موسوعة المحكمه الاداريه العليا

التزامات المشترى

 

التزامات المشترى

=================================

الطعن رقم  0085     لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 423

بتاريخ 08-03-1951

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات المشترى

فقرة رقم : 3

ما دامت المحكمة قد اعتبرت أن التقصـير جاء من جانب المشــترى دون البائع ، فــلا يحــق للمشـترى قانونا أن يتحدى بعدم قيام البائع بتنفيذ ما التزم به . و ليـس ثمة بعد ذلك ما يحـــول دون القضاء للبائع بالفسخ .

( الطعن رقم 85 لسنـة 19 ق ، جلســة   1951/3/8 )

=================================

الطعن رقم  0106     لسنة 20  مكتب فنى 03  صفحة رقم 640

بتاريخ 13-03-1952

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات المشترى

فقرة رقم : 3

إن المشترى لا يكون قد وفى بالتزماته كاملة إذا لم يودع الثمن و ما إستحق عليه من فوائد حتى وقت الإيداع عملا بالمادة 330 من القانون المدنى ” القديم ” و بدون هذا الإيداع الكامل لا يمكن تفادى الفسخ المترتب على عدم قيام المشترى بالتزماته المنصوص عليها فى العقد . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بفسخ البيع أقام قضاءه على أن العقار المبيع الذى تسلمه المشترى ينتج ثمرات و أن المشترى قد إقتصر عند الإيداع على المبلغ الباقى عليه من الثمن دون أن يضيف إليه ما إستحق من فوائد و التى لا يشترط فى إستحقاقها المطالبة بها قضائيا أو الإتفاق عليها بين أصحاب الشأن فإن ما قرره هذا الحكم صحيح فى القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0086     لسنة 23  مكتب فنى 08  صفحة رقم 451

بتاريخ 25-04-1957

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات المشترى

فقرة رقم : 2

متى كان الثابت أن المشترى دفع جزءا من ثمن المبيع عند تحرير عقد البيع و إتفق على سداد الباقى عند تحرير العقد النهائى وأن البائع تمسك أمام محكمة الموضوع بأن المشترى لم يوف كامل الثمن المستحق فى ذمته فإن الحكم يكون قد خالف القانون إذا قضى بصحة و نفاذ العقد دون أن يقيم الدليل على وفاء المشترى بكامل الثمن ، كما أنه يكون قد عاره قصور فى التسبيب  إذا لم يرد على دفاع البائع فى هذا الخصوص .

 

 

=================================

الطعن رقم  0284     لسنة 24  مكتب فنى 09  صفحة رقم 718

بتاريخ 04-12-1958

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات المشترى

فقرة رقم : 1

إذا كان الواقع فى الدعوى أن الطاعنة [ وزارة الصحة ] تعاقدت مع المطعون عليه الأخير هو و مورث باقى المطعون عليهم على توريد مسلى لمستشفياتها وأنهما وردا لها رسالة أولى وجد بعضها غير مطابق للمواصفات المتفق عليها فى عقد التوريد فرفضت الطاعنة قبولها و أخطرت مفتش صحة مدينة القاهرة بذلك فأمر بضبط الرسالة و أخطر النيابة العامة فاستصدرت أمرا من القضاء بتأييد هذا الضبط ، و أن المطعون عليهما إذ ارتضيا هذا الرفض قاما بتوريد كمية أخرى من المسلى بدلا من الرسالة الأولى قبلتها الطاعنة ، فإن الحكم المطعون فيه و قد ألزم الطاعنة بثمن ما ثبت من التحليل صلاحيته من المسلى موضوع الرسالة الأولى تأسيسا على أن تسليم المطعون عليهما لهذا القدر الذى ثبت صلاحيته يعتبر تسليما صحيحا للشىء المبيع يوجب على المشترى أداء ثمنه المتفق عليه ، مع أن المسلى موضوع الرسالة الأولى قد استبدل به غيره ولم يعد هو المبيع الذى تلتزم الطاعنة بأداء ثمنة طبقا لعقد التوريد ، يكون وقد أسس قضاءه على هذا الفهم الخاطىء مخالفا للقانون بما يستوجب نقضه .

 

( الطعن رقم 284 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/12/4 )

=================================

الطعن رقم  0328     لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 571

بتاريخ 03-05-1962

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات المشترى

فقرة رقم : 2

متى كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى إتفاقا قد تم بين الطرفين على دفع الثمن جميعه نقداً فى ميعاد معين فإنه لا محل للرجوع إلى العرف لمعرفة ميعاد دفع الثمن        و الطريقة التى يدفع بها أو لبيان ما إذا كان يحق للبائع التحلل من الصفقة إذا لم يوف المشترى الثمن فى الميعاد ما دام أن القانون قد خوله هذا الحق بنص صريح بما قرره فى المادة 335 من القانون المدنى القديم من أنه إذا إتفق فى بيع البضائع و الأمتعة المنقولة على ميعاد لدفع الثمن و لإستلام المبيع كان البيع مفسوخاً حتماً إذا لم يدفع الثمن فى الميعاد المحدد بغير حاجة إلى تنبيه رسمى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0377     لسنة 30  مكتب فنى 17  صفحة رقم 205

بتاريخ 01-02-1966

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات المشترى

فقرة رقم : 3

تراخى المشترى فى تسجيل عقد شرائه ـ على ماجرى به قضاء محكمة النقض  لايسقط عن البائع التزامه بالضمان ولو كان هذا التراخى قد ترتب عليه نزع مليكة العين المبيعة من تحت يد المشترى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0377     لسنة 30  مكتب فنى 17  صفحة رقم 205

بتاريخ 01-02-1966

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات المشترى

فقرة رقم : 4

تطبيق نص المادى 434 من القانون المدنى فى حالة الإدعاء بوجود عجز فى المبيع محله أن يكون البيع قد إنعقد على عين معينة مفرزة ذات مقاس أوقدر معين ولم يقم البائع بالتسليم على النحو الذى إلتزم به بأن سلم المبيع أقل قدراً مما هو متفق عليه  .

 

( الطعن رقم 377 سنة 30 ق ، جلسة 1966/2/1 )

=================================

الطعن رقم  0359     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1490

بتاريخ 30-06-1966

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات المشترى

فقرة رقم : 2

لئن كانت المادة 330 من القانون المدنى القديم تقضى بأنه لا يكون للبائع حق فى فوائد الثمن فى حالة عدم الإتفاق عليها إلا إذا كلف المشترى بالدفع تكليفاً رسمياً أو كان المبيع الذى سلم ينتج ثمرات أو أرباح أخرى بما يوحى أنه ما لم يحصل هذا التكليف فإن فوائد الثمن لا تستحق للبائع إلا من تاريخ تسلم المشترى المبيع المثمر لما كانت العلة فى ربط حق البائع فى فوائد الثمن بتسليمه المبيع المثمر للمشترى هو عدم جواز جمع المشترى بين ثمرة البدلين – المبيع و الثمن – و إفتراض المشرع أن وسيلة المشترى إلى التمكن من الإستيلاء على الثمرات هى تسلمه المبيع فإنه فى أية حالة يتمكن فيها المشترى من الإستيلاء على هذه الثمرات و لو لم يتسلم المبيع فعلاً فإنه يلزم بدفع فوائد بالسعر القانونى حتى لا يجمع بين الثمرات و الفوائد ، فينتفع بالثمن و المبيع معاً . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضده ” المشترى ” بثمرات المبيع عن مدة سابقة على تاريخ وفائه بباقى الثمن فإنه إذ رفض القضاء للطاعن ” البائع ” بفوائد ما لم يكن قد دفع له من الثمن و إجراء المقاصة بين هذه الفوائد و ما يعادلها من الثمرات تأسيساً على أن المبيع كان تحت يده فإن الحكم يكون مخالفاً للقانون 0

 

( الطعن رقم 359 لسنة 31 ق ، جلسة 1966/6/30 )

=================================

الطعن رقم  0163     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1688

بتاريخ 15-11-1966

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات المشترى

فقرة رقم : 1

مؤدى نص المادة 338 من القانون المدنى أن للمدين الوفاء بدينه عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه على الدائن إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك . فمتى كان الحكم قد أقام قضاءه بصحة إيداع الثمن دون أن يسبقه عرض حقيقى على ما قرره من أن البائع أقام دعواه بفسخ عقد البيع قبل رفع المشترى لدعواه بصحته ونفاذه ، وأن إلتزام المشترى بدفع باقى الثمن معلق على التوقيع على العقد النهائى ، وقد إمتنع البائع عن التوقيع عليه ، فلم يكن له حق فى إستيفاء الثمن حتى يعرضه المشترى عليه . وخلص الحكم من ذلك إلى أن هذين السببين جديان ويبرران هذا الإجراء طبقا للمادة 338 من القانون المدنى . فإن هذا الذى ذكره الحكم فى تبرير قيام المشترى بإيداع باقى الثمن مباشرة دون عرضه على البائع هو قول يؤدى إلى ما إنتهى إليه من إعتبار الإيداع صحيحا .

 

 

=================================

الطعن رقم  0163     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1688

بتاريخ 15-11-1966

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات المشترى

فقرة رقم : 2

الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع يقوم مقام التوقيع أمام الموثق على عقد البيع النهائى ويحل محله فى التسجيل . فإذا كان وفاء باقى الثمن معلق على التوقيع على العقد النهائى ، فإن اشتراط المشترى ألا يصرف للبائع باقى الثمن الذى أودعه حزانة المحكمة إلا بعد صدور حكم نهائى بصحة ونفاذ ذلك العقد هو إشتراط صحيح .

 

 

=================================

الطعن رقم  0319     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1030

بتاريخ 18-05-1967

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات المشترى

فقرة رقم : 2

حكم المادة 296 من القانون المدنى الملغى التى تقابلها المادة 434 من القانون القائم لا ينطبق إلا حيث يوجد عجز أو زيادة فى المبيع بمعنى أن يكون البيع قد تناوله ، أما ما يضع المشترى يده عليه من أطيان البائع مما لا يدخل فى عقد البيع فإنه يعد مغتصباً له ولا تتقادم دعوى المطالبة به بالتقادم المنصوص عليه فى المادة 296 المشار إليها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0057     لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 604

بتاريخ 14-04-1970

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات المشترى

فقرة رقم : 1

مفاد نص المادة 2/457 من القانون المدنى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أجاز للمشترى الحق فى حبس الثمن إذا تبين وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من يده ، فمجرد قيام هذا السبب لدى المشترى يخول له الحق فى أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ، و لو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذى يهدده ، و ذلك ما لم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له أو كان فى العقد شرط يمنعه من استعماله ، فعلم المشترى وقت الشراء بالسبب الذى يخشى معه نزع المبيع من يده لا يكفى بذاته للدلالة على نزوله عن هذا الحق ، لأنه قد يكون محيطا بالخطر الذى يتهدده و يكون فى نفس الوقت معتمدا على البائع فى دفع هذا الخطر قبل استحقاق الباقى فى ذمته من الثمن ما دام أنه لم يشترط ساقط الخيار.

 

 

=================================

الطعن رقم  0286     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 781

بتاريخ 29-04-1972

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات المشترى

فقرة رقم : 6

إذا كان المطعون ضده الأول ” المشترى ” قد أودع باقى الثمن على ذمة الطاعنة و سائر البائعين ، و طالما أن الإيداع لم يكن فى ذاته محل إعتراض ، فإن ذمة المطعون ضدة تبرأ بإيداع المستحق من الثمن على ذمة البائعين جميعا ، لأن الصفقة بالنسبة له كانت غير مجزأة ، و للطاعنة أن تستأدى حصتها من الثمن المودع وفق الإجراءات المقررة قانوناً

 

( الطعن رقم 286 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/4/29 )

=================================

الطعن رقم  0009     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 151

بتاريخ 06-02-1973

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات المشترى

فقرة رقم : 3

و لئن كان وضع يد المشترى على العين المبيعة يصح إعتباره قرينة على إنجاز التصرف إلا أنه ليس شرطاً لازماً فيه ، إذ قد يكون التصرف منجزاً مع إستمرار حيازة البائع للعين المبيعة لسبب من الأسباب التى لا تنافى إنجاز التصرف .

 

 

=================================

الطعن رقم  0037     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 351

بتاريخ 27-02-1972

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات المشترى

فقرة رقم : 1

أوجبت المادة 31 من القانون رقم 142 لسنة 1944 على كل شخص يكون مديناً للتركة بشئ من القيم المالية المملوكة لها أن يقدم إلى مصلحة الضرائب إقراراً يبين فيه كل ما فى ذمته للمتوفى ، و نصت على أنه لا يجوز لهذا المدين أن يسلم شيئاً مما فى ذمته إلى الورثة لا مباشرة و لا بواسطة الغير إلا بعد تقديم شهادة من مصلحة الضرائب دالة على تسديد رسوم الأيلولة المستحقة للخزانة أو على أن التركة غير مستحق عليها رسوم ، و مفاد ذلك أن المشرع خول المدين الحق فى أن يمتنع عن الوفاء بما فى  ذمته من ديون للتركة إلى أصحابها حتى يقدموا الشهادة السابق ذكرها ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدهم الباقى من ثمن الأطيان التى إشتراها من مورثتهم ، تأسيساً على ما قرره الحكم فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق و المكملة له من أن سداد باقى الثمن لا يتوقف على تلك الشهادة ، مما يدل على أن محكمة الإستئناف قد أجازت للورثة إستيفاء الدين المستحق للتركة من مدينها قبل تقديم الشهادة المشار إليها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون بإهداره حقاً قانونياً للطاعن بغير مقتض .

 

( الطعن رقم 37 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/2/27 )

=================================

الطعن رقم  319      لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 327

بتاريخ 11-02-1974

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات المشترى

فقرة رقم : 3

أحقيه البائع لإقتضاء باقى ثمن المبيع و حق المشترى فى حبسه وجهان متقابلان لشىء واحد و القضاء بأحقية البائع لباقى الثمن و بإلزام المشترى بأدائه يندرج فيه حتما القضاء بأن المشترى لا يحق له أن يحبسه و تكون دعوى المشترى بأحقيته فى حبسة خشية إستحقاق المبيع  كله أو بعضه للغير عودة لا تجوز إلى ذات النزاع الذى حاز القضاء السابق فيه قوة الأمر المقضى و إلا إنقلب دفعه بعدم تنفيذ إلتزامه إلى دفع بعدم تنفيذ الحكم الصادر ضده .

 

( الطعن رقم 319 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/2/11 )

=================================

الطعن رقم  0383     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1727

بتاريخ 30-12-1975

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات المشترى

فقرة رقم : 3

إن تطبيق المادة 433 من القانون المدنى بشأن مسئولية المشترى عن تكملة الثمن إذا تبين أن القدر الذى يشتمل عليه المبيع يزيد على ما ذكر فى العقد و المادة 434 منه بشأن تقادم حق البالغ فى طلب تكملة الثمن بإنقضاء سنة من وقت تسليم المبيع تسليماً فعلياً ، إنما يكون وفقاً لما صرحت به المادة 433 فى صدرها فى حالة ما إذا كان مقدار البيع قد عين فى العقد ، أما إذا لم يتعين مقداره أو كان مبيناً به على وجه التقريب فإن دعوى البائع لا تتقادم بسنة ، بل تتقادم بخمس عشرة سنة ، و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه إستبعد تطبيق التقادم الحولى على دعوى الشركة – البائعة – بمطالبة الطاعنين – ورثة المشترى – بثمن الأرض الزائدة بعد أن خلص إلى مقدار المبيع لم يعين فى العقد ، و إستدل الحكم على ذلك بالعبارة التى وردت فى إقرار المورث من أن الأرض التى إشتراها من الشركة و قدرها 15 ف ” تحت المساحة ” و بما جاء فى البند الأول من عقد البيع من أن الحد الغربى للأرض المبيعة هو باقى ملك الشركة ، فإن هذا الذى أورده الحكم يتفق مع صحيح القانون و يقوم على أسباب سائغة تكفى لحمله .

 

 

=================================

الطعن رقم  0383     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1727

بتاريخ 30-12-1975

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات المشترى

فقرة رقم : 4

تنص المادة 1/458 من القانون المدنى على أنه ” لأحق للبائع فى الفوائد القانونية عن الثمن إلا إذا أعذر المشترى أو إذا سلم الشىء المبيع ، و كان هذا الشىء قابلاً أن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى هذا ما لم يوجد إتفاق أو عرف يقضى بغيره ” ، مما مفاده أن الفوائد تستحق عن الثمن من وقت تسلم المشترى المبيع إذا كان هذا المبيع قابلاً أن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى ، و هى فوائد قانونية يجرى عليها حكم المادة 1/375 من القانون المدنى فتسقط بخمس سنوات بوصفها حقاً دورياً متجدداً ، و إذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بأن الفوائد التى تستحقها الشركة المطعون عليها – البائعة – عن ثمن الأرض الزائدة تتقادم بخمس عشرة سنة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 383 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/12/30 )

=================================

الطعن رقم  0613     لسنة 45  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1777

بتاريخ 27-11-1978

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات المشترى

فقرة رقم : 1

إذا كان البيع إنصب على قدر معين و تم البيع بسعر الوحدة و كان المبيع قابلاً للتبعيض دون ضرر – كما هو الحال بالنسبة للفحم الكوك موضوع التداعى – فإن ما يستولى عليه المشترى زيادة عن القدر المبيع لا يشمله عقد البيع و لا يجبر البائع على بيعه بنفس السعر و من ثم لا تعتبر المطالبة بقيمة القدر المستولى عليه بغير حق زائداً عن القدر المبيع مطالبة بتكملة الثمن و لا يسرى فى شأنها التقادم الحولى المنصوص عليه فى المادة 434 من القانون المدنى .

 

( الطعن رقم 613 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/11/27 )

 

=================================

الطعن رقم  0154     لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1998

بتاريخ 21-12-1978

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات المشترى

فقرة رقم : 2

إذ كان الثابت من مذكرة الطاعن المقدمة لمحكمة أول درجة أن مما تمسك به من أوجه دفاع فى الدعوى الفرعية التى أقامتها عليه المطعون عليها الأولى بطلب فسخ عقد البيع – الذى طلب القضاء بصحته و نفاذه فى الدعوى الأصلية – أن البائعة لم تشترط فى ملحق العقد الذى إتفق فيه على الشرط الصريح الفاسخ أن يكون الوفاء بباقى الثمن فى موطنه لتطالبه به فى موعد إستحقاقه أو أن تعذره بالوفاء به و إذ خلت الأوراق مما يفيد أنها إنتقلت إليه فى موطنه لتطالبه بدفع باقى الثمن أو أنذرته بدفعه و أنه إمتنع رغم ذلك عن الوفاء به فإن الشرط الصريح الفاسخ لا يكون قد تحقق ، و إذ كانت محكمة الإستئناف قد رأت إلغاء الحكم الإبتدائى الذى قضى برفع دعوى الفسخ لمصلحة الطاعن فإنه كان لزاماً عليها أن تفصل فى دفاعه المشار إليه و الذى لم يتعرض الحكم الإبتدائى لبحثه إكتفاء بما قبله من أوجه دفاع أخرى ما دام لم يثبت نزول الطاعن عنه صراحة أو ضمناً و لا يبين ذلك من مدونات الحكم المطعون فيه ، و هى إذ لم تفعل رغم كونه دفاعاً جوهرياً قد يتغير بتحقيقه وجه الرأى فى الحكم فى الدعوى فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور .

 

( الطعن رقم 154 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/12/21 )

=================================

الطعن رقم  0910     لسنة 45  مكتب فنى 31  صفحة رقم 888

بتاريخ 25-03-1980

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات المشترى

فقرة رقم : 2

تخلف الطاعن عن الوفاء بباقى الثمن بغير حق يجعله مخلاً بإلتزاماته قبل البائع      و ليس له الحق فى حبس باقى الثمن لأنه توافر لديه علمه بالمبيع و سند ملكية البائع له عند تحرير العقد فضلاً عن أنه تنازل عن حقه فى حبس الثمن بموجب الإتفاق فى العقد ،   و إذ كان ما إستخلصته المحكمة فى هذا الخصوص إستخلاصاً سائغاً يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها فإن النعى على الحكم المطعون فيه – الذى قضى بفسخ العقد – بهذه الأسباب يكون على غير أساس .

 

( الطعن رقم 910 لسنة 45 ق ، جلسة 1980/3/25 )

=================================

الطعن رقم  0481     لسنة 49  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1144

بتاريخ 16-04-1981

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات المشترى

فقرة رقم : 3

إذ كان الثابت من عقد البيع تعدد البائعين – المطعون ضدهم – الدائنين بالثمن و قد تحددت فيه المساحة التى باعها كل منهم و ثمن الفدان فيما يخص المبلغ و ثمن مغاير فيما يخص القاصرين ، و كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين أقاما الدعوى بصحة     و نفاذ عقد البيع المؤرخ 1970/5/20 عن القدر المبيع بأكمله و مساحته 34 فدان 18 قيراط 9 سهم و أنهما أوفيا بالثمن جمعيه إلا فيما يتعلق بفرق السعر عن مساحة القاصرين، و أقام المطعون عليهم دعوى الفسخ عن جميع المساحة لعدم وفاء الطاعنين بباقى الثمن ، فكان يتعين على المحكمة أن تعرض لبحث دعوى الطاعنين و دعوى المطعون عليهم فى حدود المقدار الذى يخص باقى البائعين الموفى لهم بثمن أنصبتهم لأنه يدخل فى نطاق ما هو مطروح عليها بغير حاجة إلى أن يعدل الطاعنان طلباتهما إلى القدر الأقل .

 

( الطعن رقم 481 لسنة 49 ق ، جلسة 1981/4/16 )

=================================

الطعن رقم  1133     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1017

بتاريخ 01-04-1981

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات المشترى

فقرة رقم : 1

نص الفقرة الأولى من المادة 458 من القانون المدنى صريح فى أن للبائع الفوائد القانونية عما لم يدفع من الثمن متى كان قد سلم المبيع للمشترى و كان هذا المبيع قابلاً لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرى ، و تجب هذه الفوائد بغير حاجة إلى وجود إتفاق عليها   و لا يفى المشترى إلا إذا وجد إتفاق أو عرف يقضى بهذا الإعفاء و لم تشترط المادة لإستحقاق الفوائد فى هذه الحالة إعذار المشترى أو المطالبة بها قضائياً بل يكفى مجرد التمسك بها ، كما أنها لم تفرق بين ما إذا كان الثمن الذى لم يدفع حال الأداء أو مؤجلاً ،  و حكم هذه المادة يقوم على أساس من العدل الذى يأبى أن يجمع المشترى بين ثمرة البدلين – المبلغ و الثمن – و يعتبر إستثناء من القاعدة المقررة فى المادة 226 من القانون المدنى و التى تقضى بأن الفوائد القانونية لا تستحق إلا عن ديون حل أداؤه و تأخر المدين فى الوفاء به و من تاريخ المطالبة القضائية بها و لذا فإن المشترى لا يكون قد وفى بإلتزاماته كاملة إذ لم يودع الثمن المسمى أو باقيه و ما يستحق عليه من فوائد من وقت تسليم المبيع القابل الإنتاج ثمرات حتى وقت الإيداع عملاً بالمادة 458 من القانون المدنى  و بدون هذا الإيداع الكامل لا يمكن تفادى الفسخ المترتب على عدم قيام المشترى بإلتزاماته المنصوص عليها فى العقد لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص أن المطعون ضدهم السبعة الأول ينازعون الطاعن فى عرضه و إيداعه باقى الثمن دون فوائده و أن ذلك العرض و الإيداع غير مبرئين لذمته و أنهم بذلك يطالبون بفوائد الثمن و هو إستخلاص سائغ ثم رتب على ذلك أن الطاعن لا يكون قد وفى بإلتزاماته كاملة و إذ لم يودع مع باقى الثمن ما إستحق عليه من فوائد من وقت تحرير عقد الإيداع ما دام قد أقر بعقد البيع إستلامه الأطيان الزراعية المبيعة منذ إبرامه و وضع اليد عليها و هى قابلة لإنتاج ثمرات و فى إستطاعته الحصول عليها و أنه بدون هذا الإيداع الكامل لا يمكن تفادى الفسخ المترتب على عدم قيام الطاعن بإلتزاماته المنصوص عليها فى العقد فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون .

 

( الطعن رقم 1133 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/4/1 )

=================================

الطعن رقم  0598     لسنة 40  مكتب فنى 33  صفحة رقم 757

بتاريخ 15-06-1982

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات المشترى

فقرة رقم : 2

يتعين لإعتبار الإيداع مبرئاً للذمة ألا يكون الصرف معلقاً على شرط لا يحق للمودع فرضه لنزوله عن حقه فيه بعد ثبوته له أو كان فى العقد شرط يمنعه من إستعماله .

 

 

=================================

الطعن رقم  0872     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 517

بتاريخ 13-05-1982

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات المشترى

فقرة رقم : 2

لئن كان نص الفقرة الأولى من المادة 458 من القانون المدنى صريحاً فى أن البائع الفوائد القانونية عما لم يدفع من الثمن متى كان قد سلم المبيع للمشترى و كان هذا المبيع قابلاً لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرى ، إلا أن هذه القاعدة لا تتعلق بالنظام العام فلا يجوز لمحكمة الموضوع أن تقضى بها من تلقاء نفسها بل يجب التمسك بها من البائع و أن تتحقق المحكمة من توافر شرائطها .

 

 

=================================

الطعن رقم  0150     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1099

بتاريخ 28-04-1983

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات المشترى

فقرة رقم : 2

النص فى المادة 246 من القانون المدنى على أنه لكل من إلتزم بأداء شىء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بإلتزام مترتب عليه بسبب إلتزام المدين و مرتبط به فى الإمتناع عن التنفيذ لا يقوم أصلاً إلا إذا كان دائنه قد أخل بالوفاء بإلتزام عليه لهذا المدين مرتبط هذا الأخير ، و لازم ذلك أن يكون حق الحابس حال الأداء و لا يتوقف إستحقاقه على قيامه بتنفيذ إلتزامه هو أولاً . و كان الأجل الواقف لا يسقط إلا فى الحالات التى يحددها القانون أو الإتفاق . و كان متفقاً فى عقد البيع أن أجل إلتزام المطعون ضدها – البائعة – بتقديم المستندات اللازمة للتسجيل لا يحل أصلاً إلا بعد سداد الطاعنين – المشترين – كامل الثمن أى أن تنفيذ المطعون ضدها لهذا الإلتزام يتوقف على قيام الطاعنين بسداد كامل الثمن أولاً ، و لم يكن ثمة سند من القانون أو الإتفاق يرتب على مجرد التشكك فى قدرة المطعون ضدها على تنفيذ ذلك الإلتزام سقوط أجله حتى يحق للطاعنين حبس باقى الثمن لهذا السبب ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون لرفضه الدفع بالحبس المبدى من الطاعنين يكون على غير أساس .

 

 

=================================

الطعن رقم  1458     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 652

بتاريخ 08-03-1983

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات المشترى

فقرة رقم : 2

من المقرر أنه إذا هلكت العين فى يد المشترى سئ النية فإنه يلتزم برد قيمتها وقت الهلاك و أن المشترى يعتبر سئ النية إذا كان الفسخ قد ترتب بسبب آت من جهته .

 

 

=================================

الطعن رقم  0705     لسنة 50  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1692

بتاريخ 24-11-1983

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات المشترى

فقرة رقم : 1

قيام المشترى بإيداع باقى الثمن على ذمة البائعين جميعاً فى صفقة غير مجزأة مؤداه براءة ذمته من الثمن طالما أن الإيداع لم يكن فى ذاته محل إعتراض و لكل من البائعين أن يستأدى حصته من الثمن المودع وفق الإجراءات المقررة قانوناً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0125     لسنة 52  مكتب فنى 37  صفحة رقم 326

بتاريخ 13-03-1986

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات المشترى

فقرة رقم : 1

المقرر فى قضاء هذه المحكمة – أن للبائع – و على ما جرى به نص المادة 458 من القانون المدنى – الفوائد عما لم يدفع من الثمن متى كان قد سلم المبيع للمشترى و كان هذا المبيع قابلاً لإنتاج ثمرات أو إيرادات أخرى ، و أن هذه الفوائد تجب بغير حاجة إلى وجود إتفاق عليها و لا يعفى المشترى منها إلا إذا وجد إتفاق أو عرف يقضى بهذا الإعفاء .

 

 

=================================

الطعن رقم  0056     لسنة 02  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 152

بتاريخ 08-12-1932

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات المشترى

فقرة رقم : 2

لمحكمة الموضوع أن تستخلص من المستندات المقدمة لها أن المشترى قد نفذ الإلتزامات التى ترتبت عليه بمقتضى عقد البيع ، و سلطتها فى ذلك تامة لا رقابة عليها لمحكمة النقض .

 

 

=================================

الطعن رقم  0078     لسنة 07  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 330

بتاريخ 21-04-1938

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات المشترى

فقرة رقم : 1

إذا أسس البائع دعواه بطلب فسخ عقد البيع على أن المشترى بعد أن إلتزم بسداد ما هو مطلوب للحكومة التى تلقى البائع عنها ملكية المبيع من أقساط الثمن لم يقم بدفع شىء ، و أن الحكومة نزعت ملكية أطيانه هو وفاء لمطلوبها و بيعت و رسا مزادها على المشترى ، فحكمت بالفسخ على أساس إجراءات البيع الجبرى دون أن تعير إلتفاتاً لما جاء بمحاضر جلسة البيع من أن مندوب الحكومة قرر أنها تنازلت عن دعوى البيع لحصول إتفاق جديد بينها و بين البائع ، و أنها صرحت للراسى عليه المزاد المتخلف بقبض ما كان دفعه من الثمن ، و أن هذا التنازل أثبت و ألزمت الحكومة بالمصاريف ، فإنها تكون مخطئة، لأن الفسخ تأسيساً على إجراءات البيع الجبرى غير جائز ما دام هذا السبب قد إرتفع ،  و كان الواجب بحث طلب الفسخ على أساس التقصير المدعى به على المشترى فيما إلتزم به فى العقد .

 

( الطعن رقم 78 لسنة 7 ق ، جلسة 1938/4/21 )

=================================

الطعن رقم  0048     لسنة 11  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 468

بتاريخ 28-05-1942

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات المشترى

فقرة رقم : 1

إن أحكام قانون التسجيل الصادر فى سنة 1923 و القرارات الصادرة بتنفيذه تحتم دفع رسوم التسجيل مع رسوم التصديق على الإمضاءات عند تقديم العقد للتوقيع عليه ، و لما كان المشترى هو الملزم بداهة بدفع هذه الرسوم فإنه هو الذى يكون عليه تجهيز العقد بناء على البيانات التى يحصل عليها سواء من البائع أو من الأوراق ، و بعد ذلك يكون له أن يطالب البائع بالحضور إلى قلم الكتاب لإمضاء العقد . و إذن فمن الخطأ أن تعتبر المحكمة البائع ملزماً بتجهيز العقد و تقديمه للمشترى لإمضائه ، خصوصاً إذا كان العقد الإبتدائى صريحاً فى أن البائع غير ملزم إلا بإمضاء العقد النهائى ، و كان المشترى لم يطلب من البائع فى الإنذار الذى وجهه إليه إلا الحضور إلى قسم المساحة لتحرير العقد النهائى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0062     لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 247

بتاريخ 13-01-1944

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات المشترى

فقرة رقم : 1

إن المادة 335 من القانون المدنى لم تتعرض إلا للحالة التى يكون فيها التقصير من جانب المشترى فإن نصها هو : ” إذا إتفق على ميعاد لدفع الثمن و لإستلام المبيع يكون البيع مفسوخاً حتماً إذا لم يدفع الثمن فى الميعاد المحدد بدون إحتياج للتنبيه الرسمى ” .   و إذا لوحظ أن هذه المادة جاءت إستثناءاً من القاعدة العامة القاضية بعدم إمكان فسخ العقود إلا بعد التنبيه الرسمى تعين القول بأنه لا يصح تطبيقها إلا فى حدود نصها ، أى فى حالة تحديد أجل ليدفع المشترى الثمن و يسلم المبيع . أما إذا كان الأجل محدداً لحصول البائع على المبيع و تسليمه للمشترى ففى هذه الصورة لا يعفى البائع من واجب التنبيه رسمياً على المشترى بالتسلم و الوفاء .

 

( الطعن رقم 62 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/1/13 )

=================================

الطعن رقم  0080     لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 293

بتاريخ 16-03-1944

الموضوع : عقد البيع

الموضوع الفرعي : التزامات المشترى

فقرة رقم : 2

إن المادة 334 مدنى صريحة فى وجوب حصول ” التنبيه الرسمى بالوفاء ” قبل طلب الفسخ إلا إذا إشترط فى عقد البيع عدم الحاجة إليه . فإذا كان العقد خلواً من ذلك فلا حاجة لإعفاء البائع من حكم القانون . و لا يكفى لترتيب الأثر القانونى للإنذار أن يكون المشترى قد قال فى دعوى أخرى إن البائع أنذره ، ما دام ذلك القول قد صدر فى وقت لم يكن النزاع على العقد المتنازع فيه مطروحاً ، بل يجب تقديم الإنذار حتى يمكن للمحكمة أن تتبين إن كان يترتب عليه الفسخ أم لا ، و ذلك بالرجوع إلى تاريخه و ما تضمنه لأنه قد يكون حاصلاً قبل الميعاد المعين للوفاء أو قبل قيام البائع بتعهداته التى توقفت عليها تعهدات المشترى .

 

( الطعن رقم 80 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/3/16 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى