
فى الدعوى رقم 4787 لسنه 52 ق
بسم الله الرحمن الرحيم “
باسم الشعب
مجلس الدوله – محكمه القضاء الادارى
الدائره الخامسه
—-
بالجلسة المنعقده علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 14/2/2006
برئاسه السيد الاستاذ المستشار /احمد مرسى حلمى نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمة
وعضويه السيدين الاستاذين المستشارين / متولى محمد الشرانى نائب رئيس مجلس الدولة
/ احمد عبد الراضى محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / عادل فؤاد مفوض الدولة
وسكرتاريه السيد / رافت ابراهيم محمد أمين السر
” اصدرت الحكم الاتى “
فى الدعوى رقم 4787 لسنه 52 ق
المقامة من :-
سامى محمد صالح بصفته رئيس مجلس ادارة الجمعية التعاونيه للانشاء والتعمير بمحافظة الجيزة
ضد :-
رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان بصفته
———
الوقائع
—-
اقام المدعى بصفته الدعوى الماثله بايداع عريضتها ابتداء قلم كتاب محكمه شمال القاهره الابتدائيه بتاريخ 23/9/1997 حيث قيدت بجدولها برقم 3289 لسنه 1997 وطلب فى ختامها الحكم بالزام الهيئه المدعى عليها بان تؤدى للجمعيه المدعية مبلغ 838800 جنيه فرق سعر الباقى بالاضافه الى مبلغ 211000 جنيه فيكون الاجمالى مليونا وتسعة واربعين الفا وثمانمائه جنيه مع الزامها المصروفات والاتعاب 0
تدوولت الدعوى بجلسات تلك المحكمه على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 22/1/1998 قضت بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وباحالتها بحالتها الى محكمه القضاء الادارى للاختصاص وابقت الفصل فى المصروفات 0
ونفاذا لهذا الحكم وردت الدعوى الى قلم كتاب هذه المحكمه وقيدت برقمها الحالى ثم اودعت هيئه مفوضى الدوله تقريرا برايها القانونى فى الدعوى ارتات فى ختامه الحكم باحالة الدعوى الى مكتب الخبراء بوزاره العدل 0
وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعه على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 1/2/2001 قضت المحكمه بقبول الدعوى شكلا وتمهيديا وقبل الفصل فى الموضوع باحالة الدعوى الى مكتب خبراء وزارة العدل بالقاهره ليندب بدوره احد خؤرائه المتخصصين لاداء المامورية المبينه باسباب هذا الحكم التمهيدى وكل ذلك على النحو الوارد بذلك الحكم سواء من حيث الوقائع او الاسباب ثم تدوولت الدعوى بجلسات المحكمه على النحو الثابت بالمحاضر مره اخرى وبججلسه 27/9/2004 طلب الحاضر عن شركه الانوار للمقاولات العموميه التدخل فى الدعوى تدخلا هجوميا حيث صرحت له المحكمه بذلك وبجلسه 28/12/2004 قدم صحيفة معلنه باسباب تدخله ومذكره كما قدم الحاضرعن الهيئه المدعى عليها مذكره دفاع بالتعقيب على تقرير مصلحه الخبراء الذى كان قد اودع بملف الدعوى بعد اداء الماموريه الموضحه بالحكم التمهيدى سالف الذكر وبجلسه 11/10/2005 قررت المحكمه اصدار الحكم فى الدعوى بجلسه 31/1/2006 ونظرا لانه كان يوم عطله رسمية فقد مد اجل النطق به لجلسه اليوم 14/2/2006 حيث صدر بها واودعت مسودته المشتمله على اسبابه عند النطق به 0
” المحكمة “
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا 0
ومن حيث ان الجمعيه المدعية اقامت دعواها بطلب الحكم بالزام الهيئه المدعى عليها بان تؤدى لها مبلغ مليونا وتسعه واربعين الفا وثمانمائه جنيه مع الزامها المصروفات 0
ومن حيث انه عن طلب فوزى محمد الانور موسى بصفته مدير شركة الانوار للمقاولات العموميه التدخل هجوميا فى الدعوى استنادا الى شركتة تولت تنفيذ الاعمال محلى العقد الادارى المطرةوح فى الخصومه الاصلية بين الجمعيه المدعيه والجهخة الاداريه وذلك بموجب عقد مقاوله من الباطن مؤرخ فى 15/5/1993 ونص فى البند الخامس منه على ان تؤؤل جميع الحقوق والالتزامات الوارده بعقد المقاوله الاصلى الى مقاول الباطن ( الشركه التى يمثلها ) 0
ومن حيث انه ولئن كان نص الماده 126 من قانون المرافعات قد اجاز لكل ذى مصلحة ان يتدخل فى الدعوى متضمنا لاحد الخصوم او طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط الدعوى الا ان احكام قانون المرافعات لا تسرى على المنازعات الاداريه ومنها المنازعات العقدية الا بالقدر الذى يتناسب مع خصوصية تلك المنازعات وبممالا يخرجها عن طبيعتها الاداريه البحته ومن ثم فان العقد الذى ابرمته الشركه طالبة التدخل مع الجمعيه المدعيه هو عقد يدور فى فلك القانون الخامس وينعقد الاختصاص بالفصل فيه للقضاء العادى وليس مجلس الدولة بهيئه قضاء ادارى وذلك اعمالا للبند السابع عشر منه والذى نص على عقد الاختصاص لمحكمه الجيزه الابتدائيه ويكون الشركه وشانها حال تفصيلها اللجوء للقضاء المختص بالرفوع على الجمعيه بما عساه ان يكون مستحقا لها طرف الجمعيه حيث لا يسوغ قانونا الاستناد الى قواعد التدخل المحددة فى قانون المرافعات لتعديل قواعد الاختصاص الولائى 0 وعلى هدى ما تقدم فان تدخل الشركه المذكوره يكون غير جائز قانونا ويتعين القضاء بعدم قبول التدخل
ومن حيث ان المحكمه سبق لها ان فصلت فى شكل الدعوى فى الحكم التمهيدى الصادر منها بجلسه 1/3/2001 والذى احاط بوقائع الدعوى تفصيلا وتحيل اليه منعا للتكرار 0
ومن حيث انه عن موضوع الدعوى فانه عن طلب الجمعيه المدعيه الزام الهيئه المدعى عليها بان تؤد ى لها مبلغ 838800 جنيها قيمه فروق سعر×× لواجهات العمارات 0
ومن حيث انه ولئن كانت المحكمه بهيئه اخرى كان قد سبق لها ان احالت لدعوى لمصلحه الخبراء لاداء الماموريه الموضحه باسباب هذا الحكم المتهيدى تفصيلا ومنها تحقيق كافه عناصر الدعوى من خلال الاطلاع على ملف العمليه لدى الجهة الاداريه وفحص الاعمال ومعاينتها على الطبيعه وحصر ما تم سنتده منها اظهارا لوجه الحق الا ان الثابت من ملف تقرير مصلحه الخبراء بشمال القاهره المودع بملف الدعوى انه جاء قاصرا عن تبيان ذلك واكتفى بالاطلاع على ماقدمته الجمعيه المدعيه من مستندات وعول عليها دون غيرها واذ نصت المادة 156 من قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية على ان ” راى الخبير لا يعتد المحكمه ” ومن ثم فان المحكمه هى الخبير الاعلى ولها ان تستند الى ما تستقر فى تعيينها من ادله مستنمدة من المستندات الكاشفة عن جه الحق ومن ثم فان المحكمه لا تاخذ من هذا التقرير الا بالقدر الذى تطمئن اتليه فى ضوء باقى المستندات المودعه بملف الدعوى 0
ومن حيث ان الثابت من الاوراق انه بتاريخ 12/5/1993 وجهت الهيئه المدعى عليها بكتابها رقم 6636 للجمعيه المدعية كتابا يتضمن اسناد تنفيذ عدد 19 عماره بمشروع مبارك بمدينه العامريه بالاسكندريه على ان يكون التنفغيذ خلال مدة اربعه وعشرون شهرا تبدا من تاريخ تسليم الموقع خال من الموانع كما اصدرت لها امرا اضافيا بتنفيذ عدد 27 عماره بموجب امر الاسناد رقم 822 المؤرخ 19/1/1994 وجاء فى هذا الامر مثول الجمعيه التنازل عن كافه الشروط والتحفظات التى تخالف الشروط والمواصفات التى طرحتها الهيئه وذلك قرين البند (1) وبتاريخ 19/4/1994 ابرم عقد مقاولهه بين الطرفين اشتمل على امرى الاسناد المشار اليهما وتضمن هذا العقد البنود الحاكمه لعلاقه الطرفين والتى تقع فى سبعه بنود واوضح البند الاول منه ان كراسه الشروط ومحاضر لجنه البت والاقرار الموقع من الجمعيه المدعيه بتاريخ 6/11/1993 ومحاضر المفاوضه دزء لا يتجزا من العقد وجاء البند الثالث موضحا ان بنود العقد ثابته وغير قابله للتعديل او الزيادة وقد جرى تسليم الموقع للجمعيه المدعيه وجرى التنفيذ تحت الاشراف الفنى للعاملين بالهيئه المدعى عليها وتم صرف المستخلصات المستحقه حيث لاخلاف بين الطرفين على ذلك ولا فيما سيرد بيانه فيما بعد وكانت الجمعيه المدعيه حسبما اقرت بعريضه دعواها انها وجهت خطابا رسميا الى الهيئه المدعى عليها بتاريخ 13/4/1994 مستقره عن نوع بياض الواجهات للعمارات المتعاقد على تنفيذها فردت عليها بانه البياض الخاص باطراف الساحليه 0
ومن حيث ان الجمعيه قد اوردت فى المقايسه بندين لبياض واجهات العمارات من الخارج الاول البند رقم 4 والخاص بتوريد وعمل بياض ××× وفئه 15 جنيها للمتر والمسطكح والثانى رقم 3 وهو بياض للواجهات الخارجيه ولما ارتات الجمعيه انه لا يصلح للبلاد الساحلية طلبت من الهيئه فروق الاسعار على اساس سعر المثر 15 جنيها بياض للبلاد الساحليه بحسبان ان مدينه العامرية تتبع مدينه الاسكندريه وهى من المدن الساحليه 0
ومن حيث انه لما شكلت لجنه بمعرفه الهيئه بالقرار رقم 261 لسنه 1995 لدراسه فئات البنود الغير واردت بالتعاقد لعمليه انشاء 16927 عماره بالعامريه مقاوله الجمعيه المدعية فقد اجتمعت اللجنه بتاريخ 12/2/1996 وبحضور ممثل الجمعيه فقد انتهت الى عده توصيات وقد ورد بالبند رقم (4) من هذه التوصيات والتى اقترفت فيها محاسبه الجمعيه على اساس 15 جنيه سعر المتر للواجهات الخارجيه للعمارات المنفذه نموذج (د) واجتساب باقى واجهات الساحل للنموذج (8) كما هو وارد بالمقايسه مع تطبيق نسبه الخصم بالعطاء لهذا البند المرادف الا انه لما عرضت تلك التوصيه على رئيس مجلس الادارة بحسبانه السلطة المختصه وافق على كل ما جاء بمحضر الجلسة فى البنود التسععه فيما عدا البند الرابع سالف الذكر ومن ثم جرى محاسبه الجمعيه على اسااس ما قدمته من سعر لبياض الواجهات الخارجيه بالمتر الوارد فى عطائها بسعر 6 جنيهات للمتر 0
ومن حيث ان المستقر عليه فى قضاء المحكمه الاداريه العليا ان العقوج سواء كانت مدنيه او اداريه فانه يجب تنفيذها وبطريقه تتفق مع يوجبه حسن النيه وذلك وفقا لما اتفق عليه بين اطرافها وانه مع وضوح عبارات العقد فلا مجال للتفسير والبحث عن النيه المشتركه للمتعاقدين فى هذا المعنى حكمها فى الطعن 2519 لسنه 34 ق جلسه 31/8/1993 مجموعه ×× فى العقود الاداريه فى اربعين عاما 0
ومن حيث انه فى ضوء ما تقدم فان اختيار عطاء الجمعيه المدعيه كان ناتجا عن مناقصه عامه قدرت فيها اسعارها باعتبارها الاقل سعرا والافضل شروطا وانها وضعت بارادتها للبند الواحد سعران مغايران مما اثار××× وانصبت ارادة المتعاقدين على ان تتم المحاسبه على اساس سعر المتر المربع للواجهات الخارجه هو 6 جنيعهات بهد توقيع نسبه الخصم بقيمه المفاوضه التى اسفرت عنها المفاوضه ومن ثم فانه لا يجوزلجمعيه ان تنفرد فى تحديد سعر المتر بوضع قيمه له مقدارها 15 جنيه خاصه وان الاوراق قد خلت مما يفيد ان الهيئه قد قبلت هذا السعر سواء عند البت او بعد البت بل على العكس فقد رفضت ممثله فى رئيس مجلس الاداره اعتماد هذا السعر واجابت الجمعيه الى باقى طلباتها الثمانيه الوارده بمحضر اجتماع اللجنه سالفه الذكر والتى كانت مختصه فلا الاصل بدراسة بنود الاسعار التى لم ترد بالمقايسه وعلى هذا النحو تكون مطالبه الجمعيه غير قائمه على سند من الواقع والعقد طليفه بالرفض 0
ومن حيث انه عن طلب الجمعيه الزام الهيئه المدعى عليها بان تؤدى لها مبلغ 211000 جنيها وهما عباره عن مبلغ 81000 جنيه معلاه من مستحقاتها لحين تسكين الوحدات للمنتفعين بها ومبلغ 130000 جنيه وهى تمثل 1% من قيمه المستخلص الختامى للعمليه 0
ومن حيث انه لما كان الثابت من الاوراق ان الهيئه المدعى عليها استلمت الاعمال المتعاقد عليعها ابتدائيا ثم استلمتها نهائيا بتواريخ 20/1/1998 ، 25/11/1998 ، 23/11/1999 وذلك على مراحل وهى لا تنازع فى ذلك حيث لاخلاف بين الطرفين فى هذا الشان ومضى على هذا الاستلام مدة ذادت عن خمس سنوات فمن ثم لا يسوغ قانونا للهيئه المدعى عليها اعمالا لمبدا حسن النيه فى تنفيذ العقد ان تظل ×× لمستحقات الجمعيه لديها استنادا الى تسليم الوحدات للمنتفعين حيث لايد للجمعيه فى ذلك ولا يجوز لاى طرف ان يتعسف فى استعمال حقه وان كان ذلك لا يجعل الجمعيه فى حل من تنفيذ الالتزامات العقدية المؤجله والمتعلقه بتوفير بعض الادوات اللازمه لبعض الوحدات ومن ثم يكون من حق الجمعيه الحصول عن تلك المبالغ المعلاه 0
ومن حيث ان الجمعيه المدعيه قد خسرت بعض طلباتها واجابتها المحكمه فى البعض الاخر فمن ثم يتعين الزامها والهيئه المدعى عليها المصروفاتمناصفه عملا بحكم الماده 186 مرافعات 0
” فلهذه الاسباب “
حكمت المحكمة بعدم قبول تدخل شركة الانوار للمقاولات وبالزام الهيئه المدعى عليها بان تؤدى للجمعيه المدعية مبلغ 211000ج فقط مائتنان واحد عشر الف جنيه والزامهما المصروفات مناصفه 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
علا