موسوعة المحكمه الاداريه العليا

عقود الاذعان

 

عقود الاذعان

=================================

الطعن رقم  0127     لسنة 18  مكتب فنى 01  صفحة رقم 529

بتاريخ 25-05-1950

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقود الاذعان

فقرة رقم : 2

إن النص فى عقد الإشتراك فى الحصول على مياه من المجلس البلدى على أن المشترك ملتزم بمراقبة المواسير التى تستمد المياه من المواسير العمومية و عليه صيانتها و حفظها بحالة جيدة و أنه هو المسئول وحده عنها و عن جميع الأضرار التى تحصل بسببها ، هو شرط ملزم لمن قبله أو سلم به ، فلا يجوز إهداره بمقولة إنه شرط مفروض لا سبيل للمشترك إلا الإذعان له إن أراد أن يمد منزله بالماء ، فإن الإذعان قبول لا يقاس على قبول المكره ، و لم يجز القانون المدنى للقاضى تعديل هذه الشروط أو الإعفاء منها إذا كانت تعسفية . و لا تعارض بين هذا النص و ما ورد فى العقد أيضا من أنه يجب على المشترك كلما رغب فى الكشف على هذه المواسير أن يطلب ذلك من المجلس و يؤيد طلبه كتابة حتى يجرى المجلس ذلك و يقوم بالإصلاحات اللازمة إذا إقتضى الحال على مصاريف المشترك و أنه يمتنع على المشترك أن يمس العداد أو المواسير لأى سبب ، فإن هذه نصوص يكمل بعضها بعضاً و تنظم بداعى المصلحة العامة وسيلة المشترك فى المراقبة و الصيانة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0208     لسنة 21  مكتب فنى 05  صفحة رقم 788

بتاريخ 22-04-1954

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقود الاذعان

فقرة رقم : 2

من خصائص عقود الاذعان أنها تتعلق بسلع أو مرافق تعتبر من الضروريات بالنسبة إلى المستهلكين أو المنتفعين ، و يكون فيها احتكار الموجب لهذه السلع أو المرافق احتكارا قانونيا أو فعليا  أو تكون سيطرته عليها من شأنها أن تجعل المنافسة فيها محدودة النطاق ، وأن يكون صدور الايجاب إلى الناس كافة وبشروط واحدة ولمدة غير محددة . وإذن فمتى كانت الحكومة قد أشهرت شروط مناقصة فى عملية إنشاء طريق وكان من مقتضى هذه الشروط أن يتقدم كل ذى عطاء بشروط العمل وتحديد زمنه وتكاليفه ، ولم يكن الايجاب فيه مستمرا لزمن غير محدد ، وكان لكل إنسان حرية القبول أو الرفض بعدم تقديم عطائه أصلا أو بتضمينه الشروط التى يرتضيها وتلك التى لا يقبلها ، فان التعاقد عن هذه العملية لا يعتبر عقدا من عقود الاذعان .

 

 

=================================

الطعن رقم  0126     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1048

بتاريخ 28-04-1955

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقود الاذعان

فقرة رقم : 2

اتفاق ورثه العامل الذى توفى أثناء أداء وظيفته وبسببها مع الحكومة على مبلغ معين و توقيعهم على المخالصة الخاصة بهذا المبلغ ليس من الاتفاقات التى تتضمنها عقود

الإذعان .

 

( الطعن رقم 126 سنة 22 ق ، جلسة 1955/4/28 )

=================================

الطعن رقم  0484     لسنة 25  مكتب فنى 13  صفحة رقم 26

بتاريخ 04-01-1962

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقود الاذعان

فقرة رقم : 2

متى ثبت أن الروابط بين الطرفين يحكمها قرار إدارى فإنه لايجوز التحلل من أحكامه بدعوى أنها جائرة وأن قبول الطاعنة لها تم بطريق الإذعان ، إذ أن الإستثناء الوارد بالمادة 149 من القانون المدنى فى شأن عقود الإذعان خاص بالعقود المدنية و لا يسرى على القرارات الإدارية .

 

(الطعن رقم 484 لسنة 25 ق ، جلسة 1962/1/4)

 

=================================

الطعن رقم  0248     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 851

بتاريخ 03-06-1969

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقود الاذعان

فقرة رقم : 2

يجب لكى يعتبر العقد عقد إذعان – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن يتضمن إحتكارا قانونيا أو فعليا أو فى القليل سيطرة على السلعة أو المرفق تجعل المنافسة فيها محدودة النطاق ، و إذ كان تأميم شركات النقل البحرى لا يقوم فى ذاته دليلا على الإحتكار لأن التأميم لا يقتضى بطبيعته إنعدام المنافسة بين الشركات المؤممة و لو عملت فى قطاع إقتصادى واحد ، و كان النزاع بين طرفى الخصومة – على ما يبين من الحكم المطعون فيه – يدور حول عملية نقل داخلى مما يتولاه الى جانب شركات النقل المؤممة أفراد أو مؤسسات تابعة للقطاع الخاص مما يوفر عنصر المنافسة بين جميع هؤلاء فى عمليات النقل و ينتفى معه الإحتكار فيها فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى فى حدود السلطة التقديرية لقاضى الموضوع إلى القول بعدم قيام إحتكار فى عملية النقل محل النزاع و بالتالى فلا يكون العقد موضوع الدعوى عقد إذعان ، لا يكون قد خالف القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0396     لسنة 37  مكتب فنى 25  صفحة رقم 492

بتاريخ 12-03-1974

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقود الاذعان

فقرة رقم : 3

من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن من خصائص عقود الإذعان أنها تتعلق بسلع أو مرافق تعتبر من الضروريات بالنسبة إلى المستهلكين أو المنتفعين ، و يكون فيها إحتكار الموجب هذه السلع أو المرافق إحتكارا قانونياً أو فعلياً أو تكون سيطرته عليها من شأنها أن تجعل المنافسة فيها محدودة النطاق ، و أن يكون صدور الإيجاب منه إلى الناس كافة و بشروط واحدة و لمدة غير محدودة . و السلع الضرورية هى التى لا غنى للناس عنها ، و التى لا تستقيم مصالحهم بدونها بحيث يكونون فى وضع يضطرهم إلى التعاقد بشأنها ، و لا يمكنهم رفض الشروط التى يضعها الموجب و لو كانت جائرة         و شديدة ، كما أن إنفراد الموجب بإنتاج سلعة ما أو الإتجار فيها لا يعد إحتكاراً يترتب عليه إعتبار العقد المبرم بشأنها من عقود الإذعان ما لم تكن تلك السلعة من الضرورات الأولية للجمهور بالمعنى المتقدم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0749     لسنة 46  مكتب فنى 33  صفحة رقم 50

بتاريخ 02-01-1982

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقود الاذعان

فقرة رقم : 4

من المقرر فى قضاء هذه  المحكمة أن من خصائص عقود الإذعان أنها تتعلق بسلع أو مرافق تعتبر من الضرورات بالنسبة إلى المستهلكين أو المنتفعين ، و يكون فيها إحتكار الموجب لهذه السلع و المرافق إحتكاراً قانونياً أو فعلياً أو تكون سيطرته عليها من شأنها أن تجعل المنافسة فيها محدودة النطاق و أن يكون صدور الإيجاب منه إلى الناس كافة    و بشروط واحدة و لمدة غير محددة ، و السلع الضرورية هى التى لا غنى عنها للناس     و التى لا تستقيم مصالحهم بدونها بحيث يكونون فى وضع يضطرهم إلى التعاقد بشأنها

و لا يمكنهم رفض الشروط التى يضعها الموجب و لو كانت جائزة و شديدة . و لما كان ذلك ، و كانت هذه الخصائص لا تتوافر فى التعاقد الذى تم بين الطاعنين و البنك المطعون ضده على التعيين فى وظيفة من الفئة التاسعة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ نفى عن هذا التعاقد صفة الإذعان يكون متفقاً مع صحيح القانون ، و ما ينعاه الطاعنان على الحكم بعد ذلك من إخلال بقواعد المساواة فهو نعى يقوم على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ـ هو التحقق من توافر شرط المساواة ، و من ثم فلا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض و يكون النعى غير مقبول .

 

( الطعن رقم 749 لسنة 46 ق ، جلسة 1982/1/2 )

=================================

الطعن رقم  0388     لسنة 57  مكتب فنى 40  صفحة رقم 288

بتاريخ 12-12-1989

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : عقود الاذعان

فقرة رقم : 2

مؤدى النص فى المادة 149 من القانون المدنى أنه إذا تضمن العقد الذى تم بطريق الإذعان شروطاً تعسفيه فإن للقاضى أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفى الطرف المذعن منها وفقاً لما تقضى به العدالة ، و محكمة الموضوع هى التى تملك حق تقدير ما إذا كان الشرط تعسيفاً أم لا . و كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد إنتهى بأسباب سائغة إلى إعتبار الشرط الوارد بالبند الثانى من العقد شرطاً تعسفياً رأى الإعفاء منه ، و من ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن جدل موضوعى غير مقبول .

 

 

=================================

 

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى