المحاماهمكاتب التوثيق

التصديق علي التوقيعات

التصديق علي التوقيعات

عملية التصديق

عملية التصديق

 

يراعي بشأن التصديق علي التوقيعات أحكام المواد 35 ، 40 ، 45

 

يجوز قبول المحررات المطبوعة بآلة الطباعة أو المكتوبة علي الآلة الكاتبة وإذا كان المحرر معد للشهر فيجب أن يكون مكتوباً كله بالمداد الأسود .

 

علي الموثق أن يستوثق من أصحاب الشأن عن موضوع المحرر الذي يرغبون في التصديق علي توقيعاتهم فيه .

فإذا أتضح له أنهم يجهلون مدي التعاقد أو مدي ما تضمنه المحرر من التزامات جهلاً فاحشاً مما يجعل رضاؤهم معيباً كان له الامتناع عن التصديق .

 

لا يجوز للموثق أن يمتنع عن التصديق علي توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية بحجة أن البيانات التي تضمنتها مما يقتضي إثباتها أو إصدارها بمعرفة جهات أخرى ما دامت لا تخالف النظام العام وحسن الأدب .

كما لا يجوز للموثق أن يمتنع عن التصديق علي توقيعات ذوي الشأن أو ثبات التاريخ لإقرارات الشهادة التي يدلي بها أمام القضاء أو سلطات التحقيق طالما لا تخالف النظام العام والآداب وطالما أن للجهة التي تقدم لها هذه الإقرارات بعد توثيقها الحق في قبولها من عدمه . علي أن تتضمن هذه الإقرارات المشار إليها إقراراً من صاحب الشأن بعمله بذلك وتحت مسئوليته دون أدني مسئولية قبل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق .

 

بعد توقيع ذوي الشأن أمام الموثق يعمل محضر في ذيل المحرر يذكر فيه الموثق اسمه وأسماء ذوي الشأن ومحال أقامتهم وحصول التوقيع منهم أمامه ويوقع هذا المحضر الموثق تم يوضع عليه خاتم المكتب ورقم إدارجه في الدفتر المعد لذلك .

وإذا تم اتخاذ الإجراءات بالوكالة فيتعين بالإضافة إلي بيان محل إقامة الوكيل بيان محل إقامة الموكل من حيث ذكر رقم المنزل والشقة واسم الشارع أو الحارة والناحية والشياخة والقسم أو المركز والمحافظة التابع لها أي منهما .

 

عند إتمام التصديق يسلم المحرر إلي صاحب الشأن بعد أن يوقع منه بذلك في دفتر التصديقات – مع ذكر تاريخ التسليم .

 

يجوز لمكاتب التوثيق وفروعها أن تعطي لكل من ذي الشأن شهادات من واقع دفاتر التصديق بحصول التصديق علي التوقيعات بعد أداء الرسم المقرر .

ولا يجوز إعطاء صور رسمية من المحررات العرفية التي تم التصديق علي توقيعات ذوي الشأن فيها والتي يتم تصويرها ميكروفيلمياً ويقتصر الأمر بشأنها علي إعطاء شهادات من واقع دفاتر التصديق التي أثبتت فيها لأن أصول هذه المحررات ليست في حوزة مكتب أو فرع التوثيق .

وذوو الشأن في المحرر هم أطرافه والخلف العام والخلف الخاص .

دفاتــر التصديـــق

 

يعد بكل مكتب أو فرع دفتر تدرج فيه محاضر التصديق علي التوقيعات بأرقام متتابعة ويذكر فيه ملخص المحرر مع بيان أسماء ذوي الشأن ومهنتهم ومحال أقامتهم وأسماء الشهود أن وجدوا والمستند المثبت لشخصية كل من هؤلاء وأسم الموثق ويوقع منهم فإذا كان التوقيع بختم فيجب وضع البصمة بجواره مع بيان نوعها ويراعي عدم إثبات بيانات تلك المحاضر بدفتر لتصديق إلا بعد إتمام التوقيعات المشار إليها علي المحررات المتعلقة بها . يراعي في ملء هذا الدفتر الأمور الآتية :-

  • يذكر في خانة موضوع المحرر هذا الموضوع دون حاجة إلي ذكر أسماء ذوي الشأن هكذا ( بيع أطيان قدرها … بقرية … مركز … محافظة … بثمن وقدره …. ) أو
    ( رهن حيازى للمنزل رقم … شارع …. محافظة … مقابل مبلغ …… ) .
  • يذكر في خانة أسماء ذوي الشأن جميع هؤلاء مع ذكر صفاتهم – من وقع منهم فعلاً أمام فرع التوثيق ومن لم يوقع علي أن يوضح أمام أسم من لم يوقع سبب عدم التوقيع هكذا
    ( وقع أمام فرع التوثيق كذا أو سيوقع أمام فرع أخر ) حسب الأحوال .

 

ينشأ في كل مكتب أو فرع دفتر ( ت محاكم ) خاص بالتوكيلات المنصوص عليها في المادة 52 في الجزء الثاني الخاص بتعليمات الشهر .

وعند ورود كتب أقلام كتاب المحاكم المختصة بشأن هذه التوكيلات تعطي لها أرقاماً بدفتر الوارد كالمعتاد وتدرج التوكيلات بأرقام متتابعة في الدفتر المشار إليه في الفقرة الأولي مع ذكر ملخص التوكيل والمحكمة التي أقر أمامها به وتاريخ الجلسة وأسماء الوكيل والموكل ومحال أقامتهم بحسب ما هو مدون بمحضر الجلسة وتوقيع الموثق الذي أجرى القيد بالدفتر بمعرفته ثم يرد بعد ذلك محضر الجلسة إلي المحكمة .

 

 

يعد بكل مكتب أو فرع دفتر هجائي للفهارس تدرج فيه أسماء ذوي الشأن الذين صدق علي توقيعاتهم ورقم محضر التصديق الخاص بهم وتاريخه – أما بالنسبة للتوكيلات فيراعي أيضاً إدراج أسماء الوكلاء في الفهارس سواء وقعوا أولم يوقعوا .

وذلك مع مراعاة أحكام المادة 67 من هذه التعليمات .

أما بخصوص التوكيلات المنصوص عليها في المادة السابقة فيثبت رقم القيد بدفتر الفهارس في الخانة المخصصة لرقم محضر التصديق مع الإشارة بالمداد الأحمر إلي الدفتر الخاص بالاصطلاح     ( ت محاكم ) .

 

يعد كل مكتب أو فرع دفتر تقيد فيه بأرقام مسلسلة طلبات الشهادات التي تعطي من واقع دفاتر التصديق – تنفيذاً للمادة 75 – وما تم بشأنها .

 

تراعي أحكام الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة 65 بالنسبة لدفاتر التصديق المشار إليها في المواد السابقة عدا دفتر الفهرس .

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى