موسوعة المحكمه الاداريه العليا

لجنة تقدير مقابل التحسين

 

لجنة تقدير مقابل التحسين

=================================

الطعن رقم  0676     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 413

بتاريخ 13-12-1986

الموضوع : لجان

فقرة رقم : 1

و من حيث أن قضاء هذه المحكمة يرى على أن لجنة الطعن المنصوص على تشكيلها بالمادة 8 من القانون رقم 222 لسنة 1955 بفرض مقابل التحسين إنما تتكون من ستة أعضاء بينهم عضو قضائى واحد ، و أغلبية أعضائها من العناصر الإدارية التى تفتقر إلى خبرة القضاء و قدرتهم و ما يحيطهم به القانون من ضمانات التجرد و الحيدة ، لذلك فلا تعتبر جهة قضاء و إنما هى لجنة إدارية خولها القانون إختصاصاً قضائياً يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالطعن فى قرارتها طبقاً للبند ثامناً من المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة . كما أنه لا يغير من ذلك كما قال الحكم المطعون فيه بحق ، الإحتجاج بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 2 لسنة 6 تنازع الذى إعتبر لجنة الطعن المنصوص عليها بالمادة الثامنة من القانون رقم 222 لسنة 1955 المشار إليه جهة مختصة بنظر الطعن فى قرارات لجنة تقدير مقابل التحسين ، ذلك لأن الحكم لا يعتبر مبدأ ملزماً لجميع جهات القضاء ، و لا يحوز حجية فى غير النزاع الذى صدر فيه ، هذا فضلاً عن أن هذا الحكم لم يعتبر هذه اللجنة جهة قضاء و إنما إعتبرها هيئة ذات إختصاص قضائى فى مفهوم الفقرة الرابعة من قانون المحكمة العليا ، و بناء على ذلك يكون الحكم المطعون فيه قد صادف صحيح حكم القانون إذ رفض الدفع بعدم الإختصاص بنظر الدعوى ، و إنتهى إلى إختصاص القضاء الإدارى بنظرها .

 

 

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى