المحاماهمكاتب التوثيق

إثبات التاريخ إجراءات إثبات التاريخ

إثبات التاريخ

إجراءات إثبات التاريخ

 

تقوم مكاتب التوثيق بعد أداء الرسم المقرر بإثبات تاريخ المحررات العرفية بكتابة محضر يثبت فيه تاريخ تقديم المحرر ورقم إدارجه في الدفتر في الدفتر المعد لذلك ويختم بخاتم المكتب ويوقعه الموثق 

 

لا يقل إثبات تاريخ المحررات واجبة الشهر ( المادة 5 وما بعدها من تعليمات الشهر ) وكذا المحررات التي يتطلب فيها القانون شكلاً خاصاً وعقود الزواج العرفية .

 

 

 

يراعي عدم الامتناع عن إثبات تاريخ المحررات التي تتضمن الإشارة عرضاً إلي حقوق عينية واجبة الشهر طالما كانت هذه المحررات غير معدة أصلاً لإثبات هذه الحقوق .

 

يجب إثبات تاريخ عقود إيجار المباني أو وحدات منها في مكتب أو فرع التوثيق الكائن بدائرتها العين المؤجرة .

 

يجوز قبول إثبات تاريخ الإقرارات المتعلقة بالاختراعات والرسوم والنماذج الصناعية .

 

يجب علي الموثق أن يدرج المحررات المطلوب إثبات تاريخها بدفتر إثبات التاريخ بأرقام متتابعة حسب ترتيب تسلسل أرقام القسائم الخاصة بسداد الرسم بكل منها وفي ذات يوم تقديمها ووفقاً لأسبقية هذا التقديم .

 

يجب ختم جميع صفحات المحرر المثبت تاريخه بخاتم إثبات التاريخ وتوقيع الموثق عليه .

 

تسلم مكاتب التوثيق وفروعها شهادات لكل من يطلبها بحصول إثبات تاريخ المحررات العرفية بعد أداء الرسم المقرر وتقيد طلبات هذه الشهادات بذات الدفتر الخاص بالشهادات المطلوبة من دفاتر التصديق بذات الطريقة .

دفاتر إثبات التاريخ

 

يعد بكل مكتب أو فرع دفتر تدرج فيه المحررات التي أثبت تاريخها بأرقام متتابعة ويبين فيه أسماء ذوي الشأن ومحال أقامتهم وملخص وافي بموضوع المحرر وأداء الرسم ويوقعه الموثق وصاحب الشأن عند تسليم المحرر مع ذكر تاريخ التسليم .

 

 

 

تراعي أحكام الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة 65 بالنسبة لدفتر إثبات التاريخ المنوه عنه في المادة السابقة .

 

يعد بكل مكتب أو فرع دفتر هجائي للفهارس تدرج فيه أسماء جميع ذوي الشان في المحررات العرفية التي تم إثبات تاريخها ورقم إدراجها في دفتر إثبات التاريخ وتاريخ وتاريخه … ويمسك هذا الدفتر بذات الطريقة الخاصة بفهرس التوثيق والتصديق .

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى