براءة اختراع – نماذج صناعيه
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى
*************
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 12/4/2003
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على فكرى حسن صالح ويحيى خضري نوبي محمد و أحمد عبد الحميد حسن عبود و محمد أحمد محمود محمد .
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو نائب رئيس مجلس الدولة
ومفوض الدولة
وبحضور السيد / كمال نجيب مرسيس سكرتير المحكمة
**********************
أصدرت الحكم الآتى
فى
الطعن رقم 495 لسنة 45 قضائية عليا
المقـــام من
جلال فيليب دوس – بصفته رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب لشركة ” فاملي فودز “
ضـــــــــد
- عصام محمد المنزلاوي – بصفته مدير مصانع حلويات سبورتنج .
- مدير إدارة شئون الملكية الصناعية .
- وزير التموين و التجارة الداخلية .
*******************
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة
في الدعوى رقم 2339 لسنة 47 ق . بجلسة 30/8/1998
****************
إجـــــــراءات الطعن
*************
فى يوم الإثنين الموافق 26 من أكتوبر 1998 أودع الأستاذ / عادل عبد الرحيم الحبشى المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن , قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد برقم 495 لسنة 45 القضائية عليا – فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى / الـــدائرة الأولى بالقــــاهرة فى الدعــــوى رقم 2339 لسنة 47 ق بجلســـة 30/8/1998 , والقاضى فى منطوقه : بقبول الدعوى شكلاً , وفى الموضوع بشطب النموذج الصناعى رقم 6670 الذى تم بناء على الطلب رقم 573 لسنة 1989 المقدم من المدعى عليه الثانى وألزمته المصروفات ” .
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وما يترتب عليه من آثار مع إلزام المطعون ضده الأول بالمصروفات .
وجرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو الثابت بالأوراق . وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض شطب النموذج الصناعى رقم 6670 الذى تم بناء على الطلب رقم 573 لسنة 1989 وإلزام المطعون ضدهم المصروفات .
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 17/1/2000 وتدوول بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات , حيث أودع وكيل الطاعن حافظة مستندات طويت على صورة الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 2073 لسنة 45 ق بجلسة 15/3/1997 برفض الدعوى المقامة من الشركة الطاعنة ضد المطعون ضده الأول , وبجلسة 17/7/2000 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 29/10/2000 .
ونظرت المحكمة الطعن بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات , وقد أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على مستخرج من سجل الرسوم والنماذج الصناعية الخاص بالشركة الطاعنة , كما قدم مذكرة دفاع أوضح فيها أن جهة الإدارة لا تنازع أيا من الطاعن أو المطعون ضده فى طلباته ولا شأن لها بالنزاع الدائر بينهما ومن ثم تطلب عدم إلزامها بالمصروفات , وبجلسة 8/12/2001 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 2/3/2002 مع التصريح بتقديم مذكرات خلال شهر , ثم قررت بهذه الأخيرة ارجاء النطق بالحكم لجلسة 30/3/2002 ثم لجلسة 27/4/2002 لإتمام المداولة , وبهذه الأخيرة قررت المحكمـــة إعــادة الطعن للمرافعــة لجلسة 25/5/2002
لإخطار المطعـــون ضده الأول وصرحت للطاعن بإعـــــلانه , وتـــــدوول الطعن مجدداً بجلسات المرافعة , وبجلسة 1/2/2003 قررت المحكمــة إصدار الحكم بجلسة 12/4/2003 مع التصريح بتقديم مذكرات فى شهر , وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
المحكمـــــــــــــــــــة
*************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولة .
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن عناصر النزاع تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 4/1/1993 أقام المطعون ضده الأول الدعوى رقم 2339 لسنة 47 ق ضد الطاعن وآخرين , يطلب فيها الحكم بشطب تسجيل النموذج الصناعى المودع من المدعى الأول ( الطاعن ) برقم 6670 ملف رقم 573 بتاريخ 22/10/1989 .
وقال شرحاً لدعــــواه : إنه مديــــر وشريك ” مصنع حلويات سبورتنج ” الكائن 9 شارع نجم الدين ميدان الجيش , وبتاريخ 7/11/1987 تم الاتفاق بينه وبين مركز القاهرة التجارى وكيل شركة ” لاتينى ” الأمريكية المصنعة لماكينة إنتاج وتغليف المصاصة متداخلة الألوان على شراء ماكينة مصاصة من إنتاج الشركة , على أن يتم تسلم الماكينــــــة من معرض القـــــاهرة الــدولى فى شهر مـارس 1988 , وبتــــاريخ 4/5/1988 تم الإفراج الجمركى عن الماكينة كما تم تركيبها بمصنعه , ومنذ ذلك التاريخ وهو ينتج المصاصة ذات الألوان المتداخلة , ويؤكد ذلك اتفاقه مع مطابع ومصانع دفاتر ورق السجائر ” حامد وشركاه ” على طبــــاعة وتوريد تيكت المصاصة ” لولى توب ” اعتباراً من شهر يوليو 1988 , واتفاقه مع شركة النيل للطباعة والتغليف على طبع وتوريد سيلوفان مطبوع باسم ” لولى توب ” المستخدم فى تغليف المصاصة اعتباراً من شهر يوليو 1988 , وكذلك اتفاقه مع مصانع الشــريف للبلاســتيك على إنتـــاج ” عصا مصاصــــة ” مقاس 7.75 حسب المواصفـــات المطلوبة ابتــــداء من 19/10/1988 , إلا أن المدعى عليه الأول قام باستيراد ماكينة مصاصة من ذات الشركة التى استورد منها المدعى ” شركة لاتينى الأمريكية ” وقام بتسجيل نموذج صناعى للمصاصة المتداخلة الألوان باسم ” لومبو” تحت رقم 6670 وهو ذات نموذج المصاصة التى ينتجها مصنع اسبورتنج المملوك للمدعى اعتباراً من شهر مايو 1988 ومنذ عام ونصف سابق على واقعـة التســـجيل , وبذلك يكـــون المـــدعى عليه الأول قـد
قــام بتســــجيل رسم ونموذج غير جديد وشائع بالســوق , كما أنه غير المالك الحقيقى له حيث إن المالك هو المدعى , ولذا فقد أقام دعواه الماثلة استناداً إلى أحكام القانون رقم 132 لسنة 1949 المعدل بالقانون رقم 650 لسنة 1955 – بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية الذى ينص فى المادة 46 منه على أن لكل ذى شأن أن يطلب من محكمة القضاء الإدارى شطب تسجيل الرسم أو النموذج إذا لم يكن جديداً وقت التسجيل أو إذا تم التسجيل باسم شخص غير المالك الحقيقي له ، وخلص المدعي في ختام صحيفة دعواه إلى طلباته سالفة البيان .
وبجلسة 30/8/1998 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه بشطب النموذج الصناعي رقم 6670 الذي تم بناء على الطلب رقم 573 لسنة 1989 المقدم من المدعى عليه الثاني ، وشيدت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن المدعي قام بشراء الماكينة التي تنتج المصاصة من الشركة الأمريكية المنتجة لها وذلك من معرض القاهرة الدولي بتاريخ 13/3/1988 ، بينما الشركة المدعى عليها الأولى لم تقم بشراء ذات الماكينة إلا بتاريخ 22/12/1988, كما أن المدعي قام بإنتاج المصاصة اعتباراً من يوليو 1988 قبل تسجيل المدعي عليه الثاني الرسم و النموذج الخاص بتلك المصاصة في 22/10/1989 ، أي أن ذلك الرسم لم يكن جديداً وقت تسجيله حيث كان موجوداً بالسوق ، فضلاً عن أن شكل المنتجات الغذائية يتشابه عادة ولا حرج على أي شركة في إنتاج كافة المواد الغذائية سواء تشابهت مع غيرها من الشركات أو لم تتشابه ، إذ إن المستهلك يميز بين منتج و آخر ليس بشكله وإنما بما يدل على الشركة المنتجة له ، ومن ثم فالأصل في الرسم الخاص بالمواد الغذائية عدم الجدة وإنما الشيوع والتشابه كما هو الحال في المصاصة محل النزاع ، ومن ثم وإذ تم تسجيل الرسم الخاص بها وهو غير جديد وقت التسجيل فإنه يكون قد تحقق بشأنه إحدى الحالتين الموجبة بشطب التسجيل ، مما يتعين معه إجابة المدعي إلى طلبه لأنه من ذوي الشأن لإنتاجه مصاصة مماثلة .
بيد أن هذا القضاء لم يلق قبولاً من المدعي عليه الأول فأقام طعنه الماثل ينعى فيه على الحكم المذكور أنه أخطأ في تطبيق القانون وشابه فساد في الاستدلال كما خالف الثابت من الأوراق , وذلك على سند من القول بأن الحكم قام على أن التمييز بين النماذج الصناعية لا يتم على أساس الشكل ولكن بما يدل على الشركة المنتجة له ,وهو بذلك يكون قد أخضع النموذج الصناعي لقانون آخر هو قانون العلامات التجارية الذي يختلف تماما عن القانون الواجب التطبيق علي الدعوى , كما أن نموذج المصاصة الذي ينتجه مصنع المطعون ضده هو ذاته نموذج المصاصة ” لومبو ” الذي قامت الشركة الطاعنة بتسجيله برقم 6670 , وقد انتهى تقرير الخبير المودع في الدعوى 6731 لسنة 90 جنح الجمالية إلى أن التشابه بين النموذجين لا ينطوي على خداع للجمهور , إذ تتشابه كافة نماذج الحلوى الجافة و العبرة بالتغليف و العلامة التجـــــارية , إلى جانب أن النمــــوذج
الخاص بالمصاصة موجود لدى شركات أخرى إذ أن الماكينة التي تنتجها واحدة ولا دخل للشركة الطاعنة في تحديد شكلها , فضلاً عن أن المستندات المقدمة من المصنع المطعون ضده لا تقطع بأنه صاحب النموذج لعدم قيامه بتسجيله و بالتالي لا تتوافر له الحماية القانونية الواجبة .
ومن حيث إن المادة (37) من القانون رقم 123 لسنة 1949 في شأن براءات الاختراع و الرسوم و النماذج الصناعية ، تنص على أنه ” فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون يعتبر رسماً أو نموذجاً صناعياً كل ترتيب للخطوط أو لكل شكل جسم بألوان أو بغير ألوان لاستخدامه في الإنتاج الصناعي بوسيلة آليـة أو يدويــة أو كيماوية ” وتنص المادة (38 ) على أن ” يعد بوزارة التجارة و الصنــــاعة سجل يسمى ” سجل الرسوم و النماذج ” تسجل فيه الرسوم و النماذج الصناعية و جميع البيانات المتعلقة بها وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً له” وتنص المادة (44) على أن ” مدة الحماية القانونية المترتبة على تسجيل الرسم أو النموذج خمس سنوات تبدأ من تاريخ طلب التسجيل 00″ كما تنص المادة ( 46( من القانون المذكور – معدلة بالقانون رقم 650 لسنة 1955 على أن ” لكل ذي شأن أن يطلب من محكمة القضاء الإداري شطب تسجيل الرسم أو النموذج إذ لم يكن جديداً وقت التسجيل أو إذا تم التسجيل باسم شخص آخر غير المالك الحقيقي للرسم أو النموذج ، وتقوم إدارة الرسوم والنماذج الصناعية بهذا الشطب متى تقدم لها حكم بذلك حائز لقوة الشئ المقضى به ) .
ومن حيث إنه يستفاد من هذه النصوص – وحسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن المشرع قد أخذ بالنسبة للرسوم والنماذج الصناعية بنظام الإبداع المطلق دون أى فحص سابق , وأن إدارة الرسوم والنماذج الصناعية المختصة تقوم بتسجيل الطلب المقدم إليها بالرسم أوالنموذج الصناعى على مسئولية طالب التسجيل متى توافرت الشروط الشكلية المطلوبة فى طلب التسجيل و لا تلزمه بتقديم الدليل على ملكيته للرسم أو النموذج , ومن ثم فإن التسجيل فى حد ذاته لا ينشئ الملكية على الرسم أو النموذج وإنما تنشأ الملكية من الابتكار وحده , وأن التسجيل وإن كان قرينة على الملكية وعلى أن من قام بالتسجيل هو المبتكر , إلا أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس , ولهذا أجاز القانون لذوى الشأن الالتجاء إلى محكمة القضاء الإدارى للحصول على حكم بشطب التسجيل , إذا لم يكن الرسم أو النموذج جديداً وقت التسجيل أو إذا تم التسجيل باسم شخص غير المالك الحقيقى , وأن يكون الرسم أو النموذج جديدا فى حد ذاته وألا يكون نقلاً لرسم أو نموذج سابق .
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن كلا من الشركة الطاعنة والمصنع المطعون ضده , قاما بشراء ماكينــة لإنتاج مصاصة حلوى متعـــددة الألوان من صنع شركة لاتينى الأمريكية , كما قاما بتسجيل نموذج هذه المصــاصة بإدارة الملكيـــة الصناعيـــــة
بوزارة التمــــوين , الأولى برقم 6670 بتاريخ 22/10/1989 والثانى برقم 7080 بتـــاريخ 10/11/1990 , وأن الشركة الطاعنة تقدمت بشكوى إلى النيابة العامة ضد المصنع المذكور تتهمه فيها بتقليد النموذج الصناعى للمصاصة الخاصة بها , وقيدت الواقعة برقم 6731 لسنة 1990 جنح الجمالية , وبناء على الحكم التمهيدى الصادر من محكمة جنح الجمالية بندب خبير فى الدعوى قدم الخبير المنتدب تقريراً خلص فيه إلى أن المتهم لم يقلد النموذج الصناعى للمدعى بالحق المدنى ( الشركة الشاكية ) حيث إن هذا النموذج كان معروفا فى الأوساط الصناعية والتجارية قبل تسجيل الشركة المدعية بالحق المدنى للنموذج , وأن التشابه فى النموذج الخاص بالمتهم والمدعى بالحق المدنى ليس من شأنه أن يخدع المتعاملين حيث إن كافة النماذج تتشابه فى الحلوى الجافة والعبرة بالتغليف والعلامة التجارية التى تحدث الخداع , وأن الثابت من شهادة إدارة العلامات التجارية اختلاف العلامة التجارية لكل من الطرفين ولا يوجد تشابه بينهما ,وإذ لم يلق التقرير المذكور قبولا من الشركة المدعية بالحق المدنى فقد أعادت محكمة الجنح المأمورية لمكتب خبراء وزارة العدل ليندب خبيراً آخر لفحص اعتراضات المدعى بالحق المدنى , فقام الخبير المكلف بهذه المأمورية بتقديم تقرير انتهى فيه إلى أن الماكينة المنتجة للمصاصة مستوردة من شركة لاتينى الأمريكية , وأنه تبين من المعاينة للمصاصات عدم وجود اختلاف فى شكل المصاصة , حيث إنها جميعاً مستديرة الشكل وبألوان متداخلة ولكن الاختلاف يوجد فى الشكل الخارجى وفى العلامة التجارية , إذ إن مصاصة المدعى بالحق المدنى تحمل اسم ” لومبو” فى حين أن مصاصة المتهم تحمل اسم ” لولى توب ” وأضاف الخبير أنه توجد أيضاً مصاصة أخرى تتشابه مع المصاصتين المذكورتين من حيث الشكل والألوان المتداخلة إلا أنها تحمل اسم ” على بابا” وأنه لذلك يرى أن المتهم لم يقلد المصاصة الخاصة بالمدعى المدنى لأن الثابت أنه هو الذى قام بشراء الماكينة المنتجة للمصاصة قبل شركة المدعى بالحق المدنى , كما أن هذه الماكينة معروضة بسوق القاهرة التجارى وفى استطاعة أى شخص أن يشتريها وينتج هذه المصاصة مثلما حدث بالنسبة للمصاصة الثالثة التى تحمل اسم ” على بابا ” وبذلك تكون اعتراضات المدعى بالحق المدنى فى غير محلها , وبناء عليه قضت محكمة الجنح بجلستها المؤرخة 11/4/1995 ببراء المتهم ( المطعون ضده الأول ) مما أسند إليه فى القضية رقم 6731 لسنة 1990 جنح الجمالية .
ومن حيث إنه يبين مما سبق أن النموذج الصناعى الخاص بالمصاصة محل النزاع هو نموذج غير جديد أو مبتكر من كلا الطرفين المتنازعين ( الطاعن والمطعون ضده ) وذلك لكونه نموذجا شائعا ومعروفا فى الأوساط الصناعية والتجارية من قبل حسبما انتهى إلى ذلك تقرير مصلحة الخبراء فى الدعوى الجنائية المشار إليها ولكونه ينتج من ماكينات مماثلة تصنعها شركة واحدة ويمكن لأى فرد أو شركة – سواء فى مصر أو الخارج – شراؤها واقتناؤها دون ما قيد على استعمالها فى إنتاج مصاصة مماثلة للمصاصة المتنازع عليها , الأمر الذى يعنى أن كلا الطرفين المتنازعين يتساويان
فى المركز القانونى إزاء عدم ابتكار نموذج المصاصة المذكورة أو الملكية الحقيقية لها , وهو ما لا يسوغ معه ترجيح أو مناصرة أحدهما على الآخر , ومن ثم فإن مناط إعمال حكم الشطب المنصوص عليه فى المادة 46 من القانون رقم 132 لسنة 1949 , وهو أن يكون طالب الشطب من ذوى الشأن ( أى فى مركز قانونى خاص يخوله طلب الحماية من محكمة القضاء الإدارى ) يضحى والحالة هذه غير متوافر فى الواقعة محل النزاع , مما يجعل طلب شطب تسجيل النموذج الذى تم لصالح الشركة الطاعنة رقم 6670 لسنة 1989 غير قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون خليقاً بالرفض , وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذه الوجهة من النظر وقضى بشطب النموذج المذكور , فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله مما تقضى معه المحكمة بإلغائه وبقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً ,
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
” فلهــــــذه الأســــــباب “
*********
حكمت المحكمة :
بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات عن درجتى التقاضى .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة