موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 5680 لسنة 47 ق عليا ( دعوى مخاصمة )

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى

********

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 11/1/2003 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                                                       رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على فكرى حسن صالح  وأحمد عبد الحميد حسن عبود  و أحمد حلمي محمد أحمد حلمي و محمد أحمد محمود محمد                                                                                نــواب رئيس مجلس الدولة

 

وحضــــور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة           

                                                                                 مفوض الدولة

                                                                        

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                    سكرتير المحكمة

 

 

**********************

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 5680 لسنة 47 ق عليا ( دعوى مخاصمة )

المقــــــــام من   

                          رئيس مجلس إدارة شركة الكراكات المصرية 

ضـــــــــــــــد

السيد المستشار / أحمد محمد بدران

رئيس محكمة القضاء الإداري بالمنصورة الدائرة الأولى

 

********************

الإجـــــــــــراءات :

 *************

في يوم الثلاثاء الموافق 20/3/2001 أودع الأستاذ/ أحمد شلبى محمد سليمان المحامي بصفته وكيلاً عن المهندس رئيس مجلس إدارة شركة الكراكات المصرية ، تقرير دعوى مخاصمة ، قيد بجدول المحكمة برقم 5680 لسنة 47ق. عليا ، ضد السيد المستشار /أحمد محمد بدران ـ رئيس محكمة القضاء الإداري بالمنصورة ـ الدائرة الأولى، طالباً الحكم أولاً: بقبول دعوى المخاصمة شكلاً ، وفي الموضوع بصحة المخاصمة ، وببطــلان أمر الحجــــز التحفظي رقم (1) لسنة 2000 الصـــادر بتاريـــخ

1/10/2000 من المخاصــم ضـــــده ، وبعـــــدم الاعتداد بالحجـز الموقــــع بتاريـــخ 3/10/2000 بناء على هذا الأمر بمحضر الحجز رقم 367 محضري مركز دمياط ، وإلغاء ما يترتب عليه من آثار ، واعتباره كأن لم يكن،مع إلزام المخاصم ضده المصروفات وأتعاب المحاماة .

 

وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ، ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الدعوى ، وإحالتها بحالتها إلى رئيس محكمة القضاء الإداري ، مع إبقاء الفصل في المصروفات .

 

وتحدد لنظر دعــوى المخاصمة أمام دائرة فحص الطعون جلسة 7/10/2002 وفيها قررت إحالة الدعوى إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى ـ موضوع ) لنظرها بجلسة 19/10/2002 ، حيث نظرتها هذه الدائرة ، وبجلسة 16/11/2002 قررت النطق بالحكم في جلسة اليوم ، مع التصريح بمذكرات في شهر وخلال هذا الأجل قدمت الشركة الطاعنة مذكرة وحافظة مستندات .

 

وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .  

 

المحكمـــــــــــــــــــة

————————-

 

 بعـــد الاطــلاع علـــى الأوراق و سمـاع الإيضاحات و المداولة قانونــاً .

 

ومن حيث إن عناصر المنازعة الماثلة تتحصل في أنه بتاريخ 1/10/2000 تقدم السيد/ أسامة كمال السيد رشدي ـ بصفته الممثل القانوني لشركة رشدي للمقاولات العامة والتجارة بالزقازيــق –  بطلب ضد شركة الكراكات المصرية إلى السيد المستشار المشكو ضده وذلك لاستصدار أمر بتوقيع الحجز التحفظي على المعدات و قوالب الصلب الموجودة بموقع العملية  والمتواجـــدة حالياً فى موقـــع العمل بالبرين  الأيمــن و الأيـــسر في المسافة من الكـــيلو (250 ر5 ) إلى الكيلو (10 ) على ترعة السلام ، بغرب النهضة مركز دمياط ، بدعوى حصوله على براءة اختراع عن طريقة تنفيذ حائط ساند لمنع التسرب والتدعيم بنظام الإزاحة الكاملة لجسور ترعة السلام ، وأرفق بطلبه مستنداً عبارة عن شهادة محررة في 5/4/2000تفيد بأنه تقدم بطلب إلى مكتب براءات الاختراع برقم 111 لسنة 2000 بتاريخ 31/10/2000 للحصول على براءة اخترع عن طريقة تنفيذ حائط ساند لمنع التسرب والتدعيم بنظام الإزاحة الكاملة ، وقد صدر أمر الحجز التحفظي رقم 1 لسنة 2000 من السيد المستشار المشكو ضده بتاريخ 1/10/2000 بتوقيع الحجز التحفظي على المعدات وقوالب الصلب وأسلوب التنفيذ المتواجدة بموقع العمل 0000 والتي حصل الطالب عنها على براءة الاختراع رقم 111 لسنة 2000 في 5/4/2000 00000 وقام طالب الحجز بتوقيع الحجز التحفظي عن طريق محضري محكمة مركز دمياط وذلك بمحضر الحجز التحفظي رقم 367 في 3/10/2000 ، وقامت الشركة ( المدعية في دعوى المخاصمة الماثلة ) بالتظلم من أمر الحجز المنوه عنه إلى محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، وقيد تظلمها برقم 120 لسنة 23ق ، وطلبت إلغاء هذا الأمر ، وما يترتب عليه من آثار، واعتباره كأن لم يكن ، للأسباب المبينة تفصيلاً بتقرير دعوى المخاصمة ، وبجلسة 29/2/2000 قضت محكمة القضاء الإداري ـ الدائرة الأولى ـ برئاسة السيد المستشار المشكو ضده برفض التظلم موضوعاً ، كما أقام الصادر لصالحه أمر الحجز التحفظي الدعوى رقم 71 لسنة 23ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة ـ الدائرة الأولى ـ رئاسة السيد المستشار المخاصم ضده ، وذلك ضد الشركة المخاصمة ووزارة الموارد المائية والرى، والتي يطلب فيها في شق عاجل بفرض الحراسة القضائية مع تعيين الطالب بصفته أو أحد تابعيه حارساً على المعدات التي تم التحفظ عليها ، وفي الموضوع الحكم : (1) بمصادرة و إتلاف المعدات الصادر بشأنها أمر الحجز التحفظي (2) إلزام المدعى عليهم بعدم استخدام أسلوب التنفيذ الوارد تفصــيلاً ببراءة الاخــتراع . (3) إلزام الشركة المخاصمة بدفع خمسين مليون جنيه تعويض . (4) إلــــزام المدعــى عليهم الثانـــي و الثالث و الرابع ( وزارة الموارد المائية و الري ) بدفع مبلغ مقداره ثلاثون مليون جنيه كتعويـض . وأشارت الـشركـة المخاصمة في تـقرير دعوى الـمخاصمة إلى أن الدعــوى(71 لسنة 23ق ) ما زالت متداولة ، وأن سيادة المخاصم ضده سبق وأن أبدى رأياً فى دعوى سابقة ( 120 لسنة 23ق ) ويتعلق بذات موضوع الدعوى رقم 71 لسنة 23ق مما يفقده الصلاحية لنظرها عملاً بالمادة 147 من قانون المرافعات ” وأضافت بأن المخاصم ضده ” وقع في خطأ مهني جسيم بأن : أولاً :  أصدر أمر الحجز التحفظي رقم 1 لسنة 2000 ، مستنداً إلى أن طالب الحجز حصل على براءة الاختراع رقم 111 لسنة 2000 بتاريخ 5/4/2000 ،وهذا الوصف يخالف الثابت بالمستند المقدم من طالب الحجز ، والذى يتضمن إفادة بأنه تقدم بطلب رقم 111 لسنة 2000 في 31/10/2000 إلى مكتب براءات الاختراع 0000 ثانياً : أن سيادة المشكو ضده أصدر الأمر بتوقيع الحجز التحفظي على أشياء لم يطلبها طالب الحجز التحفظي . مما يجوز معه مخاصمته عملاً بالمادة 494/1 مرافعات .

 

     ومن حيث إن المادة (3) من مواد إصدار قانون مجلس الدولة تنص على أن ” تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص ، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي ” . كما تنص المادة (53) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 على أن ” تسري في شأن رد مستشاري المحكمة الإدارية العليا القواعد المقررة لرد مستشاري محكمة النقض، وتسري في شأن رد مستشاري محكمه القضاء الإداري والمحاكم التأديبية للعاملين  من مستوي الإدارة العليا القواعد المقررة لرد مستشاري محاكم الاستئناف ، وتسري في شأن رد أعضاء المحاكم  الإدارية والمحاكم التأديبية  الأخرى القواعد المقررة لرد القضاة “.

 

     وواضح مما تقدم أن المشرع في قانون مجلس الدولة نظم في المادة (53) منه كيفية رد مستشارى كل من المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري والمحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا وكذلك أعضاء المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية الأخرى بأن أحال إلى القواعد المقررة في شأن رد مستشاري كل من محكمة النقض و محاكم الاستئناف وكذلك القواعد المقررة لرد القضاة كل بحسب حالته، بيد أنه لم يعالج كيفية مخاصمة مستشاري القسم القضائي بمجلس الدولة على اختلاف درجاتها ، ومن ثم فلا مناص من استدعاء الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات في شأن مخاصمة مستشاري جهة القضاء العادي ، والتي وردت تفصيلاً في المواد من 494 حتى 500 من هذا القانون ، ومن بين هذه الأحكام تلك المتعلقة بتحديد المحكمة التي ينعقد لها أولاً الاختصاص في الحكم بمدى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى ومن ثم جواز قبولها : حيث فرقت بين ما إذا كان المخاصم قاضياً أو عضواً بالنيابة من ناحية وبين إذا ما كان المخاصم مستشاراً بمحكمة النقض من ناحية أخرى ، إذ ناطت الاختصاص في الحالة الأولى لإحدى دوائر محكمة الاستئناف بأمر من رئيسها ، بينما عقدته لإحدى دوائر محكمة النقض في غرفة مشورة في الحالة الثانية ( المادتان 495 ، 496 مرافعات ) فإذا ما حكم بجواز قبول المخاصمة فرقت المادة 497 مرافعات كذلك بين أولاً ما إذا كان المخاصم أحد قضاة المحاكم الابتدائية أو أحد أعضاء النيابة لديها وبين ما إذا كان المخاصم  مستشارا في إحدى محاكم الاستئناف أو النائب العام أو المحامي العام . ثانياً  أو إذا كان المخاصم مستشاراً بمحكمة النقض . ثالثاً حيث ينط الاختصاص في الحالة الأولى بدائرة أخرى من دوائر محكمة الاستئناف ، بينما أسندت الاختصاص في الحالة الثانية لدائرة خاصة مؤلفة من سبعة من المستشارين بحسب ترتيب أقدميتهم ، وعقدت الاختصاص في الحالة الثالثة إلى دوائر محكمة النقض مجتمعة .

 

         ولما كان ما تقدم ، وكانت دعوى المخاصمة الماثلة قد أقيمت ضد السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد بدران ـ رئيس محكمة القضاء الإداري ـ دائرة المنصورة ومن ثم فإنه لا اختصاص للمحكمة الإدارية العليا بنظر هذه الدعوى ، وإنما ينعقد الاختصاص بنظرها لإحدى دوائر محكمة القضاء الإداري التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس هذه المحكمة الأخيرة ، ومن ثم  تقضي المحكمة بعدم اختصاصها بنظر هذه الدعوى ، وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص ، مع بقاء الفصل في المصروفات .

 

فلهــــذه الأسبـــاب

————————-

حكمت المحكمــــة :

 

بعدم اختصاصها بنظر دعوى المخاصمة الماثلة ، وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص ، وأبقت الفصل في المصروفات .

 

سكرتير المحكمة                                                             رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة  (184) من قانون المرافعات .

 

                                     فلهــــــذه الأســــــــــــباب

************

حكمت المحكمة :

 

سكرتير المحكمة                                                             رئيس المحكمة                                       

 

                                       

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى