موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الدعوى رقم 11971 لسنه 54 ق

 

بسم الله الرحمن الرحيم “

باسم الشعب

مجلس الدوله – محكمه القضاء الادارى

الدائره الخامسه

—-

 بالجلسة المنعقده علنا فى يوم الثلاثاء الموافق 22/2/2005

برئاسه السيد الاستاذ المستشار /احمد مرسى  حلمى                     نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمة

وعضويه السيدين الاستاذين المستشارين /  متولى محمد الشرانى     نائب رئيس مجلس الدولة

                                                    / احمد عبد الراضى محمد    نائب رئيس مجلس الدولة  

وحضور السيد الاستاذ المستشار           / طارق نعمان                 مفوض الدولة

وسكرتاريه السيد                               / رافت ابراهيم محمد          أمين السر

” اصدرت الحكم الاتى”

فى الدعوى رقم 11971 لسنه 54 ق

المقامه من :-

جمال حسين على أحمد

ضد :-

وزير الداخليه بصفته

——– 

الاجراءات

——– 

          بتاريخ 10/8/2000 اقام المدعى دعواه الماثله بايداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا فى ختامها الحكم بقبولها شكلا وبالزام المدعى عليه بصفته بان يؤدى له تعويضا عن الاضرار التى اصابته من جراء اعتقالهه اعتبارا من 8/8/1992 حتى تاريخ اقامه هذه الدعوى مع الزامه المصروفات 0

          وابان تحضير الدعوى قدم الحاضر عن هيئه قضايا الدولة حافظه طويت على اثنا عشر مستندا كما قدم الحاضر عن المدعى حافظه طويت على صورة من شهادة رسميه باعتقاله ثم اودعت ههيئه مفوضى الدولة تقريرا برايها القانونى فى الدعوى ارتات فى ختامه الحكم اصليا : بعدم قبول الدعوى واحتياطيا : بالزام الجهة الاداريه بان تؤدى للمدعى التعويض الذى تقدره المحكمه 0

          عينت المحكمه لنظر الدعوى جلسة 15/4/2004 وفيها نظرتها وبجلساتها التاليه على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن هيئه قضايا الدوله حافظه طويت على مستندين من بينها صورة ضوئيه لحكم صادر لصالح المدعى 0

وبجلسه 30/11/2004 قررت المحكمه اصدار الحكم فى الدعوى بجلسه اليوم 22/2/2005 حيث صدر بها واودعت مسودته المشتمله عهلى اسبابه عند النطق به 0

” المحكمه “

          بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداوله قانونا

          ومن حيث ان المدعى اقام دعواه بطلباته سالفه البيان الاان الحاضر عنه بجلسه 23/12/2003 طلب تعديل طلباته الى الحكم له بالتعويض عن الاضرار التى اصابته من جراء اعتقاله خلال المدة من 21/2/2001 حتى 9/11/2002 بعدما صدر لصالح المدعى حكم فى الدعوى 11813 لسنه 53 ق بالزام الجهة الاداريه بان تؤدى له تعويضا مقداره تسعه الاف جنيه عن الاضرار التى اصابته من اعتقاله حتى 20/2/2001 ومن حيث انه وفقا لاحكام القانون رقم 7 لسنه 2000 بانشاء لجان التوفيق فى بعضالمنازعات فان المشرع الزم اصحاب الشان ضروره اللجوء الى اللجنه المختصه بالتوفيق قبل اللجوء الى القضاء نفاذا لحكم المادهى 11 من القانون المذكور 0

تابع الدعوى رقم 11971 /54

————————– 

          وغنى عن البيان ان الضر من الذى استهدفه المشرع من ولوج ذلك الطرؤيق هو انهاء الا نزعه وحلها وديا قبل اللجوء الى القضاء بغرض تخفيف العبء عنه ورتب المشرع جزاء اجرائيا على عدم القيام باللجوء للجنه المختصه هو عدم قبول الدعوى ويستوى فى الدعوى التى لا تقبل ان تكون قد اقيمت فى تاريخ لاحق على 1/10/2000 التاريخ الذى عينه المشرع او كانت مقامه قبل هذا التاريخ وعدل المدعى طلباته فيها تعديلا كاملا ترتب عليعه اضافة طلب بالتعويض لاحق على التاريخ انف الذكر حيث يصلح هذا الطلب المعدل بذاته لاقامه دعوى جديده حتى يغلق المشرع الباب على الالتفاف حول احكام القانون انف الذكر  ومن ثم فان تؤدى ذلك ولازمه ان المدعى الذى نصف طلبا جديدا فى تاريخ لاحق على العمل باحكام القانون ر قم 7 لسنه 2000 اعتبارا من 1/10/2000 يتعين ان يلجا الى اللجنه المختصه بشانه قبل تقديمه 0

          ومن حيث انه لماكان ذلك وكان الحاضر عن المدعى قد قرر بجلسة 23/12/2003 انه يعدل طلباته الى الحكم له بالتعويض عن الاضرار التى حاقت به نتيجه اعتقاله خلال المدة من 21/2/2001 حتى 9/11/2002 دون ان يكون قد لجا الى لجنه التوفيق فى بعض المنازعات فمن ثم فان طلبه يعتبر غير مقبول لتقديمه بالمخالفه لاحكام القانون 0

          ومن حيث اتن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184ى مرافعات 0

” فلهذه الاسباب “

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعى المصروفات 0

            سكرتيرالمحكمة                                                                            رئيس المحكمة

 

 

 

 

علا ….

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى