موسوعة المحكمه الاداريه العليا

قانون الاشتباه

 

قانون الاشتباه

=================================

الطعن رقم  1260     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 738

بتاريخ 12-03-1985

الموضوع : قانون

فقرة رقم : 3

القانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين و المشتبه فيهم – المقصود بالمشتبه فيهم فى تطبيق القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ هو المعنى الإصطلاحى لهذه العبارة الذى حدده المشرع فى القانون رقم 98 لسنة 1945 – المادة الخامسة من القانون رقم 98 لسنة 1945 معدلة بالقانون رقم 110 لسنة 1980 حددت الأشخاص المشتبه فيهم – الخطرون على الأمن و النظام العام هم الذين تقوم بهم خطورة خاصة على الأمن و النظام تستند إلى وقائع حقيقية منتجة فى الدلالة – يجب أن يرتكب الشخص فعلاً و شخصياً أموراً من شأنها أن تصفه بهذا الوصف .

 

 

=================================

الطعن رقم  1260     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 738

بتاريخ 12-03-1985

الموضوع : قانون

الموضوع الفرعي : قانون الاشتباه

فقرة رقم : 4

يشترط أن تكون حالة الإشتباه أو الخطورة على الأمن و النظام العام قائمة بالشخص وقت صدور قرار الإعتقال – الأثر المترتب على ذلك : لا يجوز التسليم بأن من قامت به هذه الحالة فى وقت معين يفترض أن تستمر معه إلى ما لا نهاية و يصبح عرضة للإعتقال كلما أعلنت حالة الطوارئ – يتعين أن تتوافر الدلائل الجدية على إستمرار الحالة مقرونة بوقائع جديدة تكشف عنها – مثال : فى مجال الإشتباه لا يعتد بالحكم الجنائى إذا كان الشخص قد رد إليه إعتباره . و فى مجال الخطورة على الأمن و النظام العام لا تفترض هذه الصفة فى جريمة أدين فيها شخص و نفذ العقوبة .

 

( الطعنان رقما 1260 و 1310 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/3/12 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى