
فى الدعوى رقم 5380/52ق
” بسم الله الرحمن الرحيم “
باسم الشعب
مجلس الدوله – محكمة القضاء الادارى
الدائره السادسه
—–
بالجلسة المنعقده علنا فى يوم الاحد الموافق 20/2/2005
برئاسه السيد الاستاذ المستشار الدكتور / عبد الفتاح صبرى ابو الليل نائب ريسمجلس الدوله ورئيس المحكمة
وعضويه السيدين الاستاذين المستشارين / سعيد حسين المهدى النادى نائب رئيس مجلس الدوله
/ محمد فتحى حراز مستشار
وحضور السيد الاستاذ المستشار / فتحى عطيه السيد مفوض الدولة
وسكرتاريه السيد / طارق عبد العليم تركى أمين السر
” اصدرت الحكم الاتى “
فى الدعوى رقم 5380/52ق
المقامه من :-
شركة النصر للهندسة والتبريد ( كولدير ) احدى شركات قطاع الاعمال العام ويمثلها المهندس / على فهمى السواح العض و المنتدب ورئيس مجلس الادارة
ضد :-
وزير الدفاع والانتاج الحربى
——
الاجراءات
—-
اقام المدعى بصفته هذه الدعوى بصحيفه اودعت قلم كتاب محكمه الوايلى الجزئيه بتاريخ 24/2/1994 طلب فى ختامها الحكم :- بالزام المدعى عليه بصفته بان يؤدى للشركة المدعية مبلغا مقداره اربعة الاف وخمسمائه وثمانيه وستون جنيها وثمانون قرشا والفوائد القانونيه بواقع 4% سنويا من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد والزامه بالمصروفات شاملة اتعاب المحاماه 0
وقد تدوول نظر الدعوى بجلسات محكمه الوايلى الجزئيه على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها قدم وكيل المدعى حافظتى مستندات كما قدم الحاضر عن الدولة مذكره بدفاعه طلب فى ختامها الحكم :- بعدم اختصاص المحكمه ولائيا بنظر الدعوى واحتياطيا : برفض الدعوى مع الزام المدعى بصفته المصروفات وبجلسة 25/1/1995 حكمت المحكمه قبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزاره العدل لمباشرة الماموريه المبينه بمنطوق ذلك الحكم وقد باشر الخبير الماموريه المسنده اليه واودع تقريره المؤرخ 2/3/1997 وبجلسة 30/4/1997 حكمت المحكمه المدنية بالزام المدعى عليه بصفته بان يؤدى للمدعى بصفته مبلغ اربعة الاف وخمسمائه ثمانيه وستون جنيها وثمانون قرشا 0 واذ لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فاقام الطعن عليه امام محكمه شمال القاهره الابتدائيه وبجلسة 20/12/1997 حكمت المحكمه الاخيره بالغاء الحكم المستانف والقضاء مجدد بعدم اختصاص محكمه اول درجه ولائيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى محكمه القضاء الادارى بمجلس الدوله ونفاذا لهذا الحكم وردت الدعوى الى هذه المحكمه وقيدت بجدولها برقمها المشار اليه 0
وقد جرى تحضير الدجعوى لدى هيئه مفوضى الدوله على النحو المبين بمحاضر الجلسات وقد اعدت هيئه مفوضى الدوله تقريرا بالراى القانونى فى الدعوى ارتات فيه لاسبابه الحكم :- بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليه بصفته بان يؤدى للمدعى بصفته مبلغا مقجاره 4568.800 جنيه وفوائد هذا المبلغ القانونيه بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائيه وحتى تمام السداد مع المصروفات 0
تابع الدعوى رقم 5380/52
———————–
وقد حددت المحكمه جلسة 13/8/2000 لنظر الدعوى وتدوول نظرها على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها قدم وكيل المدعى حافظتى مستندات ومذكره كما قدم الحا ضر عن الدولة حافظه مستندات وبجلسة 28/11/2004 قررت المحكمه حجز الدعوى للحكم بجلسه اليوم مع مذكرات لمن يشاء خلال شهر وخلال هذا الاجل قدم وكيل المدعى مذكره بدفاعه صمم فيها على طلباته كما قدم محامى الدولة مذكره بدفاعه طلب فى ختامها الحكم :- برفض الدعوى ، مع الزام المدعى بصفته المصروفات 0
وبهذه الجلسة صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به 0
” المحكمة “
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداوله قانونا
ومن حيث ان المدعى بصفته يطلب الحكم :- بالزام المدعى عليه بصفته بان يؤدى له مبلغا مقداره 4568.800 ( اربعة الاف وخمسمائه ثمانيه وستون جنيها وثمانون قرشا ) وفوائدة القانونيه بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائيه وحتى تمام السداد مع المصروفات 0
ومن حيث ان هذه الدعوى من دعاوى الحقوق الى لا يتقيد رافعها بمواعيد واجراءات دعوى الالغاء واذ استوفت الدعوى سائر اوضاعها الشكليه الاخرى المقررة قانونا فهى مقبولة شكلا 0
ومن حيث ان المدعى بصفته اقام دعواه الماثلة على سند من القول انه تعاقد مع الجهة الادارية المدعى عليها على اعمال صيانه واصلاحح اجهزه التكييف لبعض مراكز القيادة بمبلغ مقداره 162965 جنيه لمدة عشرة اشهر تبدا من 1/9/1991 حتى 30/6/1992 وتم مد المده حتى 30/9/1992 الا انه على الرغم من وفاء الشركة بكافة التزاماتها التعاقدية الاان جهة الاداره المدعى عليها لم تقم بالوفاء بالتزاماتها الماليه قبلها والتى تبلغ المبلغ موضوع هذه الدعوى رغم المطالبة الودية 0
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد استقر على ان الاصل ان العقد شريطه المتعاقدين بحيث تقوم شروطه مقام قواعد القانون بالنسبه لطرفية وانه يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقه تتفق مع ما يوجبة حسن النية وذلك عملا باحكام المادتين 147، 148 من القانون المدنى وان مقتضى اعمال ما تقدم انه يجب على طرفى العقد الوفاء بالتزاماته الناشئه عن العقد وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام 0
ومن حيث انه بالبناء على ما تقدم ولماكان الثابت من الاوراق ان جهة الادارة المدعى عليها تعاقدت مع الشركة المدعية على اعمال الصيانه والاصلاح لاجهزة التكييف بمراكز القيادة د / جو المحصنه ومراكز القيادة رقم 7 د جو عن الفتره من 1/9/1991 حتى 30/6/1992 بموجب اخطار الصيانه والتشغيل رقم 27/91/1992 الذى تضمن فى البند السابع منه انه يحق للاداره امتداد العقد بنفس الشروط والاسعار لمدة لاتزيد عن ثلاثه اشهر وانه بموجب خطاب الشعبه الهندسيه بقيادة قوات الدفاع الجوى المؤرخ 20/6/1992 للشركه المدعية تم مد التعاقد لمدة ثلاثه اشهر تنتهى فى 30/9/1992 وقد تحرر عن قيمه مستحقات الشركة المدعية خلال الفتره من 1/9/1992 حتى 15/9/1992 الفاتوره رقم 272/93192 بمبلغ 4568.80 جنيه وقد حررت الجهة الادارية شهادة مرور على اجهزة تكييف الهواء تتضمن بان مندوبى الشركة المدعيه قد قاموا بالمرور وعمل الصيانه اللازمه لجميع اجهزة التكييف خلال المدة موضوع المطالبة ولم تقدم الجهة الادارية ثمه مستندات تطمئن المحكمه الى الوفاء بالتزاماتها الناشئه للشركة خلال تلك الفتره فمن ثم تغدو طلبات الشركة على سند صحيح من الواقع والقانون جديره بالقضاء باحقيتها فيها وهو ما تاكد بتقرير الخبير 0
تابع الدعوى رقم 5380/52
———————-
ومن حيث انه عن مطالبة الشركة المدعيه بالفوائد القانونيه بواقع 4% سنويا فانه عملا بحكم المادة 226 مدنى يتعين القضاء لها بالفوائد القانونيه بواقع 4% من تاريخ المطالبة الحاصلة فى 24/2/1994 وحتى تمام السداد عن المبلغ محل الدعوى مع الزام جهة الادارة بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
” فلهذه الاسباب “
حكمت المحكمه : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى بصفته مبلغا مقداره 4568.80 ( اربعة الاف وخمسمائه ثمانية وساتون جنيها وثمانون قرشا ) وفوائد هذا المبلغ القانونيه بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبه القضائيه وحتى تمام السداد والمصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
علا ………