موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 10161/57ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة   السابعة ” عقود وتعويضات فردي”

بالجلسة المنعقدة  علنا في يوم  الثلاثاء الموافق 7/11/2006

برئاســـة السيــــد الأستـــاذ المستشار     / أحمـــــد مــــرسى حلمـي                نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيـــــس المحكمـــــــــة

وعضويــــــــة السيد الأستاذ المستشار   / أحمد عبد الراضي محمد                 نائب رئيس مجلس الدولة

وعضويــــــــة السيد الأستاذ المستشار   / صبحي علي السيد                         نائب رئيس مجلس الدولة

وحضــــــور السيد الأستــــاذ المستشار /  معتز أحمد شعير                         مفـــــــوض الدولـــــــــــة

وحضور السيد                               / رأفت           ابراهيم                              سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 10161/57ق

المقامة من

وزير التعليم العالي …….بصفته

ضد

  • علي مصطفي إبراهيم زهران…..بصفته
  • إبراهيم مصطفي إبراهيم زهرا……بصفته

الوقائع:

بصحيفة أودعت في 27/1/2002 قلم كتاب المحكمة أقام المدعي –بصفته- الدعوى الراهنة ابتغاء الحكم بإلزام المدعي عليهما متضامنين بأن يؤديا إليه مبلغاً مقداره 263808.700 جنيها وفوائده القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتي تمام السداد والمصروفات- وذلك علي سند من أنه بتاريخ 16/9/1982 سافر المدعي عليه الأول في بعثته دراسية إلي فرنسا للحصول علي درجة الدكتوراه.

وقد وقع تعهدا كفله فيه المدعي عليه الثاني بالعودة إلي أرض الوطن في خلال شهر من تاريخ انتهاء البعثة وخدمة الجهة التي تحددها جهة الإدارية المدة المقررة.

وأنه لما كان المذكور قد أخل بالتزامه بالعودة إلي أرض الوطن بعد انتهاء مدة البعثة وخدمة الجهة الموفدة المدة المحددة فقد قررت اللجنة التنفيذية للبعثات بتاريخ 17/3/1994 بمطالبة المدعي علمهما متضامنين بالنفقات وقدرها 263808.700جنيها، وفوائده القانونية بواقع 4% سنوياً عملاً بحكم المادة 226من القانون المدني وخلص إلي طلباته.

وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني خلصت فيه لأسبابه إلي الحكم أصلياً بعدم انعقاد الخصومة لعدم الإعلان وإلزام جهة الإدارية المصروفات.

واحتياطياً وبقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعي عليهما متضامنين بأن يؤديا إلي الجهة الإداري مبلغ 263808.700 جنيها ورفض ماعدا ذلك من طلبات وإلزام المدعي عليهما متضامنين المصروفات.

تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 2/8/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد مطالعة الأوراق: والمداولة القانونية.

من حيث أن الدعوى استوفت لأوضاعها الشكلية

ومن حيث انه لما كانت المادة “31” من القانون رقم 112 لسنة 59 بتنظيم شئون البعثات والأجازات الدراسية والمنح قد نصت علي أن ” يلتزم عضو البعثة أو الأجازة الدراسية بخدمة الجهة التي أوفدته أو أية جهة حكومية أخري تري الحاقه بها بالإتفاق مع اللجنة التنفيذية للبعثات والأجازات الدراسية والمنح قد نصت علي أن ” يلتزم عضو البعثة أو الأجازة الدراسية بخدمة الجهة التي أو خدته أو أية جهة حكومية أخري تري الحاقه بها بالاتفاق مع اللجنة التنفيذية للبعثات – تحسب علي أساس سنتين عن كل سنة قضاها في البعثة أو الأجازة الدراسية وبحد أقصي 7 سنوات لعضو البعثة و 5 سنوات لعضو الأجازة الدراسية إلا إذا تضمنت شروط البعثة أو الأجازة أحكام أخري”

ونصت المادة “33” منه علي أن ” للجنة التنفيذية للبعثات أن تقرر إنهاء بعثة أو أجازة أو منحة كل عضو يخالف المواد 23، 25، 27، 29، 30 كما أن لها أن تقرر مطالبة العضو بنفقات البعثة أو المرتبات التي صرفت له في الاجازة أو المنحة إذا خالف أحكام المادتين 25/30.

ومن حيث أنه لما كان ذلك- والثابت أنه تم إيفاد المدعي عليه الأول إلي جامعة السوربون بفرنسا في 16/9/82 لمدة أربع سنوات للحصول علي درجة الدكتوراه وتم مدها حتي مدة عشر سنوات وستة شهور وخمسة عشر يوما وذلك في مارس 1993 إلا أن المذكور لم يعد إلي أرض الوطن، ولم يحصل علي الدكتوراه، فقررت اللجنة التنفيذية للبعثات بمطالبته مضافة بالنفقات.

ومن حيث أنه لما كان ذلك كذلك وقد أخل المذكور بالتزامه وخالف أحكام القانون رقم 112 لسنة 59 المشار إليه والتعهد الموقع منه وم يلتزم وضامنه بأداء النفقات وقدرها 263808.700 جنيها.

ومن حيث أنه المطالبة بالفوائد القانونية وفقاً للمادة 226 من القانون المدني فإنه لما كانت المادة المذكورة تضمنت أن مناط استحقاق الفوائد استناداً إليها يتحقق في حالة كون المبلغ المطالبة معلوم المقدار وحال الأداء- وثبت تأخر المدعي عليه في سداده مما أضطر معه المدعي – بصفته للجوء إلي القضاء.

ومن حيث أنه ولئن كان المبلغ المطالب به معلوم المقدار وحال الأداء كما ذهبت جهة الإدارة بدعواها إلا أنه لم يثبت تأخر المدعي عليهما في السداد قبل رفع الدعوى ذلك أن الأوراق وردت خلوا من ثبوت مطابقة للمدعي عليهما بالسداد للمبلغ محل الدعوى قبل رفع الدعوى وتقاعس المدعيين عن السداد في حالة تسليمها بصحة المطالبة – خاصة وأن المدعي عليهما لم يحضرا أيا من الجلسات طيلة نظر الدعوى الأمر الذي ينتفي معه مناط استحقاق الفوائد عن المبلغ لمحل الدعوى.

ومن حيث أنه عن المصروفات فإن المحكمة تلزم بها المدعي عليهما عملاً بحكم المادة 186 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعي عليهما متضامنين بأن يؤديا إلي الجهة الإدارية المدعية مبلغاً مقداره 263808.300 جنيها ورفض ماعدا ذلك من طلبات وإلزمت المدعي عليهما المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                                 رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى