مذكرات طعن بالنقض جنائي

شروع فى قتل

 

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

مذكرة

بأسباب الطعن بالنقض

وطلب وقف التنفيذ

المقدم من/ ……………………………………..

                                                         ” المتهم الاول- طاعن”

عن الحكم الصادر من محكمة جنايات نجع حمادي 

ضــــــــــــــــــــــــــــد

 

النيابة العامة                                            (سلطة الاتهام)

وذلك

فى الحكم الصادر من محكمة جنايات نجع حمادي في قضية النيابة العامة رقم  11510لسنة 2020  جنايات دشنا و المقيدة برقم 1277 لسنة 2020 كلى قنا بجلسة 19 سبتمبر 2021  والقاضي منطوقه:

“… حكمت المحكمة ح  ت خ : ……………………………..  بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما اسند إليه وغيابيا : ………………………………..  , …………………………… بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما اسند إليهما و ألزمتهما بالمصاريف الجنائية وفى الدعوى المدنية بإحالتها للمحكمة المدنية المختصة عملا بالمادة 309 /2 اج

 

الوقائــــــــــــــــــع

 

اسندت النيابة العامة الى الطاعن واخرين  لأنهم فى يوم 30/12/2019  بدائرة مركز دشنا محافظة قنا

–شرعوا في قتل المجنى عليه / ………………………………….  –  عمدا مع سبق الاصرار و الترصد وذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك و اعدوا لهذا الغرض الاسلحة النارية تالية الوصف وتوجهوا صوب المكان الذى ايقنوا سلفا تواجده فيه وما ان ظفروا به حتى اطلق الاول اعيرة نارية من السلاح الناري سالف الذكر حال تواجد المتهمان الثاني والثالث على مسرح الواقعة للشد من ازره فاحدث به اصابات موصوفه بتقرير الطب الشرعي وقد خاب اثر جريمتهم لسبب لا دخل لادراتهم فيه وهو ما دركة المجنى عليه بالعلاج .

  • احرز كلا منهم سلاحا ناريا مششخنا “بندقية أليه” حال كونه ما لا يجوز الترخيص فى حيازته واحرازه – احرز الاول ذخائر ” عدة طلقات” مما تستعمل على السلاح النارى انف البيان حال كونه مما لا يجوز الترخيص فى حيازته أواحرازه .

ولما كان هذا القضاء قد ران عليه البطلان والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع و مخالفة الثابت بالأوراق الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليهما الثالث والرابع بالطعن عليه بطريق النقض حيث قيد التقرير برقم           بتاريخ

/     / 2020 .وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض :

اسباب الطعن

السبب الاول: – قصور الحكم في التسبيب لدى استخلاصه توافر رابطة السببية بين فعل الطاعن واصابة المجني عليه .

لما كان من المستقر عليه قضاءً أن الشارع يوجب في المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً ، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني هو عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون ، كما إنه يوجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وأن تلتزم بإيراد مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي استندت إليها وذكر مؤداه في بيان جلي مفصل فلا تكفي مجرد الإشارة إليها ، بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة التي أخذت بها وإلا كان الحكم قاصراً ، وكان من المقرر أن رابطة السببية بين فعل المتهم والوفاة أو الإصابة في جريمة القتل عمداً أو الشروع فيه والتدليل على قيامها من البيانات الجوهرية التي يجب أن يعني الحكم باستظهارها وإلا كان الحكم مشوباً بالقصور الموجب نقضه.

(الطعن رقم ٥٣٣٤ لسنة ٨٢ قضائية- جلسة 13/٠١/٢٠١٣مكتب فنى ( سنة ٦٤ – قاعدة ١٢ – صفحة ٩٠ )

كما قضى بأنه (من المقرر أن رابطة السببية بين الإصابات والوفاة في جريمة القتل العمد والتدليل على قيامها هما من البيانات الجوهرية التي يجب على الحكم استظهارها وإلا كان مشوباً بالقصور، لما كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بالإشارة إلى نتيجة تقرير الصفة التشريحية دون أن يبين مضمونه من وصف الإصابات المنسوب إلى الطاعنين إحداثها وموضعها من جسم المجني عليه وكيفية حدوثها ودون أن يعني ببيان رابطة السببية بينها وبين الوفاة من واقع الدليل الفني المبين لها حتى يمكن التحقق من مدى مواءمتها لأدلة الدعوى الأخرى وكان لا يبين من الحكم أن المحكمة حين استعرضت الدليل في الدعوى كانت ملمة بهذا الدليل إلماماً شاملاً يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الشامل الكافي الذي يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة تمكيناً لمحكمة النقض من التعرف على صحة الحكم من فساده ومن ثم فإن حكمها – فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع السالف بيانه – يكون مشوباً بعيب القصور في التسبيب مما يبطله.

(الطعن رقم ١٠٢٢٨ لسنة ٧١ قضائية – جلسة 15/١١/٢٠٠١مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٦٥ – صفحة ٨٦١ )

لما كان ما تقدم وهديًا به وكان الحكم الطعين قد تساند فى ادانة الطاعن بجريمة الشروع فى القتل العمد المقترن بظرفى الاصرار والترصد  إلى تحصيله لمؤدى ادلة الثبوت التى اوردها بمدوناته حين ركن لاقوال المجنى عليه ………………………. و شقيقه الشاهد الثانى /……………………………… و اورد مؤدى شهادتهما بقالته ” حيث شهد / ……………………….. بأنه حال تواجده خارج مسكنه رفقة الشاهد الثانى ابصر المتهمين محرزا كل منهم سلاحا نارياً مطلقاً المتهم الاول صوبه عدة اعيرة نارية قاصدا قتله فأحدث مابه من اصابات موصوفة بتقرير الطب الشرعى حال تواجد المتهمين الثانى و الثالث على مسرح الواقعة للشد من أزره , وحيث شهد /…………………………………. بمؤدى مضمون ما شهد به سابقه ”  كما حصل مؤدى اقوال الشاهد الثالث النقيب/ ……………………………… بشأن مضمون تحرياته بقالته ” وحيث شهد النقيب/ ………………………………. بأن تحرياته السرية توصلت إلى صحة الواقعة وصحة ما جاء على لسان الشاهد الاول” وقد عول الحكم الطعين فى بيان ماهية الاصابات التى لحقت بالمجنى عليه / ……………………………….. تقرير الطب الشرعى و حصله على النحو الاتى :

” وحيث اورى تقرير الطب الشرعى الخاص بالمجنى عليه تغيرت المعالم الاصابية لإصابات المجنى عليه بأسفل البطن والساقين و حكما على ما تقدم فأن اصابته كانت فى الاصل ذات طبيعة نارية حدثت من مقذوفات نارية مفردة واصابات المجنى عليه يجوز حدوثها وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة وفى تاريخ يتفق بتاريخ حدوثها الوارد بها ”

ولما كان ذلك وكان الحكم الطعين قد دان الطاعن ركونا لما سلف بيانه من تحصيل لمؤدى ادلة الاثبات ومعرضا عن دفع جازم طرحه دفاع الطاعن بين يديه بتناقض الدليلين الفنى مع القولى دون ان يبدى بشأنه ثمة ردا فى حين ان الحكم الطعين لم يورد ماهية الاداة المستخدمة فى الاعتداء على المجنى عليه واحداث اصابته وماهية تلك الاصابة التى لحقت به وبيانها ومدى موائمتها  للاصابات الموصوفة بالتقرير الفنى المشار إليه من واقع ادلة الاثبات انفة البيان ومدى توافر علاقة السببية بين الاداة المستخدمة التى لم يشر الحكم مطلقا لماهينها وطبيعتها سواء سلاح نارى مشخشن او غير مشخشن والاصابات المحدثة بالمجنى عليه ومواضعها و اثارها و تحصيل مؤداها من اقواله اكتفاء بما اورده بتحصيله لاقوال شهود الاثبات ان الطاعن وباقى المتهمين يحوزون اسلحة نارية مجهلة النوع والعيار واحدثوا اصابته التى لم يورد بشأن فحواها من واقع اقوال شهود الاثبات الثلاث ثمة بيان واضح ، و لما كان ذلك وكان الحكم الطعين لم يعني ببيان رابطة السببية بين فعل الطاعن وبين اصابة المجني عليه من واقع الدليلين الفني والقولى المبين لها حتى يمكن التحقق من مدى مواءمتها لأدلة الدعوى الأخرى ولم تورد من واقع ادلة الدعوى نوع السلاح المستخدم وعياره ومدى توائمه مع الاصابات الواردة بتقرير الطب الشرعى و تساند إلى فحوى التقرير الفنى الذى احال فى بيان تصوير الواقعة المؤيد من قبله كتصور إلى مذكرة النيابة العامة المرسلة إليه دون ان يبين ماهية التصور الوارد بالمذكرة وفحوى الواقعة الواردة بها و التى اعتنقها التقرير الفنى وكل ذلك حال منازعة  دفاع الطاعن فى تواجده على مسرح الواقعة وانقطاع صلته بها وتناقض الدليلين الفنى والقولى ، وكان لا يبين من الحكم أن المحكمة حين استعرضت الدليل في الدعوى كانت ملمة بهذا الدليل إلماماً شاملاً يهيئ لها أن تمحصه التمحيص الشامل الكافي الذي يدل على أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف وجه الحقيقة تمكيناً لمحكمة النقض من التعرف على صحة الحكم من فساده ومن ثم فإن حكمها يكون مشوباً بعيب القصور في التسبيب مما يبطله.

 

السبب الثانى : مخالفة الثابت بالاوراق والقصور فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع

قضت محكمة النقض بأنه “لما كان ذلك، وكان يبين مما أثبته الحكم عند تحصيله للواقعة ما يفيد أن الطاعن أطلق على المجني عليه عيارين بقصد قتله فأزهق روحه على خلاف ما أثبته التقرير الطبي الشرعي من أن المجني عليه أصيب من عيار ناري واحد فإن ما أوردته المحكمة في أسباب حكمها على الصورة المتقدمة يشكل تناقضاً بين الدليل الفني والدليل القولي – وكان الحكم لم يعن برفع هذا التناقض بما يدل على أن المحكمة لم تفطن إليه ولو أنها فطنت إليه لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى. ويكون الحكم – إذ لم يعرض لهذا التناقض بين الدليلين القولي والفني – معيباً بما يستوجب نقضه بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.

الطعن رقم ٢٠٤٦ لسنة ٣٣ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٦٤/٠٣/٠٢

مكتب فنى ( سنة ١٥ – قاعدة ٣٥ – صفحة ١٧٣ )

كما قُضى بأنه” إذ كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مجملة أن علاقة أثمة نشأت بين الطاعنين حالة كون الطاعنة الأولى زوجة للمجنى عليه الذى فاجأها والطاعن الثاني يمارسان الزنا في فراش الزوجية فدفعته الأولى بقوة ليسقط أرضاً بينما طعنه الثاني بسكين وجثما فوقه وأطبقا بأيديهما حول عنقه قاصدين قتله حتى لا يفتضح أمرهما فأزهقا روحه ـ وساق الحكم في ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة استقاها من أقوال الشهود ومن تقرير الصفة التشريحية  وإذ عرض الحكم لبيان فحوى الأدلة التي اعتمد إليها في التدليل على مقارفة الطاعنين القتل العمد نقلا عن الشاهد الأول …………. قوله أن الطاعن الثاني أخبره أن المجنى عليه فاجأه والطاعنة الأولى حال ممارستهما الزنا فدفعت هي المجنى عليه أرضاً بينما طعنه هو بسكين وجثما معاً مطبقين بأيديهما عنقه منتويين قتله حتى فاضت روحه ثم أحال الحكم على ما شهد به هذا الشاهد في بيان أقوال الشهود من الثاني الى الرابعة ، كما أورد في التقرير الطب الشرعي أن وفاة المجنى عليه حدثت بسبب إسفكسيا الخنق بالضغط بالأيدي على العنق، وانتهى الحكم الى مساءلة كلا الطاعنين عن القتل العمد لارتكابهما سوياً الأفعال المادية المكونة للركن المادي للجريمة وتوافر نية القتل لديهما كليهما من تمكنهما سوياً من عنقه وإطباقهما عليه حتى أزهقا روحه لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات أن كل ما قاله الشاهد الأول بتحقيقات النيابة العامة أن الطاعن الثاني أخبره بأن المجنى عليه فاجأه والطاعنة الأولى في فراش الزوجية وحاول ضربه بسكين فدفعته الطاعنة الثانية بعيداً عن مسار السكين وأنه انتزعه من المجنى عليه وضربه به فسقط أرضاً ، ولما يقل البته بأن هذا الطاعن أخبره بأنه والطاعنة الأولى قد خنقاه أو أنهما قصدا قتله. كما وأنه بجلسة المحاكمة اكتفت النيابة العامة والدفاع بأقوال هذا الشاهد كما وردت بالتحقيقات. لما كان ذلك، وكان الأصل أنه يتعين على المحكمة ألا تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من الأوراق، فإن الحكم إذ أورد لدى تحصيله واقعة الدعوى وسرده شهادة الشاهد الأول، والتي أحال إليها في بيان أقوال ثلاثة الشهود من الثاني إلى الرابعة، وفى سياق استدلاله على توافر نية القتل لدى الطاعنين كليهما، أموراً لا أصل لها في الأوراق اتخذها عمدا لقضائه، فإنه يكون معيباً بالخطأ في الإسناد. ولا يرفع هذا العوار ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة

[الطعن رقم 17705 – لسنة 66 – تاريخ الجلسة 22 / 11 / 1998 – مكتب فني 49 رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 1324] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

ولما كان ذلك وكان دفاع الطاعن قد اثار دفعا بتناقض الدليل الفنى مع الدليل القولى بالاوراق وقد حصلت محكمة الموضوع فحوى الدليل القولى المستمد من قوال المجنى عليه و شاهد الاثبات الثانى بشأن كيفية حدوث الاصابة و فحواها وموضعها بقالتها الاتى ”  حيث شهد / …………………………. بأنه حال تواجده خارج مسكنه رفقة الشاهد الثانى ابصر المتهمين محرزا كل منهم سلاحا نارياً مطلقاً المتهم الاول صوبه عدة اعيرة نارية قاصدا قتله فأحدث مابه من اصابات موصوفة بتقرير الطب الشرعى حال تواجد المتهمين الثانى و الثالث على مسرح الواقعة للشد من أزره , وحيث شهد / ………………………. بمؤدى مضمون ما شهد به سابقه ”  وقد اعلنت بذلك محكمة الموضوع  تطابق فحوى ووصف و مواضع الاصابات وماهيتها والتى ادلى بها المجنى عليه وشاهد الاثبات الثانى مع تقرير الطب الشرعى الوارد بالاوراق و قد حصلت مؤدى هذا التقرير بدوره بقالتها  ” وحيث اورى تقرير الطب الشرعى الخاص بالمجنى عليه تغيرت المعالم الاصابية لإصابات المجنى عليه بأسفل البطن والساقين و حكما على ما تقدم فأن اصابته كانت فى الاصل ذات طبيعة نارية حدثت من مقذوفات نارية مفردة واصابات المجنى عليه يجوز حدوثها وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة وفى تاريخ يتفق بتاريخ حدوثها الوارد بها ” ومن ثم فلم تتعرض بالرد لفحوى الدفع الجوهرى المطروح بتناقض الدليل الفنى و الدليل القولى بشان الاصابة التى لحقت بالمجنى عليه قاصدا من ذلك تكذيب روايته وشاهد الاثبات الثانى حول الواقعة وشخص مرتكبها فى حين ان اقوال المجنى عليه والشاهد الثانى شقيقه بشأن اصابات المجنى عليه وفحواها تناقض الثابت بتقرير الطب الشرعى وفقا لما ورد بأقوالهما بتحقيقات النيابة العامة لدى سؤال المجنى عليه ………………………………..  حول فحوى اصابته قرر الاتى ” س / وفى اى موضع من جسدك حدثت اصابتك تحديدا ؟؟( اجاب / فى رجلى الاثنين وفى طلقة دخلت فى فخذى و استقرت فى الحوض ) كما قرر الشاهد الثانى / …………………………………  بشأن اصابة المجنى عليه بالاتى : س/ وفى اى موضع من المجنى عليه استقرت تلك الطلقات ؟ اجاب بالاتى ” فى رجليه الاتنين وجاتله طلقة فى فخده من ورا واستقرت فى منطقة الحوض

وكان تقرير الطب الشرعى قد اورد فحوى فحص اصابات المجنى عليه فى طياته على النحو التالى ” وبالكشف عليه وجدنا 1- عدة اثر ألتأميه فى طور التكوين شبه دائرية الشكل قطر كل منهما حوالى 1/2سنتيمتر تقع احدها يسار فتحة الشرج والباقية تقع متفرقة اسفل مقدمة الفخذ الايمن ومنتصف و اسفل الساق اليسرى 2- اثرة التأم فى طور التكوين محاطة بندب لغرز جراحية طولها حوالى 15 سنتيمتر تقع بمنتصف مقدم البطن على سبيل اجراء تدخل جراحى و ارجاء فتحة ” كولوستومى” اسفل يسار البطن 3- اثر الـتام فى طور التكوين بمقدم اعلى وحشية الفخذ الايمن و اسفل الركبة اليمنى على سبيل التدخل الجراحى ”

ومفاد ما سبق ان ما قرره المجنى عليه و شاهد الاثبات الثانى من اقوال يخلوا من ذكر اصابه الاول بعيار نارى فى اسفل مقدمة البطن والذى استدعى التدخل الجراحى الاكبر لاجراء عملية ازالة اجزاء من الامعاء و تحويل مسار الاخراج مع كون موضع البطن  ومن ثم يختلف كليا عن ما قرره الشاهدين بوجود اصابته فى الساقين و الحوض فقط و  كانت الاصابة الاخيرة فى الحوض وفقا للتقرير واقوالهما ناشئة عن اصابته من الخلف فى الالية اى فى موضع بعيد عن البطن تماما ومن ثم فان ما اورده المجنى عليه و الشاهد الثانى بشأن ماهية الاصابات التى لحقت به يختلف تماما عن ما اثبته التقرير الفنى بالارواق , وكانت محكمة الموضوع لم تعرض لهذا الدفاع الجوهرى او تبدى له ذكرا او ردا و اقامت قضاءها على افتراض تطابق الدليل الفنى مع اقوال المجنى عليه وشاهد الاثبات دون معين من الاوراق ودون ازالة هذا التعارض او الوقوف عليه بل افترضت تطابق اقوال الشهود بشان فحوى الاصابة مع الدليل المستمد من تقرير الطب الشرعى خلافا للثابت بالاوراق ولم تبدى ثمة ذكر لفحواها من واقع اقوالهم ولم تحقق منازعة الطاعن فى توائم الدليلين بما شاب معه الحكم الطعين مخالفة الثابت بالاوراق والقصور فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع .

 

السبب الثالث: الفساد فى الاستدلال و القصور و الخطا فى تطبيق القانون

من المقرر انه”  لما كان تحديد نوع السلاح المستخدم في الجريمة مسألة فنية بحته تقتضي فحص السلاح بواسطة أحد المختصين فنياً حتى تتمكن المحكمة من تحديد نوع الجدول واجب التطبيق من الجداول المرفقة بالقانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ فى شأن الأسلحة والذخائر وتطبيق القانون على الوجه الصحيح فلا يكفي فى ذلك مجرد قول شاهد أن الجاني كان وقت ارتكاب الجريمة يحمل بندقية ويصفها بأنها آلية .لما كان ذلك ، وكان الحكم قد دان الطاعن بجريمة إحراز سلاح مششخن ” بندقية آلية ” لا يجوز الترخيص به وعاقبه بمواد العقاب المقررة قانوناً واستند فى ذلك إلى مجرد قول شهود الإثبات بأن الطاعن كان يحمل بندقية آلية وقت ارتكاب الجريمة دون أن يضبط السلاح ويتم فحصه فنياً وثبتأنه من البنادق المششخنة الآلية وذلك لأنه من المقرر أنه من اللازم فى أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق ، وكانت الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن الاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً – فوق قصوره فى التسبيب وفساده فى الاستدلال – بالخطأ فى تطبيق القانون ، مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وإعلان كلمتها فى شأن ما يثيره الطاعن بأوجه الطعن مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن

الطعن رقم ٩٧٤٠ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة5/5/2018

وقضى ايضا بانه” لمّـا كان ذلك ، وكـان معيـار التـمييز بـين الأسـلحـة الناريـة غير الـمششخنـة الـواردة في الـجدول رقم ٢ الـملحق بالقـانون رقم ٣٩٤ لسـنة ١٩٥٤ في شأن الأسـلحة والذخـائر الـمعدَّل بالقـانون رقم ٦ لسـنة ٢٠١٢ وهى الأسـلحـة الـناريـة ذات الـماسـورة الـمصقـولة من الـداخل وبيـن الأسـلحـة الناريـة الـمششـخنة الـواردة في الـجدول رقم ٣ الـملحق بالقـانون الـمذكور هو مـا إذا كـانت مـاسـورة السـلاح النارى مصـقـولة من الـداخل أم مششـخنة حتى تتـمكن الـمحكمـة من تـحديد الـجدول واجب التطبيق وتـطبيق القـانون على الـوجه الصحيح فلا يـكفى في ذلك مجـرد قـول الشـاهد أنَّ الـطاعن كـان يحمل بـندقيـة آليـة . لـمَّـا كان ذلك ، وكـان الـحكم الـمطعون فيـه قد دان الـطاعن بجريمـة إحراز سـلاح نارى مششـخن [ بـندقيـة آليـة ] وعاقبـه بالـمواد ١/٢ ، ٢٦/٣ ، ٤ من القـانون رقم ٣٩٤ لسـنة ١٩٥٤ الـمعدَّل بالقـانون رقمى ١٠١ لسـنة ١٩٨٠ ، ٦ لسـنة ٢٠١٢ والبـند ب من القسـم الثـانى من الـجدول رقم ٣ الملحق بالقـانون الأول والـمستبـدل بقـرار وزير الـصـحـة رقم ٣٣٥٤ لسـنة ١٩٩٥ وكـان الثـابت أنَّ الـسلاح الـمستخدم في الـجريمـة لـم يُضـبط ولم يـجرْ فحصـه فنيـاً ولم يثبـت أنه من البـنادق الآليـة الـمششخنة سـريعـة الـطلقات الـواردة بالـبند [ ب ] من القسـم الثـانى من الـجدول رقم ٣ الـملحق بالقـانون الـمذكور فإنَّـه يتعيَّـن على الـحكم المطعون فيـه أن يأخذ الـطاعن بالـقدر الـمتيقـن في حقـه وهو أنه كـان يحرز سـلاحـاً ناريـاً ويعاقبـه بالـمادة ٢٦ من القـانون سـالف الذكـر والـجدول رقم ٢ الـملحق به ولـمَّـا كان الـحكم الـمطعون فيـه قد خـالف هذا الـنظر فإنه يـكوون قد خالف القـانون وأخطأ في تطبيقـه .

الطعن رقم ١٢٩٤٩ لسنة ٨٨ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٢١/٠١/١٣

ومن حيث ان الحكم الطعين قد دان الطاعن وفقا للقيد والوصف الاتى ” –شرعوا فى قتل المجنى عليه /………………………………   –عمدا مع سبق الاصرار و الترصد وذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك و اعدوا لهذا الغرض الاسلحة النارية تالية الوصف وتوجهوا صوب المكان الذى ايقنوا سلفا تواجده فيه وما ان ظفروا به حتى اطلق الاول اعيرة نارية من السلاح النارى سالف الذكر حال تواجد المتهمان الثانى والثالث على مسرح الواقعة للشد من ازره فاحدث به اصابات موصوفه بتقرير الطب الشرعى وقد خاب اثر جريمتهم لسبب لا دخل لادراتهم فيه وهو مادركة المجنى عليه بالعلاج .

  • احرز كلا منهم سلاحا ناريا مششخنا “بندقية أليه” حال كونه ما لا يجوز الترخيص فى حيازته واحرازه – احرز الاول ذخائر ” عدة طلقات” مما تستعمل على السلاح النارى انف البيان حال كونه مما لا يجوز الترخيص فى حيازته أواحرازه .

ولما كانت مدونات الحكم الطعين قد خلت من ثمة دليل فنى او قولى حصل بمدونات الحكم الطعين يشير لماهية السلاح المستخدم فى الواقعة وتحديده  بما يتوائم مع ما انتهى إليه من اعتناق للقيد والوصف انف البيان سواء ما حصله لمؤدى اقوال شاهدى الاثبات المجنى عليه وشقيقه والتى اورد الحكم بتحصيله لها ان السلاح المستخدم سلاح نارى دون ثمة تعيين لنوعه او عياره وكذا ما حصله من اقوال مجرى التحريات والتى اشار بشأنها لكونها تؤيد اقوال شاهدى الاثبات وحسب وتخلوا الاوراق من ثمة دليل فنى يقطع بأن السلاح المستخدم الذى دان الطاعن بأستخدامه كأداة فى الواقعة سلاح ألى إذ لم يفحص سلاح الواقعة ولم يتم التوصل للطلقات او فوارغها او استخراج اى منها من المجنى عليه  و قد أقام الحكم عماد قضاءه على افتراض طبيعة السلاح المستخدم ونوعه وكونه بندقية أليه دون ان يورد ثمة دليل يعضد جزمه بذلك ، وكان المشرع يوجب فى المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبنى عليها والمنتجة هى له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون، ولكى يحقق الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به، أما إفراغ الحكم فى عبارة عامة معماه أو وضعه فى صورة مجهلة مجملة فلا يحقق الغرض الذى قصده المشرع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم. وكان من المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر، ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة ومن ثم فقد اعترى الحكم الطعين الفساد فى الاستدلال و القصور و الخطا فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

 

السبب الرابع – قصور الحكم فى التسبيب  و الاخلال بحق الدفاع

قضى بأن ” حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة اقتضاء مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار قد شابه قصور فى التسبيب واخلال بحق الدفاع، ذلك أن الطاعنة تمسكت لدى المحكمة الإستئنافية بوجودها خارج البلاد خلال الأجل الذى حدده المستأجرون لاقتضائها المبالغ موضوع التهمة مؤيدة دفاعها بالبيانات الرسمية الثابتة بجواز سفرها عن تاريخ مغادرتها البلاد وعودتها إليها وقد اطلعت عليها المحكمة، إلا أن الحكم لم يورد هذا الدفاع أو يرد عليه مع جوهريته مما يعيبه بما يستوجب نقضه.وحيث إن هذا النعى صحيح، ذلك أنه يبين من محاضر جلسات المعارضة الاستئنافية أن الطاعنة دفعت التهمة المسندة إليها بأنها كانت خارج البلاد طوال شهر أغسطس الذى حدده المستأجرون المجنى عليهم لتقاضيها المبالغ موضوع التهمة – وهو التاريخ المعطى للواقعة كما رفعت عنها الدعوى الجنائية – وقدم الحاضر معها جواز سفرها مبيناً به أنها غادرت البلاد فى ٣٠ يوليه سنة ١٩٧٢ وعادت إليها فى ١٠ من أكتوبر سنة ١٩٧٢ وقد أثبتت المحكمة اطلاعها على جواز السفر بمحضر جلسة المحاكمة. لما كان ذلك، وكان هذا الدفاع يعد فى خصوص الدعوى هاما وجوهريا لما قد يترتب على ثبوت صحته من انتفاء مسئولية الطاعنة الجنائية عن التهمة المسندة إليها – فإنه كان يتعين على المحكمة وقد أبدى أمامها هذا الدفاع مؤيداً بدليله – أن تعرض له على استقلال وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت الالتفات عنه، أما وهى لم تفعل فقد بات حكمها مشوبا بالقصور والإخلال بحق الدفاع مستوجباً النقض والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.

الطعن رقم ١٩٣١ لسنة ٤٨ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٧٩/٠٤/١٢

مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٩٩ – صفحة ٤٧٤ )

وقد نصت المادة / 225 أ . ج على أنه :-” تتبع المحاكم الجنائية فى المسائل غير الجنائية التى تفصل فيها تبعاً للدعوى الجنائية ،-طرق الإثبات المقررة فى القانون  الخاص بتلك المسائل “.

وقضت محكمه النقض بأن:- ” المحكمه لا تكون فى حل من قواعد الإثبات  المدنية الا عند القضاء بالبراءه فيجوز  لها ان تنشد البراءه فى اى موطن تراه لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد ( نقض 9/6/1974 – س 25 – 122 – 573 ،نقض 31/3/1969 – س 20 – 92 – 433 نقض 20/10/1969 – س 20- 213 – 1087 ) .

ومفاد ما سبق بيانه من قواعد ان تحلل القاضى الجنائى من وسائل الاثبات المتعارف عليها قانونا والتى محل اعتبار فى قواعد القانون المدنى والاحوال الشخصية و غيرها من القوانين واخصها الاوراق الرسمية التى حررت على يد الموظف المختص اثباتا لواقعة قانونية تمت على يديه لا يمكن اهدار مؤداها إلا بطريق الطعن بالتزوير كاستثناء محل اعتبار من المشرع الجنائى مرتبط بقضاءه بالبراءة  , وكان التزيد فى اعمال مبدأ حرية القاضى الجنائى فى تكوين عقيدته  يخالف مبدأ رئيسيا  قائم عليه القضاء الجنائى والمتمثل  فى قرينة البراءة كأصل عام بما يتعين معه لاهدارها ان تفصح محكمة الموضوع عن الاسباب التى دعتها لاهدار المستند الرسمى الذى يحمل دليل النفى جازم الدلالة , ولما كان الطاعن قد اعتصم دفاعه بين يدى محكمة الموضوع بكونه خارج البلاد متساندا فى ذلك للاستعلام الصادر من مصلحة الجوازات بناء على مخاطبة النيابة العامة لها  بشأن تحركات الطاعن و المثبت كون الطاعن فى توقيت الواقعة كان خارج البلاد إلا ان محكمة الموضوع قد اطرحت هذا الدفاع الجازم الدلالة المؤيد بسنده الرسمى بقالتها ” وحيث انه عن القول بأن المتهم كان خارج البلاد وقدم جواز سفر يفيد بأنه بتاريخ الواقعة كان خارج البلاد فمردود بان المحكمة لا تعتد بتلك الاوراق حتى ولو كانت رسمية وتطمئن إلى اقوال الشهود والتحريات بأن المتهمين هم مرتكبى الواقعة و ان المتهم هو من اطلق الاعيرة النارية على المجنى عليه ” وكان يبين من هذا الرد غير السائغ ان محكمة الموضوع قد تترست خلف سلطتها التقديرية فى قبول الدفاع وسنده او أطراحه غير انها فى معرض ردها انف البيان قد اظهرت كونها لم تطلع على فحوى الاستعلام الرسمى الصادر من مصلحة الجوازات بناء على طلب النيابة العامة حول تحركات الطاعن وفحواه الذى يؤكد ان الطاعن كان خارج البلاد فى توقيت الواقعة و ان هذا المستند مغاير تماما لجواز لسفر الذى قدم بمعرفة الدفاع لدى مرافعته فى الدعوى إذ انه قد صدر تحت اشراف جهة التحقيق ذاتها وبناء على طلبها له من الجهات الرسمية المعنية , وكان اغفال هذا المستند الجازم الوارد باوراق الدعوى منذ فجرها من قبل محكمة الموضوع وعدم تعرضها لدلالته فى تأييد الدفاع المطروح قصور من قبلها إذ لا يعرف مبلغ اثر هذا المستند فى تكوين عقيدتها لو اطلعت عليه وفطنت لوجوده و مصدره المغاير لجواز السفر الذى تصدت بالرد عليه اما وانها لم تتصدى للمستند الجوهرى القائم عليه الدفاع ولم تفطن لوجوده طى اوراق الدعوى فان قضاءها يعد مشوبا بالقصور فى التسبيب و الاخلال بحق الدفاع .

 

السبب الخامس – قصور الحكم في التسبيب لدى استخلاصه لتوافر نية القتل لدى الطاعنين.

لما كان من المستقر عليه قضاء أنه لما كانت جناية القتل العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجنى عليه ، وكان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذى يتطلبه القانون فى سائر الجرائم ، وهو بطبيعته امر يبطنه الجاني ويضمره فى نفسه ، فإن الحكم الذى يقضى بإدانة المتهم فى هذه الجناية او الشروع فيها يجب أن يعنى بالتحدث عن هذا الركن استقلالاً ، واستظهاره بإيراد الأدلة التي تكون المحكمة قد استخلصت منها أن الجاني حين ارتكب الفعل المادي المسند إليه كان فى الواقع يقصد إزهاق روح المجنى عليه ، وحتى تصلح تلك الأدلة أساًساً تبنى عليه النتيجة التى يتطلب القانون تحقيقها يجب أن يبينها الحكم بياناً واضحاً ويرجعها إلى أصولها فى أوراق الدعوى ، وأن لا يكتفى بسرد أمور دون إسنادها على أصولها ، إلا أن يكون ذلك بالإحالة إلى ما سبق بيانه عنها في الحكم . ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه لا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادي الذى قارفه الطاعن، ذلك أن استعمال سلاح قاتل وإصابة المجنى عليه فى مقتل ووجود خلافات سابقة، لا يكفى بذاته لثبوت نية القتل فى حق الطاعن، إذ لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفسه، لأن تلك الإصابة قد تتحقق بغير القتل العمد، ولا يغنى فى ذلك ما قاله الحكم من أن الطاعن قصد قتل المجنى عليه، إذ إن قصد إزهاق الروح إنما هو القصد الخاص المطلوب استظهاره بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التى رأت المحكمة أنها تدل عليه، لما كان ما تقدم، فإن ما ذكره الحكم المطعون فيه تدليلاً على توفر نية القتل لا يبلغ حد الكفاية مما يشوبه بالقصور الذى يعيبه .

 

(الطعن رقم ٣١٥٧٢ لسنة ٨٦ قضائية- جلسة 11/10/2017)

لما كان ما تقدم وهديًا به وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته تدليلًا على توافر نية القتل لدي الطاعن قائلًا” ( وحيث انه عن قصد القتل ولما كان من المقرر ان قصد القتل امر خفى لا يدرك بالحس الظاهر و انما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه واستخلاص هذه النية موكول إلى هذه المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية و إذا كانت هذه النية قد قامت لدى المتهمين من حاصل ما بينته المحكمة من ظروف الدعوى ووقائعها واقوال الشهود من اتفاقهم على مقارفة الحادث ورسم خطته ومعيتهم فى المكان واعدادهم اسلحة نارية قاتلة بطبيعتها واطلق الاول عدة اعيرة نارية على جسد المجنى عليه فأحدث به الاصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى وقد خاب أثر الجريمة لسبب لادخل لارادتهم فيه وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج الامر الذى تستخلص منه المحكمة ان المتهمين ما قصدوا من اعتدائهم على المجنى عليه  إلا ازهاق روحه وخاب اثر جريمتهم بعلاجه وكان المتهمين الثلاثة قد ساهم كل منهم فى تنفيذ الجريمة وظهورهم على مسرح الحادث وقت ارتكابه )

ولما كان ذلك وكان ما أورده الحكم المطعون فيه لا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادي الذى قارفه الطاعنين، ولا يكفى للتدليل على توافر نية القتل فى حق الطاعنين، إذ لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفسه، وحال كون استعمال سلاح قاتل بطبيعته أو وجود خصومة ثأرية سابقة بين الطاعنين والمجني عليه (وان لم يستدل بها الحكم الطعين فى توافر نية القتل) لا يفيد حتما انتوء إزهاق روح المجني عليهما لاحتمال أن لا تتجاوز نيتهم في هذه الحالة مجرد الإرهاب أو التعدي، ولا يغنى فى ذلك ما قاله الحكم من أن الطاعن وباقى المتهمين قصدوا قتل المجنى عليهما، إذ إن قصد إزهاق الروح إنما هو القصد الخاص المطلوب استظهاره بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التى رأت المحكمة أنها تدل عليه، سيما وان الحكم الطعين لم يبدى ما يؤيد توافر اتفاق الطاعن وباقى المتهمين وفحوى هذا الاتفاق المزعوم به  لما كان ما تقدم، فإن ما ذكره الحكم المطعون فيه تدليلاً على توفر نية القتل لا يبلغ حد الكفاية اللازم للتدليل على توافر نية القتل لديه،. مما يشوبه بالقصور الذى يعيبه.

 

 

السبب السادس: – قصور الحكم في التسبيب وفساده في الاستدلال لدى استخلاصه توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعنين.

لما كان من المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أنه ” لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر ظرف سبق الإصرار فى حق الطاعن الثاني فى قوله : “” وحيث إنه بالنسبة لتوافر ظرف سبق الإصرار بحق المتهم الثاني /  ………………………  فى واقعة قتله المجنى عليهما ــــــــ ……………………… و……………………..  ــــــــ فهذا الظرف متوافرا قبله ذلك أن الثابت من مدونات واقعة الدعوى أنه عقب مقتل المجنى عليه ……………………. بمعرفة المتهم الأول أخذ المتهم الثاني يفكر فى كيفية الخلاص من درء الاتهام بقتله سيما وأن المجنى عليهما ………….. قد شاهدا عمهما المجلى عله حماد بصحبته ف المجني عليه حماد كان بصحبته لا تلصق به تهمة قتله كما هيأ له شيطانه أن فى مقتله ما يمنحه فرصة الانفراد بالقطع الأثرية سيما وأنه الوحيد الذى يعلم بمكان إخفائها ودبر كيفية تحقيق ما عزم عليه وتمثل ذلك فى انتهازه فرصة قيام المجنى عليه بالبحث عن أدوات إعداد الشاي بناءً على طلبه وغافله واستولى على البندقية الآلية التي كانت بحوزة المجنى عليه دياب طويلع وأطلق دياب طويلع وأطلق منها عياراً نارياً فى بطنه سقط على إثره قتيلاً ثم أطلق صوب المجنى عليه عبد الله محمد هليل فى ذات الزمان والمكان عدة أعيرة نارية أحدثت ما به من إصابات وصفها تقرير الصفة التشريحية وأدوت بحياته …… “” .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة بل تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصاً مادام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج ويشترط لتوافره فى حق الجاني أن يكون فى حالة يتسنى له فيها التفكير فى عمله والتصميم عليه فى روية وهدوء، لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم من سبق الإصرار فيما تقدم وإن توافرت له فى ظاهر الأمر مقومات هذا الظرف كما هو معرف به فى القانون إلا أن ما ساقه الحكم فى هذا الشأن من عبارات مرسلة ليس فى حقيقته إلا ترديداً لوقائع الدعوى كما أوردها فى صدره وبسطاً لمعنى سبق الإصرار وشروطه ، ولا يعدو أن يكون تعبيراً عن تلك الحالة التي تقوم بنفس الجاني والتي يتعين على المحكمة أن تستظهرها بما يدل عليها وأن تبين الوقائع والإمارات والمظاهر الخارجية التي تكشف عنها مما كان ينبغي على المحكمة معه أن توضح كيف انتهت إلى ثبوت توافر ظرف سبق الإصرار فى حق الطاعن الثاني ، وذلك بعد أن خلت أدلة الدعوى المتمثلة فى اعترافه واقوال الضابط شاهد الإثبات مما يدل على ذلك يقيناً وإذ فاته ذلك فإنه يكون قد تعيب أيـضاً بالقصور.

(الطعن رقم ٢٧٦٥٧ لسنة ٨٦ قضائية، جلسة 8/3/٢٠١٧)

كما قضى بأنه ” لما كان الحكم قد استظهر توافر ظرف سبق الإصرار في قوله ” وحيث إن ركن سبق الإصرار ثابت قبل المتهمين من إجماع المتهمين الثلاثة على قتل المجني عليه وتوافقهم على ذلك وإعداد العدة لتحقيق قصدهم السيئ نحوه وتدبيرهم أمرهم واختيار السلاح الذي يزهقون به روحه والوقت المناسب لارتكاب جريمتهم المصمم عليها منهم مدفوعين إليها برغبة شريرة جامحة تملكتهم من التفكير في ثأر قديم طال عليه العهد وعادوا يتذكرونه وانطلقوا من عقالهم يرسمون ويخططون فيما ينالوا به من غريمهم الذي بيتوا العزم على إيذائه والقضاء عليه ثم ما لبثوا أن وضعوا هذا التفكير وهذا التدبير في موضع التنفيذ بعد أن أصروا عليه،  لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من توافق الطاعنين على قتل المجني عليه عنصرا من العناصر التي استخلص منها قيام ظرف سبق الإصرار. وكان الأصل أن التوافق هو توارد خواطر الجناة على ارتكاب فعل معين واتجاه كل منهم بذاته إلى ما اتجهت إليه خواطر الباقين دون أن يكون هناك ثمة اتحاد بين إرادتهم. وكان سبق الإصرار بين المساهمين في الجريمة يستلزم تقابلاً سابقاً بين إرادتهم يؤدي – بعد رؤية – إلى تفاهمهم على اقترافها، فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور في استظهار ذلك الظرف المشدد في حق الطاعنين. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة إلى الطاعن الأول وإلى الطاعنين الثاني والثالث – وإن لم يقدم أسباباً لطعنهما – لاتصال وجه الطعن بهما عملاً بالمادة ٤٢ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وذلك بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.

(الطعن رقم 4 لسنة 37 ق جلسة 18/4/1967- مكتب فني 18 ج 2- ص544)

وقد قضى بأنه ” لما كان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ، وإلا كان قاصراً وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يورد واقعة الدعوى وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان يكشف عن مدى تأييده لواقعة الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه.

[الطعن رقم 23 – لسنة 65 – تاريخ الجلسة 12 / 2 / 2000 – مكتب فني 51 رقم الصفحة 161] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

لما كان ما تقدم وهديًا به وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته تدليلًا على توافر سبق الإصرار لدى الطاعنين قائلًا” ( و حيث انه عن سبق الاصرار فهو متوفر فى حق المتهمين من سابق الخلافات الثأرية فأتفقوا فيما بينهم على الخلاص من المجنى عليه وعقدوا العزم على ذلك وتدبروا فى هدوء وروية وجاءوا مصممين على قتله إلا انه قد خاب اثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركته بالعلاج فكل ذلك يدل يقينا على توافر سبق الاصرار فى حقهم وبما يترتب تضامنا فى المسئولية الجنائية )

وكان الحكم الطعن قد اتخذ عماده في شأن ترتيب مسئولية الطاعن وباقى المتهمين متضامنين عن جريمة الشروع فى قتل المجني عليه على فكرة التوافق بينهم على ارتكاب الجريمة من معيتهم في الزمان والمكان واتجاه قصد كل منهم إلى قصد الأخر واتيان كل منهم فعل من الأفعال المكونة للجريمة  ولما كان البين مما أورده الحكم المطعون فيه تحصيلاً لواقعة الدعوى واستدلالاً منه على توافر هذا الظرف في حق الطاعنين من عبارات مرسلة ليس فى حقيقته إلا ترديداً لوقائع الدعوى كما أوردها فى صدره وبسطاً لمعنى سبق الإصرار وشروطه ، ولا يعدو أن يكون تعبيراً عن تلك الحالة التي تقوم بنفس الجاني والتي يتعين على المحكمة أن تستظهرها بما يدل عليها وأن تبين الوقائع والإمارات والمظاهر الخارجية التي تكشف عنها، مما كان ينبغي على المحكمة أن تبين بمدونات حكمها كيف انتهت إلى ثبوت توافر ظرف سبق الإصرار فى حق الطاعنين، فلم يبين الحكم المطعون فيه أن الطاعنين قد تسنت لهم فسحة من الوقت أتاحت لهم التصميم على القتل بعيداً عن ثورة الغضب والانفعال وأنهم وقت ارتكابهم فعل قتل المجني عليهما كانوا في حالة تسمح لهم بإعمال الفكر وتدبر العواقب، ، وكان سبق الإصرار بين المساهمين في الجريمة يستلزم تقابلاً سابقاً بين إرادتهم يؤدي – بعد رؤية – إلى تفاهمهم على اقترافها، وهو ما يثبته الحكم الطعين فإنه يكون مشوبا بالقصور في استظهار ذلك الظرف المشدد في حق الطاعنين. بل أن الفرض الجدلي بتوافر الاتفاق السابق على ارتكاب الجريمة- على فرض حدوثه – ونؤكد هنا أن الحكم الطعين  لم يورد بأسبابه أن أتفاقا سابقًا قام بين الطاعنين قبل ارتكاب الجريمة- ليس كافيًا بذاته على توافر ظرف سبق الإصرار في حقهم ما يثبت أنه قد تم بعد رؤية، إذ أن الاتفاق السابق وأن صح اعتباره دليلًا على توافر سبق الإصرار إلا أن ذلك لا يغني عن وجوب أن يثبت الحكم أن هذا الاتفاق السابق قد تم بعد رواية وتفكير هادئ وعزم مصمم من قبلهم على ارتكاب جريمتهم، فالاتفاق السابق في ذاته ليس دليلا قاطعا على توافر سبق الإصرار ما لم يصاحبه رؤية وتفكير هادى مطمئن، إذ قد يتم الاتفاق السابق بين المساهمين في الجريمة وهما في ثورة الغضب والانفعال بما لا يتوافر معه ظرف سبق الإصرار رغم توافر الاتفاق المسبق على ارتكاب الجريمة، بما ينعت الحكم الطعين بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وكان الحكم الطعين لم يورد فى تحصيله لمؤدى اقوال شهود الاثبات الثلاث المتساند إليها بمدوناته و المتمثلة فى (اقوال المجنى عليه / احمد عبدالشافى على احمد وشقيقه الشاهد الثانى/ هراس عبد الشافى على احمد و مجرى التحريات لنقيب/ عمرو محمود محمد مطاوع) ما يبين من خلاله سبق الاصرار على ارتكاب الجريمة او تحصيلا لثمة اشارة لتواجد خلافات ثأرية سابقة كما اورى الحكم بمدوناته و اعتنق صراحة الاستدلال بها فى ثبوت سبق الاصرار على غير هدى مما حصله من واقع ادله ثبوته برمتها المشار إليها بحيث يستحيل الوقوف على مصدر استدلاله بوجود (خلافات ثأرية سابقة) من الادلة التى حصلها لخلوها من الاشارة إليها فضلا عن بيان مضمون تلك الخلافات الثأرية وماهيتها   بما اسلمه للقصور فى التسبيب , وكان لا مجال هنا للتحدي بنظرية العقوبة المبررة لكون العقوبة المقضى بها تدخل في حدود العقوبة المبررة للجريمة إذ أن ذلك مردودًا عليه بما أشار إليه الحكم الطعين من استعماله للرأفة المقررة بالمادة 17 من قانون العقوبات في حق الطاعنين، إذ لو كانت المحكمة قد فطنت إلى انتفاء ظرف سبق الإصرار وقد قررت استعمل المادة 17 عقوبات في حق الطاعنين لكانت قد نزلت بمقدار العقوبة المقضى بها إلى ما قد يصل إلى عقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور، بما يتعين معه نقض الحكم.   

 

السبب السابع: – قصور الحكم في التسبيب وفساده في الاستدلال لدى استخلاصه توافر ظرف الترصد في حق الطاعنين.

لما كان من المستقر عليه قضاءً ” لما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر قيام ظرف الترصد في قوله ” وحيث إن ركن الترصد ثابت أيضا في حق المتهمين من تربصهم للمجني عليه في طريق مروره اليومي من سكنه بالنجع القريب من منازلهم إلى محل عمله بأخميم والذي يمر بهم حتى إذا ما تحينوا الفرصة ساروا وراءه يتعقبونه لمسافة طويلة في الطريق حتى لحقوا به في غفلة منه فأعملوا به أداة القتل التي حملوها معهم طوال هذا التتبع له ” لما كان ذلك، وكان الحكم قد استدل على توافر ظرف الترصد بتربص الطاعنين للمجني عليه في طريق مروره اليومي وتتبعهم إياه مسافة طويلة حددها الحكم – في بيانه لواقعة الدعوى – بنصف كيلو متر. وكان الترصد هو تربص الجاني للمجني عليه فترة من الزمن طالت أو قصرت في مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالاعتداء عليه دون أن يؤثر في ذلك أن يكون الترصد بغير استخفاء. وكان ما أورده الحكم من تربص الطاعنين للقتيل في طريق مروره اليومي لا يستقيم مع القول بأنهم تبعوه تلك المسافة الطويلة قبل إقدامهم على قتله، لأن هذا التتبع يرشح إلى القول بوقوع الفعل بغير مفاجأة أو غدر وهما من عناصر الترصد، ومن ثم يكون الحكم معيباً كذلك بالفساد في استدلاله على ظرف الترصد.

(الطعن رقم 4 لسنة 37 ق جلسة 18/4/1967- مكتب فني 18 ج 2- ص544)

وقد قضى بأنه لما كان الثابت بالأوراق حسبما أورد الحكم المطعون فيه أن المجنى عليه وبرفقته الشاهدين الأول والثاني ذهبوا إلى المتهم الأول للمباركة له على خروجه من السجن إلا إن المتهم سالف الذكر قام بطردهم وذلك على أثر ما تناهى إلى سمعه من قيام المجنى عليه بالإرشاد عن زوجته المتهمة السادسة باتجارها فى المواد المخدرة أثناء فترة حبسه ثم عقب ذلك خطط المتهم الأول وباقي المتهمين لإزهاق روح المجنى عليه ليكون عبرة لمن تسول له نفسه بالإرشاد عنهم أو عما يرتكبوه من جرائم فأعدوا لذلك الغرض الأسلحة النارية والبيضاء وكمنوا له بالمقهى الخاص بهم متربصين له وما أن ظفروا به امام مسكنه حتى قام المتهم الثاني سالف الذكر بإطلاق عيار ناري من السلاح الناري ” فرد خرطوش ” حوزته والذى أصاب المجنى عليه في الصدر والبطن فسقط المجنى عليه أرضاً مدرجاً فى دمائه وقام المتهمون جميعاً بالتعدي عليه بأسلحتهم البيضاء وسحله أرضاً تحت بصر المارة من أهالي المنطقة والذهاب به إلى المتهم الأول بالمقهى آنفة البيان والذى قام بالإجهاز عليه بضربه بسلاح أبيض ” سنجة ” وقد أودت تلك الإصابات بحياة المجنى عليه ثم قام المتهمون بالتمثيل بجثمانه وقامت المتهمة السابعة سالفة الذكر بالوقوف بقدميها على جثمان المجنى عليه وتلطيخ يديها بدمائه ورفعها فى مواجهة المارة من أهالي المنطقة لإرهابهم وأنهم سيلقون ذات الجزاء إذا ما سولت لهم أنفسهم بالإرشاد عنهم أو عن جرائمهم ، وإذ توجه الشاهد الخامس النقيب / ………………………………..  معاون مباحث قسم السلام ثان إلى مكان الواقعة فور إبلاغه وبرفقته القوة المرافقة إلا أنه فؤجى بمقاومة المتهمين له بغية هرب المتهم الثاني وقد تمكن المتهم الثاني من الهرب وبلغ المتهمون مقصدهم ، وقد تمكن الشاهد الخامس من ضبط باقي المتهمين وما بحوزتهم من الأسلحة النارية والبيضاء المستخدمة فى الواقعة ومن ثم يكون وعلى ما سلف سرده قد توافر فى الواقعة الظروف المشددة من سبق إصرار وترصد ويكون ما ينعاه الدفاع فى هذا الشأن غير سديد ” .هذا إلى أن قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – قد استقر على أن الترصد هو تربص الجاني للمجني عليه فترة من الزمن طالت أو قصرت فى مكان يتوقع قدومه إليه ليتوصل بذلك إلى مفاجأته بالاعتداء عليه ، ومن ثم فإن جوهر ظرف الترصد هو انتظار الجاني للمجني عليه لمباغتته والغدر به لدى وصوله أو مروره بمكان الانتظار ، ولا يتحقق بالسعي إلى المجني عليه فى مأمنه على حين غفلة منه مهما توصل الجاني إلى ذلك بوسائل التسلل أو التخفي .لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام عماد استخلاصه لتوافر ظرف الترصد فى حق الطاعنين من انتظارهم للمجنى عليه بالمقهى الخاص بهم مع أن أقوال شهود الإثبات كما حصلها الحكم بمدوناته خلت مما يدل على ذلك يقينا فأنه يكون قد استدل على توافر ظرف الترصد بما لا ينتجه أو يثبته بما يعيبه بالفساد فى استدلاله على هذا الظرف أيضاً . لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

(الطعن رقم ٣٢٦١٠ لسنة ٨٦ قضائية- جلسة 7/١٠/٢٠١٧)

وقد قضى بأنه لما كان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ، وإلا كان قاصراً وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يورد واقعة الدعوى وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان يكشف عن مدى تأييده لواقعة الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه.

[الطعن رقم 23 – لسنة 65 – تاريخ الجلسة 12 / 2 / 2000 – مكتب فني 51 رقم الصفحة 161] – [النقض والإحالة للدعوى الجنائية]

لما كان ما تقدم وهديًا به وكان الحكم الطعين لم يعرض بالتسبيب لمظاهر الترصد التى اخذ بموجبها الطاعن بظرف الترصد المشدد بمدونات قضاءه فلم يبدى ثمة  مظهر بنم عليه من واقع اقوال شهود الاثبات ووقائع الدعوى ولم يفرد الحكم له تسبيبا يكشف عن فحواه و اساسه الواقعى الذى استقر فى عقيدته وووجدانه و انتهى لادانة الطاعن عنه دون ثمة بيان لموجباته بمدونات قضاءه فى اى موضع سواء فى سرد ادلة الثبوت او الكشف عن طروف الدعوى بما يرتب هذا الترصد فى حقه  , وكانت أقوال شهود الإثبات كما حصلها الحكم بمدوناته واستقرت فى وجدانه مؤداها  على نحو ما اسلفنا  يبين جليًا من خلالها أنها خلت بدورها مما يدل على توافر الترصد من قبل الطاعن وباقى المتهمين بالمجنى عليه حال كونها لا تحمل اشارة يستدل منها على توافر الترصد ومن ثم يكون الحكم قاصرًا في استظهار توافر ظرف الترصد بما بما يعيبه بالقصور في البيان. معيباً كذلك بالفساد في استدلاله على ظرف الترصد، بما يوجب نقضه، ولا مجال هنا للتحدي بنظرية العقوبة المبررة لكون العقوبة المقضى بها تدخل في حدود العقوبة المبررة لجريمة القتل في صورته البسيطة المؤثمة بالمادة 234/1 من قانون العقوبات  إذ أن ذلك مردودًا عليه بما أشار إليه الحكم الطعين من استعماله للرأفة المقررة بالمادة 17 من قانون العقوبات في حق الطاعنين، إذ لو كانت المحكمة قد فطنت إلى انتفاء ظرف سبق الإصرار وقد قررت استعمل المادة 17 عقوبات في حق الطاعنين لكانت قد نزلت بمقدار العقوبة المقضي بها إلى ما قد يصل إلى عقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور، بما يتعين معه نقض الحكم.   

 

 

عن طلب وقف التنفيذ

الطاعن له اسرة ليس لها كفيل سواه و عمله وفى استمرار التنفيذ ما يلحق  به بالغ الضرر و بمستقبلهم وحياتهم وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التي ترجح نقضه بمشيئة الله .

 

بناء عليه

يلتمس الطاعن :ـ

أولا: قبول الطعن شكلا

وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .

ثانيا: في الموضوع : بنقضه وبراءة الطاعن  .

وكيل الطاعن

 

المحامي

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى