موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 23219 لسنه 56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري – الدائرة الخامسة

 

بالجلسة المنعقدة علنا يوم السبت الموافق 5/12/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد مرسى حلمي                       نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الراضى محمد                       نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / صبحى علي السيد                               نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار /  معتز أحمد شعير                                مفوض الدولـــــــــــــــــة

وسكرتارية السيد                   / رأفت إبراهيم محمد                               سكرتير المحكمــــــــــــة

 

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 23219 لسنه 56 ق

المقامة من : احمد محمد عربي موسى

ضـــد

1 ) رئيس الجمهورية

2 ) وزير  الداخلية

 

الوقائع

أقام المدعي هذه  الدعوى بايداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/9/2002 وطلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهما متضامنين بتعويض المدعى تعويضا مناسبا  لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به  من جراء اعتقاله .

وقال المدعي شرحا لدعواه أنه تم اعتقاله خلال الفترة  30/1/1993 حتى 11/4/1993 .

ونعى المدعي على قرار اعتقاله صدوه مشوبا بعيب مخالفة القانون فضلا عن الإنحراف بالسلطة .

وقد ترتب على ذلك إصابته بأضرار مادية وأدبية على النحو الموضح بعريضة  الدعوى .

وقد اودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم أصليا : بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة والزام رافعها المصروفات وإحتياطيا : بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بغير الطريق  القانونى  والزام المدعى المصروفات , ومن باب الإحتياط : قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا  .

تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر حيث أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات مذكرة طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى والزام المدعى المصروفات  .

وبجلسة 7/11/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت  مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .

وحيث أن المادة ( 73 ) من قانون المرافعات تنص على أنه  ” يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقا لأحكام قانون المحاماه وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل فى اثبات وكالته فى ميعاد تحدده على أن يتم ذلك فى جلسة المرافعة على الأكثر ” .

وتنص المادة ( 57 ) من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنه 1983 على أن ” لا يلتزم المحامى الذى يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى ويكتفى بالإطلاع عليه واثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة ” .

 

 

 

تابع الدعوى رقم 23219 لسنه 56 ق

 

ومفاد ماتقدم انه ولئن لم يكن لازما  على المحامى اثبات وكالته عند ايداعه عريضة الدعوى نيابة عن موكله الا أنه يتعين عليه حضوره الجلسة  واثبات وكالته فإذا كان التوكيل الذى يستند اليه خاصا أودعه ملف الدعوى أما اذا كان توكيلا عاما فيكتفى بإطلاع الحكمة عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة  كما يجب على المحكمة فى جميع الأحوال أن تتحقق من أن سندات توكيل المحامى فى الدعوى  مودعة أو ثابته بمرفقاتها فإذا تبين  لها حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم أن المحامى لم يقدم أو يثبت سند الوكالة تعين  الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا .

” يراجع فى ذلك طعن رقم 2157 لسنه 30 ق جلسة 14/12/1985  .

وحيث إن الثابت من الأوراق أن الدعوى الماثلة أقامها الاستاذ / حسن حسنى المحامى بصفته وكيلا عن السيد  /أحمد محمد عربى موسى بعريضة موقعة منه بهذه الصفة ,  ولم يرد بالعريضة بيان عن ونوع التوكيل أو رقمه أو تاريخه بينما ورد بمحضر ايداع العريضة بمحكمة القضاء الإدارى المؤرخ 17/9/2002 أن المحامى قد تعهد بتقديم التوكيل وبالرجوع الى محاضر الجلسات تبين أن  المحامى المذكور  لم يحضر أى جلسة ولم يقدم مايثبت سند وكالته عن السيد المذكور , الأمر الذى يتعين معه على المحكمة أن تحكم بعدم قبول الدعوى شكلا .

ومن حيث ان من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات .

 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:-  بعدم قبول الدعوى وألزمت رافعها المصروفات 0

سكرتيرالمحكمة                                                              رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

روجع/

 

صبحى / ..

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى