موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الاجر الاضافى

الاجر الاضافى

الطعن رقم  0636     لسنة 09  مكتب فنى 13  صفحة رقم 215

بتاريخ 09-12-1967

الموضوع : اجور

فقرة رقم : 4

إن ما تنص علية المادة العاشرة من قرار وزير المالية و الاقتصاد رقم 487 لسنة 1957 من القرار لا يعدو أن يكون من الأحكام التفصيلية اللازمة لتيسير تنفيذ القانون رقم 67 لسنة 1957 على الوجه الذى أراده المشرع و دون خروج على أحكامه – ذلك أن إلزام الموظف بتقديم الإقرار السنوى المشار إليه أمر يقتضيه ما يتطلبه تنفيذ القانون من الوقوف على ما يحصل علية الموظف كل عام من مبالغ إضافية حتى يمكن إنزال حكمه عليها على وجه منضبط سليم و مثل هذا الحكم التنظيمى المتمشى مع أهداف القانون و اللازم لحسن تنفيذة يجوز أن تتضمنة لائحته التنفيذية – و لا وجه للاعتراض على ذلك بأن القانون قد أوجب على الجهة التى يعمل بها الموظف ابلاغ الجهة التابع لها بالعمل الذى يقوم به و ما يتقاضاه من أجور ومكافآت خلال ثلاثين يوما من تاريخ التحاقه بالعمل – إذ لا تعارض بين هذا الحكم و بين الزام الموظف بنص فى اللائحة التنفيذية بأن يقدم بصفة دورية الإقرار المذكور الذى يمكن عن طريق مقارنة ما به من بيانات المقدمة من الجهة التى يعمل بها أن تحدد على وجه الدقة المبالغ الخاضعة لأحكام القانون و ما يؤول منها إلى الخزانة العامة .

 

                      ( الطعن رقم 636 لسنة 9 ق ، جلسة 1967/12/9 )

=================================

الطعن رقم  1551     لسنة 10  مكتب فنى 14  صفحة رقم 859

بتاريخ 23-06-1969

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : الاجر الاضافى                                    

فقرة رقم : 1

فى يوم 4 من نوفمبر سنة 1953 أصدر مجلس الوزراء قراراً قضى بعدم تشغيل جميع العمال أيام الجمع إلا إذا أقتضت الحالة تشغيلهم و بشرط عدم صرف أجور لهم عن هذه الأيام ، على أن يأخذوا راحة بدلاً عنها ، و فى 28 أبريل سنة 1954 أصدر مجلس الوزراء قراراً آخر بإلغاء هذا القرار فأصبحت هذه الحالة تحكمها القواعد التنظيمية العامة الصادرة فى هذا الشأن و مقتضاها كما جاء بالمذكرة التى عرضت على مجلس الوزراء لدى أصداره قراره المؤرخ 4 نوفمبر سنة 1953 – أن الأصل عدم تشغيل العمال فى أيام الجمع و عدم جواز صرف أجور لهم عن هذه الأيام لمخالفة ذلك القواعد المالية و إنما يجوز إذا أقتضته الضرورة و أملته المصلحة العامة و سمحت الإعتمادات المالية المدرجة فى الميزانية بمنح أجور عن هذه الأيام .

 

 

=================================

الطعن رقم  1551     لسنة 10  مكتب فنى 14  صفحة رقم 859

بتاريخ 23-06-1969

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : الاجر الاضافى                                    

فقرة رقم : 2

أن القاعدة الأصلية التى يمكن على أساسها منح أجور عن أيام الجمع و العطلات الرسمية هو وجود مقتض من الصالح يلزم معه تشغيل العامل فى هذه الأيام الأمر الذى يستوجب معه فى جميع الأحوال صدور الاذن بذلك من الجهة المختصة مراعية فى ذلك الأعتمادات المالية المدرجة فى ميزانيتها لهذا الغرض و إذ كان الثابت أن المدعى خلال الفترة محل النزاع كان منتدباً فى مستشفى الجزام لمرضه فهى بأعتبارها الجهة الإدارية المشرفة على حسن سير المرفق – هى التى تقدر مقتضيات الصالح العام فى إتخاذ هذا الإجراء و هى التى تصدر الأمر بالتشغيل أيام الجمع .

 

 

=================================

الطعن رقم  1551     لسنة 10  مكتب فنى 14  صفحة رقم 859

بتاريخ 23-06-1969

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : الاجر الاضافى                                    

فقرة رقم : 3

إن تحديد الجهة الملزمة قانوناً بصرف أيام الجمع أمر يجب بحثه من ناحية فى ضوء الأحكام المقررة بمقتضى القرار الجمهورى رقم 280 الصادر فى مارس 1957 و الملابسات التى دعت إلى أستصداره – ومن ناحية أخرى فيما إذا كان أجر أيام يدخل فى حساب أجر العامل المقرر قانوناً – فمن الناحية الأولى يبين من إستقراء القرار الجمهورى سالف الذكر أنه صدر بغية تحقيق أغراض إنسانية بحتة فأشار إلى وضع الموظفين و العمال و المصابين بالجذام ليكونوا تحت الإشراف الطبى على أن يقوموا فى محيط المرضى ببعض  الأعمال التى تتناسب مع حالتهم الصحية و عملهم الأصلى ذلك بغرض صرف مرتباتهم أو أجورهم كاملة مدة ندبهم إذ أن مرض الجذام من الأمراض التى تحتاج إلى وقت طويل جداً للعلاج مما يؤدى إلى إستنفاد جميع أجازاتهم ثم يتوقف بعدها صرف مرتباتهم أو أجورهم التى هى السبيل الوحيد لرزقهم – ومن ثم فالندب فى هذه الحالة غير الندب بالمعنى المعروف قانوناً إذ الأخير يتسم بالتأقيت و يراعى فيه دائماً مصلحة العمل إذ لا يسوغ إجراؤه  إلا إذا كانت حالة العمل فى الوظيفة الأصلية تسمح بذلك – ومن ثم فيجب تفسير الأجر الكامل المستحق للعامل فى ضوء الظروف الإستثنائية التى أملت صدور هذا القرار – بالأجر الذى يستحقه العامل قانوناً و أجر العامل باليومية يحسب فى جملته بعد أستبعاد أيام الجمع ليكون الأصل فيها أنها أيام الراحة الأسبوعية التى لا يعمل فيها و لا يتقاضى بالتالى أجراً عنها – و ترتيباً على ذلك فإن مرتب أيام الجمع لا يدخل فى الأجر الكامل المقرر دفعه للعامل بمقتضى قرار رئيس الجمهورية سالف الذكر – و من ثم فلا تلزم الجهة التى يعمل بها بدفع أجر للمدعى عن أيام الجمع و لا يغير من ذلك أن هذه الجهة قامت بدفع أجر للمدعى عن هذه الأيام إعتباراً من 1962/12/1 – و متى كان الأمر كذلك فإن الجهة المنتدب إليها المدعى – التى كلفته بالعمل فى أيام الجمع – هى الملزمة قانوناً بصرف هذه الأجور – إذا توافرت الشرائط المقررة قانوناً لذلك .

 

                  ( الطعن رقم 1551 لسنة 10 ق ، جلسة 1969/6/23 )

=================================

الطعن رقم  1560     لسنة 10  مكتب فنى 14  صفحة رقم 867

بتاريخ 23-06-1969

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : الاجر الاضافى                                    

فقرة رقم : 1

إن قرار رئيس الجمهورية رقم 329 لسنة 1960 بتقرير راتب أضافى مقداره ثلاثة جنيهات لموظفى اللاسلكى المشتغلين بأعمال حركة اللاسلكى صدر بناء على أقتراح وزير الخزانة التى ضمنها مذكرته آنفة الذكر بعد أخذ رأى ديوان الموظفين و صدر القرار الجمهورى المشار إليه مشيراً فى ديباجته إلى القانون رقم 210 لسنة 1951 و بذلك يكون هذا القرار قد صدر إستناداً إلى المادة 45 من القانون المذكور بالشروط و الأوضاع التى نصت عليها و هى تقضى بأن يحدد مجلس الوزراء الذى حل محله رئيس الجمهورية فى هذا الاختصاص ، الرواتب الأضافية و شروط منحها و ذلك بناء على اقتراح وزير المالية و الإقتصاد لذلك فإن مجال أعمال أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 329 لسنة 1960 آنف الذكر إنما ينصرف إلى الموظفين الذين تطبق فى شأنهم أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 ، و لما كان ذلك و كانت المادة 131 من القانون المذكور تقضى بأنه لا تسرى أحكام هذا القانون على :

1- رجال الجيش و السلاح الجوى و البحرية .

2- الموظفين و المستخدمين العسكرين فى مختلف المصالح .

3- عساكر البوليس و الخفر .

4- طوائف الموظفين الذين تنظم قواعد توظيفهم قوانين خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين ، لذلك فأن أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951تنحسر عن المتطوعين للخدمة فى وظائف ضباط الصف و الجنود المخصص لها رواتب عالية بالميزانية الذين وضعت لهم قواعد خاصة لتوظيفهم تضمنها القانون رقم 235 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة و الترقية لضباط الشرف و المساعدين و ضباط الصف و العساكر بالقوات المسلحة و الذى كان سارياً وقت صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 329 لسنة 1960 المشار إليه و حل محله القانون رقم 106 لسنة 1964 فى شأن شروط الخدمة و الترقية لضباط الشرف و المساعدين و ضباط الصف و الجنود بالقوات المسلحة .

 

               ( الطعن رقم 1560 لسنة 10 ق ، جلسة 1969/6/23 )

 

 

=================================

الطعن رقم  0275     لسنة 15  مكتب فنى 18  صفحة رقم 52 

بتاريخ 10-02-1973

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : الاجر الاضافى                                    

فقرة رقم : 2

إنه يتضح من نص المادة الأولى من القانون رقم 67 لسنة 1957 بشأن الأجور و  المرتبات والمكافآت التى يتقاضاها الموظفون العموميون علاوة على مرتباتهم الأصلية أنه يسرى فى جميع الحالات التى يؤدى فيها الموظف عملاً غير عمله الأصلى يستوى فى ذلك أن يكون قد ندب إلى ذلك العمل أو أنه قام به من غير طريق الندب إذ أن عبارة النص جاءت شاملة جميع الأعمال التى يقوم بها الموظف فى الجهات المحددة به دون أن يقيد ذلك بأن يكون قيامه بهذه الأعمال عن طريق الندب من جهة العمل الأصلى فإذا قام بها دون علم من هذه الجهة تعين كذلك إلتزام حكم هذا النص فلا يزيد ما يتقاضاه من عمله هذا عن ثلاثين فى المائة من مرتبه و القول بغير ذلك يؤدى إلى نتيجة غير مقبولة و هى أن من يخرج عن جادة القانون و يقوم بأعمال خارجية دون ما تصريح أو قرار من جهة عمله يكون فى وضع أفضل و أكثر ميزة ممن إلتزم حكم القانون و لم يقم بهذه الأعمال إلا بعد أن حصل على ترخيص بذلك من جهة عمله أو ندبته هذه الجهة للقيام بتلك الأعمال . 

 

                    ( الطعن رقم 275 لسنة 15 ق ، جلسة 1973/2/10 )

=================================

الطعن رقم  0176     لسنة 18  مكتب فنى 19  صفحة رقم 363

بتاريخ 12-05-1974

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : الاجر الاضافى                                    

فقرة رقم : 1

أنه لا خلاف بين طرفى الدعوى على أنه صدر قرار بإنتداب المدعى و هو من العاملين بوزارة الأوقاف للقيام مع آخرين بالإشراف على أعمال الإنشاءات و الترميمات و الصيانة الخاصة بالمعاهد الدينية بالأزهر و الجامعة الأزهرية بالإضافة إلى عمله الأصلى ، و بمنحه لقاء هذه الأعمال أجراً إضافياً يعادل 25% من مرتبه الأصلى ، و أنه قام فعلاً بالعمل خلال الفترة من أول يوليه سنة 1966 حتى نهاية سنة 1967 كما أنه لا خلاف كذلك أن هناك إعتماد مالى أدرج فى ميزانية 67/66 للصرف منه على مكافآت الأعمال الإضافية للمنتدبين من الجهات الأخرى ، و أن النزاع على هذا النحو ينحصر فى أثر القرار الصادر من مجلس جامعة الأزهر فى 24 من يونيه سنة 1967 سالف الذكر على حق المدعى فى صرف الأجر الإضافى المستحق عن هذه المدة .

    و لما كان مركز الموظف بالنسبة لمرتبه بالنسبة لمرتبه أو أجره فى المستقبل هو مركز قانونى عام يجوز تغييره فى أى وقت ، أما مركزه بالنسبة لمرتبه أو أجره الذى حل فإنه مركز قانونى ذاتى ولد له حقاً مكتسباً واجب الأداء لا يجوز المساس به إلا بنص خاص فى قانون و ليس بأداة أدنى منه ، و لما كان الثابت من الأوراق أن المدعى و هو من العاملين بوزارة الأوقاف قام بعمله الإضافى لدى جامعة الأزهر خلال الفترة من أول يولية سنة 1966 حتى آخر يونيه سنة 1967 ، و أنه إستحق الأجر الإضافى المقرر له عن هذه المدة ، و من ثم يضحى المدعى فى مركز قانونى ذاتى بالنسبة لمقابل ما أداه فعلاً من عمل و لا يجوز بعد ذلك لجامعة الأزهر أن تعلل إمتناعها عن صرف هذا الأجر الذى إستحق فعلاً بصدور قرار مجلس الجامعة بعد ذلك فى 24 من يونيه سنة 1967 بالتبرع بالإعتماد المالى للمجهود الحربى ذلك أنه فضلاً عن أن قيام المدعى بأداء العمل الإضافى بالجهة التى إنتدب إليها و هى غير جهته الأصلية يكسبه الحق فى مرتبه حسبما نوهت المحكمة – فإن الثابت كذلك أن هناك إعتماد مالى خصص للصرف منه على هذه الأجور .

 

                      ( الطعن رقم 176 لسنة 18 ق ، جلسة 1974/5/12 )

=================================

الطعن رقم  0765     لسنة 30  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1162

بتاريخ 23-02-1986

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : الاجر الاضافى                                    

فقرة رقم : 3

الأجر الإضافى و مكافآت الضبط و الإرشاد و الجهود غير العادية و مكافآت التثمين لا تستحق كأثر من آثار المركز القانونى بالجهة المنقول منها – مناط إستحقاق العامل لهذه الأجور و المكافآت هو تكليفه بالعمل فى غير أوقات العمل الرسمية إذا قدرت الجهة أن حاجة العمل بالمرفق تتطلب ذلك – أثر ذلك : – لا يجوز للعامل أن يتمسك فى مواجهة الإدارة بأن له حقا مكتسبا فى ممارسة العمل بعد إنتهاء ساعات العمل الرسمية أو الإستمرار فى ممارسة نشاط وظيفة بالذات إذا ما قدرت الجهة الإدارية أن حاجة العمل لا تتطلب الإستمرار فى أداء هذا النشاط بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية الأثر المترتب على ذلك . إنتفاء الأساس القانونى لادعاء العامل بأن قرار نقله قد الحق به ضرراً مادياً – مؤدى تنفيذ الحكم بإلغاء قرار النقل و إعادة العامل إلى مركزه الوظيفى بالمرفق كاف لجبر الضرر الأدبى .

 

                  ( الطعن رقم 765 لسنة 30 ق ، جلسة 1986/2/23 )

=================================

الطعن رقم  1622     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 486

بتاريخ 11-01-1958

الموضوع : اجور                    

 الموضوع الفرعي : الاجر الاضافى                                    

فقرة رقم : 2

الأصل أن يخصص الموظف أو العامل الحكومى وقته و جهده فى الحدود المعقولة لأداء واجبات وظيفته ، و أن يقوم بنفسه بالعمل المنوط به فى أوقاته الرسمية ، أو الذى يكلف أداءه و لو فى غير هذه الأوقات علاوة على الوقت المعين لها متى اقتضت مصلحة العمل ذلك . و القاعدة الأساسية التى تحكم  استحقاق العامل اجراً عما جاوز أيام العمل الرسمية هى وجوب التزام حدود الاعتمادات المالية المقررة لذلك فى الميزانية ، فإن وجدت هذه الاعتمادات منح الأجر أصلا بعد صدور قرار مجلس الوزراء فى 28 من أبريل سنة 1954 بإلغاء قراره السابق صدوره فى 4 من نوفمبر سنة 1953 ، و إن لم توجد أو لم تف امتنع الأجر و حق البديل بيوم الراحة ، فلا تثريب على الإدارة إذا هى منحت العامل فى هذه الحالة بدلاً من أيام الجمع التى عمل فيها بغير أجر أيام راحة بمقدار عددها جملة أو فرادى ، إذ ينتقل حقه عندئذ من الأجر إلى الراحة ، و من ثم فإن تقرير منح العامل أجراً عن أيام الجمع التى تتطلب ظروف المرفق العام الذى يعمل به و طبيعته و وجوب حسن سيره باننتظام و اضطراد تشغيله فيها او منحه أيام راحة بدلاً منها يتقيد فى كل وزارة أو مصلحة بضابط الاعتمادات المالية التى لاسلطان لها فى تقريرها ، بل مرجع الأمر فيها إلى جهة أخرى هى السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص وحدها فى ذلك .

 

                   ( الطعن رقم 1622 لسنة 2 ق ، جلسة 1958/1/11 )

=================================

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى