مذكرات طعن بالنقض جنائي

نقض استعراض قوى ودخول عقار

 

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

مذكــــــرة

بأسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف التنفيذ

 

ضــــــــــــــــــــد

1 – النيابة العامة                                           مطعون ضدها

وذلــــــــــــــــــــــك

طعنا على الحكم الصادر من محكمة  6 أكتوبر الابتدائية ” جنح مستانف الصف و  أطفيح ” بتاريخ6/2/2017  م فى القضية رقم6154  لسنه 2016جنح مستأنف  و المقيدة برقم 5932  لسنة 2016 جنح اطفيح والقاضى منطوقة .

“حكمت المحكمة  بقبول المعارضة الاستئنافية شكلا وفى الحكم المعارض فيه بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وبتـأييد الحكم المعارض والزمت المتهم بالمصروفات الجنائية “

وكانت محكمة جنح مستـأنف الصف واطفيح قد قضت بجلسة 26/12/2016 بالمنطوق الاتى ” حكمت المحكمة حضوريا و بإجماع الأراء بقبول الاستئناف شكلا وفى موضوعه بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بحبس المتهم سنه وكفالة خمسمائة جنيها و المصروفات 

وكانت محكمة جنح  الصف الجزئية قد قضت فى الدعوى رقم 5932  لسنة 2016 جنح اطفيح  بتاريخ  26/11/ 2016  بالمنطوق الآتى :

حكمت المحكمة حضورياً  للرابع و غيابيا باقى المتهمين ببراءة المتهم الرابع من التهمة المنسوبة إليه و حبس باقى المتهمين سنة مع الشغل وكفالة خمسمائة والمصاريف الجنائية

الواقعــــــــــــــــــات

  • اسندت النيابة العامة الى الطاعن ” المتهم الرابع” و أخرين بأنهما فى يوم سابق  بدائرة مركز أطفيح أستعرضوا و أخرين و أستخدموا القوة قبل المجنى عليه / …………………….. و دخلوا عقارا فى حيازة أخر و طلبت عقابه طبقا للمواد 369 , 375 عقوبات
  • وقد قدم الطاعن للمحاكمة الجنائية طبقاً للقيد والوصف انف البيان ومحكمة الجنح الجزئية قضت بتاريخ26/11/2016 حضورياً بتوكيل ببراءة الطاعن مما نسب إليه على نحو ما سلف بيانه .

واذا لم يلق هذا القضاء القبول لدى النيابة العامة فقد بادرت بالطعن عليه بطريق الاستئناف فى المواعيد المقررة قانوناً وتداولت الدعوى امام محكمة الجنح المستأنفة وبتاريخ 26/12/2016  قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفى موضوعة باجماع الاراء بحبس الطاعن سنة وكفالة خمسمائة جنيه .

ولما كان هذا القضاء قد صدر غيابيا فى حق الطاعن فقد بادر للطعن عليه بطريق المعارضة حيث اصدرت المحكمة الاستئنافية بجلسة 6/2/2017 حكمها مدار الطعن الماثل

ومن حيث ان الحكم الطعين قدر ران عليه القصور واعتوره الفساد فضلا عن البطلان والاخلال بحق الدفاع الامر الذى ينأى به عن مطابقة الواقع والقانون على السواء ومن اجلة بادر الطاعنان بالطعن عليه بطريق النقض وفيما يلى اسباب الطعن بالنقض .

 

أسباب الطعن

السبب الأول

بطلان الحكم للقصور فى التسبيب وخلوه من نص العقاب

الحكم الطعين وقد احال فى بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ونص القانون الواجب التطبيق عليها حين خلا  الحكم المطعون فيه من بيان نص قانون العقوبات سواء فى حكم محكمة الموضوع الصادر بجلسة 26/12/2013 بأجماع الأراء [الغاء الحكم الصادر بالبراءة أو بالحكم المطعون فيه الصادر بجلسة 6/2/2017  الذى أدان به الطاعن  ولم يحل فى بيانها حتى لقضاء محكمة الدرجة الاولى الأمر الذى يبطل الحكم ويوصمه بالقصور لما هو مقرر قانوناً فى قضاء محكمة النقض :

كل حكم بالادانة يجب ان يشير الى نص القانون الذى حكم بموجبه وهو بيان جوهرى اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات اذا كان الحكم المطعون فيه قد خلا من ذكر نص القانون الذى انزل بموجبه العقاب على الطاعن فإن يكن باطلا ولا يعصمة من عيب هذا البطلان ان يكون قد اشار الى مادة الاتهام التى طلبت النيابة العامة تطبيقها مادام انه يم يفصح عن ماخذه بها

14/5/1972 احكام النقض س 23ق 159ص711 ، 16/10/1967س 18 ، 201 صـ992 .

وقضى كذلك بأنه :

يشترط لسلامة الحكم الصادر بالادانة ان يشتمل على نص القانون الذى انزلت المحكمة بموجبه العقاب على المتهم وهو بيان جوهرى اقتضته شرعية الجرائم والعقوبات فاذا خلا الحكم من ذكر نص القانون الذى انزل بموجبه العقاب على الطاعن فانه يكون مشوباً بالبطلان ولا يعصم الحكم من هذا الخطأ ان يكون قد اشار الى مواد الاتهام التى طلبت النيابة تطبيقها ضد المتهم مادام لم يفصح عن اخذ بها بل اقتصر على الاشارة الى تطبيق اشارة 304 اجراءات التى لا صله لها بالتجريم .

نقض 2/12/1963 لسنه 14 رقم 154 صـ859

نقض 26/10/1978 لسنه 29 رقم 147 صـ835 الطعن رقم 771 لسنه 48ق

السبب الثانى

بطلان الحكم الطعين لخلوه من الاسباب

البين من مطالعة مدونات الحكم الطعين  أنه لم يعنى ببيان الواقعة مدار التأثيم وكيفية حدوثها ووقت حدوثها ومكان حدوثها ولا الاداوات المستخدمة فيها ووسيلة الدخول بالقوة  ولا أقوال شهودها و مضمون التحريات و صلة المجنى عليه بأرض النزاع و أين تقع  ولا أى بيان يخص الدعوى من قريب أو بعيد فى حكميه الصادرين بجلستى 26/12/2016 والذى تصدى فيه بإجماع الاراء لألغاء الحكم الصادر بالبراءة لصالح الطاعن أو حتى فى حكمه الحضورى بالمعارضة الاستئنافية بجلسة 6/2/2017 مدار الطعن الماثل

وكان ذلك اكتفاء بايراد  عبارة عامة معماه مجهله تصلح لكل قضية ..”  …. أخذا بتحريات جهة البحث ؟؟؟ و أقوال الشهود ؟؟ وقولة المتهم بنفسه من أنه أتفق مع محاميه على أحضار باقى المتهمين وقاموا بالدلوف إلى أرض النزاع لاسترداد حيازتها مما يلقى أطمئنان المحكمة لارتكاب الواقعة ….”

و ليس هناك من شك فى أن من يريد الاستعراف على أسباب الحكم يتعين عليه الرجوع إلى محضر الشرطة ذاته و أقوال المجنى عليه به و تحريات جهة البحث التى لا نعرف من هى ولا من قام بها ورتبته و أسمه ومن هم الشهود عددا و أسماء وفحوى أقوال و لم يبين الحكم مضمون ذلك البلاغ ولا وقته ولا ما قرره المجنى عليه ولا كيفية حدوث الاعتداء ولا لأداوات المستخدمة ولا مضمون الواقعه أو مكانها  وبالمخالفة الصارخة لنص المادة 310 اجراءات جنائية .

فمن المستقر عليه فى قضاء النقض :

من المقرر ان كل حكم صادر بالادانة يتعين ان تشمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها والا كان باطلا والمراد بالتسبيب الذى يجعل به القانون هو تحديد الاسانيد والحجج التى ابتنى عليها الحكم – والمنتجة له سواء من حيث الواقع او القانون – ولكى يحقق التسبيب الغرض – يجب ان يكون فى بيان جلى ومفصل – بحيث يستطيع المطلع على الحكم الوقوف على مبررات ما قضى به اما أفراغ الحكم فى عبارات عامة ومعماه ووضعه فى صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع فى ايجاب تسبيب الاحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها به وهو ما يعيبه بالقصور الموجب للنقض .

نقض 16/3/1983 س 34- 75- 371 الطعن 5802 لسنه 52ق

نقض 17/12/1990 – س 41 – 200- 1109 الطعن 17846 لسنه 59ق

وقضى كذلك بأنه :

يجب ان يبين كل حكم بالادانه مضمون كل دليل من آدله الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة ماخذه تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحاً على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم والا كان باطلا .

نقض 4/6/1973- س 24-147-715

نقض 23/1/1972-س 23-28-105

نقض 10/11/1969-س 2-246-1229

وقضى بأنه :

يجب فى بيان كل دليل من الادله التى استندت اليها المحكمة ان يكون بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة .

نقض 27/2/1972 –س 23-56-234

وقضى كذلك بأنه :

لا يكفى فى ذلك ان يشير الحكم الى الادلة التى اعتمد عليها دون ان يذكر مؤدى كل دليل حتى تبين وجه استشهاده به على ادانه المتهم .

نقض 21/1/1952 –س 3-168-442

وقضى كذلك بانه :

الاصل الذى افترضه الشارع فى المادة 310 لتسبيب كل حكم بالادانه ان يورد مضمون كل دليل من ادلة الثبوت على حده حتى يبين وجه استدلاله به وسلامة ماخذه تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحاً على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم .

نقض 10/4/1967 –س 18-96-5

وغاية القصد ان الحكم المطعون فيه قد قصر فى التسبيب بل وانعدمت اسبابهو  اهدر كافة ضوابط التسبيب التى استلزمها المشرع مكتفياً بذلك النموذج المطبوع الذى تصلح عباراته لكل قضية ومن المؤسف ان تصل درجة أهدار ضوابط التسبيب إلى هذا القدر من الأهمال على ما لها من اهمية فى حكم صادر من المحكمة الأستئنافية بالغاء حكم بالبراءة مسبب من محكمة الدرجة الاولى ينبغى بلا ريب أن تفصح فيه محكمة الأستئناف عن أسباب سائغة مترابطة  و متجانسة تقيم أود قضاءه وليته قد فطن خلاله الى وجوب بيان نص مادة العقاب التى يستمد قضاءه منها مشروعيته الا انه قد قصر عن هذا البيان كذلك لامر الذى يوصمة بالقصور فى التسبيب ويوجب نقضه .

السبب الثالث

بطلان الحكم الطعين لتناقض اسبابه مع منطوقه

على مايبين من مطالعه مدونات الحكم الطعين ان مدونات قضائه كاملة قد جاءت متناقضه تماما جملة وتفصيلا مع منطوقه فى كافة البيانات الجوهرية حال كون محكمة الموضوع فى قضاءها الصادر بجلسة 26/12/2016   قد أوردت بصدر مدوناته ان الطاعن الماثل حاضر إجراءات المحاكمة بين يديها وفقا للنموذج المطبوع الذى أتخذته سندا لقضاءها بقالتها” وحيث أن المتهم مثل بشخصه فان الحكم يصدر فى حقه حضوريا عملا بالمادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية ”

وعليه فقد أنتهى للقضاء بالمنطوق الاتى ” حكمت المحكمة حضوريا و بإجماع الأراء بقبول الاستئناف شكلا وفى موضوعه بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بحبس المتهم سنه وكفالة خمسمائة جنيها و المصروفات 

بيد أنها فى حكمها مدار الطعن الماثل قد قررت بان الحكم الصادر أنف البيان غيابيا و يجوز المعارضة فيه وهو كذلك فعلا و تنتهى للقضاء بقبول المعارضة شكلا  بما يصمه بالتناقض

وليس هناك شك فى ان ما أورده الحكم الطعين بحكميها أنفى البيان يناقض بعضه البعض بما يعد أجلى مظاهر التناقض التى عنتها محكمة النقض فى الكثرة من أحكامها وهو  امر ينبئ بأن قضاء الحكم الطعين يكتفى بنماذج تعارض واقع الحال الذى بين يديه و يقع فى تناقض مبطل وهو مايعنى ان محكمة الموضوع لم تطالع أوراق الدعوى عن بصر و بصيرة ولا حقيقة الأسناد فيها و دور الطاعن وباقى المتهمين و أوجه الدفاع والدفوع التى طرحت بين يديها بما يبطل الحكم الطعين وفقاً للمستقر عليه بقضاء النقض من قديم ان:-

التناقض الذى يبطل الحكم هو مايكون بين اسبابه ونص المنطوق

(نقض 24/10/1929) مجموعة القواعد القانونية ج 1 ق304 ص 354

وقضى بأن:-

التناقض المبطل للحكم هو الذى يقع بين اسباب الحكم ومنطوقه

نقض 13/12/1928 مجموعة القواعد القانونية ج1 ق52 ص70

كما قضى كذلك بأنه:-

اذا كان ماانتهى اليه الحكم فى منطوقه متناقضاً لاسبابه التى بنى عليها فإنه يكون معيبا بالتناقض ويكون الامر ليس مقصوراً على مجرد خطأ مادى بل تجاوزه الى اضطراب ينبنىء عن اختلال فكرة الحكم من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصر الواقعة ممايتعين معه نقضه.

نقض 11/10/1987 احكام النقض س37 ق91 ص 445

إستقر قضاء  النقض على أن :-

     ”  الحكم  يكون معيباً  ، إذا كان ما أوردته المحكمه يناقض بعضه البعض الآخر وفيه من التعارض ما يعيبه بعدم التجانس ، وينطوى  فوق ذلك على غموض  وتهاتر ينبىء عن إختلال فكرته عن عناصر الواقعه التى إستخلص منها الأدانه مما لا يمكن معه إستخلاص مقوماته ، سواء منها ما تعلق بواقعه الدعوى ، أو بالتطبيق القانونى بالتالى  ، ويعجز بالتالى محكمه النقض عن أعمال رقابتها على الوجه الصحيح لإضطراب العناصر التى أوردها الحكم وعدم إستقرارها الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابته ، مما يستحيل معه أن يعرف على أى أساس كونت محكمه الموضوع عقيدتها فى الدعوى “.

نقض 4/11/1982 – س 33 – 174 – 847 – طعن 4233 / 52 ق

نقض 9/1/1977 – س 28 – 9 – 44 طعن 940 / 46 ق

لما كان ذلك و كان المنطق السديد للأحكام عامة والأحكام الجنائيه على وجه خاص يستلزم أن تكون مقدمات الحكم متفقه ومتناسقه مع النتائج التى إنتهيت إليها المحكمه بحيث لا يوجد بينهما إنفصام أو خلاف وتناقض و أن حرية محكمة الموضوع فى تكوين عقيدتها  فى الدعوى وفق ما يطمئن إليه ضميرها ويستقر فى وجدانها  حده أن  تراقب محكمتنا العليا سلامة منطق الحكم القضائى  من خلال الأسباب التى توردها محكمه الموضوع إذ أن هذا الوسيلة وحدها هى التى تمكنها من التأكد  من مدى تطبيقها لأحكام القانون على الواقعه التى قدرتها وإقتنعت بها بناء على إستعمال سلطتها المطلقه  فى التقدير والإطمئنان الامر الذى تماحت معه أسباب الحكم الطعين بل و خلت مدوناته تماما من الأسباب و الأسناد من جراء هذا التناقض الامر الذى يبطل الحكم الطعين

 

 

 

 

السبب الرابع

عن طلب وقف التنفيذ

الطاعن  يعول أسرة كبيرة مكونة من زوجته وأبناء صغار و ليس  لهم من  مورد  رزق  سوى عمله وكسب يده  وقد لحقه أشد الضرر من تنفيذ الحكم الطعين والحكم قد شابه من العيوب الكثير  ومن المرجح أن شاء الله قبول الطعن فيه ونقضه . لذلك فإنه يلوذ بالمحكمة العليا الموقرة ويطلب وقف التنفيذ لحين الفصل في الطعن

بنــــــــــاء عليـــــه

يلتمس الطاعن

أولا :- بقبول الطعن شكلا

و بصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى الطعن

ثانيا : – بنقض الحكم المطعون فيه والأحاله

 

وكيـــــــــل الطاعن

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى