
فى الدعوى رقم 11783 لسنه 53 ق
” بسم الله الرحمن الرحيم “
باسم الشعب
مجلس الدوله – محكمه القضاء الادارى
الدائره الخامسه
—-
بالجلسة المنعقده علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 22/11/2005
برئاسه السيد الاستاذ المستشار /احمد مرسى حلمى نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمة
وعضويه السيدين الاستاذين المستشارين / احمد عبد الراضى محمد نائب رئيس مجلس الدولة
/ صبحى على السيد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / ماجد المنوفى مفوض الدولة
وسكرتاريه السيد / رافت ابراهيم محمد أمين السر
” اصدرت الحكم الاتى “
فى الدعوى رقم 11783 لسنه 53 ق
المقامة من :-
عزت محمد شعلان
ضد :-
وزير التعليم العالى
—–
الوقائع
—-
اقام المدعى هذه الدعوى بايداع عريضتها ابتداء قلم كتاب محكمه جنوب القاهره الابتدائيه بتاريخ 30/12/1998 حيث قيدت لديها برقم 19979 لسنه 98 م 0 ك جنوب القاهره طالبا فى ختامها الحكم بالزام المدعى عليه بان يؤدى للمدعى مبلغ 500000 جنيه تعويضا عن الاضرار المادية والادبيه التى اصابته من جراء انهاء ندبه كعضو فى المركز الثقافى المصرى بنواكشوط موريتانيا والمصروفات 0
وذكر المدعى شرحا لدعواه انه كان يشغل وظيفه اخصائى ثقافى اول بالاداره العامه لعلاقات الثقافيه بوزاره التعليم العالى وتم ندبة بالقرار رقم 1129 لسنه 92 فى 29/8/1992 للعمل عضوا فنيا بالمركز الثقافى المصرى بنوكشوط بموريتانا وذلك لمدة سنة قابله للتجديد بح اقصى ثلاث سنوات الا انه فوجىء بصدور القرار رقم 787 فى 18/7/1993 بانهاء ندبه وعودته الى عمله الا صلى قبل اكتمال مدة السنه بحوالى اربعه اشهر ونصف ونعى المدعى على قرار انهاء ندبه مخالفته القانون –
واضاف المدعى ان القرار المذكو ر الحق به ضرر ا ماديا تمثل فى حرمانه من الاجر بفئه الخارج بالاضافه الى الاضرار الادبيه 0 وخلصت المدعى الى طلب الحكم له بطلباته المتقدمه 0
وبجلسه 28/6/1999 حكمت محكمه جنوب القاهره الابتدائيه بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى محكمه القضاء الادارى وابقت الفصل فى المصروفات 0
وردت الدعوى الى هذه المحكمه حيث قيدت بالرقم عاليه 0
اودعت هيئه مفوضى الدوله تقريرا بالراى القانونى فى الدعوى ارتات فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزام المدعى المصروفات 0
تدوولت الدعوى بجلسات المرافعه على النحو المبين بالمحاضر حيث اودع الحاضر عن المدعى حافظه مستندات ومذكره صمم فى ختامها على الطلبات 0
واودع الحاضر عن الدوله حافظتى مستندات ومذكره طلب فى ختامها الحكم اصليا :- بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها مع الزام المدعى المصروفات 0
واحتياطيا :- رفض الدعوى مع الزام المدعى المصروفات وبجلسه 4/7/2005 قررت المحكمه اصدار الحكم بجلسه 15/11/2005 حيث تاجلات اداريا لجلسه اليوم وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتمله على اسبابه عند النطق به 0
” المحكمة “
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداوله قانونا 0
ومن حيث ان المدعى يطلب الحكم بالزام المدعى عليه بصفته بان يؤدى له مبلغ 500000 جنيه تعويضا عن الاضرار الماديه والادبيه التى لحقت به من جراء القرار رقم 787 لسنه 93 بانهاء ندبه بالمركز الثقافى المصرى بنواكشوط والمصروفات 0
ومن حيث انه عن الدفع المبدى من الددولة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها فان الماده (101) من قانون الاثبات تقضى بان لاحكام التى حازت قوة الامر المقضى به تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك الاحكام هذه الحجية الا فى نزاع بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم ويتعلق بذات الحق محلا وسببا 0
ومن حيث ان الثابت من مطالعه الحكم الصادر بجلسه 14/12/2002 فى الدعوى رقم 2785 لسنه 52 ق ( حافظه الدوله المودعه جلسه 6/5/2003 ) ان المدعى كان قد اقام الدعوى رقم 277 لسنه 48 ق بطلب الغاء القرار رقم 787 لسنه 92 فيما تضمنه من انهاء ندبه من العمل عضوا فنيا بالمركز الثقافى المصروى بموريتانيا بما يترتب على ذلك من اثار واثناء نظر الدعوى المذكوره قام المدعى بتعديل طلباته لتكون طلب الحكم له بالتعويض عن المدة الباقيه من الندب فضلا عن تعويضه عن الاضرار المادية والادبيه التى لحقت من جراء الغاء ندبه المشار اليه 0 وبجلسة 24/3/97 حكمت المحكمه بقوبل الدعوى شكلا ورفضها مضووعا فطعن المدعى فى الحكم المشار اليها امام المحكمه الاداريه العليا وحكمت دائره فحص الطعون برفض الطعن فاقام المدعى الدعوى رقم 2785 لسنه 52ق بذات الطلبات حسب تكييف المحكمه وبجلسه 14/11/2002 حكمت المحكمه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها 0
ومن حيث انه يبين مما تقدم ان الدعوى الماثله تتحدد مع الدعوى رقم 277 لسنه 48ق المقضى فيها بجلسه 24/2/1997 من حيث انها مقامه بين ذات الخصوم وبطلب التعويض عن القرار رقم 787 لسنه 93 بانهاء ندب المدعى عضوا فنيه بالمركز الثقافى المصرى بنواكشوط بموريتانيا ومن ثم فقد اتحد فى الدعويين الخصوم والمحل والسبب وبالتالى فان هذا الدفع يكون قائما على سببه جديرا بالقبول 0
ومن حيث ان من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم الماده 184 مرافعات 0
” فلهذه الاسباب “
حكمت المحكمه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها والزمت المدعى المصروفات 0
سكرتير المحكمة
رئيس المحكمة
علا ….