موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 29177 لسنه 58 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

بأسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري – الدائرة الخامسة

بالجلسة المنعقدة علنا يوم يوم الثلاثاء الموافق 17/10/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد مرسى حلمي              نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبدا لراضى محمد              نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / صبحي على السيد                      نائب رئيس  بمجلس الدولة

وحضور السيد الاستاد المستشار /  محمد فاروق العوانى                  مفوض الدولـــــــــــــــــة

وسكرتارية السيد                  / رأفت إبراهيم محمد                       أمين سر المحكمــــــــــــة

أصدرت الحكم الآتى

فى الدعوى رقم 29177 لسنه 58 ق

المقامة من : يحيى محمد على سيد أحمد

ضد : رئيس الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولة بصفته

الوقائع

بصحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارة المالية أقام المدعى الدعوى الراهنة ابتغاء الحكم  بإلزام  المدعى عليه ـ بأن تؤدى إليه تعويضا لما أصابه من أضرار مادية وأدبية لحقت به لقيام الهيئة باستخراج بيان بمفردات مرتبه موجه إلى محكمة أبو كبير الجزئية الشرعية مع أن خدمته كانت قد أنهيت بالقرار رقم 245 فى 19/8/1999 وكان استخراج البيان المشار إليه في 26/5/2001 .

وبجلسة 14/3/2004 حضر المدعى شخصيا أمام المحكمة التأديبية  وقرر بترك الخصومة فى الدعوى , وبجلسة 18/4/2004 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الطعن وإحالته إلى محكمة القضاء الإداري ـ دائرة التعويضات .

ووردت الدعوى إلى هذه المحكمة حيث قيدت بجدولها العام بالرقم المشار إليه بصدر الحكم ـ وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برأيها القانوني خلصت فيه لأسبابه  إلى إثبات ترك المدعى الخصومة ـ وإلزامه المصروفات .

” تدو ول نظر الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر  الجلسات , وبجلسة 3/10/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم , وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة  على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد مطالعة الأوراق  والمداولة القانونية .

من حيث أنه لما كانت المادة 141 من قانون المرافعات قد نصت على أن ” يكون ترك الخصومة بإعلان  من التارك لخصمة على يد محضر أو ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها  أو بإبدائه شفويا  فى الجلسة وإثباته في المحضر .

ومن حيث انه لما كان الثابت أن المدعى قرر بجلسة 14/3/2004  أمام المحكمة التأديبية بترك الخصومة فى الدعوى ,  وقد أحيلت الدعوى إلى هذه المحكمة للاختصاص ولم تفصح الأوراق عن عدول المدعى عن الترك واستمر حتى حجز الدعوى للحكم أمام هذه المحكمة ـ  ومن ثم فإنه وطبقا للمادة 143  من قانون المرافعات فإنه يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بإثبات ترك المدعى الخصومة في الدعوى وألزمته المصروفات .

              سكرتيرالمحكمة                                                                 رئيس المحكمة

صبحي / ..

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى