
ماهية الكفالة الشخصية
ماهية الكفالة الشخصية
=================================
الطعن رقم 0034 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 61
بتاريخ 07-01-1937
الموضوع : عقد الكفالة
الموضوع الفرعي : ماهية الكفالة الشخصية
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت من نصوص عقد الإجازة و المحرر المثبت لإلتزام كفيل أحد المستأجرين أن التأمين المشترك عن وفاء الأجرة هو بقدر أجرة سنة ، و أن الكفيل كفل أحد المستأجرين فى نصف مبلغ التأمين ، و أن المستأجر الآخر المتضامن معه قدم رهناً عقارياً عما يخصه فى التأمين ، و قبل المؤجر هذين التأمينين ، الشخصى و العينى ، فإن التكييف الصحيح لهذه الكفالة هو أنها كفالة شخصية مقصورة على المكفول و بقدر ما هو ملزم به . فإذا جعلتها المحكمة متعدية إلى الشريك فى الإجازة ، و ألزمته بناء على ذلك بمقدار ما دفعه الكفيل عن مكفولة ، فهذا تكييف خاطىء يستوجب نقض الحكم . ذلك لأن القانون يقضى بأن الكفيل الذى يضمن أحد المدينين المتضامنين يملك قبل من كفله منهم الحق فى المطالبة بجميع ما دفعه عنه عملاً بالمادة 505 من القانون المدنى ، و ليس له قبل المدينين الآخرين إلا أحد سبيلين : < الأول > أن يستعمل بإسم مكفوله حقه قبلهم فى المطالبة بما يجوز له أن يرجع به عليهم ، و ذلك عملاً بالمادة 141 من القانون. <و الثانى> أن يرجع عليهم بدعوى الإثراء على حساب الغير Aetion de in rem verso عملاً بالمادة 144 .
( الطعن رقم 34 لسنة 6 ق ، جلسة 1937/1/7 )
=================================