المحاماهمكاتب التوثيق

القوانين والقرارات

القوانين والقرارات

 

نصوص القانون

رقم 68 لسنة 1947 بشأن

التوثيق ولائحته التنفيذية

وقانون رسوم الشهر

قانون رقم 68 لسنة 1947

بشأن التوثيق

نحن فاروق الأول ملك مصر

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، قد صدقنا عليه وأصدرناه .

مــادة (1)

 ( ملغاة بالقانون رقم 5 لسنة 1964 )

مــادة (2)

 ( مستبدلة بالقانون رقم 103 لسنة 1976 ) تقم مكاتب التوثيق بما يأتي :-

  • تلقي المحررات وتوثيقها .
  • إثبات المحررات الرسمية في الدفاتر المعدة لذلك .
  • وضع الصيغة التنفيذية علي صور المحررات الرسمية إلي لجنة التنفيذ .
  • حفظ أصول المحررات التي تم توثيقها وموافاة المكتب الرئيسي بصورة من كل منها .
  • أعداد فهارش المحررات التي توثيقها .
  • إعطاء صور من المحررات الموثقة ومرفقاتها .
  • التصديق علي توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية .
  • إثبات تاريخ المحررات .
  • التأشير علي الدفاتر التي تنص القوانين علي التأشير عليها عن طريق مكاتب التوثيق .

10- قبول وإيداع المحررات التي تبينها اللائحة التنفيذية .

11- إعطاء الشهادات بحصول التصديق علي التوقيعات أو إثبات التاريخ في المحررات العرفية أو التأشير علي الدفاتر المشار إليها في البند (9) .

مــادة (3)

تتولى المكاتب توثيق جميع المحررات وذلك فيما عدا عقود الزواج واشهادات الطلاق والرجعة والتصادق علي ذلك الخاصة بالمصريين المسلمين والمصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة ويتولى توثيق عقود الزواج والطلاق بالنسبة إلي المصريين غير المسلمين والمتحدي الطائفة والملة موثقون منتدبون يعينون بقراً من وزير العدل – ويضع الوزير اللائحة تبين شروط التعيين في وظائف الموثقين المنتدبين واختصاصاتهم وجميع ما يتعلق بهم .

ويستحق علي عقود الزواج المذكورة رسم طبقاً للقانون رقم 91 لسنة 1944 المشار إليه .

مــادة (4)

لا يجوز للموثق أن يباشر عمله في دائرة اختصاصه .

مــادة (5)

( مستبدلة بالقانون رقم 103 لسنة 1976 ) يجب علي الموثق قبل إجراء التوثيق أن يتثبت من أهلية المتعاقدين ورضائهم وصفاتهم وسلطاتهم .

فإذا كان محل التوثيق عقد زواج أجنبي بمصرية أو التصادق عليه فيجب علي الموثق قبل أجراء التوثيق أن يتثبت كذلك من توافر الشروط الآتية :-

  • حضور الأجنبي بشخصه عند إجراء توثيق العقد .
  • إلا يجاوز فارق السن بين المتعاقدين خمساً وعشرين سنة .
  • تقديم الأجنبي شهادتين صادرتين من الجهة المختصة في الدولة التي يحمل جنسيتها أو من قنصليتها في جمهورية مصر العربية تفيد أحدهما أنها لا تمانع من الزواج وتتضمن الأخرى بيانات عن تاريخ وجهة ميلاده وديانته والبلد المقيم به وحالته الاجتماعية من حيث سبقه الزواج وعدد الزوجات والأبناء وحالته المالية ومصادر دخله ، بشرط التصديق علي كل من الشهادتين من السلطات المصرية المختصة .
  • تقديم كل من المتعاقدين شهادة ميلاده فإن تعذر ذلك وجب علي الأجنبي تقديم أية وثيقة رسمية تقوم مقامها ووجب علي المصرية تقديم صورة رسمية من واقعة قيد الميلاد .

ويجوز بناء علي قرار من وزير العدل (1) أو من يفوضه التجاوز عن كل أو بعض الشروط سالفة الذكر عند توثيق العقد .

كما يجوز له قصر توثيق عقود الزواج والتصادق عليه وأشهادات الطلاق والتصادق عليه المتعلقة بمصريات وأجانب علي مكتب أو أكثر من مكاتب التوثيق دون غيرها .

مــادة (6)

( مستبدلة بالقانون رقم 103 لسنة 1976 )

إذا اتضح للموثق عدم توافر الأهلية أو الرضا أو الصفات أو السلطات لدي المتعاقدين أو عدم توافر الشروط المبينة في الفقرة الثانية من المادة (5) أو إذا كان المحرر المطلوب توثيقه ظاهر البطلان وجب علي الموثق أن يرفض التوثيق وأخطار ذوي الشأن بالرفض بكتاب موصى عليه بوضح فيه أسباب الرفض . 

مــادة (7)

لمن رفض توثيق محررة أن يتظلم إلي قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي يقع مكتب التوثيق في دائرتها وذلك في خلال عشرة أيام من إبلاغ الرفض إليه وله أن يطعن في القرار الذي يصدره القاضي أمام غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية .

وقرار القاضي أو غرفة المشورة لا يحوز قوة الشيء المقضي به في موضوع المحرر .

مــادة (8)

لا تسلم صورة المحررات التي تم توثيقها إلا لأصحاب الشأن .

ولكن يجوز تسليم صورة من المحرر للغير بعد الحصول علي إذن من قاضي الأمور الوقتية بالحكمة التي يقع مكتب التوثيق في دارئتها .

مــادة (9)

( مستبدلة بالقانون رقم 103 لسنة 1976 )

لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية من المحرر الموثق لصاحب الشأن الذي تسلم الصورة التنفيذية الأولي إلا بحكم من محكمة المواد الجزائية التي يقع مكتب التوثيق في دارئتها . وتحكم المحكمة في المنازعة المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية بناء علي صحيفة تعلن من أحد الخصوم إلي خصمه الآخر .

مــادة (10)

لا يجوز أن تنقل من مكاتب التوثيق أصول المحررات التي تم توثيقها ولا الدفاتر أو الوثائق المتعلقة بها علي أنه يجوز للسلطات القضائية الإطلاع عليها .

فإذا أصدرت سلطة قضائية قراراً يضح أصل محرر موثق إلي دعوى منظورة أمامها وجب أن ينتقل القاضي المنتدب إلي المكتب ويحرر بحضوره صورة مطابقة لأصل المحرر ويعمل بذيله محضر يوقعه القاضي والموثق وكاتب المحكمة ثم يضم الأصل إلي ملف النزاع وتقوم الصورة مقام الأصل لحين رده .

مــادة (11)

تلغي أقلام التوثيق بالمحاكم الوطنية والمختلطة ويحال إلي مكاتب التوثيق جميع أصول العقود الموثقة والوثائق والدفاتر المتعلقة بها .

مــادة (12)

( مستبدلة بالقانون رقم 103 لسنة 1976 )

يصدر وزير العدل قراراً باللائحة التنفيذية لهذا القانون علي أن تشمل بياناً لعملية التوثيق وتنظيم دفاتره ودفاتر الفهارس والصور والتنظيم الداخلي بمكاتب التوثيق وسير العل فيها .

مــادة (13)

بلغي كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون .

مــادة (14)

علي وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من أول يناير التالي لتاريخ نشره .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اللائحة التنفيذية

لقانون التوثيق

رقم 68 لسنة 1947

رسوم 3/11/1947 باللائحة التنفيذية لقانون التوثيق

نحن فاروق الأول ملك مصر

بعد الإطلاع علي الماجة 12 من القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق وبناء علي ما عرضه علينا وزير العدل ، وموافقة رأي مجلس الوزراء .

رسما بما هو آت

الباب الأول

في تشكيل مكاتب التوثيق

مــادة (1)

( مستبدلة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 21/12/1955 )

يقوم بالتوثيق موثقون وموثقون مساعدون وموثقون منتدبون يعينون بقرار من وزير العدل

مــادة (2)

يؤدي الموثقون المساعدون قبل مباشرة أعمالهم يمينا أمام وزير العدل بأن يقوما بأعمال وظائفهم بالذمة والصدق .

الباب الثاني

في إجراءات التوثيق

مــادة (3)

لا يقوم الموثق بتوثيق محرر إلا إذا دفع الرسم المستحق عنه .

مــادة (4)

لا يجوز للموثق أن يباشر توثيق محرر  يخصه شخصياً أو تربطه وأصحاب الشان فيه صلة مصاهرة أو قرابة لغاية الدرجة الرابعة .

 

مــادة (5)

( مستبدلة بقرار وزير العدل رقم 1532 لسنة 1976 )

للموثق أن يطلب – إثباتاً لأهلية المتعاقدين – تقديم ما يؤيد تلك الأهلية من مستندات كشهادة ميلاد أو صورة رسمية من قيد واقعة الميلاد .

فإذا كان محل التوثيق عقد زواج أجنبي بمصرية أو التصادق عليه فعلي الموثق أن يطالب – إثباتاً لسن المتعاقدين – تقديم شهادتي ميلادهما فإن تعذر ذلك طلب من الأجنبي تقديم أي وثيقة رسمية تقوم مقام شهادة ميلاده ومن المصرية تقديم صورة رسمية من قيد واقعة ميلادها .

مــادة (6)

إذا تم التعاقد بوكيل فعلي الموثق أن يتأكد من أن مضمون المحرر المطلوب لوثيقة لا يجاوز حدود الوكالة .

مــادة (7)

( مستبدلة بقرار وزير العدل رقم 1532 لسنة 1976 )

يجب علي الموثق أن يتأكد من شخصية المتعاقدين غير المعروفين له ببطاقة الحالة المدنية أو العائلية أو بأي مستند رسمي أخر وألا فبشهادة شاهدين بالغين عاقلين ثابتة شخصية كل منهما بمستند رسمي .

فإذا كان محل التوثيق عقد زواج أجنبي بمصرية أو التصادق عليه فيجب علي الموثق أن يتأكد من حضور الأجنبي بشخصه عند إجراء التوثيق ومن توافر سائر الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (5) من قانون التوثيق أو التجاوز عنها طبقاً للأوضاع المقررة في الفقرة الثالثة من تلك المادة .

مــادة (8)

( مستبدلة بقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 820 لسنة 1963 ) لا يجوز توثيق عقد الزواج إلا بحضور شاهدين عاقلين بالغين وعلي الشاهدين الحاضرين توقيع المحرر مع ذوي الشأن والموثق بعد تلاوته عليهم .

مــادة (8) مكرراً

( مضافة بقار مجلس الوزارة في 21/12/1955 )

لا يجوز توثيق أي محرر بوقف أو بإقرار به أو باستبدال أو بالإدخال وبالإخراج أو بغير ذلك من الشروط التي تشترط فيه إلا إذا كان مستوفياً الشروط المنصوص عليها في المادة 137 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية .

ولا يجوز توثيق عقد زواج اليتيمات القاصرات المصريات اللاتي لهن معاش أو مرتبات من الحكومة أو لهن مال يزيد قيمته علي 20000 قرش إلا بتصريح من محكمة الأحوال الشخصية المختصة .

مــادة (9)

يجب أن يكون المحرر مكتوباً بخط واضح غير مشتمل علي إضافة أو تحشير أو كشط يشتمل عدا البيانات الخاصة بموضوع المحرر علي ما يأتي :-

  • ذكر السنة والشهر واليوم والساعة التي تم فيها التوثيق بالأحرف .
  • أسم الموثق ولقبه ووظيفته .
  • بيان ما إذا كان التوثيق قد تم بالمكتب أو في مكان آخر طبقاً لنص المادة 13 من هذه اللائحة .
  • أسماء الشهود .
  • أسماء أصحاب الشأن وأسماء آبائهم وأجدادهم لآبائهم وصناعتهم ومحل ميلادهم وأقامتهم وأسماء وكلائم ومن تقضي الحال بوجودهم للمعونة .

مــادة (10)

( الفقرة الأخير مضافة بقرار وزير العدل رقم 1532 لسنة 1976 ) يجب علي الموثق قبل توقيع ذوي الشان علي المحرر المراد توثيقه أن يتلو عليهم الصيغة الكاملة للمحرر ومرفقاته وأن يبين لهم الأثر القانوني لمترتب عليه دون أن يؤثر في أرادتهم ويوقع هو وأصحاب الشأن المحرر المرفقات .

إذا كان المحرر مكوناً من عدة صفحات وجب علي الموثق أن يرقم صفحاته وأن يوقعها جميعها مع أصحاب الشأن .

فإذا كان محل التوثيق عقد زواج أجنبي بمصرية أو التصادق عليه فيجب علي الموثق قبل التوقيع علي العقد أن يتلو الصيغة الكاملة للشهادتين الرسميتين من الأجنبي والخاصتين بيان حالته الاجتماعية وبعدم ممانعة الجهة المختصة بالدولة التي ينتمي إليها بجنسيته في إجراء الزواج .

 

مــادة (11)

توثق المحررات باللغة العربية وإذا كان أحد المتعاقدين يجهل هذه اللغة العربية أو لا يجيدها استعان الموثق بمترجم يقدمه المتعاقدون ويكون محل ثقتهم ويجب أن يوقع المترجم المحرر مع المتعاقدين والشهود والموثق .

مــادة (12)

إذا كان أحد المتعاقدين ضريراً أو ضعيف البصر أو أبكم أو أصم وجب علي الموثق أن يتأكد من استعانته بمعين يوقع المحرر معه .

مــادة (13)

يكون توثيق المحررات في المكتب في مواعيد العمل الرسمية إلا إذا كان أحد المتعاقدين في حالة لا تسمح له بالحضور إلي المكتب فيجوز عندئذ للموثق أن ينتقل إلي محل إقامته لإجراء التوثيق وذلك بعد دفع الرسم المقرر للانتقال وعليه إثبات هذا الانتقال في الدفاتر المعدة لذلك .

الباب الثالث

في دفاتر التوثيق

مــادة (14)

يعد بكل مكتب من مكاتب التوثيق دفتر نبين فيه من واقع المحررات الموثقة بعد ترقيمها بأرقام متتابعة أسماء المتعاقدين وأسماء آبائهم وأجدادهم لإبائهم ومحال إقامتهم ونوع المحرر وموضوعه واسم الموثق ويبين علي أصل المحرر رقم إدراجه بهذا الدفتر .

مــادة (15)

يعد بكل مكتب دفتر هجائي للفهارس تدرج فيه أسماء جميع أصحاب الشأن في المحررات ورقم المحرر الخاص بهم وتاريخه .

مــادة (16)

يعد بكل مكتب دفتر ثالث يخصص للصور تدرج فيه أرقام المحررات تواريخها وأسماء ذوي الشأن فيها وتاريخ تسليم صورة المحرر إلي صاحبه بعد توقيعه منه .

مــادة (17)

تكون الدفاتر المنوه عنها في المواد السابقة مرقمة الصفحات موقعاً علي كل صفحة من الأمين العام أو من ينوبه لذلك ويحرر في هذه الدفاتر محضر ثبت بدء العمل بها وانتهاؤه منها سنوياً .

الباب الرابع

في حفظ المحررات وتسليم الصور

مــادة (18)

تحفظ بالمكتب أصول المحررات التي توثق علي حسب أرقامها في ملفات خاصة بكل سنة

مــادة (18) مكرر

( الفقرة الثانية من المادة مستبدلة بقرار وزير العدل رقم 712 لسنة 2008 الوقائع المصرية العدد 28 في 4 فبراير 2008 ) .

تقوم مكاتب التوثيق بقبول وإيداع المحررات الآتية :-

  • الوصايا وسائر التصرفات المضافة إلي ما بعد الموت في مظاريف مغلقة مختومة بخاتم المكتب الرسمي وذلك بناء علي طلب الموصى أو من صدر منه التصرف .
  • المحررات الموثقة أمام السلطات الأجنبية والسفارات والقنصليات المصرية .

يقوم الموثق عند الإيداع بتحرير محضر رسمي بذلك مع بيان وصف عامل للمظروف أو المحضر المطلوب إيداعه ويرفق المظروف أو محرر بأصل محضر الإيداع ويوقع المحضر من الموثق والموصى أو من صدر منه التصرف أو طالب الإيداع والشهود إن وجدوا .

مــادة (19)

تنسخ صور من المحررات لتسليمها لأصحاب الشأن بعد دفع الرسم ويوضع علي هذه الصور رقم التوثيق وتاريخه وصيغة التسليم وتاريخها ويوقعها الموثق وبوضع عليها خاتم المكتب . يؤشر الموثق بالتسليم علي أصل المحرر وبوقع هذا التأشير .

مــادة (20)

يتولى المكتب إرسال صورة من كل محرر تم توثيقه إلي المكتب الرئيسي بالقاهرة لحفظها فيه .

 

 

 

الباب الخامس

في التصديق علي التوقيعات

مــادة (21)

يقوم الموثق بالتصديق علي توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية بحضور الشهود المنصوص عليهم في المادة السابقة من هذه اللائحة .

مــادة (22)

يجب علي الموثق قبل التوقيع من ذوي الشأن أن يستوثق منهم عن موضوع المحرر الذي يرغبون في التصديق علي توقيعاتهم فيه .

مــادة (23)

إذا كان المحرر المقدم للتصديق علي توقيعات ذوي الشان فيه بلغة أجنبية وجب اشتماله علي ملخص باللغة العربية موقع منهم .

مــادة (24)

بعد توقيع ذوي الشأن أمام الموثق يعمل محضر في ذيل المحرر يذكر فيه الموثق أسماءهم ومحال إقامتهم وحصول التوقيع منهم أمامه وأسماء الشهود ومهنهم ومحال إقامتهم .

ويوقع هذا المحضر الشهود والموثق ثم يوضع عليه خاتم المكتب ورقم إدراجه في الدفتر المعد لذلك

مــادة (25)

يعد بكل مكتب من مكاتب التوثيق دفتر تدرج فيه محاضر التصديق علي التوقيعات بأرقام متتابعة ويذكر فيه ملخص المحرر مع بيان أسماء ذوي الشان ومحال إقامتهم وأسماء الشهود وأسم الموثق ويوقع منهم .

مــادة (26)

لا يقوم الموثق بالتصديق علي توقيع في محرر عرفي إلا بعد أداء الرسم لمقرر مع بيان هذا الأداء في الدفتر المشار إليه في المادة السابقة .

مــادة (27)

عند إتمام التصديق يسلم المحرر إلي صاحب الشأن بعد أن يوقع منه بذلك في دفتر التصديقات .

مــادة (28)

يعد بكل مكتب دفتر هجائي للفهارس تدرج فيه أسماء ذوي الشأن الذين صدق علي توقيعاتهم ورقم محضر التصديق الخاص بهم وتاريخه .

مــادة (29)

يقوم مكتب التوثيق بإعطاء الشهادات التي يطلبها ذو الشأن بحصول التصديق علي التوقيعات بعد أداء الرسم .

مــادة (30)

يراعي عند التصديق علي التوقيعات أحكام المادة الرابعة من هذه اللائحة .

الباب السادس

في إثبات التاريخ للمحررات العرفية

مــادة (31)

تقوم مكاتب التوثيق بعد أداء الرسم المقرر بإثبات تاريخ المحررات العرفية كتابة محضر يثبت فيه تاريخ تقديم المحرر ورقم إدراجه في الدفتر المعد ذلك ويختم بخاتم المكتب ويوقعه الموثق ولا يقبل إثبات تاريخ المحررات واجبة الشهر .

مــادة (32)

يعد بكل مكتب دفتر تدرج فيه المحررات التي أثبت تاريخها بأرقام متتابعة يبين فيه أسماء ذوي الشان ومحال أقامتهم وموضوع المحرر وأداء الرسم يوقعه الموثق وصاحب الشان عند تسليم المحرر .

مــادة (33)

يعد يكل مكتب دفتر هجائي للفارس تدرج فيه أسماء ذوي الشأن في محررات العرفية التي تم إثبات تاريخها ورقم إدراجها في الدفتر المشار غليه في المادة السابقة وتاريخه .

مــادة (34)

( مستبدلة بقرار وزير العدل رقم 1532 لسنة 1976 ) تسلم مكاتب التوثيق شهادات لمن يطلبها بحصول إثبات تاريخ المحررات العرفية أو التأشير علي الدفاتر التي تنص القوانين علي التأشيرات عليها بعد أداء الرسم المقرر .

مــادة (34) مكرراً 

( مضافة بقرار وزير العدل رقم 6199 لسنة 2007 )

في مكاتب وفروع التوثيق المميكنة يستغني عن الدفاتر المشار إليها في المواد ( 14 ، 25 ، 32 ) وتجمع أصول المحررات الموثقة بعد ترقيمها بأرقام متتابعة وتجلد وتحفظ بمرفقاتها ، ويستعاض عن دفتري التصديق علي التوقيعات وإثبات التاريخ بصور المسح الضوئي غير القابلة للتعديل لمحفوظة علي جهاز الكمبيوتر بعد توقيع صاحب الشأن عليها .

مــادة (35)

علي وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم – ويعمل به من أول يناير سنة 1948 .

 

 

 

 

 

 

 

 

قرار وزير العدل

بلائحة الموثقين المنتدبين

وزير العدل

بعد الإطلاع علي القانون رقم 68 لسنة 1947 لشأن التوثيق المعدل بالقانون رقم 629 لسنة 41955 .

وعلي المرسوم الصادر في 3 نوفمبر سنة 1947 باللائحة التنفيذية للتوثيق قرر :-

تعيين الموثقين المنتدبين ونقلهم

مــادة (1)

تحدد الجهات التي عين فيها موثق منتدب بقرار من وزير العدل ويجوز أن يكون لكل جهة موثق منتدب أو أكثر .

مــادة (2)

تختص دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية بالنظر في المسائل الآتية :-

  • تحديد اختصاص الموثقين المنتدبين بدائرتها .

(ب) ضم أعمال موثق منتدب إلي آخر .

(ج) تعيين الموثقين المنتدبين وقبول استقالتهم .

(د) تأديبهم .

 

مــادة (3)

يشترط فيمن يعين موثقاً منتدباً :-

  • أن يكون مصرياً متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة .

(ب) ألا تقل سنه عن 21 سنة ميلادية .

(ج) أن يكون ملماً بأحكام شريعة الجهة الدينية التي تتولى توثيق عقود الزواج بها .

(د) أن يكون حسن السمعة ولا يكون قد صدرت ضده أحكام قضائية أو تأديبية ماسة بالشرف أو بالنزاهة .

(هـ) أن يكون لائقاً طبياً للقيام بأعمال وظيفته وتثبيت هذه اللياقة بشهادة من طبيب موظف بالحكومة .

مــادة (4)

يقدم طلب الترشيح لوظيفة موثق منتدب وتثبت إلي المحكمة الجزئية التابع لها الجهة التي يرغب فيها المرشح ويرافق الطلب :-

(أ) شهادة الميلاد .

(ب) شهادة دالة علي جنسيته المصرية وحسن سيرته موقعاً عليها من اثنين من موظفي الحكومة الدائمين لا يقل راتب كل منهما عن عشرين جنيهاً أو من العمدة أو نائبه واثنين من أعيان الجهة ويكون مصدقاً عليها من المصلحة أو الجهة الإدارية التابعين لها .

(ج) بيان عن مؤهلاته .

(د) صحيفة السوابق .

وإذا مضى علي شهادة حسن السيرة وصحيفة السوابق سنة ول يصدر قرار بالتعيين وجب تجديدها

(هـ) شهادة المعاملة بأداء الخدمة العسكرية أو بالإعفاء منها لمن تقل سنه عن 30 سنة

وإذا كان المشرح من رجال الدين يكفي أن يقدم شهادة من الجهة الدينية التي يتبعها بأنه ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة .

مــادة (5)

علي قلم كتاب المحكمة الجزئية أن يقيد في دفتر يعد لذلك جميع طلبات الترشيح برقم متتابع ابتداء من كل سنة قضائية ويكلف المرشح تقديم أوراقه مستوفاة ثم ترسل الأوراق إلي المحكمة الكلية

 

مــادة (6)

يكون امتحان المرشحين في الأحكام الدينية للجهة المرشح للتوثيق فيها وفي لائحة الموثقين المنتدبين والإملاء والحساب .

ويخطر المرشح بالمواد التي سيمتحن فيها بكتاب موصى عليه قبل الموعد المحدد للامتحان بشهر علي الأقل .

ويعفي من تأدية الامتحان رجال الدين .

مــادة (7)

توضع أسئلة الامتحان بطريقة سرية .

ويؤدي الامتحان أمام الدائرة أو أمام من تندبه لذلك من أعضائها .

وتكون النهاية الكبرى للدرجات في الأحكام الدينية 40 والنهاية الصغرى 20 والنهاية الكبرى للائحة الموثقين المنتدبين والإملاء والحساب 30 والصغرى 15 .

مــادة (8)

لمن رسب في مادة أو أكثر أن تقدم الامتحان فيما رسب فيه بعد مضى ستة أشهر وقبل مضى سنة إذا تقدم قبل انقضاء هذه المدة مرشح آخر فعلية أن يتقدم للامتحان معه في جميع المواد

مــادة (9)

بعد استيفاء جميع الإجراءات تصدر الدائرة قراراً بتعيين من تتوافر فيهم الشروط من المرشحين ولا يكون قرارها نافذاً إلا بعد تصديق الوزير عليه . في حالة تعدد من تتوافر فيهم الشروط يفضل الحائز علي درجات أكثر في الامتحان الخاص بالأحكام الدينية .

مــادة (10)

لا يجوز الجمع بين وظيفة موثق منتدب وأي عمل آخر يمنع الموثق المنتدب من مزاولة عملة عن الوجه المرضي .

مــادة (11)

يجب علي الموثق المنتدب أن يقدم إلي المحكمة التابع لها قبل مباشرة عمله ضماناً قيمته مائة جنية طبقاً للأحكام النصوص عليها في لائحة صندوق التأمين الحكومي المصدق عليها من مجلس الوزراء بتاريخ 8 من فبراير سنة 1950 .

مــادة (12)

إذا توفي الموثق المنتدب أو فصل أو أوقف عن عمله أو مرض أو غاب فلقاضي المحكمة الجزئية التابع لها إحالة أعماله إلي أقرب موثق منتدب للجهة وذلك حتى يعين بدله أو يعود الموثق المنتدب إلي عمله .

وإذا طلب الأهالي إحالة أعمال التوثيق إلي موثق منتدب بجهة أخرى أو رأت المحكمة الجزئية ذلك لأسباب تبرره فيعرض الأمر علي الدائرة المنصوص عليها بالمادة الثانية لتصدر قراراً بما تراه .

مــادة (13)

عند إحالة عمل موثق منتدب إلي آخر إحالة مؤقتة تسلم عليه دفاتر التوثيق الخاصة بالجهة المحالة إليه لاستعمالها .

فإن كانت الإحالة بسبب الضم يلغي ما يكون موجوداً من القسائم البيضاء في دفاتر الجهة المضمومة .

مــادة (14)

 تعد المحكمة الجزئية المختصة ملفاً لكل موثق منتدب يحتوى علي طلبات الإجازة والترخيص بها وإخطارات الغياب وقرارات الإحالة المؤقتة والإخطارات الواردة من المحكمة الابتدائية في شأن الشكاوى والتحقيقات وما تم فيها وقرارات الوقف التأديبية الصادرة ضده .

اختصاص الموثقين المنتدبين

مــادة (15)

لا يجوز للموثق المنتدب أن يوثق غير عقود الزواج والرجعة والطلاق والتصادق علي ذلك الخاصة بالأشخاص المصريين المتحدى الطائفة والملة التابعين للجهة الدينية التي يقوم بالتوثيق بها .

مــادة (16)

إذا اختلف محل إقامة الزوجين كان المختص بتوثيق العد الموثق المنتدب بالجهة التي بها محل إقامة الزوجة وله أن ينتقل لتوثيق عقد زوجها في غير دائرته ومع ذلك يجوز للطرفين أن يتفقا علي أن يوثق العقد موثق منتدب آخر . وفي هذه الحالة يشترط لقيام هذا الأخير بعملية التوثيق عدم وجود مانع شرعي أو قانوني يمنع من الزواج ، وإذا لم يكن للزوجة محل إقامة ثابت جاز أن يتولى توثيق العقد الموثق المنتدب التي تكون بها الزوجة وقت طلب توثيق العقد .

والموثق المنتدب المختص بقيد الطلاق هو موثق الجهة التي يقيم بها المطلق إلا إذا اتفق الطرفان علي قيده بمعرفة موثق منتدب آخر .

واجبات عامة

مــادة (17)

علي الموثق المنتدب أن يتخذ له مقراً ثابتاً في الجهة التي عين فيها وليس له أن يغيب عن هذه الجهة لأكثر من أسبوع إلا بعد الترخيص له من قاضي المحكمة الجزئية التابع لها وفي هذه الحالة يجب عليه تسليم دفاتره للمحكمة لتسليمها لمن تحال عليه أعمال الدائرة إذا لم يكن في الدائرة موثق منتدب آخر يقوم بالعمل .

وإذا غاب أكثر من أسبوع بدون ترخيص عرض أمره علي الدائرة المنصوص عليها في المادة الثانية للنظر في شأنه .

مــادة (18)

يكون لدي كل موثق منتدب دفتران أحدهما لقيد الزواج والمصادقة عليه وما يتعلق بكل ذلك والآخر لقيد الطلاق ويتسلم هذين الدفترين من المحكمة التابع لها وبعد انتهاء أي الدفتر يسلمه إلي المحكمة فوراً بإيصال .

ويجوز عند الاقتضاء إعطاؤه دفتر آخر قبل انتهاء الدفتر الذي بيده علي ألا يستعمل الدفتر الجديد قبل انتهاء الدفتر الأول ولا يجوز استعمال الدفتر لأكثر من خمس سنوات .

مــادة (19)

إذا لم يكن بالمحكمة دفاتر معدة لتوثيق عقود الزواج والإشهادات فللقاضي أن بأذن في إجرائها لدي موثق منتدب لجهة أخرى .

مــادة (20)

علي الموثق المنتدب أن يحرر الوثيقة في نفس المجلس ويكون ذلك من أصل وثلاث صور لكل من الزوجين صورة والثالثة لأمين السجل المدني ويبقي الأصل محفوظاً بالدفتر وعليه أن يقدم ما يبرمه من الوثائق والإشهادات إلي أمين السجل الذي حدثت بدائرته الواقعة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبرامها وذلك لقيدها في السجل الخاص وختمها وتأشير عليها برقم القيد .

ولا يسلم الموثق المنتدب إلي الزوجين الصورتين الخاصتين بهما إلا بعد إتمام الإجراءات ويجب أن يأخذ بالتسليم إيصالاً علي الأصل الباقي في الدفتر .

وإذا لم يتم تسليم صاحب الشأن الصورة الخاصة به في يوم استرداد الوثائق من مكتب السجل المدني وجب علي الموثق المنتدب أن يرسل هذه الصورة في اليوم التالي  علي الأكثر إلي المحكمة لترسلها إليه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إن كان يقيم في الجمهورية العربية المتحدة أو بواسطة وزارة الخارجية إن كان يقيم في بلد أجنبي .

مــادة (21)

يجب أن يوقع أصحاب الشأن والشهود علي أصل وصول الوثائق بإمضاءاتهم فإن كان أحدهم يجهل القراءة والكتاب وجب أن يوقع بخاتمه وبصمه إبهامه ويجوز بالنسبة إلي الأشخاص التابعين لجهات : عينية والوحدات البحرية والقصير ومحافظات سيناء والصحراء الجنوبية والغربية الاكتفاء بالتوقيع ببصمه الإبهام عند عدم وجود الخاتم .

مــادة (22)

علي الموثق المنتدب أن يحرر الوثائق بنفسه بالمداد الأسود وبخط واضح بلا محو أو شطب أو تحشير .

وإذا وقع خطأ بالزيادة في الكتابة وجب أن يؤشر علي الكلمات الزائدة ويشير إلي إلغائها في الهامش أو في نهاية الوثيقة مع بيان عدد الكلمات الملغاة والسطر الموجود فيه .

وإذا كان الخطأ بالنقص يزاد ما يلزم زيادته كذلك .

ويوقع الموثق المنتدب علي جميع ما ذكره هو من وقع علي العقد . وعلي الموثق المنتدب أن يعني بالمحافظة علي دفاتره .

مــادة (23)

يسلم إلي الموثق المنتدب جداول يدون فيها رقم كل قسيمة تم تحريرها بالدفاتر وأسماء أطرافها وموضوع التصرف باختصار ويقوم بتحرير هذه الجداول من أصل وصورة من واقع الدفاتر يوماً فيوماً ويبلغ الأصل إلي المحكمة .

مــادة (24)

إذا فقدت الوثيقة الموجودة بالدفتر تطلب الصورة الخاصة بأحد أصحاب الشأن لتوضع في الدفتر بدلاً من الصورة المفقودة علي أن تسلم له صورة طبق الأصل بدون رسم .

وإذا لم توجد الوثائق تؤخذ البيانات من الجداول المقدمة من الموثق المنتدب وتقيد في ورقة عادية تختم بخاتم المحكمة ويوقعها القاضي والكاتب ويؤشر عليها بأن ما فيها كان أصل عقد وتلصق بالدفتر .

وإذا فقد الدفتر بأكمله تجمع الوثائق الخاصة بأصحاب الشأن منهم إن وجدت أن تجمع البيانات بما دون في هذا الدفتر من الجداول طبقاً لما هو مبين بالفقرة السابقة وتجلد وتحفظ مكان الدفتر وتسلم صور لأصحابها بدون رسم .

مــادة (25)

علي الموثق المنتدب في القرى أن يورد الرسوم إلي المحكمة التابع لها أو إلي صراف الجنة الواقع في دائرتها اختصاصه أو إلي أقرب مكتب بريد . وعلي الموثق المنتدب في البلد التي بها محاكم أن يورد رسوم إلي المحكمة التابع لها ويكون توريد الرسوم كل خمسة عشرة يوماً إلا إذا بلغت عشرة جنيهات فإنها تورد في الحال .

أما الموثقون المنتدبون لجهات : عينية والقصير والواحات البحرية ومحافظات سيناء والصحراء الجنوبية والغربية فإنهم يوردون الرسوم ككل ثلاثة أشهر . إلا إذا بلغت عشرة جنيهات فإنها تورد في الحال .

مــادة (26)

علي الموثق المنتدب أن يقدم كل شهر دفتري الزواج والطلاق إلي المحكمة الجزئية التابع لها وفي حالة ما إذا لم يعمل بالدفتر يكتفي بإخطار المحكمة بذلك ويقدم الدفتر للمراجعة كل ثلاث شهور .

وتعين المحكمة الأيام التي يحضر فيها الموثق المنتدب للمراجعة، أما الموثقون المنتدبون الذين يوردون كل ثلاثة أشهر فإنهم يقدمون دفاترهم للمراجعة في نهاية هذه المدة .

مــادة (27)

علي الموثق المنتدب قبل توثيق العقد أن يتحقق من شخصية الزوجين بالإطلاع علي البطاقة الشخصية أو العائلية وإن لم يكن للزوجة بطاقة يجب أن تكون شخصيتها ثابتة بمستند رسمي أو بشهادة شاهدين لكل منهما بطاقة . وعليه أن يتحقق من خلو الزوجين من جميع الموانع الشرعية والقانونية ، وأن يعتمد علي ما تضمنته البطاقة من بيانات الحالة المدنية ، ويثبت بالوثيقة رقم بطاقة الزوج وجهة صدورها كما يثبت ذلك بالنسبة إلي الزوجة إن كانت لها بطاقة . وعليه إثبات جهة ورقم كل من الزوجين بالسجل المدني إن كان ذلك معلوماً لهما .

مــادة (28)

لا يجوز توثيق عقد الزواج إذا كان سن الزوج أقل من 18 سنة وسن الزوجة أقل من 16 سنة ويعتمد الموثق المنتدب في معرفة بلوغ أحد الزوجين السن القانونية علي شهادة الميلاد أو أي مستند رسمي آخر يثبت فيه تاريخ الميلاد علي وجه اليقين أو شهادة طبية يقدر فيها السن ويبين فيها تاريخ الميلاد الاعتباري وذلك إلا إذا كان طالب الزواج بحال تؤكد بلوغه السن القانونية . ويشترط في الشهادة الطبية أن تكون صادرة من تفتيش الصحة أو المجموعة الصحية أو المركز الاجتماعي أن تلصق بها صورة شمسية لطالب الزواج يوقع عليها وعلي الشهادة بخاتم الجهة الرسمية التي صدرت عنها وبإمضاء الطبيب الذي أجرى تقدير السن ويبصم علي الشهادة بإبهام اليد اليمني للطالب .

أما بالنسبة إلي أهالي النوبة ومحافظات الوادي الجديد والبحر الأحمر ومرسي مطروح وسيناء فيكتفي بتقديم شهادة بلوغ السن القانونية من اثنين من الأقارب مصدق عليها من العمدة أو نائبه .

مــادة (29)

لا يجوز توثيق عقود زواج أحد من العساكر وضباط الصف والكونستبلات والصولات التابعين لمصلحة السواحل أو مصلحة الحدود أو مصلحة السجون أو الذين في خدمة الجيش إلا بترخيص من المصلحة التابع لها الزوج وكذلك لا يجوز توثيق عقود زواج السجانين والممرضين بمصلحة السجون ذكوراً وإناثاً إلا بترخيص من المصلحة المذكورة .

ولكل من هؤلاء أن يراجع المطلقة رجعياً بدون ترخيص .

ولا يجوز توثيق عقود زواج أحد من العساكر وضباط الصف والكونستبلات والصولات التابعين للبوليس والخفراء النظاميين بالسكة الحديد وعساكر الخفر السيارة إلا بترخيص من المصلحة التابع لها الزوج وذلك في حالة الاقتران بزوجة ثانية .

مــادة (30)

لا يجوز للموثق المنتدب أن يوثق عقد زواج مطلقة بزواج آخر إلا بعد الإطلاع علي إشهاد الطلاق أو علي حكم نهائي به .

فإذا لم يقدم للموثق المنتدب شيء من ذلك وجب عليه رفع الأمر إلي القاضي التابع له والعمل بما يأمر به .

ويذكر في العقد تاريخ الطلاق ورقم وثيقته والجهة التي حصل أمامها أو تاريخ الترخيص الصادر بتوثيق العقد .

وإشهاد الطلاق الصادر من جهة أجنبية يجب أن يكون مصدقاً عليه من وزارة العدل .

مــادة (31)

لا يجوز توثيق عقود القاصرات اليتيمات اللاتي لهن معاش أو مرتب في الحكومة أو لهن مال يزيد علي مائتي جنية إلا بعد صدور تصريح من محكمة الأحوال الشخصية المختصة ويجب إخطار الجهة التي تتولى صرف المرتب أو المعاش بالعقد .

مــادة (32)

لا يجوز للموثق المنتدب أن يوثق عقد زواج من توفي عنها زوجها إلا إذا قدمت مستنداً رسمياً دالاً علي الوفاة فإن لم تقدم امتنع عن العقد إلا بإذن من القاضي ويذكر في الحالة الأولي تاريخ الوفاة وفي الحالة الثانية تاريخ الإذن ولا تعتبر تراخيص الدفن مستنداً في إثبات الوفاة .

وأوراق الوفاة الصادرة من جهات أجنبية يجب التصديق عليها من وزارة العدل .

مــادة (33)

علي الموثق المنتدب أن يخطر العمدة أو المديرية أو المحافظة بما يتم علي يده من عقود الزواج خلال سبعة أيام من تاريخ حصولها .

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى