موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 4922 لسنة 41 ق . عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

*************

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الاثنين الموافق 19/4/2003

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                     رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة 

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على فكرى حسن صالح  ويحيى خضرى نوبى محمد  و د. محمد ماجد محمود أحمد و أحمد عبد الحميد حسن عبود.

    نواب رئيس مجلس الدولة

 

وحضور السيد الأستاذ المستشار / حته محمود حته                  مفـــــوض الدولــة

وبحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                 سكرتير المحكـــمة

 

**************************

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 4922 لسنة 41 ق . عليا

المقـــام من

شركة الإسكندرية للتوكيلات الملاحية

ضــــــــــــــد

  • وزير المالية ” بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك “
  • مدير عام مصلحة الجمارك ” بصفته “
  • مدير إدارة المانيفستو المركزى ” بصفته ”
  • مدير الجمرك بجمارك المانيفستو ” بصفته ”

 

*******************

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية

فى الدعوى رقم 4012 لسنة 46 ق بجلسة 3/7/1995

 

******************

 

 

 

 

الإجـــــــراءات :

*************

       بتاريخ 22/8/1990 أودع وكيل الشركة الطاعنة  قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد بجدولها تحت رقم 4922 لسنة 41 القضائية عليا – فى الحكم الصـــــــــــادر من محكمة القضـــــاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعـــوى رقم 4012 لسنة 46 ق. بجلســــة 3/7/1995 والقاضى بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام الشركة المدعية المصروفات .

 

        وطلبت الطاعنة – للأسباب الواردة تفصيلاً بتقريرها – الحكم أولاً: بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم مجدداً  أصليا : بإلغاء قرار مدير عام الجمارك برفض التظلم  وبإلغاء قرار الغرامـــة الجمــــركى ، واحتياطيا : بإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية للفصل فى موضوعها بإلغاء القرار المطعون فيه وقرار رفض التظلم منه و إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة من كافة الدرجات.

 

وقد جرى إعلان الطعن للمطعون ضدهم على النحو الوارد بالأوراق،

 

        وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه و بإلغاء قرار مدير عام جمرك الإسكندرية المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .

 

        وقد عين لنظر الطعن أمــــام دائرة فحص الطعون جلســــة 4/11/2002 وبجلســـــة 2/12/2002 قررت الدائرة إحـــالة الطعن  إلى المحكمــــة الإداريـــة العليا ( الدائـرة الأولى – موضــــوع ) لنظره بجلســـة 1/2/2003 , وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة حيث قررت إصدار حكمها بجلسة اليوم, وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

 

 

المحكمـــــــــــــــــــة

*************

 

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .

 

ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً .

 

ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبن من الأوراق – فى أنه بتاريخ 29/6/1992 أقامت الشركة الطاعنة الدعوى رقم 4012 لسنة 46 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية طالبة الحكم بإلغاء قرار مصلحة الجمارك رقم 683 لسنة 1992 بفرض غرامة عليها مقدارها99634.500 جنيها استنادا لوجود عجز فى شحنة السفينة كود زبرج عند وصولها  ميناء الإسكندرية فى 28/6/1991, وذلك تأسيسا على عدم قيام القرار المطعون فيه على سببه ، وقد تظلمت الشركة وكيلة السفينة من هذا القرار إلى مدير عام مصلحة الجمارك إلا أنه قد تم رفض هذا التظلم.

 

وبجلسة 3/7/1995 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه , تأسيسا على أن الشركة المدعية لم تنف وجود عجز فى شحنة السفينة المشار إليها , كما لم تقدم للمحكمة أية مستندات تبرر هذا العجز , لذا يحق لمصلحة الجمارك فرض غرامة عليها , وإذ صدر القرار المطعون فيه بتغريم الشركة المبلغ المشار إليه فإن هذا القرار يعد مطابقا لأحكام القانون , الأمر الذى يجعل طلب الشركة المدعية إلغاء هذا القرار فى غير محله , مما يتعين معه القضاء برفضه .

 

ومن حيث إن مبنى الطعن على هذا الحكم ما يلى:

أولاً: أن مصلحة الجمارك مكلفة قانونا بإثبات حصول النقص المدعى به طبقا لقانون الإثبات , وهى لم تقدم سند هذا الادعاء  كما  لم تقدم الأوراق التى اعتمد عليها فى إثبات النقص المدعى به , وإن مؤدى العمل بالقضاء المطعون فيه إعفاء مصلحة الجمارك من عبء الإثبات الذى يقع عليها ابتداء .

ثانياً: الخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب , وذلك على سند من أن الحكم المطعون فيه لم يبين ما إذا كانت الغرامة مقدرة تقديرا صحيحا وفقا للمادة (117) من قانون الجمارك، فضلاً عن أنه ليس فى الأوراق ما يثبت  مقدار الرسوم التى يقدر على أساسها مبلغ الغرامة وذلك حتى تراقب المحكمة صحة تطبيق القانون وصحة قيمة الغرامة .

ثالثاً: إن القرار الصادر بتغريم الشركة الطاعنة قد بين الأسباب التى بنى عليها , وهى أسباب قاصرة عن بيان الأركان التى يجب أن يقوم عليها , فهو لم يبين نوع البضــاعة و لا جنسها ولا ثمنها ولا نص قانــــون التعريفة الذى اختاره , بما لا يمكن معه للمحكمة مراقبة أركانه الواقعية والقانونية , الأمر الذى يبطله , والمحكمة من بعد لا تملك بدورها أن تقضى بما ليس عليه دليل .

 

ومن حيث إن المادة (37) من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قد نظمت مسئولية ربابنه السفن أو من يمثلونهم عن النقص فى عدد الطرود أو محتوياتها أو مقدار البضاعة المنفرطة إلى حين تسليم البضاعة فى المخـــــــــازن الجمركيـــــة أو فــــــــــى

المستودعات بمعرفة أصحاب الشأن , وأوجبت المادة (38) على الربابنة إيضاح أسباب النقص مؤيدا بمستندات جدية , كما تضمنت المادة (117) فرض غرامة فى حالة النقص أو الزيادة غير المبررة , ونصت المادة (119) على أن يكون فرض الغرامة من مدير الجمرك المختص، ويجب أداؤها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان المخالف بقرار فرض الغرامة بخطاب مسجل بعلم الوصول ما لم يتم التظلم منه بكتاب إلى المدير العام للجمارك خلال الخمسة عشر يوما المذكورة , وللمدير العام أن يزيد الغرامة أو يعدلها أو يلغيها , ويجوز الطعن فى قرار المدير العام للجمارك خلال خمسة عشر يوما من إعلانها بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وذلك أمام المحكمة المختصة , ويكون حكم المحكمة نهائيا وغير قابل للطعن فيه .

 

ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 2/8/1997 فى القضية رقم 72 لسنة 18 قضائية دستورية أولا : بعدم دســـتورية ما تضمنته المواد (37) , (38) , (117) من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 من اعتبار مجرد النقص فى عدد الطرود أو محتوياتها قرينة على تهريبها مستوجبة فرض الغرامة المنصوص عليها فى المادة (117) ما لم يبرر الربان أو قائد الطائرة هذا النقص . ثانيا : بعدم دستورية ما تضمنته المادة (119) من ذلك القانون من تخويل مدير الجمارك الاختصاص بفرض الغرامة المشار إليها . ثالثا : بسقوط الأحكام الأخرى التى تضمنتها النصوص المطعون عليها والتى ترتبط بأجزائها المحكوم بعدم دستوريتها ارتباطا لا يقبل التجزئة .

 

ومن حيث إن موضوع الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه , هو طلب الشركة الطاعنة إلغاء قرار مدير عام الجمارك برفض التظلم المقدم منها فى القرار الصادر من مدير عام جمارك الإسكندرية بفرض غرامة مالية مقدارها 99634.500 جنيها لوجود نقص فى شحنة السفينة كود زبرج عند وصــولها ميناء الإسكـــندرية 28/6/1991 , وذلك وفقا لأحكام المواد (37) , (38) , (117) من قانون الجمارك , والذى قضى بعدم دستورية ما تضمنته تلك المواد من اعتبار مجرد النقص فى عدد الطرود المفرغة أو محتوياتها عما أدرج فى قائمة الشحن قرينة على تهريبها تستوجب فرض الغرامة المنصوص عليها فى المادة (117) ما لم يبرر الربان أو قائد الطائرة هذا النقص .

 

ومن حيث إن الحكم بعدم دستورية ما تضمنته المادة (119) من قانون الجمارك  تخويل مديرعام الجمــــارك الاختصاص بفرض الغرامــــة المنصوص عليها فى المــادة (117) قام على أساس أن فى ذلك تعديا على الحدود التى تفصل بين ولاية كل من السلطتين التشريعية والقضائية , الأمر الذى تتوافر معه إحدى حالات الانعدام التى تصيب القرار الإدارى , وهى حالة غصب السلطة , مما يتعين معه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار .

 

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد صدر قبل حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه والذى كشف عن مغايرة الذى شاب النص وما لحقه من عدم دستورية , ذهب غير هذا المذهب وانتهى إلى نتيجة معـايرة , فإنه يضحى من المتعين القضاء بإلغائه .

 

ومن حيث إن من خسر الطعن، يلزم بمصروفاته إعملاً لحكم المادة (184) من قانون المرافعات .

 

” فلهـــــــذه الأســـــــــباب “

 

***********

حكمت المحكمة :

 

        بقبول الطعن شكلا , وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه , القضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار , وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .

       

 
سكرتير المحكمــــــــة                                                رئيس المحكمـــــــــــة           

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى