موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الطعن رقم 4160 لسنة 47 القضائية عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى

*************

 بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 28/6/2003

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                 رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة 

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على فكري حسن صالح و يحيي خضري نوبي محمد و د0محمد ماجد محمود أحمد وأحمد عبد الحميد حســـــن عبود.                                                  

         نواب رئيس مجلس الدولة

 

وبحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة               مفوض الدولة                  

                                                              

                                                                      

 

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                         سكرتير المحكمة

 

***********************

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 4160 لسنة 47 القضائية عليا

المقـــام من

وزير الدفاع      ” بصفته  “

 

ضـــــــد

عماد الدين يوسف علي عزب

*************

      في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ” دائرة التعويضات “

          في الدعوى  رقم 1525 لسنة 51 ق بجلسة 30/11/2000

 

**************

 

 

 

 

الإجـــــــــــــراءات :

****************

        بتاريخ 29/1/2001 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعن ( بصفته ) قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها بالرقم عاليه على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 1525 لسنة 51ق بجلسة 30/11/2000 والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تؤدي إلى المدعي مبلغاً مقداره خمسة آلاف جنيه والمصروفات .

 

       وطلب الطاعن – بصفته – للأسباب الواردة بتقرير طعنه – تحديد أقرب جلسة لنظر هذا الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا لتأمر بالآتي : أولاً : بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة .

         ثانياً : إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً أصلياً : بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى ، إحتياطياً : ببطلان صحيفة الدعوى لرفعها من فاقد الأهلية المقررة للتقاضي على سبيل الاحتياط : سقوط الحق المدعى به بالتقادم الثلاثي . ومن باب الاحتياط الكلي برفض الدعوى وفي جميع الحالات إلزام المطعون ضده المصروفات .

 

     وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

 

     وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 16/12/2002 وبجلسة 3/2/2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الأولى موضوع – لنظره بجلسة 22/3/2003 وبهذه الجلسة نظرت المحكمة الطعن وفيها قررت إصدار حكمها بجلسة اليوم ومذكرات في شهر ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به . 

 

 

 

                                      المحكمـــــــــــــــــــة

*************

 

         بعــــد الاطــلاع علـــى الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولـــة .

 

  من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.

 

 

                ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده ( المدعي ) قد أقام دعواه أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 24/11/1996 بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بإلزام المدعى عليه (بصفته) بأن يؤدي إليه مبلغاً وقدره خمسون ألف جنيه تعويضاً عما أصابه من أضرار والمصروفات .

 

       وقد سند المدعي ( المطعون ضده ) دعواه بأنه تم تجنيده عام 1991 وبعد إجراء الكشف الطبي عليه بمنطقة تجنيده الزقازيق وثبوت لياقته طبياً للخدمة العسكرية وألحق على قوة اللواء 14 مدرع بالكتيبة 404 بب إلا أنه ونظراً للضغوط النفسية و العصبية التي تعرض لها من كافة المسئولين بالكتيبة انتابته حالة نفسية ومرض عصبي عضال أفقده القدرة على الكلام والتعامل مع أفراد وحدته ورغم ذلك فإن المسئولين بالوحدة تجاهلوه لشهور عديدة ولم يتم عرضه على الجهة الطبية المختصة وأستمر هذا الوضع حتـــى أضطـــر للعرض علــــى المستشفى العسكــــري بكوبري القبة في الفتــــرة من 22/10/1992 حتى 12/11/1992 والتي أوصت بضرورة عرضه على المجلس الطبي العسكري ، وقد تم عرضه على هذا المجلس الذي قرر عدم لياقته طبياً للخدمة العسكرية نتيجة ضعف بالقوى العقلية وأنه غير قادر على الكسب نتيجة عجز كلي ، إلا أن المجلس سالف الذكر انتهى إلى اعتبار مرض المدعي قبل الخدمة وبغير سبب الخدمة وهو يخالف الحقيقة حيث ثبت لياقته طبياً للخدمة حسبما قرر القومسيون الطبي لمنطقة تجنيد الزقازيق مما يقيم ركن الخطأ في جانب الإدارة وهو الأمر الذي أصابه بالعديد من الأضرار المادية والأدبية تمثلت في عجزه عجزاً كلياً حسبما قرر المجلس الطبي العسكري وأصبح غير قادر على الكسب وفي مذكرته المقدمة في 9/7/2000 قرر المدعي أن ضرر حدث له من جراء قرار تجنيده الخاطئ وهو غير لائق طبياً لخدمته العسكرية بأن تفاقمت حالته نتيجة لذلك ، وانتهى إلى طلباته سالفة الذكر .

 

     وبجلسة 30/11/2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه سالف الذكر وقد شيدت المحكمة قضاءها على سند توافر ركن الخطأ في جانب جهة الإدارة بحسبان إنه تم تجنيد المدعي حال كونه مصاباً بمرض عقلي قبل التحاقه بالخدمة العسكرية مما أصابه بأضرار جسيمة نتج عنها تفاقم حالته المرضية مما يستحق عنها تعويضاً وانتهت المحكمة إلى حكمها المطعون فيه .

 

    ومن حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد صدر مشوباً يخالف القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله على سند عدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى حيث إن المنازعات المتعلقة بالأعمال المادية والضارة من الجهة الإدارية دون أن تكون تنفيذاً مباشراً لقرارات إدارية أو التي تنسب إلى موظفيها بارتكابها أثناء وبسبب الخدمة ينعقد الاختصاص بنظرها للقضاء العادي , وكذلك سقوط الحق المدعى به بالتقادم الثلاثي تأسيساً على أن دعوى التعويض الناشئة عــــن العمل غير المشروع يسقط بالتقادم الثلاثي ، هذا فضلاً عن تجاوز المحكمة لحدود اختصاصها وسلطتها              القانونية لقضائها بما لم يطلبه الخصوم حيث أن طلب المدعي ينحصر في طلب التعويض مما أصابه أثناء الخدمة وليس قرار تجنيد خاطئ ، كما أنه لم تتوافر في الدعوى أركان المسئولية الإدارية للقضاء بالتعويض وانتهى الطاعن إلى طلباته سالفة الذكر . 

 

      ومن حيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى فإن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن المنازعات الإدارية الخاصة بضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة تخضع للجهة القضائية صاحبة الولاية العامة في نظر المنازعات الإدارية وهي محاكم مجلس الدولة بحسب اختصاصها وفقاً لما تقرره في هذا الشأن والأحكام الواردة في قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 .

 

     ومن حيث إنه وهدياً بما تقدم ولما كانت المنازعة الماثلة تعد منازعة إدارية يدور النزاع فيها بين المدعي وبين وزير الدفاع بصفته حول أحقية المدعي في اقتضاء تعويض عن الأضرار التي لحقت به من جراء قرار تجنيده رغم عدم لياقته طبياً للخدمة العسكرية ، ومن ثم فإن الاختصاص بنظرها ينعقد لمحاكم مجلس الدولة دون غيرها ، مما يغدو معه الدفع المشار إليه غير قائم على سند حرياً بالرفض .

 

     ومن حيث إنه عن الدفع المبدي من الطاعن ” بصفته ” عن سقوط الحق المدعى به بالتقادم ، فإن ذلك مردود عليه بأن مسئولية الإدارة عن أعمالها التي يكون مصدرها القانون والقرارات الإدارية لا تتقادم إلا بالتقادم الطويل وهو خمسة عشر سنة مما يكون معه الدفع المشار إليه غير قائم على سند واجب الرفض .

 

     ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده تم تجنيده بالقوات المسلحة و القوات البحرية – بتاريخ 17/7/1991 لتأدية الخدمة العسكرية بعد أن تم توقيع الكشف الطبي عليه من كافة الوجوه وظل بالخدمة لمدة عام كامل وخمسة شهور إلى أن تم إنهاء خدمته العسكرية لعدم لياقته الطبية للخدمة العسكرية اعتباراً من 1/2/1993 ، وأن الجهة الإدارية قد ذكرت أن سبب عدم لياقته الطبية هو المرض العقلي الذي كان سابقاً إصابته به قبل تجنيده مما يصم قرار تجنيده المشار إليه بمخالفة القانون سيما وأن الجهة الإدارية الطاعنة تملك من الإمكانات و المقومات الطبية ما يمكنها من الوقوف على حالة المرشحين للتجنيد من كافة الوجوه وعلى الأخص الناحية الطبية والنفسية خاصة وأن مرض المطعون ضده مرض عقلي لا يخفى على جهة الإدارة استظهاره عند توقيع الكشف الطبي عليه حال ترشيحه للتجنيد .

 

      ومن حيث إن قضاء هذا المحكمة قد جرى على أنه إذا ألحق المجند ضرر من جراء تجنيده وهو غير لائق للخدمة العسكرية طبياً بأن ترتب على تجنيده أن اشتدت عليه أو تضاعفت عاهته فإنه يكون على حق في المطالبة بالتعويض عما لحق به من أضرار نتيجة عن تدهور حالته الصحية وازديادها سوءاً بسبب تجنيده وهو غير لائق طبياً بالمخالفة للقانون وبذلك يتوافر أركان المسئولية وهي الخطأ و الضرر و علاقة السببية بينهما ومن حيث إنه ، في الواقعة الماثلة ، فقد ترتب على التجنيد الخاطئ للمطعون ضـــده اضراراً تمثلت في تفاقم حالته المرضية ، وهو ما لم تجحده الجهة الإدارية ، بأن حالته الصحية ازدادت سوءاً حيث انتابته حالة نفسية وعصبية شديدة أفقدته القدرة على الكلام والتعامل مع الآخرين مما أدى إلى عجزه عجزاً كلياً أفقده القدرة على الكسب وهو ما قرره المجلس الطبي العسكري بتاريخ 24/11/1992 بعدم لياقته طبياً للخدمة العسكرية نتيجة حالة ضعف بالقوى العقلية وغير قادر على الكسب نتيجة عجز كلي وتم نتيجة لذلك إنهاء خدمته اعتباراً من 1/12/1993 ، وترتب على ذلك أضرار أدبية لحقت بالمطعون ضده وهذه الأضرار نتيجة مباشرة لخطأ جهة الإدارة مما يستوجب تعويض المطعون ضده لتوافر أركان المسئولية ، وإذ قضى الحكم الطعين بتعويض المطعون ضده بالمبلغ سالف الذكر تأسيساً على ما ورد به من أسباب فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون ، مما يتعين معه رفض الطعن . 

 

       ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

 

فلهـــــذه الأسبــــــاب

 

حكمت المحكمة :

 

        بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات .

 

 

رئيس المحكمة                                                        

سكرتير المحكمة    

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى