موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الاشتراط لمصلحة الغير

 

الاشتراط لمصلحة الغير

=================================

الطعن رقم  0604     لسنة 44  مكتب فنى 31  صفحة رقم 344

بتاريخ 29-01-1980

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : الاشتراط لمصلحة الغير

فقرة رقم : 1

مفاد نص المادتين 154 ، 155 من القانون المدنى ، و كما ورد فى المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى و مذكرة المشروع التمهيدى – أن الإشتراط لمصلحة الغير أصبح قاعدة عامة ، بعد أن كان إستثناءاً لا يعمل به إلا فى حالات بخصوصها ، و هو ينطوى على خروج طبيعى على قاعدة . إقتصاد منافع العقود على المتعاقدين دون غيرهم فالمتعهد يلزم قبل المشترط لمصلحة المنتفع ، فيكسب الأخير بذلك حقاً مباشراً و لو أنه ليس طرفاً فى التعاقد ، و بهذه المثابة يكون التعاقد بذاته مصدراً لهذا الحق . و لهذا أوجبت أن يكون للمشترط مصلحة شخصية ، مادية أو أدبية فى تنفيذ الإلتزام المشترط لمصلحة الغير.   و أباحت له أن ينقض الإشتراط ما دام الغير لم يعلن رغبته فى الإستفادة منها إلا أن يكون ذلك منافياً لروح التعاقد . فإذا قبل المنتفع الإشتراط أو كان الشرط إلتزاماً على المشترط أصبح حقه لازماً أو غير قابل للنقض ، و هو حق مباشر مصدره العقد ، فيجوز له أن يطالب بتنفيذ الإشتراط .

 

 

=================================

الطعن رقم  0604     لسنة 44  مكتب فنى 31  صفحة رقم 344

بتاريخ 29-01-1980

الموضوع : عقد

الموضوع الفرعي : الاشتراط لمصلحة الغير

فقرة رقم : 2

عقد البيع النهائى هو قانون المتعاقدين و ليس العقد الإبتدائى إلا أن هذه قاصرة على العلاقة بين طرفى عقد البيع حيث لا يوجد حق مباشر للغير مستمد من هذا العقد الإبتدائى ، أما حيث يوجد هذا الحق بموجب الإشتراط لصالحه ، فإن تسجيل العقد مع إغفال هذا الحق لا يؤثر على حقه الثابت بموجب العقد الإبتدائى .

 

( الطعن رقم 604 لسنة 44 ق ، جلسة 1980/1/29 )

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى