موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 19425 لسنة 56 القضائية

” بسم الله الرحمن الرحيم “

باسم الشعب

مجلس الدولة – محكمه القضاء الإداري

الدائرة الخامسة عقود

—-

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء الموافق 20/9/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / احمد مرسى حلمي               نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضويه السيد الأستاذ المستشار / احمد عبد الراضي محمد                       نائب رئيس مجلس الدولة

وعضويه السيد الأستاذ المستشار / محسن إبراهيم محمد                              مستشار

وحضور السيد الأستاذ المستشار    / أشرف حسن                                       مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                        / رأفت إبراهيم محمد                          أمين السر

” أصدرت الحكم الآتي”

في الدعوى رقم 19425 لسنة 56 القضائية

المقامة من :-

عبدد الشفيع جوده محمد

ضد :-

  • وزير الداخلية ” بصفته “

 

———  

الوقائع

—–

          بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب  هذه المحكمة بتاريخ 5/8/2002 أقام المدعي هذه الدعوى طالبا فى ختامها الحكم  بقبول الدعوى شكلا  وفى الموضوع بالزام المدعى عليه ” بصفته ” بأن يؤدى له التعويض الجابرلما لحقه من  اضرار ماديه وادبيه من جراء اعتقال نجله خلال الفتره المبينه بالصحيفة 0 مع الزام الجهة الاداريه المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه 0

          وقال المدعي شرحا لدعواه انه بتاريخ 17/3/1992 تم اعتقاله نجل المدعى / محمد عبد الشفيع جوده وانه ما زال رهن الاعتقال حتى تاريخ رفع هذه الدعوى رغم صدور العديد من القرارات القضائيه بالافراج عنه والتى لم يتم تنفيذها 0

   ونعى المدعي على قرار الاعتقال مخالفته للقانون لصدوره في غير الحالات المقررة قانونا فضلا عن عدم تسبيبه وانطوائه على عيب إساءة استعمال السلطة وانه قد لحقه من جراء اعتقال نجله العديد من الاضرار الماديه والادبيه على النحو الوارد بصحيفة دعواها والتى اختتمها بالطلبات سالفه البيان 0

          وتم تحضير الدعوى علي النحو الوارد بمحاضر جلسات  التحضير حيث قدم وكيل المدعي حافظة مستندات طويت عى صوره  طبق الاصل من شهادة صادره عن مكتب التظلم من اوامر الاعتقال بمكتب النائب العام تفيد اعتقال نجل المدعى خلال المده المبينه بها وملف الطلب رقم 7784 لسنه 2002 والذى عرض على لجنه التوفيق فى بعض المنازعات  0

 

          واودعت هيئه مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالراى القانونى فى الدعوى ارتات فى ختامه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليه ” بصفته ” بان تؤدى للمدعي التعويض الذى تقدره المحكمه جبرا للاضرار التى لحقت به من جراء اعتقال نجله مع الزام الجهة الاداريه  المصروفات 0

          وعينت المحكمه لنظر الدعوى جلسه 28/2/2006 ثم جرى تداولها بجلسات المرافعه على النحو الوارد الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن الدوله حافظه مستندات طويت على مذكره جهة الاداره باسباب اعتقال نجل المدعي 0 وصوره طبق الاصل من قرارى اعتقال نجل المدعي بتاريخ 17/3/1992 و 14/9/2002 0

 كما قد م مذكره شارحا بدفاعه طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى مع الزام المدعي المصروفات  0   

وبجلسه 20/6/2006  قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم  وفيها صدر الحكم أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 

” المحكمة “

          بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0

          حيث ان المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليه ” بصفته ” بان يؤدى له التعويض الجابر لما لحقه من  اضرار مادية وادبية من جراء اعتقال نجلة فى الفتره من 17/3/1992 وحتى تاريخ رفع الدعوى و الزامه المصروفات0

          وحيث أن الدعوى استوفت سائر أوضاعها الشكلية ومن ثم فان المحكمه تقضى بقبولها شكلا  0

          وحيث انه عن موضوع الدعوى فان الثابت من الاوراق انه بتاريخ 17/31/1992 تم اعتقال المدعو / محمد عبد الشفيع جوده  (نجل المدعي ) وتكررت قررارات اعتقاله  اخرها بتاريخ 14/9/2002 وذلك لكونه – وحسبما افصحت جهة الاداره فى معرض ردها على الدعوى  – ينتمى الى جماعه سريه مسلحه تقوم على اعتناق الفكر المتطرف واستخدام اعمال العنف بغرض زعزعة الاستقرار والامن ونظام الحكم 0

          وحيث انه من المستقر عليه ان مناط مسئوليه الاداره عن القرارات الاداريه الصادره منها هو وجود خطأ من جانبها بان يكون القرار الادارى غير مشروع بان يشوبه عيب او اكثر من العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 وان يحيق بصاحب الشان ضرر وان تقوم علاقه السببيه بين الخطأ والضرر 0

          وحيث أنه عن ركن الخطأ فان المادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنه 1958 بشأنه حاله الطوارىء تنص على انه ” لرئيس الجمهورية متى أعلنت حاله الطوارىء أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتية :-

  • وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والاقامة والمرور في أماكن أو أوقاف معينه والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم 0000″

وحيث انه ولئن كان لرئيس الجمهورية في حاله الطوارىء سلطه إصدار أوامر شفهية أو مكتوبة بالقبض على بعض الأشخاص واعتقالهم إلا انه تلك السلطة مشروطة ومقيده قانونا في نطاقها ومداها بحيث لا تتناوله سوى المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام 0 ومن ثم يتعين أن يستند قراره إلى وقائع حقيقية منتجة في الدلالة على هذا المعنى وبان يرتكب الشخص فعلا في الواقع ينطوي على خطورة خاصة على الأمن والنظام العام وفيما عدا هاتين الحالتين لا يجوز التعدي على الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور للمواطنين أو المساس بها إذ أن نظام الطوارئ هو نظام استثنائي في اصل مشروعيته يستهدف غايات محدده وليس فيه ما يولد سلطات مطلقه ولا مناص من التزام ضوابطه والتقييد بموجباته فلا يجوز التوسع في أحكامه أو القياس عليه بل يجب أن يظل هذا النظام في دائرة المشروعية بان يدور في فلك القانون وسيادته ويتقيد بحدوده وضوابطه المرسومة ومن ثم فان  رقابه القضاء الادارى تمتد للتحقيق من مدى صحة الحالة الواقعية أو القانونية التي تكون ركن السبب في قرار الاعتقال وتجد حدها الطبيعي في التحقق مما إذا كانت النتيجة التي انتهى إليها القرار مستخلصه استخلاصا سائغا من أصول ثابتة في الأوراق تنتجها ماديا  أو قانونيا 0

     وحيث انه لما كان ما تقدم وكانت  الأوراق قد خلت تماما مما يثبت ان نجل المدعي المدعو محمد عبد الشفيع جوده قد ارتكب ثمة ما يسوغ اعتقاله قانونا ولم يثبت كذلك انه من الخطرين على النظام والامن العام بالمعنى المقصود قانونا من هذا الفظ الامر الذى يضحى معه قرار اعتقاله قائما على غير سند من الوماقع والقانون فاقدا ركن السبب مما يصمه بعدم المشروعيه ويجعله مكونا لركن الخطا فى حق الجهة الاداريه خاصه وان ما ساقته تلك الجهة من اسباب الاعتقال نجل المدعي  لم يقم عليه ثمه دليل يسانده او يدعمه 0

     وحيث انه عن ركن الضرر فانه ممالامراء فيه ان اعتقال نجل المدعي قد اصابه باضرار ماديه تمثلت فيما تكبده من  نفقات زياراته المتعدده له وهو فى غياهب المعتقل فضلا عما اصابها من اضرار ادبيه تمثلت فيما حاق فى نفسها من حزن والم وشعوره بالمذله والهوان بسلب حريه نجله واهدار كرامته وهو قابع بالمعتقل بالاضافه الى الالام النفسيه الاخرى نتيجة  نظره اقرانه اليه كوالد المعتقل والاساءه الى سمعته وكرامته وتدنى وضعه الاجتماعى بين ذويه مما يتوافر معه عنصر الضرر بنوعيه المادى والادبى 0

     وحيث ان تلك الاضرار انما هى نتيجة مباشرة لاعتقال نجل المدعى مما يتوافر معه علاقة السببيه بين خطا الجهة الاداريه ومالحق بالمدعى من ضرر الامر الذى تكتمل معه عناصر مسئوليه جهة الادارة 0

 

          وحيث انه لما كان ما تقدم وكان من المقرر ان المحكمه تتقيد بطلبات الخصوم فى الدعوى  أن التعويض  إنما شرع لجبر الضرر ويدور معه وجودا وعدما ويقدر بقدرة فمن ثم تقدر المحكمة تعويضا جابرا لما أصاب المدعي من اضرار ماديه وادبيه من جراء اعتقال نجله فى الفتره من 17/3/1992 حتى 5/8/2002 ( تاريخ رفع الدعوى   ) بمبلغ مقداره عشرة الأف وخمسمائه  جنيه 0 

          وحيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184/1 من قانون المرافعات

” فلهذه الأسباب “

حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا 0وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه ” بصفته بأن يؤدى للمدعي تعويضا مقداره عشرة  الاف وخمسمائه جنيه وألزمته ” بصفته ” المصروفات

          سكرتير المحكمة                                                                   رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى