المحاماهمكاتب التوثيق

الصيدليات

الصيدليات

 

يمتنع علي مكاتب التوثيق وفروعها إجراء التوثيق أو التصديق علي التوقيعات في المحررات التي تنطوي علي تصرفات أيا كان نوعها – متي تناولت صيدلية عامة أو خاصة ومصانع المستحضرات الصيدلية أو مخازن أو مخازن الأدوية أو مستودعات الوسطاء في الأدوية ومحال الاتجار في النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعة – إلا بتوافر الشروط الآتية :-

  • أن يكون التصرف صادراً إلي صيدلي مرخص له بمزاولة المهنة ومقيد بسجلات وزارة الصحة العمومية أو فروعها بالأقاليم وتثبيت هذه الصفة بشهادة معتمدة من الوزارة المذكورة أو أي مستند رسمي أخر .
  • تقديم شهادة رسمية تفيد أن المشتري غير موظف بالحكومة أو بالقطاع العام ولا يملك أو يشارك في ملكية أكثر من صيدلية .

 

يراعي عند توثيق المحررات التي تتناول تصرفاً في صيدلية عامة أو التصديق علي توقيعات ذوي الشأن فيها أو إثبات تاريخها ما يأتي :-

أولاً : بالنسبة للمتصرف : فلا يثير تصرفه أي صعوبة إلا إذا كانت ملكية الصيدلية موضوع التصرف قد آلت إليه بطريق الميراث أو الوصية فيلزم التحقق مما يأتي :-

  • عدم مضي عشر سنوات علي تاريخ وفاة المورث أو الموصى لا مكان السير في الإجراء المطلوب .
  • وأن كان المالك عديم الأهلية أو ناقصها فيجب التثبيت من اعتماد وزارة الصحة لاسم النائب عنه قبل إجازة الإجراء المطلوب .

ثانياً : بالنسبة للمتصرف إليه : يلزم التحقق من توافر الشروط الآتية :-

  • أن يكون صيدليا مرخصا له بمزاولة المهنة مقيداً اسمه في سجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفي جدول نقابة الصيادلة .
  • إلا تقل سنة عن 21 سنة .
  • ألا يترتب علي التصرف أن يصبح المتصرف إليه مالكاً أو شريكاً في أكثر من صيدليتين .
  • ألا يكون موظفاً في الحكومة أو القطاع العام .

ثالثاً : أن يعتمد في التثبيت من توافر الشروط والبيانات المتقدمة علي المستندات الرسمية والشهادات المستخرجة من وزارة الصحة أو نقابة الصيادلة وأن يثبت مضمونها في المحرر بعد الإطلاع عليها .

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى