موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 16451 لسنة 56 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم الثلاثاء الموافق 10/10/2006م.

برئاسة السيد الأستاذ المستشار  / أحمد مرسي حلمي                              نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمـة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار              / صبحي علي السيد                              نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار              / منير مصطفى خطاب                          المستشار بمجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار               / معتز أحمد شعير                                     مفوض الدولة

وسكرتارية السيد                                / رأفت إبراهيم محمد                                 أمين سر المحكمة

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 16451 لسنة 56 ق

المقامة من/

عمر محمد منصور

ضــــد/

وزير الداخلية……………..”بصفته”.

– الواقعات –

أقام الأستاذ/ ناصر حسين أحمد المحامي دعواه الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 29/6/2002 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفة بأن يؤدي للمدعي تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء اعتقاله المدة اعتبارًا من 10/6/1994 وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

وقال رافع الدعوى شرحًا لدعواه أنه تم اعتقاله خلال المدة اعتبارًا من 10/6/1994 نفاذًا لقرار صدر من وزير الداخلية.

وينعى رافع الدعوى على هذا القرار مخالفته للقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ لصدوره دون سند من الواقع أو القانون فضلاً عن عدم تسبيبه وصدوره مشوبًا بإساءة استعمال السلطة.

وأضاف رافع الدعوى القول بأنه قد أصاب المدعي من جراء هذا القرار أضرار مادية تمثلت فيما لحقه من خسارة وما فاته من كسب بحرمانه من مصدر رزقه طوال مدة اعتقاله وما تكبده من مبالغ باهظة في سبيل علاجه من العديد من الأمراض التي أصابته نتيجة احتجازه في أماكن غير صحية بالإضافة إلى مصاريف وأتعاب المحاماة التي تحملها في سبيل الدفاع عن نفسه وصولاً لإثبات براءته، وذلك بخلاف ما أصابه من أضرار أدبية تمثلت فيما لحقه من خسارة من الأمراض التي أصابته نتيجة احتجازه في أماكن غير صحية بالإضافة إلى مصاريف وأتعاب المحاماة التي تحملها في سبيل الدفاع عن نفسه وصولاً لإثبات براءته، وذلك بخلاف ما أصابه من أضرار أدبية تمثلت في إحساسه بالحزن والأسى لتقيد حريته وإهدار كرامته والإساءة إلى سمعته بين أهله وجيرانه وأصدقائه وقد نتجت جميعها مباشرة من قرار اعتقاله، الأمر الذي أصابه إلى عرض النزاع بشان طلب التعويض عنها على لجنة التوفيق في بعض المنازعات بوزارة الداخلية بالطلب رقم 8800 لسنة 2002 بتاريخ 18/6/2002، واختتم رافع الدعوى دعواه بالطلبات سالفة البيان.

وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر حيث أودعت فيها تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم أصليًا: بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، واحتياطيًا: عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 وعلى سبيل الاحتياط الكلي رفض الدعوى.

وعين لنظر الدعوى أمام هذه المحكمة جلسة 18/4/2006 وجرى تداولها بجلسات المرافعة على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن الدولة بجلسة 3/7/2006 مذكرة دفاع التمس في ختامها الحكم أصليًا: بعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم تقديم سند الوكالة واحتياطيًا:عدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة 2000 وعلى سبيل الاحتياط الكلي: رفض الدعوى.

وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 3/10/2006 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

تابع الدعوى رقم 16451 لسنة 56 ق

 

– المحكمة –

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.

حيث إن الأستاذ/ ناصر حسين أحمد المحامي كارنيه رقم 77800 بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي التعويض العادل الذي تقدره المحكمة جبرًا لما أصابه من أضرار مادية وأدبية جراء اعتقاله المدة اعتبارًا من 10/6/1994 وإلزامه المصروفات.

حيث إن المادة (3) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشان مجلس الدولة تنص على أن:

“تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي”.

وحيث إن المادة (73) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 تنص على أن:

“يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقًا لأحكام قانون المحاماة وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل في إثبات وكالته في ميعاد وتحدده على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر”.

وحيث إن المادة (57) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص على أنه:

“لا يلتزم المحامي الذي يحضر عن موكله بمقتضي توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى ويكتفي بالإطلاع عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة”.

وحيث إن مفاد هذه النصوص أنه ولئن لم يكن لازمًا على المحامي إثبات وكالته عند إيداعه عريضة الدعوى نيابة عن موكله إلا أنه يتعين عليه عند حضوره الجلسة إثبات وكالته فإذا كان التوكيل الذي يستند إليه خاصًا أودعه ملف الدعوى أما إذا كان توكيلاً عامًا فيكتفي بإطلاع المحكمة عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة وللخصم الآخر أن يطالبه بإثبات وكالته حتى لا يجبر على الاستمرار في إجراءات مهده بالإلغاء، كما أن للمحكمة من تلقاء نفسها أن تطالبه بتقديم الدليل على وكالته على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر، ويجب على المحكمة في جميع الأحوال أن تتحقق من أن سندات توكيل المحامي في الدعوى مودعه أو ثابتة بمرفقاتها فإذا تبين لها حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم عدم تقديم المحامي سند وكالته أو إثباته تعين عليها الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً.

(يراجع في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2157 لسنة 30ق جلسة14/12/1985 وحكمها الصادر بجلسة 14/5/2002 في الطعن رقم 2703 لسنة 45ق).

وحيث إنه على هدى ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن الأستاذ/ ناصر حسين أحمد المحامي كارنيه نقابة رقم 77800 الصادر بتاريخ 25/10/1995 قد أقام المدعي الماثلة بعد أن وقع على محضر إيداع أوراقها إقرارًا تعهد فيه بتقديم سند وكالته من المدعي في أول جلسة، وإزاء تحضير الدعوى لم يقدم سند وكالته مما حدا بهيئة مفوضي الدولة إلى إعداد تقرير بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم أصليًا بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم سند الوكالة كما لم يقدم سند وكالته بجلسات المرافعة أمام هيئة المحكمة حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم في 3/7/2006، وذلك بالمخالفة لأحكام قانوني المرافعات والمحاماة سالفي الذكر الأمر الذي تقض معه المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلاً وإلزام رافعها المصروفات عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

– فلهذه الأسباب –

حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى شكلاً، وألزمت رافعها المصروفات.

 

سكرتير المحكمة                                                                                      رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

محمود/ ……

روجع/ مصطفي

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى