مذكره -شيك
مــــــــذ كــــــــــــــــــــــــره
***
بدفــــــــــــاع السـيد /=== ( مدعى بالحق
المدنى )
ضــــــــــــــــــــــــــــــد
السيد
/=====. ( متهـــــــــــــــــــــــم )
فى
القضيه رقم لسنه جنح
النزهه
المنظورة
بجلسه الأربعاء الموافق ===
الواقعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
***
نحيل فيها إلى ما ورد بصحيفه الأدعاء المباشر
منعاً للتكرار وحرصاً على ثمين وقت المحكمه .
الدفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع
***
أولاً :-
متى تتحقق جريمه أعطاء الشيك بدون رصيد ( الركن المادى )
جريمه أعطاء الشيك بدون رصيد تتحقق متى
أعطى الساحب شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أو إذا كان الرصيد غير كاف
لسداد قيمته وعلى ما هو معروف فى القانون التجارى أداه وفاه لا أداه أئتمان وتأبى
أحكامه أعتباره كذلك وتنعطف عليه الحمايه القانونيه التى أسبغها الشارع عليه
بالعقاب بأعتباره يجرى مجرى النقود فى المعاملات وتتحقق الجريمه بمجرد
الأعطاء الذى يمثل ركنها المادى والفعل المؤثم قانوناً من
قبل الشارع .
وفى ذلك قضت محكمتنا العليا من أنه :-
جريمة الشيك
بغير رصيد هى جريمة الساحب الذى أصدر الشيك فهو الذى خلق أداه الوفاء ووضعها فى
التداول . وهى تتم بمجرد أعطاء الساحب الشيك الى المستفيد مع علمه بأنه ليس له
رصيد قابل للسحب تقديراً بأن الجريمة أنما تتم بهذه الأفعال .
الطعن رقم 11682 لسنه 59 ق جلسه 2/5/1991
ويتضح من ذلك انه لا يتصور اتخاذ الشيك
كأداه أئتمان وأن أحكام النقض رقد جرت على عدم الأعتبار بذلك لكون الشيك فى حقيقته
القانونيه التى عاناها الشارع يجرى مجرى النقود فى التعاملات وليس إلا أداه للوفاء
.
ثانياً :- القصد الجنائى فى جريمة أعطاء الشيك بدون رصيد .
لم يستلزم
المشرع توافر القصد الخاص فى جريمة أعطاء شيك بدون رصيد وأنما جعل مناط التأثيم
فيه متحقق بتوافر القصد العام بعلم من أصدره أن الشيك لا يقابله رصيد قائم وقابل
للسحب حال أصداره ولو كان هناك سبب مشروع لذلك
.
اذ ان مرد حمايه الشيك أعتباره أداه
وفاء لا أداه للأئتمان وعلم الساحب بعدم توافر هذا الشرط حال اعطاءه الشيك يتحقق
به كافه اركان الجريمة لأعتبارات قدرها الشارع فى عدم الأخلال بالثقه فى الشيك
كورقه جعلها تجرى مجرى النقود فى التعاملات وأهدار الساحب بهذه الثقه أياً كان
سببه يرتب الجريمة ويوجب عقاب مهما تزرع
بأسباب يتخذها درءاً له من العقاب.
ولو كانت نيته يتجه لأعتباره أداه للأئتمان مادام يعلم
حال أصداره انه لا يقابله رصيد وما دام الشارع لم يعتد بتلك الأعتبارات ولم يعنى
بتقديرها وعلى ذلك فلا يستقيم أن يتزرع المتهم بكون الشيك الذى قام بأصداره أداه
أئتمان وأن يقوم بأقامة دعوى خيانه أمانه ضد المدعى بالحق المدنى وأخرين بتلك التهمه التى لا أساس لها من الصحة
وذلك حتى يعطل الفصل فى الدعوى الأصليه وأن كان هناك مقتضى لأثاره هذا الدفاع –
وأن كنا لا نسلم بذلك على نحو ما أسلفنا – فأنه كان يجب عليه ان يدفع به كدفع فرعى
فى الدعوى الماثله لكى تقسطه المحكمه حقه بطرحه على بساط البحث لا ان يذهب بنا الى
ساحة أخرى حتى يطيل فيها أمد النزاع .
ومن ثم فإنه يتعين على المحكمه الموقره
أن تقوم بالفصل فى الدعوى على حالتها بكافه ما بها من دفوع طرحت أمامها أن تلتفت عن ما سواه من أساليب أخرى يتخذها
المتهم لأطاله أمد النزاع والأضرار بالمدعى بالحق المدنى .
بنــــــــــــاء
عليـــــــــــــــــــه
****
نلتمـــــــــس
الحكـــــم بالطلبــــــــات الــــــــــــوارده بصحيفـــــــه الأدعاء
المباشــــــــر .
وكيـــــــــــل الطــــــــــــــالب