موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 16159 لسنه 58 ق

” بسم الله الرحمن الرحيم “

باسم الشعب

مجلس الدولة – محكمة القضاء الإداري

الدائرة الخامسة عقود

—-

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء الموافق 9/5/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار  / أحمد مرسى حلمي                     نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الراضي محمد                     نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محسن إبراهيم محمد                          مستشار بمجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار     / خالد العتريس                                      مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                        / رأفت إبراهيم محمد                                أمين السر

” أصدرت الحكم الاتى”

في الدعوى رقم 16159 لسنه 58 ق

المقامة من :-

جيلان محمود علام

ضد :-

وزير الداخلية ” بصفته “

 

الوقائع

——

أقامت المدعية دعواها الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 31/3/2004 طالبه في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا0 وفى الموضوع بأحقيتها في التعويض بما لا يقل عن خمسمائة ألف جنيه جبرا للضرر بشقيه مع ما يترتب على ذلك من أثار 0

 

وذكرت المدعية شرحا لدعواها انه كان قد صدر قرار جمهوري نشرت جهة الإدارة مضمونه في النشرة الإدارية الصادرة في يناير عام 2004 بترقيه زملاء لها أحدث منها في الأقدمية إلى وظيفة سفير من الفئة الممتازة ولم يشملها القرار بالترقية فتقدمت بطلب إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات والتي أصدرت توصيتها بجلستها المنعقدة في 28/1/2004 بإلغاء القرار الجمهوري الطعين فيما تضمنه من تخطيها في الترقية إلى وظيفة سفير من الفئة الممتازة مع ما يترتب على ذلك من أثار كما أنها تقدمت بالطلب رقم 52 بتاريخ 28/1/2004 إلى لجنة فض المنازعات للمطالبة بأحقيتها في التعويض عن الأضرار التي لحقت بها من جراء القرار الطعين 0 وبجلسة 17/3/2004 أصدرت اللجنة توصيتها بأحقية المدعية في التعويض 0

 

وأضافت المدعية أن قرار تخطيها في الترقية إلى الوظيفة المذكورة – قد ألحق بها أضرارا مادية وأدبية على النحو الوارد بصحيفة دعواها والتي اختتمتها بطلب الحكم لها بالطلبات سالفة البيان 0

وتم تحضير الدعوى على النحو الوارد بمحاضر الجلسات 0 حيث قدم وكيل المدعية حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة بغلافها 0

 

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت في ختامه الحكم بقول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدى إلى المدعية المبلغ الذي تراه المحكمة مناسبا لجبر ما أصابها من أضرار مادية وأدبية من جراء صدور قرار تخطيها في الترقية لوظيفة سفير من الفئة الممتازة 0 وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0

 

 

تابع الدعوى رقم 16159 لسنه 58 ق

 ونظرت المحكمة الدعوى على الوجه المبين بمحاضر جلساتها حيث قدم وكيل المدعية حافظة مستندات طويت على 1- صورة من حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 11848 لسنه 58 ق  2- صورة من قرار وزير الخارجية رقم 130 لسنه 2005 بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري سالف الذكر 0 3- صورة شهادة صادره من جدول المحكمة الإدارية العليا تفيد بأن دائرة فحص الطعون قضت بإجماع الآراء بجلسة 4/1/2006 برفض الطعن رقم 6410 لسنه 51 ق كما قدم مذكرة بالدفاع صمم فيها على الطلبات الواردة بعريضة الدعوى 0

 وقدم الحاضر عن الدولة حافظتي مستندات طويتا على المستندات المعلاة بغلافهما 0 كما قدم مذكرة بالدفاع طلب في ختامها الحكم :-

اصليا : بوقف الدعوى تعليقا لحين الفصل في الطعن رقم 6410 لسنه 51 ق عليا 0

احتياطيا :- برفض الدعوى 0 وإلزام المدعية المصروفات 0

 وبجلسة 21/2/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 2/5/2006 وفيها قررت مد اجل النطق بالحكم لجلسة 9/5/206 لإتمام المداولة 0وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0

” المحكمة “

—-

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0

حيث إن المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه ” بصفته ” بأن يدفع لها التعويض المناسب جبرا للأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها من جراء تخطيها في الترقية إلى وظيفة سفير من الفئة الممتازة بالقرار الجمهوري رقم 2 لسنه 2004 مع إلزامه ” بصفته ” المصروفات 0

حيث إن الدعوى استوفت سائر أوضاعها الشكلية فمن ثم تقضى المحكمة بقبولها شكلا 0

 

وحيث انه عن الموضوع فانه يخلص – على ما يبين من الأوراق – في انه بتاريخ 5/1/2004 أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 2 لسنه 2004 متضمنا ترقية زملاء المدعية إلى وظيفة سفير من الفئة الممتازة دون أن يشملها هذا القرار فأقامت الدعوى رقم 11848 لسنه 58 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري

( الدائرة الثامنة ) وبجلسة 26/12/2004 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 2 لسنه 2004 فيما تضمنه من تخطى المدعية في الترقية لوظيفة سفير من الفئة الممتازة مع ما يترتب على ذلك من آثار 0

 

وإذ لم ترتض الجهة الإدارية هذا الحكم فطعنت عليه بالطعن رقم 6410 لسنه 51ق أمام المحكمة الإدارية العليا 0

وبتاريخ 12/1/2005 أصدر وزير الخارجية قراره رقم 130 لسنه 2005 بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري سالف الذكر 0

 وفى 4/1/2006 قضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بإجماع الآراء برفض الطعن المقام على حكم محكمه القضاء الادارى سالف البيان 0

 

وحيث انه من المستقر عليه أن مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية الصادرة عنها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار الادارى غير مشروع بأن يشوبه عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1972 وأن يلحق صاحب الشأن ضرر 0 وان تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر 0

 

وحيث انه لما كانت الأحكام القضائية عنوان الحقيقة وكان الثابت مما تقدم أن محكمة القضاء الإداري قضت في الدعوى رقم 11848 لسنه 58 ق بجلسة 26/12/2004 بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 2 لسنه 2004 فيما تضمنه من تخطى المدعية في الترقية لوظيفة سفير من الفئة الممتازة وقد تأيد هذا الحكم بالحكم الصادر من المحكمة

 

تابع الدعوى رقم 16159 لسنه 58 ق

الإدارية العليا في الطعن رقم 6410 لسنه 51 ق ومن ثم فانه بذلك يكون ركن الخطأ متوافرا في جانب الجهة الإدارية0

وحيث انه ولئن كان ما تقدم إلا أن الثابت من الأوراق انه بمجرد صدور حكم محكمة القضاء الإداري لصالح المدعية بجلسة 26/12/2004 بادرت الجهة الإدارية إلى إصدار قرارها رقم 130 بتاريخ 12/1/2005 بتنفيذ الحكم المذكور بترقية المدعية إلى وظيفة سفير من الفئة الممتازة اعتبارا من 5/1/2004 مع ترتيب أقدميتها في تلك الوظيفة على هذا الأساس0 ومن ثم يكون ما حاق بالمدعية من ضرر مادي من هذه الناحية من جراء تخطيها في الترقية قد تم جبره 0غير انه يجب أن يوضع في الاعتبار أن ترقية المدعية لم يكن بناء على مبادرة من جهة الإدارة لتصويب قرارها الخاطىء بل أنها أجبرت المدعية إلى اللجؤ للمحكمة للزود عن حقها ورفع الظلم عنها وهو ما كبدها نفقات ذلك أن التقاضي وان كان حقا للكافة إلا انه يمثل عبئا ماديا على المتقاضى باعتباره يشمل كل ما تكبده المتقاضى من جهد ونفقات في سبيل حرصه على متابعة دعواه حتى يظفر بتعيينه وينال حقه عن طريق القضاء الأمر الذي يتطلب تعويض المدعية عن تلك الأضرار 0

 

وحيث انه عن الضرر الادبى فهو كل ما يصيب مصلحة غير مالية للمضرور بأن يصيبه في شعوره أو عاطفته أو كرامته0 ولا ريب أن صدور حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار تخطى المدعية في الترقية وقيام جهة الإدارة بتنفيذ هذا الحكم على نحو ما سلف بيانه إنما يعني حتما حصولها على التعويض العيني الجابر لما قد يكون قد أصابها من ضرر ادبى مما يعتبر هذا  تعويض لها عن هذا الضرر باعتبار أن إلغاء القرار المذكور يؤدى بذاته إلى رد اعتبارها أمام زملائها بالعمل ويمسح عنها ما لحق بها من مساس بوضعها الوظيفي في محيط عملها مما لاوجه معه لتعويضها عن تلك الأضرار 0

وحيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184/1 من قانون المرافعات 0

” فلهذه الأسباب “

حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا0 وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه ” بصفته ” بأن يؤدى للمدعية تعويضا مقداره ألف جنيه0 وألزمته ” بصفته ” المصروفات 0

             سكرتير المحكمة                                                           رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

علا

روجع/

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى