موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 2991 لسنة 57 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة السابعة

 

بالجلسة المنعقدة  علنا في يوم  الثلاثاء الموافق  7/11/2006

برئاســـة السيــــد الأستـــاذ المستشار              / أحمــــــد مــــرسى حلمــــي       نائب رئيس مجلس الدولـة

ورئيـــــس المحكمـــــــــة

وعضويـــــــة السيد الأستاذ المستشار              / أحمـــد عبد الراضـي محمد        نائب رئيس مجلس الدولـة

وعضويـــــــة السيد الأستاذ المستشار              / صبحـي علـــى السيــــــــــد        نائب رئيس مجلس الدولـة

وحضــــور السيد الأستــــاذ المستشار              / معتــــــز أحمــــــد شفــــيق        مفـــــــوض الدولـــــــــــة

وسكرتارية السيد                                      / رأفت إبراهيـم محمــــــــــد        ســــــــكرتــير الجلســـــة

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 2991 لسنة 57 ق

المقامة من

ورثة المرحوم/ عبد الله بشير عبد اللطيف عبد الله

وهم:- 1- أنعام مطاوع عبد الله إبراهيم   2- سعد بشير عبد اللطيف

3- محمد بشير عبد اللطيف          4- عبد اللطيف بشير عبد اللطيف

5- زايد بشير عبد اللطيف          6- عبير بشير عبد اللطيف

7- صفاء بشير عبد اللطيف         8- أسماء بشير عبد اللطيف

ضــــــــــد

وزير الدفاع

الوقـــائــــــع

أقام المدعون هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 3/11/2002 طالبين في ختامها القضاء لهم بالتعويض العادل الجابر للأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم من جراء وفاة مورثهم.

وذكر المدعون شرحاً لدعواهم أن مورثهم المرحوم / عبد الله بشير، التحق بالقوات المسلحة كمجند بتاريخ 1/2/1999، واعتباراً من 1/10/1999 بدأ يعاني من آلام متكررة بالرأس وفي 25/5/2000 ساءت حالته المرضية ونقل إلى مستشفى فايد العسكري وتبين إصابته بنزيف حاد داخلي بالمخ ومن ثم توفى بتاريخ 26/5/2000 ، وأضاف المدعون أن جهة الإدارة قد أخطأت بعدم إعفاء مورثهم من الاستمرار في الخدمة بعد تدهور صحته مما أدى إلى وفاته وهو ما ألحق بهم العديد من الأضرار المادية والأدبية.

وأختتم المدعون عريضة دعواهم بطلب الحكم لهم بطلباتهم سالفة الذكر.

أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم أصلياً : بعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم إتباع الطريق القانوني وإلزام المدعيين المصروفات، واحتياطياً: بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للمدعيين التعويض المناسب جبراً للأضرار المادية والأدبية التي لحقتهم من جراء وفاة مورثهم أثناء الخدمة العسكرية وسببها مع إلزام جهة الإدارة المصروفات.

تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر حيث أودع الحاضر عن المدعيين صحيفة بتصحيح شكل الدعوى وأودع الحاضر عن الدولة مذكرة، وبجلسة 3/10/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المـحـكـمـــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.

ومن حيث إن المدعيين يطلبون الحكم لهم بطلباتهم المتقدمة.

ومن حيث إنه عن الدفع المبدي من الدولة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها للجان القضائية العسكرية، ولما كان الثابت أن المدعيين يؤسسون طلب التعـويض على قواعد المسئـولية التقصـيرية الواردة بالقانـون المدني

تابع الحكم في الدعوى رقم 2991 لسنة 57 ق

وليس على أحكام القانون رقم 123 لسنة 1981 بشأن ضباط الصف والجنود وضباط الشرف ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر الدعوى لمحكمة القضاء الإداري دون اللجان القضائية العسكرية.

ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية.

ومن حيث إن المادة (163) من القانون المدني تنص على أن { كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض}.

ومؤدى ذلك أن مسئولية الإدارة الموجبة للتعويض تقوم على أركان ثلاثة هي خطأ من جانب الإدارة وضرر يصيب الغير وأن تقوم علاقة السببية بين الضرر وخطأ الإدارة.

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن مورث المدعيين كان مجنداً بالقوات المسلحة وقد عانى بعد التحاقه بالخدمة من آلام متكررة بالرأس فتم علاجه بمستشفى الإسكندرية العسكري وكان تشخيص حالته بعد عمل أشعة بالرنين المغناطيسي نزيف بأبطنة المخ وقد استجاب للعلاج الدوائي واستقرت حالته وتم رجوعه إلى وحدته بعد أربعة أشهر، وبعدها ساءت حالته مرة أخرى فتم علاجه بمستشفى فايد العسكري في 25/5/2000 حيث تم تشخيص حالته بأنها نزيف قديم ومتجدد ببطينات المخ وتم حجزه بالمستشفى تحت الملاحظة والمتابعة لمدة 48 ساعة مع تجهيز إرسالية مرضية لمستشفى القوات المسلحة بالمعادي لاستكمال العلاج إلا أنه توفى في اليوم التالي 26/5/2000 وكان تشخيص الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية والقلب وتوقف المراكز الحيوية بالمخ ويرجع ذلك إلى نزيف حاد مفاجئ بالمخ أدى إلى سكتة مخية وقد تحرر عن ذلك القضية رقم 99 لسنة 2000 عسكرية إسماعيلية وتم حفظ الأوراق إدارياً.

ومن حيث إنه يبين مما تقدم أنه ليس ثمة خطأ يمكن نسبته لجهة الإدارة حيث إنها بادرت إلى علاج مورث المدعيين بمستشفياتها فور إصابته كما بادرت إلى تنفيذ ما قرره الأطباء المختصون من منحه أجازة وعلاجه دوائياً، ثم أدخلته المستشفى مرة أخرى بعد أن ساءت حالته وكانت بسبيلها إلى استئناف علاجه على النحو المتقدم، ولما كان الأطباء المعالجون لم يوصوا بعرض المذكور على القومسيون الطبي أو إنهاء خدمته وكان ما تقدم، فمن ثم يكون قد انتفى ركن الخطأ في جانب جهة الإدارة مما تكون معه الدعوى قائمة على غير سند جديرة بالرفض.

ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسبـــاب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعيين المصروفات0

سكرتير المحكمة                                                        رئيس المحكمة

 

محمد السعيد

روجع/

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى