موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 17417لسنة 56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علناً يوم الثلاثاء الموافق 7/11/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار             / أحمد مرسي حلمي                          نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيــــــــــــــس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                   / صبحي علي السيد                         نائب رئيس مجلس الدولــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار          / منير مصطفى خطاب                     مستشـار بمجلس الدولــة

وحضور السيد الأستاذ المستشار          / معتز أحمد شعير                          مفوض الدولـــــــــــــــــــة

وســــــــــــــــــــــــكرتارية السيد         / رأفت إبراهيم                              سكــــــــــــــرتير المحكمة

أصدرت الحكم في الأتي

في الدعوى رقم 17417لسنة 56 ق

المقامة من

عبد الباسب عبد الحميد فريد

ضــــــــــــــد

وزير الداخلية …………. “بصفته”

الوقــــــائع

أقام أ / نبيل عشوش المحامي الدعوى الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 26/8/2001 وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء اعتقال نجله “أحمد” المدة من 11/7/1995 حتى تاريخ رفع الدعوى وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

وقال رافع الدعوى شرحاً لدعواه إنه تم اعتقال نجل المدعى خلال المدة من 11/7/1995 حتى تاريخ رفع الدعوى نفاذاً لقرار صدر من وزير الداخلية.

وينعى رافع الدعوى على هذا القرار مخالفته للقانون رقم 1962لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ لصدوره دون سند من الواقع أو القانون فضلاً عن عدم تسبيبه وصدوره مشوباً بإساءة استعمال السلطة.

وأضاف رافع الدعوى القول بأنه قد أصاب المدعي من جراء هذا القرار أضرار مادية تمثلت فيما لحقه من خسارة وما فاته من كسب بحرمانه من نجله طوال مدة اعتقاله وما تكبده من مبالغ باهظة في سبيل علاجه من العديد من الأمراض التي أصابته نتيجة احتجازه في أماكن غير صحية بالإضافة إلى مصاريف وأتعاب المحاماة التي تحملها في سبيل الدفاع عن نفسه وصولاً لإثبات براءته، وذلك بخلاف ما أصابه من أضرار أدبية تمثلت في إحساسه بالحزن والأسى لتقييد حريته وإهدار كرامته والإساءة إلى سمعته بين أهله وجيرانه وأصدقائه وقد نتجت جميعها مباشرة من قرار اعتقاله، الأمر الذي حدا به إلى عرض النزاع بشأن طلب التعويض عنها على لجنة التوفيق في بعض المنازعات بوزارة الداخلية بالطلب رقم 5062لسنة 2002، واختتم رافع الدعوى دعواه بالطلبات سالفة البيان.

وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودعت فيها تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير حق، واحتياطياً: بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً.

وعين لنظر الدعوى أمام هذه المحكمة جلسة 28/3/2006 وجرى تداولها بجلسات المرافعة على النحو الثابت بالمحاضر حيث قررت المحكمة بجلسة 3/10/2006 حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

 

 

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 17417لسنة 56 ق

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.

حيث أن الأستاذ / نبيل عشوش المحامي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي للمدعي التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة جبراً لما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء اعتقال نجله “أحمد” المدة من 11/7/1995 حتى تاريخ رفع الدعوى وإلزامها المصروفات.

ومن حيث أن المادة (3) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن: “تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي”.

وحيث أن المادة (73) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13لسنة 1968 تنص على أنه “يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقاً لأحكام قانون المحاماة، وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل في إثبات وكالته في ميعاد تحدده على أن يتم ذات في جلسة المرافعة على الأكثر”.

وحيث أن المادة (57) من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 تنص على أنه: “لا يلتزم المحامي الذي يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى، ويكتفي بالإطلاع عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة”.

وحيث أن ومفاد ما تقدم من هذه النصوص أنه ولئن لم يكن لازماً على المحامي إثبات وكالته عند إيداعه عريضة الدعوى نيابة عن موكله إلا أنه يتعين عليه حضوره الجلسة وإثبات وكالته، فإذا كان التوكيل الذي يستند إليه خاصاً أودعه ملف الدعوى، أما إذا كان توكيلاً عاماً فيكتفي بإطلاع المحكمة عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة. وللخصم الآخر أن يطالبه بإثبات وكالته حتى لا يجبر على الاستمرار في إجراءات مهددة بالإلغاء.

كما أن للمحكمة من تلقاء نفسها أن تطالبه بتقديم الدليل على وكالته على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر، ويجب على المحكمة في جميع الأحوال أن تتحقق من أن سندات توكيل المحامي في الدعوى مودعة أو ثابتة بمرفقاتها، فإذا تبين لها حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم أنه لم يقدم المحامي أو يثبت سند الوكالة، تعين الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً.

(طعن رقم 2157 لسنة30ق جلسة 14/21/1985) .

ومن حيث أن الثابت من الأوراق قيام الأستاذ / نبيل عشوش المحامي كارنيه محاماة رقم 158412بتاريخ 26/8/2001 بإقامة الدعوى الماثلة بإيداع أوراقها قلم كتاب هذه المحكمة بعد أن دفع إقراراً على محضر إيداع تعهد بمقتضاه، بتقديم سند وكالته عن المدعي في أول جلسة، وإذ جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة وتداولها بجلسات المرافعة أمام هذه المحكمة وذلك حتى قررت المحكمة بجلسة 3/10/2006 حجزها للحكم بجلسة اليوم دون أن يودع المذكور سند وكالته عن المدعي بالمخالفة لأحكام قانوني المرافعات والمحاماة سالفي الذكر الأمر الذي تنتفي معه المحكمة بعد قبول الدعوى شكلاً، وإلزام رافعها المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :-  بعدم قبول الدعوى وألزمت رافعها المصروفات.

سكرتير المحكمة

رئيس المحكمة

 

 

 

 

روجع/

 

 

ياسر سعد

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى