موسوعة المحكمه الاداريه العليا

مد مدة عقد

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الادارى

الدائرة الرابعة

ــــــــ

بالجلسة المنعقدة علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 28/12/2004م

برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ رمزى عبد الله ابو الخيــــــر           نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ صلاح عز الرجال                              نائب رئيس مجلس الدولة

والدكتور/ احمد عبد اللطيف ابراهيم                                 وكيل مجس الدولـــة

وحضور السيد الاستاذ المستشار/ ماجد المنوفــــــــــــــــــــى                                   مفوض الدولـــــــــة

وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــد/ ثروت نصحى جيـــــــــــــد                                  امين الســــــــــــــــــر

اصدرت الحكم الاتــــــــــــــــى

فى الدعوى رقم 5379لسنه 57ق

المقامة من

كمال حافظ همـــــــــــــــــــــــــــــام

ضــــــــــد

1 ــ محافظ القاهرة بصفته

2 ــ رئيس حى غرب القاهرة بصفته

3 ــ مدير عام الاملاك بمحافظة القاهرة بصفته

ــــــــــــ

الواقعات : ــ

ـــــــ

اقام المدعى  دعواه الماثلة بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 28/11/1999 طلب فى ختامها الحكم ااحتساب المدة المستقطعه منه لينتهى الترخيص الذى تم تجديده له فى 17/11/1999 حتى يبدأ حساب مدة جديدة وفقا للحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا ولمدة عشر سنوات اخرى اعتبارا فى 17/11/1999 وبذات شروط العقد السابق مع الزام المدعى عليهم المصروفات.

وقال المدعى شرحا لدعواه: انه تعاقد مع حى غرب القاهرة على استغلال كازينز قصر النيل لمدة خمس سنوات تبدأ من 1/7/1981 ولنزاع بين هذه الوحدة المحليه والهيئة العامة للاصلاح الزراعى اضطر الى تحرير عقد مع هذه الهيئة بتاريخ 19/11/1985 ولمدة عشر سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة غير ان محافظة القاهرة اعلنت عن طرح هذا الكازينو للتعاقد عليه بطريق المزايدة العلنيه يوم 15/6/1986 فقام بالطعن على هذا القرار وكذلك على القرار الصادر بازالة حيازته لهذا الكازينو وقضى برفض الدعويين المقامتين بالطعن على هذين القرارين الاان المحكمه الادارية العليا قضت بالغاء الحكمين الصادرين فى هاتين الدعويين وبالغاء قرار طرح الكازينو للتعاقد عليه بطريق المزايدة ووقف تنفيذ القرار الصادر بازاله حيازته عليه 00 وينعى المدعى على مسلك جهة الاداره مخالفته للقانون فيما تضمنه من عدم مراعاه تنفيذ الحكم الصادر من المحكمه الادارية العليا باحقيته فى امتداد عقده المبرم مع الهيئه العامه للاصلاح الزراعى لمدة عشر سنوات اخرى لذلك فقد اختتم دعواه بالطلبات سالفه البيان.

وقد جرى تحضير الدعوى بهيئه مفوضى الدولة التى اودعت تقريرا بالراى القانونى ارتات للاسباب الواردة فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع  برفضها والزام المدعى المصروفات وامرت دائرة العقود الاداريه والتعويضات ( الدائرة الخامسه ) احالةالدعوى الى هذه الدائرة .

ونظرت المحكمه الدعوى بجلسات المراعه على النحو المبين بمحاضره وبجلسه 9/11/2004 قررت اصدار الحكم بجلسه اليوم وفيها اودعت مسودة الحكم المشتمله على اسبابه لدى النطق به .

المحكمـــــــــــــــــــــــه

ــــــــــ

بعد الاطلاع على الاوراقوسماع المرافعه والايضاحات والمداوله قانونا.

 

تابع الحكم فى الدعوى رقم 5379/57ق

ــــــــ

من حيث ان حقيقه طلبات المدعى الختاميه بحسب مذكرة دفاعه بجلسه 9/11/2004 هى طلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه الصادر من الادارة العامه للاملاك بمحافظة القاهرة بالامتناع عن اعتبار الترخيص الذى يبدا فى 17/11/1999 منتهيا فى 17/11/2005 مع مايترتب على ذلك من اثار اخصها احقيته فى انتهاء هذا الترخيص فى 17/11/2009 والزام جهة الادارة المصروفات .

ومن حيث ان الدعوى استوفت سائر اوضاعها الشكليه فمن ثم تكون مقبوله شكلا .

ومن حيث عن موضوع الدعوى فان الثابت من اوراق الدعوى ومستنداتها ان عناصر هذه المنازعة تتحصل فى صدور حكم المحكمه الادارية العليا فى الطعن رقم ( 2514) لسنه 35 قضائيه عليا بجلسه 2/5/1993 بالغاء الحكم المطعون فيه الصادر فى الدعوى رقم ( 3933) لسنه 40 قضائيه من محكمه القضاء الادارى جلسه 16/5/1989 برفض الدعوى والقضاء بالغاء القرار المطعون فيه الصادر من حى غرب القاهرة بعرض استغلال الكازينو محل التداعى فى المزاد العلنى وشيدت المحكمه قضاءها على قيام المدعى باستغلال هذا الكازينو على سند مشروع وهو العقد المبرم مع الهيئه العامه للاصلاح الزراعى الذى ينتهى فى 18/11/1995 وهومايكون معه طرح هذا الكازينو للاستغلال بطريق المزايدة العلنيه قبل هذا الميعاد مخالفا لحكم القانون . وصدورحكم المحكمه الادارية العليا فى الطعن رقم ( 1819) لسنه 36 قضائيه عليا بجلسه 2/5/1993 بالغاء الحكم المطعون فيه الصادر فى الدعوى رقم ( 7078) لسنه 43 قضائيه من محكمه القضاء الادارى بجلسه 18/2/1990 برفض الدعوى والقضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من محافظ القاهرة رقم (238) لسنه 1989 بازاله تعديه على الكازينو محل التداعى وشيدت المحكمة قضاءها على انتفاء شبهة الغصب من جانب المدعى لما ظهر من الاوراق بتعاقده على استغلال هذا الكازينو مع جهة الادارة وصدور حكم المحكمة الاداريه العليا فى الطعن رقم ( 5554) لسنى 46 قضائية عليا بجلسه 9/4/2002 بالغاء الحكم المطعون فيه الصادر فى الدعوى رقم ( 6460) لسنه 53 قضائية من محكمه القضاء بجلسه 2/4/2000 برفض الدعوى والقضاء بالغاء القرار المطعون فيه الصادر من محافظة القاهرة بعدم تجديد العقد المبرم معه باستغلال الكازينو محل التد اعى  بعد انتهاء مدته لمدة اخرى مماثلة مع مايترتب على ذلك من اثار وشيدت المحكمه قضاءها على ثبوت قيام المدعى باجراء تعديلات جوهريه بهذا الكازينو فاذا كان ذلك وكان المنصوص عليه بالبند( 28) بالترخيص الصادر له من محافظة القاهرة احقيته فى امتداد العقد لمدة مماثلة اخرى اذا اجرى تعديلات جوهريه بالكازينو فانه والحال كذلك يكون القرار المطعون فيه بالامتناع عن هذا التجديد لمدة مماثلة قد وقع مخالفا للقانون .

من حيث انه يبين مما تقدم احقيه المدعى فى احتساب تلك المدة التى حرم فيها من استغلال الكازينو حينما نزع منه بتاريخ 18/7/1989 بمناسبه طرحه للاستغلال بطريق المزايدة العلنيه التى قضى بالغاء القرار الصادر بها الى حين اعادة تسليمه له مرة اخرى بتاريخ 18/11/1993 وهى مدة مقدارها اربعة سنوات واربعة اشهر فضلا عن احقيته فى ااحتساب مدة مماثله اخرى لمدة تعاقده مع الهيئة العامه للاصلاح الزراعى اعتبارا من تاريخ انتهاء هذا التعاقد الذى كان سريا اعتبارا من 19/11/1985 وحتى 18/11/1995 نفاذا للحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم ( 5554) لسه 46 قضائيه عليا يجلسه 9/4/2002 المشار اليه ووفقا لهذا النظر فان العقد الصادر للمدعى باستغلال هذا   االكازينو المبرم مع الهيئه العامه للاصلاح الزراعى والمنتهى فى 18/11/1995 يضاف اليه مدة اربعه سنوات واربعه اشهر لينتهى فى 18/3/2000 ثم يضاف اليه مدة عشر سنوات وهى المدة المماثله للمدة المتعاقد عليها مع الهيئه العامه للاصلا الزراعى فان هذا العقد ينتهى فى 17/3/2010 وبالتبعيه لذلك اذا كان المدعى يقصر طلباته على مد هذا العقد حتى يوم 17/11/2009 فان هذا الطلب يكون قائما على سند صحيح من الواقع والقانون وبحسبان انه لايجوز القضاء باكثر مما يطلبه الخصوم فى الدعوى . وبالبناء عليه يكون القرار المطعون فيه فيما تضمنه من اعتبار المدة التى حرم فيها المدعى من استغلال الكازينووتلك  المدة الاخرى المماثله تنتهى فى 17/11/2005 قد وقع مخالفا لحكم القانون . اذ انه ولئن احتسب كامل  المدة التى حرم فيها المدعى من استغلال الكازينو على الوجه الصحح الاانه قام بتحديد المدة المماثله الاخرى الواجب احتسابها للمدعى نفاذا لحكم المحكمه الاداريه العليا فى الطعن رقم (5554 ) لسنه 46 قضائيه عليا بجلسه 9/4/2002 المشار اليه بانها مدة ست سنوات مستندا فى ذلك على ان الترخيص الصادر للمدعى بتاريخ 21/2/1994 كان لمدة ست سنوات تبدا من 18/11/1993 حتى 17/11/1999 وان الحق فى هذه المدة المماثله انما وردت فى هذا الترخيص وهو سبب غير مشروع القرار المطعون فيه تاسيسا على ان هذا الترخيص لم يكن ترخيصا باستغلال الكازينو بمحض ارادة جهة الادارة فى اليقين السليم وانما هو ترخيصا صادرا نفاذا لاحكام قضائيه اعطت االحق للمدعى فى اضافه تلك المدة التى حرم فيها المدعى من استغلال الكازينو لتصل مدة تعاقده  مع الهيئه التىتنتهى

 

تابع الحكم فى الدعوى رقم5379/57ق

ــــــــــــــــــــــــ

فى 18/11/1995 الى يوم 17/11/1999 اعتداد بان تاريخ تسليمه للكازينو كان يوم 18/11/1993 ومن ثم فلا

يستساغ  صرف معنى المدة المماثله على تلك المدة الواردة بهذا الترخيص غير الادارى وانما يكون صرفها على معنى تلك المدة الواردة بالعقد المبرم بين المدعى والهيئه العامه للاصلاح الزراعى ومقدارها عشر سنوات على ماتقدم بيانه وليس ادل على ذلك مما ورد بالترخيص ذاته اذ ان المنصوص عليه بالبند (28) من هذا الترخيص ان الحق فى التجديد لمدة مماثله اذا اجرى المستغل للكازينو تعديلات جوهرية انما يكون للعقد وليس للترخيص والعقد المقصود فى حكم هذا البند بلا ريب هو هذا العقد المبرم مع الهيئه العمه للاصلاح الزراعى وليس الترخيص الصادر من محافظة القاهرة نفاذا للاحكام القضائية ولاينال من ذلك ماذهب اليه قضاء المحكمه الادارية العليا فى الطعن رقم ( 10696) لسنه 48 قضائيه عليا بجلسه 19/11/2002 بتفسيرها لمعنى المدة المماثله بانها تعنى تجديد الترخيص لمدة ست سنوات جديدة اذ لاحجيه تقوم لهذا التفسير فى ضوء ماتقدم بيانه من ناحجيه ومن ناحيه اخرى لما انتهى اليه قضاء هذه المحكمه برفض طلب التفسير لوضوح الحكم محل التفسير والصادر فى الطعن رقم (5554) لسنه 46 قضائيه عليا بجلسه 9/4/2002 المشار اليه . كما لاينال من ذلك ايضا ما ذهبت اليه جهة الاداره بحافظة مستنداتها المقدمه بجلسه 23/9/2003 بان سبب القرار المطعون فيه بعدم تنفيذ الحكم الصادر فىهذا الطعن الاخير بتجديد الترخيص لمدة مماثله هو عدم قيام المدعى بسداد المستحقات الماليه عن استغلاله للكازينو محل التاعى اذ ان هذه المستحقات نتجت عن المزايده العلنيه غير االمشروعه بالبناء على حكم الادارية العليا الذى قرر احقيه المدعى فى التجديد للعقد لمدة مماثله بذات شروط العقد السابق وليس بمقتضى مزاد جديد وبالبناء عليه يتعين القضاء بالغاء القرار المطعون فيه مع مايترتب على ذلك من اثار.

ومن حيث ان من خسر الطلبات لزمته المصروفات عملا بالمادة ( 184) من قانون المرافعات .

فلهذه الاسبــــــــــــــــــاب

ــــــــــــ

حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون يه وباحقيه المدعى فى متداد عقده حتى 16/11/2009 على النحو المبين بالاسباب والزمت الادارة المصروفات .

سكرتيرالمحكمه                                                            رئيس المحكمه

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى