موسوعة المحكمه الاداريه العليا

عقد نقل الاشخاص

 

عقد نقل الاشخاص

=================================

الطعن رقم  0784     لسنة 45  مكتب فنى 30  صفحة رقم 742

بتاريخ 07-03-1979

الموضوع : النقل البحرى

الموضوع الفرعي : عقد نقل الاشخاص

فقرة رقم : 1

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عقد نقل الأشخاص يلقى على عاتق النقل إلتزاماً بضمان سلامة الراكب هو إلتزام بتحقيق غاية فإذا أصيب الراكب بضرر أثناء تنفيذ عقد النقل تقوم مسئولية الناقل عن هذا الضرر بغير الحاجة إلى إثبات وقوع خطأ من جانبه و لا ترتفع هذه المسئولية إلا إذا أثبت هو أن الحادث نشأ عن قوة قاهرة أو عن خطأ من الراكب المضرور أو خطأ من الغير .

 

 

=================================

الطعن رقم  0331     لسنة 46  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1551

بتاريخ 28-05-1980

الموضوع : النقل البحرى

الموضوع الفرعي : عقد نقل الاشخاص

فقرة رقم : 1

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عقد نقل الأشخاص يلقى على عاتق الناقل إلتزاماً بضمان سلامة الراكب و هو إلتزام بتحقيق غاية فإذا أصيب الراكب بضرر أثناء تنفيذ عقد النقل تقوم مسئولية الناقل عن هذا الضرر بغير حاجة إلى إثبات وقوع الخطأ من جانبه و لا ترتفع هذه المسئولية إلا إذا أثبت هو أن الحادث نشأ عن قوة قاهرة أو خطأ من الراكب المضرور أو خطأ من الغير ، و يشترط فى خطأ الغير الذى يعفى الناقل من المسئولية إعفاءاً كاملاً ألا يكون فى مقدور الناقل توقيعه أو تفاديه و أن يكون هذا الخطأ وحده هو الذى سبب الضرر للراكب .

 

 

=================================

الطعن رقم  1180     لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1328

بتاريخ 29-04-1981

الموضوع : النقل البحرى

الموضوع الفرعي : عقد نقل الاشخاص

فقرة رقم : 1

عقد نقل الأشخاص يلقى على عاتق الناقل إلتزاماً بضمان سلامة الراكب و هو إلتزام بتحقيق غاية فإذا أصيب الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل تقوم مسئولية الناقل عن هذا الضرر بغير حاجة إلى إثبات وقوع الخطأ فى جانبه .

 

 

=================================

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى