موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 4230 لسنه 53ق

 

” بسم الله الرحمن الرحيم “

باسم الشعب

مجلس الدوله – محكمة القضاء الادارى

الدائره السادسه

—–

بالجلسة المنعقده علنا فى يوم الاحد الموافق 20/2/2005

برئاسه السيد الاستاذ المستشار الدكتور / عبد الفتاح صبرى ابو الليل  نائب ريسمجلس الدوله ورئيس المحكمة

وعضويه السيدين الاستاذين المستشارين / سعيد حسين المهدى النادى   نائب رئيس مجلس الدوله

                                                     / محمد فتحى حراز                مستشار

وحضور السيد الاستاذ المستشار           / فتحى عطيه السيد                 مفوض الدولة

وسكرتاريه السيد                              / طارق عبد العليم تركى            أمين السر

” اصدرت الحكم الاتى”

فى الدعوى رقم 4230 لسنه 53ق

المقامه من :-

رئيس مجلس ادارة الهيئة العامه لشئون المطابع الاميريه ” بصفته “

ضد :-

محمد ربيع محمد مهدى مرسى

—–

الوقائع

——

اقيمت هذه الدعوى بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 14/2/1999 طلب المدعى فى ختامها الحكم بالزام المدعى عليه بان يؤدى للمدعى بصفته مبلغ 1193.35 جنيه والفوائد القانونيه بواقع 4% من تاريخ المطالبه وحتى تمام السداد والمصروفات 0

          وقال المدعى بصفته شرحا لدعواه ان المدعى عليه كان يعمل بالهيئة بادارة امن المنشات وانقطع عن العمل بدون اذن وانهيت خدمته لذلك بتاريخ 19/12/1996 وكان مدينا للهيئه بمبلغ 1193.35 جنيه بناء على ما انتهى اليه التحقيق معه بمعرفه النيابه الاداريه قسم اول جيزة فى القضيتين رقمى 164 لسنه 1994 ، 369 لسنه 1994 حيث ثبت ادانته وارتات النيابة تحميله بمبلغ 1163.35 جنيه بعد خصم ماله من مستحقات طرف الهيئه بالاضافه لمبلغ 30 جنيه زيارة طبيب ليصبح اجمالى المديونيه مبلغ 1193.35 جنيه 0 وأضاف المدعى بصفته ان الهيئه طالبت المدعى عليه وديا بسدادد هذه المديونيه بانذار مؤرخ فى 15/10/1998 الا انه لم يقم بالسداد مما حدا به الى اقامة دعواه الماثله بغيه الحكم بالطلبات سالفة البيان 0

          وتدوولت الدعوى بجلسات التحضير على النحو الثابت بمحاضرها وفيها اودعت الهيئه المدعية ثلاثهه حوافظ مستندات طويت على صور من مذكرتى النيابه الادارية فى القضيتين رقمى 164 لسنه 1994 ، 369 لسنه 1994 وصور مركتب الدجهاز المركزى للمحاسبات بطلب تحميل المدعى عليه بمبلغ 1163.35 جنيه كما قدم المدعى حافظه مستندات ومذكره دفاع طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى وبراءة ذمته من المبالغ موضوع المطالبة والزام الهيئه بالمصروفات ورد ما تم خصمه منه ورفع الجزاء الموقع عليه 0

          واودعت هيئه مفوضى الدوله تقريرا مسببا بالراى القانونى فى الدعوى ارتات فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليه بان يؤدى للمدعى بصفته مبلغ 1193.35  جنيه والفوائد  القانونيه 4% من تاريخ المطالبه وحتى تمام السدادد وبالمصروفات والاتعب 0

          وتحدد لنظر الدعوى جلسة 8/2/2001 وتدوولت بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 28/11/2004 قررت المحكمه اصدار الحكم بجلسه اليوم مع مذكرات خلال اسبوعين لمن يشاء الا انه لم يدوع ايا من الخصوم ثمه مذكرات وفيها صدر حيث اودعت مسودته المشتمله على اسبابه عند النطق به 0

تابع الدعوى رقم 4230/53 ق

————————— 

” المحكمه “

          بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداوله قانونا 0

          ومن حيث ان المدعى بصفته يطلب الحكم بالزام المدعى عليه بان يدفع له بصفته مبلغ 1193.35 جنيه مع الفوائد القانونيه بواقع 4% من تاريخ المطالبه وحتى تمام السداد وبالزامه بالمصروفات 0

          ومن حيث انه عن شكل الدعوى فانها لماكانت من دعاوى الاحقية ومن ثم فلا تتقيد بالمواعيد والاجراءات المقررة بشان رفع دعوى الالغاء واذ استوفت الدعوى سائر اوضاعها الشكلية الاخرى المقررة قانونا ومن ثم فهى مقبوله شكلا 0

          ومن حيث انه عن موضوع الدعوى فقد نصت المادة 78 من القانون رقم 47 لسنه 1978 بشان نظام العاملين المدنيين بالدولة على انه ” (0000 ولا يسال العامل مدنيا الاعن خطئه الشخصى “

وكان من المقرر انه ” لاتوجد قاعدة عامة مجرده تضع ضوابط محددة تفصل بوجه قاطع بين الاخطاء المرفقيه والاخطاء الشخصية وانما يتحدد كل نوع من هذه الاخطاء فى كل حالة على حده تبعا لما يستخلصه القاضى من ظروفها وملابساتها مستهديا فى ذلك بعديد من المعاير متنها نيه الموظف ومبلغ الخطا من الجسامه والدافع الى ارتكابة فاذا كان العمل الضار غير مصطبغ بطابع شخصى بل يتم عن موظقف عرضة للخطا والصواب كان يهدف من التصرف الذى صدر منه الى تحقيق احد الاغراض المنوط بالادارة تحقيقها والتى تدخل فى وظيفتها الادارية فان خطا ه فى هذه الحالة يعتبر مرفقيا ويعتبر الخطا شخصيا ااذا كان يكشف عن الانسان بضعفه وشهواته ونزواته وعدم تبصره ويقصد من ورائه النكاية او الاضرار او ابتغاء منفعه ذاتيه وهو يعتبر كذلك ايضا ولو لم تتوافر فى مرتكبه هذه النية اذا كان الخطا جسيما وتحديد جسامه الخطا مسالة نسبية تتفاوت تبعا للظروف المختلفه ويستعدى فيها بقدره الموظف المتوسط الطفايه الذى يوجد فى ظروف مماثله لتلك التى كان فيها الموظف المخطىء ” ( حكم المحكمة الاداريه العليا فى الطعن رقم 1183 لسنه 10ق جلسة 30/3/1969وحكمها فى الطعن رقم 252 لسنه 27 ق جلسه 12/4/1986 )

          ومن حيث ان الثابت بالاوراق ان الهيئه المدعيه احالت المدعى عليه حال عمله بها مشرف على قسم الجمع التصويرى الى النيابه الاداريه التى قامت بالتحقيق معه فى القضيه رقم 164 لسنه 1994 بشأن واقعه تسببه فى تاخير انجاز المطبوعات محل التعاقد مع الهيئه القوميه للاتصالات السلكية واللاسلكيه مما ادى الى توقيع غرامه تاخير على الهيئه المدعيه مقدارها 3681.60 جنيه كما قامت النيابه الاداريه بالتحقيق مع المدعى فى القضيه رقم 369 لسنه 1994 بشان واقعه تاخيره فلاى تنفيذ امر تشغيل مطبوعات لصالح شركه الازياء الحديثه مما ادى الى استحقاتها فوائد تاخير يه قدرها 2318 جنيه على الهيئه وبناء على تحقيقات النيابه الاداريه قامت الهيئه المدعيه بمجازاة المدعى عليه واحتساب غرامات التاخير على الهيئه الا ان الجهاز المركزى للمحاسبات اعتراض وطلب تحميل المدعى عليه واخرين بقيمه هذه الغرامات 0

وبتاريخ 29/12/1996 انهيت خدمة المدعى عليه للانقطاع 0

          ومن حيث ان الثابت من تخقيقات النيابه الاداريه فى القتضيتين رقمى 164 ، 369 لسنه 1994 ان تاخير المدعى عليه واخرين فى انجاز المطبوعات محل التحقيق والذى ادى الى استحقاق غرامات تاخير على الهيئه المدعيه لم يكن بسبب تقاعس المدعى عليه وحده فى التنفيذ بل كان راجعا لعدة اسباب منها نقص كميات الورق اللازم للطباعه بسبب تقاعس الشركه الموردة عن توفيره والتى قامت الهيئه المدعية بتوقيع غرامات تاخير عليهاوبسبب قيام مدير عام المطابع باستيفاء الاذنين محل التحقيق بمكتبه لمدة خمسة ايام وهى التهمه التى خلصت النيابة الادارية بشانها الى لفت نظر مدير عام المطابع بشانها لعدم تكرار ذلك مستقيلا ومن جماع ما تقدم يكون الثابت بيقين ان الخطا المنسوب الى المدعى عليه لايرقى الى مستوى الخطا الشخصى لانتفاء كافة معايير الخطا الشخصى الواردة بحكم المحكمه الادارية العليا السالف ذكره ولثبوت ان غرامه التاخير تحملتها الهيئه المدعيه بسبب سوء تنظيم العمل داخلها لاسيما تحميل المطابع باكثر مما تتحمله وبما يزيد عن طاقتها وهو ما كشفت عنه التحقيقات الامر الذى حدا بالهيئه المدعيى الى عدم تحميل المدعى عليه بقيمه غرامات التاخير واحتسابها على جانب الهيئه بموافقه المدعى بصفته بتاريخ 8/9/1994 على مذكره الشئون القانونيه بذلك الاان

 

تابع الدعوى رقم 4230/53ق

————————–

الجهاز المركزى للمحاسبات اعترض دون وجه حق او سند من القانون وطالب بتحمل المدعى عليه واخرين بقيمة غرامات التاخير بالمخالفه لحكم المادة رقم 47 لسنه 1978 سالفه الذكر مما تغدو معه مطكالبة الهيئه المدعية بتحميل المدعى عليه بمبلغ 1163.35 جتيه والزامه بها رغم ان الخطا الذى ارتكبه ومساهم به فى تكبد الهيئه لهذه الغرامه ليس خطا شخصيا مطالبه غير قائمه على اساس صحيح من القانون متعينا رفضها0

          ومن حيث انه من المقرر ان على المدعى عبء اثبات صحة ما يدعيه وان المدعى عليعه نفيه فانه لما كانت الهيئه المدعيه تطالب بالزام المدعى عليه بمبلغ 30 جنيه على سند من القول بانها رسوم زيارة الطبيب دون ان تقدم الدليل على صحة ادعاها ودون ان تبين السند القانونى لالزام المدعى عليعه بهذا المبلغ الامر الذى تضحى معه دعواها فى هذا الشان عاريه عن الدليل على صحتها جديرة برفضها 0

          ومن حيث ان من يخسر الدعولا يكون ملزما بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات لذا فالمحكمه تلزم الهيئه  المدعيه وقد خسرت طلباتها فى الدعوى بالمصروفات 0

                                                        ” فلهذه الاسباب “

حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع برفضها وبالزام الهيئة المدعية بالمصروفات 0

                         سكرتير المحكمة                                              رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

علا ……….

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى