
موسوعة المحكمه الاداريه العليا
اختصاص و طبيعة عمل المأذون
اختصاص و طبيعة عمل المأذون
الطعن رقم 0344 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 196
بتاريخ 15-12-1956
الموضوع : اختصاص
فقرة رقم : 4
إن عمل المأذون هو توثيق عقود الزواج و الطلاق ، و هو عمل كتابى دقيق ذو مسئولية ، بل يجمع إلى ذلك جانباً فنياً من الناحية الفقهية . و ليس من شك أنه فى جانبه الكتابى بل و على الحد الأدنى منه يتفق فى طبيعته مع العمل الذى يقوم به الكاتب من الدرجة التاسعة .
( الطعن رقم 344 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/12/15 )
=================================