موضوعات قانونية

التأشيرات علي الدفاتر

التأشيرات علي الدفاتر

 

المبحث الاول 

إجراءات التأشير علي الدفاتر

 

تقوم مكاتب التوثيق وفروعها بالتأشير بالفتح أو القفل علي الدفاتر التي تنص القوانين علي التأشير عليها والتي تقدم من ذوي الشأن لهذا الغرض – وكذلك دفاتر محاضر اجتماعات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية للشركات بعد ترقيم صفحها بمعرفة التاجر أو الشركة حسب الأحوال علي أن يتحقق الموثق من صحة هذا الترقيم .

 

يختص مكتب أو فرع التوثيق الواقع في دائرة اختصاصه المحل التجاري أو مركز الشركة بالتأشير المنوه عنه بالمادة السابقة وعلي الموثق التوقيع علي كل ورقة من أوراق الدفاتر المشار إليها ويجوز له استعمال خاتم باسمه للتوقيع به .

ويراعي بالنسبة لدفاتر محاضر اجتماعات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية للشركات ختم كل ورقة منها بخاتم شعار الجمهورية .

 

 

 

علي صاحب الشأن عند التقدم للموثق المختص للتأشير علي دفتره بالفتح إيضاح البيانات الآتية علي أو صفحة من الدفتر :-

  • أسم التاجر وجنسيته .
  • عنوان التاجر .

ج) مكان المحل التجاري .

د) نوع التجارة .

هـ) نوع الدفتر وعدد صفحاته .

و) يحرر إقرار من صاحب الشأن بأن هذا الدفتر هو أول دفتر له أو أن دفاتر السابقة قد أقفلت مع تقديم الدليل علي هذا الأقفال .

ز) وعلي صاحب الشأن التوقيع علي البيانات المذكورة مع ذكر التاريخ .

 

يتم فتح الدفتر بمعمل محضر بمعرفة الموثق نصه كالآتي :-

مكتب / فرع التوثيق بـ ……

إنه في يوم      /    /         معرفتنا نحن ………… الموثق قد تم فتح هذا الدفتر بحضور ……….. وبناء علي طلبه وهو عبارة عن دفتر لمحل ………..الكائن …………… ويحتوي علي ………. صحيفة مرقمة بالتسلسل ووقعنا علي كل ورقة منه وقيد ذلك تحت رقم ……….. سنة 2000 بسجل التأشيرات علي الدفاتر

توقيع الموثق

كما يتم قفل الدفاتر بعمل محضر نصه الآتي :-

مكتب / فرع التوثيق بـ ……

إنه في يوم      /    /         معرفتنا نحن ………… الموثق قد تم فتح هذا الدفتر بحضور ……….. وبناء علي طلبه في الصحيفة رقم …………. وقيد ذلك تحت رقم ……… سنة …………… بسجل التأشيرات علي الدفاتر .

توقيع الموثق

 

 

 

يجب علي الموثق عدم فتح دفتر جديد من نوع معين ( يومية – جرد – خزنة … الخ ) إلا بعد قفل الدفتر السابق الذي من هذا النوع .

 

يجب أن تكون الدفاتر المقدمة للتأشير عليها خالية من أي فراغ أو كتابة في الحواشي أوكشط أو تحشير فيما دون بها وعلي الموثق فيما دون بها وعلي الموثق التنويه بمحضر القفل بكل ما يخالف ذلك .

 

 

 

المبحث  الثاني

سجل التأشير علي الدفاتر

 

يمسك بكل مكتب توثيق أو فرع سجل يدون به محاضر الفتح ومحاضر القفل بأرقام مسلسلة تتجدد سنوياً من أول يناير من كل سنة وتملاً – خانات هذا السجل طبقاً لما هو موضح به ويلاحظ توقيع التاجر أو وكيله المفوض في الخانة رقم (11) من السجل علي إقراره بهذه الخانة كما يراعي في قفل السجل يومياً برسم خط بالمداد الأحمر للفصل بين التأشيرات المقيدة في اليوم واليوم الذي يليه علي أن يوقع علي هذا الأقفال من الموثق .

 

يعد لكل مكتب أو فرع دفتر هجائي للفهارس تدرج فيه أسماء جميع ذوي الشأن الذين تم التأشير علي دفاترهم ورقم إدارجها في سجل التأشيرات علي الدفاتر وتاريخه – ويمسك هذا الدفتر بذات الطريقة الخاصة بفهارس التوثيق والتصديق وإثبات التاريخ .

 

تسلم مكاتب التوثيق شهادات لمن يطلبها بحصول التأشير علي دفاترهم التجارية من واقع السجل المشار إليه في المادة 87 وذلك بعد أداء الرسم المقرر .

وتقيد طلبات هذه الشهادات بذات الدفتر الخاص بالشهادات المطلوبة من دفاتر التصديق وإثبات التاريخ وبذات الطريقة .

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى