موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الطعنين رقمى 2778 و 2806 لسنة 39ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى

************

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق18/10/2003

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

                 رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة 

 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السيد محمد السيد الطحان و يحيى خضرى نوبي محمد و د. محمد ماجد محمود أحمد وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى

 

                                                                    نواب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / عزت عبد الشافى                  

                                  مفوض الدولة

وبحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                    سكرتير المحكمة

 

 

        أصدرت الحكم الآتي فى

 

الطعنين رقمى 2778 و 2806 لسنة 39ق عليا

 

      المقـــــام أولهما من

 

            1- محافظ الشرقية                           ” بصفته “

2- مدير مديرية الطرق والنقل بالشرقية        ” بصفته “

3- مدير مشروع الرصف بالشرقية                 ” بصفته “

4- مأمور شرطة كفر صقر                              ” بصفته “

5- مدير نيابة كفر صقر                                   ” بصفته ”

 

                       

         ضـــــــــــــــد

  • أبو المكارم محمد إبراهيم صقر

2- عبد المحسن مصطفى محمد إبراهيم صقر    

3 – أبو السعود مصطفى محمد إبراهيم صقر

4- محمد ابو السعود محمد صقر

 

 

وثانيهما من

طلعت عبد الحفيظ سالم

 

ضــــــــــــــــــد

 

  • أبو المكارم محمد إبراهيم صقر

2- عبد المحسن مصطفى محمد إبراهيم صقر

3-أبو السعود مصطفى محمد إبراهيم صقر

  • محمد أبو السعود محمد صقر
  • محافظ الشرقية                          ” بصفته “

6- مدير عام الطرق والنقل بالشرقية         ” بصفته “

7- مأمور مركز شرطة كفر صقر                 ” بصفته “

8- مدير نيابة كفر صقر                               ” بصفته “

 

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة

فى الدعوى رقم 225 لسنة 11ق جلسة 20/3/1993

 

—————————————————-

الإجــــــراءات

————–

في يوم الأحد الموافق 16/5/1993 أودع الأستاذ / فتحي إبراهيم عبد الله المستشار المساعد بهيئة قضايا الدولة نائباً عن الطاعنين بصفاتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 2778 لسنة 39ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة في الدعوى رقم 225 لسنة 11ق. بجلسة 20/3/1993 والقاضــى بوقف تنفيـذ قــرار محــافظ الشرقيــة الصادر بتاريخ 27/10/1988 برصف طريق قراجة القضاة – طريق ترعة المشاعلة وإلزام جهة الإدارة مصروفاته.

في يوم الاثنين الموافق 17/5/1993 أودع الأستاذ / محمد الطوخى المحامى نائباً عن الأستاذ / محمد كمال عوض الله  بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2806 لسنة 39 ق عليا طعنا في ذات الحكم.

ومن حيث إنه سبق تناول إجراءات الطعنين المذكورين تفصيلاً بالحكم التمهيدي الصادر من هذه المحكمة بجلسة 6/7/2003 و القاضي منطوقه وقبل الفصل في الموضوع : ”  بإعادة الطعن إلى مكتب خبراء وزارة العدل بالزقازيق لأداء المهمة المبينة بأسباب هذا الحكم …”

وبجلسة 11/10/2003 طلب الحاضر عن الطاعن في الطعن رقم 2806 لسنة 39ق. عليا إعادة الطعن لمكتب خبراء فاقوس شرقية حيث هو المختص محلياً بمراعاة أن القرية التابع لها الطريق محل الطعن تتبع مكتب خبراء فاقوس وذلك لندب أحد خبرائه لينفذ ما جاء بالحكم التمهيدي الصادر بجلسة 6/7/2003 وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 18/10/2003 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

 

المحكمـــــــــــــــــــة

******************

 

        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .

ومن حيث إنه سبق لهذه المحكمة استعراض الوقائع على نحو مفصل بحكمها التمهيدي الصادر بجلسة 6/7/2003 سالف الذكر على نحو مفصل تجزئ معه الاحالة إليه تفادياً للتكرار وتعتبره المحكمة بما قدم فيه من مستندات ومذكرات جزءً متمماً من هذا الحكم .

 

ومن حيث إن الثابت من مطالعة الأوراق أن إدارة خبراء وزارة العدل بالزقازيق اعادت إلى المحكمة ملف الطعنين السابق إرساله إليها لتنفيذ المأمورية المبينة بالحكم التمهيدي الصادر من المحكمة بجلسة 6/7/2003 رفق كتابها المؤرخ في 11/9/2003 نظراً لأن التخصص المطلوب لمباشرة المأمورية طبقاً للحكم المذكور وهو خبير هندسي في الأعمال المساحية غير موجود بمكتب خبراء الزقازيق حيث إن التخصصات الهندسية الموجودة بالمكتب مدني ، عمارة ، ميكانيكا ، كهرباء ، فضلاً عن وجود خبراء زراعيين.

 

ومن حيث إن الحاضر عن الطاعن في الطعن رقم 2806 لسنة 39ق.عليا التمس إعادة الطعن إلى مكتب خبراء وزارة العدل بفاقوس لتنفيذ المأمورية المبينة بالحكم الصادر بجلسة 6/7/2003 .

 

ومن حيث إنه من المقرر أن طلب ندب خبير أخر في الدعوى أمر متروك لتقدير المحكمة ، فمن سلطتها تقدير لزوم أو عدم لزوم ندب خبير أخر في الدعوى بدون معقب عليها في ذلك .

 

ومن حيث إنه ولئن كان الثابت أن الخبير المنتدب أعاد الأوراق إلى المحكمة دون إنجاز المأمورية بدعوى عدم وجود التخصص المطلوب بمكتب خبراء الزقازيق طبقاً لما سلف بيانه ، فإنه لا يجدي مكتب الخبراء المذكور ذلك ، فلا عليه إذا تبين له عدم وجود مهندس متخصص في أعمال المساحة أن يعهد بها إلى خبير مختص آخر تابع لإدارة مأمورية أخرى من المأموريات التابعة لمكتب الخبراء المنتدب ، حيث إن مؤدى نص المادتين 136،135 /3 من قانون الإثبات والمادة 50 من المرسوم بقانون 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء أن المشرع اعتبر مكتب خبراء وزارة العدل عند ندبه هو الخبير في الدعوى ، ويمكنه أن يعهد بالمأمورية إلى خبير أو أكثر لأداء المأمورية ولو كانوا تابعين لاختصاص مكاني لمنطقة أخرى لأن جميع الخبراء التابعين لمكتب الخبراء المنتدب يشكلون وحدة واحدة وتوزيعهم على المناطق المختلفة التابعة لذات المكتب المكلف بمباشرة المأمورية لا يحول دون ندب أحدهم خارج نطاق اختصاصه المكاني ، فضلاً عن ذلك فإنه يجب على الخبير المنتدب عند مباشرة المأمورية المسندة إليه أن يستقي المعلومات الفنية الواجب توافرها لديه من مصادرها المختلفة لدرجة تمكنه من ابداء رأيه في المسائل الفنية موضوع المهمة المكلف بها وله الانتقال إلى أية جهة إدارية مختصة يرى لزوماً الاطلاع على ما لديها من سجلات وأوراق رسمية وسماع من يرى لزوماً لسماع شهادته بغير حلف يمين وذلك طبقاً للإجراءات التي رسمها المشرع في المواد من 146 إلى 154 من قانون الإثبات ، وأن النتيجة النهائية التي يخلص إليها الخبير فى تقريره بعد أداء المأمورية على النحو الوارد بمحاضر أعماله نتيجة أبحاثه الشخصية التي أجراها ، تكون محل تعقيب من أطراف الخصومة وتخضع لتقدير المحكمة مما لاوجه معه للتذرع بعدم وجود مهندس متخصص فى الاعمال المساحية بمكتب الخبراء المقصود فى الطعن , فله أن يسندها إلى خبير مختص آخر بمأمورية أخرى تابعة لمكتب خبراء وزارة العدل المنتدب أو ندب خبير هندسى متخصص .

 

 

فـلهــذه الأســبـــاب

****************

 

حكمت المحكمة :

—————-

        بإعادة المأورية إلى مكتب خبراء وزارة العدل بالزقازيق ليندب خبيراً هندسياً متخصصاً لتنفيذ المهمة المحددة بالحكم التمهيدى الصادر بجلسة 6/7/2003 على النحو المبين بالأسباب على أن يتم إيداع تقريره قبل جلسة 3/1/2004 م .

سـكرتــير المـحكـمة                                          رئـــيـس المحــكـمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

———-

 سونيا …

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى