موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 2066 لسنه 51 ق

بسم  الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

 الدائرة السادسة (عقود وتعويضات)

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 24/12/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/   سعيد حسين محمد المهدي النادي       نائب رئيس مجلس الدولة

                                                                                             ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذ المستشار / عبد الفتاح أمين عوض الله الجزار          نائب رئيس مجلس الدولة

                                / سعيد مصطفي عبد الغني                              وكيل مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/               ثروت محمد                         مفوض الدولة

وسكرتارية السيد/                                طارق عبد العليم ترك               أمين سر المحكمة

” أصدرت الحكم الآتي”

في الدعوى رقم 2066 لسنه 51 ق

 المقامة من :-

رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة

ضد :-

ورثه / عوض محمود ضرغام بصفته وكيلا لشركة يترج اتكو الفرنسية وهم :-

1- أحبس ماريا ألبرت هالي            2- محمود عوض محمود ضرغام

3- عوض عوض محمود ضرغام      4- خالد عوض محمود ضرغام

                                                                ——— 

الإجراءات

——-

          أقام المدعي بصفته هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 14/12/1996 طلب في ختامها الحكم :- بإلزام المدعى عليهم بان يؤدو له بصفته تعويضا مقداره مائه ألف جنية عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء عدم تنفيذ مورثهم لالتزاماته العقدية والمصروفات 0

          وقد تدو ول نظر الدعوى بجلسات التحضير علي النحو المبين بمحاضر الجلسات  ، وفيها قدم الحاضر عن الهيئة المدعية  أربع حوافظ مستندات وصحيفة معلنه بتصحيح شكل الدعوى باختصام الورثة للمتعاقد الأصلي ، وقدم الحاضر عن المدعي عليهم حافظه مستندات ومذكره بدفاعهم طلب في ختامها الحكم :- برفض الدعوى وإلزام

الهيئة المدعية المصروفات 0

وقد أعدت هيئه مفوضي الدولة تقريرا بالراى القانوني في الدعوى رأت فيه لأسبابه الحكم : (1) برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه بالنسبة للمدعى عليهم 0

(2) قبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعى عليهم في حدود ما آل لليهم من تركة مورثهم بأن يؤدوا للمدعى بصفته التعويض الذي تقدره المحكمة جبرا للأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جزاء عدم تنفيذ مورثهم لالتزاماته مع إلزامهم بالمصروفات 0

وقد تدو ول نظر الدعوى بجلسات هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها قدم الحاضر عن الهيئة المدعية مذكرتين بدفاعه طلب في ختامها الحكم : بالطلبات المبينة بأصل صحيفة الدعوى وإلزام المدعى عليهم المصروفات وبجلسة 2/7/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع مذكرات خلال شهر وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودتة المشتملة على أسبابه عند النطق به

” المحكمة “

          بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0

          ومن حيث أن المدعي بصفته يهدف من هذه الدعوى الحكم :- بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا له تعويضا مقداره مائة ألف جنية عما لحقه من أضرار مادية وأدبية من جراء عدم تنفيذ مورثهم لالتزاماته العقدية والمصروفات 0

          ومن حيث أن هذه الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوننا ، فهي مقبولة شكلا 0

ومن حيث أن المدعى بصفته أقام دعواه الماثلة على سند من القول أن مورث المدعى عليهم بصفته وكيلا عن الشركة الفرنسبه سالفة الذكر تسلم في 14/6/1994 عدد (2) اثنان ) محرك من شركة مترو مصر الجديدة 0

           لإصلاحها خلال ثمانية أسابيع وإعادتها إلا أن مورث المدعى عليهم لم يعيد لها المحركين مما حدا بها إلى مصادرة خطاب الضمان النهائي المقدم من مورثهم بقيمة المحركين والى أقامه هذه الدعوى للمطالبة بالتعويض 0

  ومن حيث أن مناط المسئولية العقدية :- توافر الخطأ العقدي بعدم تنفيذ  احد المتعاقدين التزاماته وان يسبب هذا الخطأ ضرر وان تتوافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر 0

   ومن حيث انعه عن ركن الخطأ :- فانه لإجراء توافره لعدم قيام مورث المدعين بتنفيذ التزاماته العقدية بإصلاح المحركين وإعادتهما إلى الهيئة المدعية وان هذا الخطأ سبب ضرر للهيئة المدعى عليها بما قيمته ثمن المحركين وانه تتوافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر 0

   وحيث أن أوراق الدعوى تبنى عن أن قيمه المحركان تبلغ خمسمائة دولار وان الهيئة قامت من جانبها بمصادرة خطاب الضمان المقدم من الشركة الفرنسية في الحالة المعروضة عملا بنصوص الاتفاق بينهما وقد كشفت الأوراق عن أن العيوب التي بالمحركين لا يمكن معه اصلاحهما وان مورث المدعيين كان حسن النية وتوفى إلى رحمه الله تعالى في 1/10/1996 وقد خلت الأوراق من ثمة عناصر أخرى للضرر غير ما تقدم ، فمن ثم تكون مصادره خطاب الضمان في الحالة الراهنة كافية لجبر الضرر على اعتبار أن قيمته  تمثل ذات قيمه ×× الثابت بملف الدعوى وتكون هذه الدعوى على غير سند صحيح من القانون خليقة بالرفض مع إلزام الهيئة المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0

” فلهذه الأسباب “

حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا ، وبرفضها موضوعا ، وألزمت المدعي بصفته المصروفات 0

                   سكرتير المحكمة                                                           رئيس المحكمة

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى