موسوعة المحكمه الاداريه العليا

المحكمة الادارية العليا – الدائرة الثامنة ” موضوع ” فى الطعن رقم1274/45ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم

باســم الشــعب

مجلس الدولـة

المحكمة الادارية العليا – الدائرة الثامنة ” موضوع “

——————-

 بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ منصور حسن على غر بى                  نائب رئيس مجلس الدولة

                                                                                                                ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الاساتذة المستشارين                  / ادوارد غالب سيفين عبده ،

                                                             محمد الادهم محمد حبيب ،

                                                             محمد لطفى عبد الباقى جودة ،

                                                            وعبد العزيز احمد حسن محروس        ” نواب رئيس مجلس الدولة “

وحضور السيد الاستاذ المستشار                        / خالد ســـــيد                                       مفوض الدولة

وســـــــــكرتارية الســـــــــــــيد                         / صبحى عبد الغنى جودة                         امين الســــــر

اصدرت الحكم الاتى:

فى الطعن رقم1274/45ق عليا

المقام من :

زكى عبد الرحمن حسين حفناوى

ضـــــــــــــد

1 – محافظ الشرقيــة    2 – مدير عام مديرية الطرق بالشرقية   ” بصفتهما “

فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالاسماعيلية  بجلسة 28/10/1998 فى الطعن رقم 15/3ق والمقام من الطاعن ضد المطعون ضدهم بصفتهم

————-

اجـــــــراءات الطعــن:

——————— 

          فى يوم السبت الموافق19/12/1998 اودع الاستاذ/ عبد المنعم محفوظ ” المحامى ” المقيد بالنقض والادارية العليا وكيلا عن الطاعن – قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير الطعن الماثل فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالاسماعيلية بجلسة 28/10/1998 فى الطعن رقم 15/3ق و المقام من الطاعن ضد المطعون ضدهما بصفتهما والذى قضى للآسباب الواردة فيه بعدم بقبول الطعن شكلا بالنسبة للقرار المطعون فيه رقم 482/1997 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم خمسة واربعون يوما من راتبه وبقبوله شكلا وبرفضه فيما عد ذلك.

وطلب الطاعن – للاسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه بكافة اجزائه ومشتملاته.

و قد اعلن تقرير الطعن للمطعون ضدهما وبعد تحضير الطعن

اعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى انتهت للاسباب الواردة به الى قبول الطعن شكلا و بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول الطعن رقم 15/3ق شكلا بالنسبة للقرار المطعون فيه رقم 482/1997 وبقبوله شكلا  وفى الموضوع بتقدير الى خصم شهرين من مرتب الطاعن ورفض ماعدا ذلك من طلبات.

وقد نظرت دائرة فحص الطعون بالدائرة السابعة عليا الطعن على الوجه المبين بمحاضر الجلسات  الى ان قررت بجلسة 5/6/2002 احالته الى الدائرة السابعة عليا موضوع وحددت لنظره امامها جلسة 27/8/2002 وبعد تداول الطعن امامها قررت احالته الى الدائرة الثامنة عليا موضوع التى حددت لنظره جلسة 10/6/2004 وبعد تداول الطعن بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر قررت اصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم 23/12/2004  حيث اودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به.

 

” المحكمــــــــــة “

 

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.

ومن حيث ان الطعن قد اقيم فى الميعاد المقرر بالمادة 44 من قانون مجلس الدولة رقم 47/1972 واستوفى سائر اوضاعه الاخرى فانه يكون مقبولا شكلا.

ومن حيث ان عناصر هذه النزاع تخلص فى ان الطاعن اقام امام المحكمة التأديبية بالاسماعيلية  الطعن رقم 15/3ق بصحيفة اودعها قلم كتاب المحكمة المذكورة بتاريخ 15/10/1997 طلب فى ختامها الحكم بالغاء قرار الجزاء رقم 482/1997 فيما تضمنه من مجازاته بخصم خمسة واربعون يوما من اجره وتحميله مبلغ 5ر69982 جنيها وما يترتب على ذلك من اثار وبعودته الى عمله بمديرية الطرق بمحافظة الشرقية.

واوضح فى شرحا الطعن ان النيابة الادارية قامت بالتحقيق معه فى القضية رقم 289/1996 القسم الثانى بالزقازيق فيما نسب له من مخالفات اثناء عمله كمدير لمديرية الطرق والنقل بالشرقية وتتعلق المخالفة الاولى بعدم قيامه بأتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد مشروع الرصف لالزامه بتنفيذ العقدين رقمى 41/1984 و 62/1985 وعدم سحب العمل من المشروع مما ادى الى تحميل موازنة الدولة فروق اسعار بلغت 310ر248910 جنيها وتتعلق المخالفة الثانية بتسببه فى تحميل موازنة الدولة مبلغ 5ر69982 جنيها نتيجة قيامه بالغاء المناقصة المحدودة لمشروع صيانة الطرق لعام 93/1994 بعد الاعلان عنها وقبل البت فيها من السلطة المختصة مما تسبب فى الحاق الضرر بأموال الجهة نتيجة تنفيذها بمعرفة ادارة الرى بأسعار تزيد عن اقل العطاءات فى المناقصة الملغاة.

والمخالفة الثالثة تتعلق بتحميله عبء موازنة 93/1994 لموازنة عام 94/1995 بمبلغ 120000 جنية دون الرجوع للسلطة المختصة.

وقد صدر القرار المطعون فيه بمجازاته عن هذه المخالفات بخصم خمسة واربعون يوما من مرتبه مع تنفيذ كافة توصيات النيابة الادارية الواردة بمذكرتها الامر الذى يتضمن تحميله مبلغ 5ر69982 جنيها قيمة فروق الاسعار الناتجة عن الغاء المناقصة العامة لمشروع صيانة الطرق لعام 93/1994.

ونعى على هذا القرار مخالفته القانون اذ ان المخالفة الثانية سبق ان اجرت النيابة الادارية التحقيق فيها فى القضية رقم 1627/1994 وصدر قرار محافظ الشرقية رقم 213/1995 بمجازاته بخصم خمسة عشر يوما من راتبه وقد تظلم من هذا القرار وصدر قرار المحافظ رقم 112/1996 بتقدير الجزاء الى خصم خمسة ايام من راتبه وبذلك تكون الجهة قد اوقعت عليه الجزاء مرتين عن فعل واحد رغم ان السلطة التأديبية استنفدت حقها فى توقيع الجزاء تنفيذا لما ورد بتوصية النيابة الادارية فى القضية الاولى، واما عن تحميله بقيمة فروق الاسعارنتيجة الغاء المناقصة العامة لمشروع صيانة الطرق العام 93/1994 فان الغاء المناقصة جاء نتيجة توجيهات المحافظ السابق الشفوية للطاعن بالغاء المناقصة حتى يتم توفير السيولة المادية لعمل تكسية طريق صافور وطريق المجازر بسبب خطورتهما وانهيار اجزاء منها مما يعوق حركة المرور وانه لم يتمكن من الحصول على الامر الكتابى لوجود مانع ادبى وان هذه المخالفة لاترقى للخطأ الشخصى الذى يسأل عنه العامل فى ماله الخاص.

واما المخالفة الاولى فان مشروع الرصف هو احد الاجهزة التابعة للمحافظة وقد تراخى فى تنفيذ العقدين رقمى 41/1984 و 62/1985 لاسباب قهرية عرضت على مجلس ادارة صندوق الطرق بالمحافظة برئاسة المحافظ ومنح المشروع مهل عديدة لاستكمال الاعمال المتأخرة مما يجعل المسئولية عن عدم سحب العمل مشتركة بين اعضاء مجلس ادارة صندوق الطرق الذى تم سحب الاعمال منه بعد مدد طويلة وبالتالى تم ترسيتها على المقاول المختص بأسعار تزيد على الاسعار التى تم الترسية بها على المشروع نتيجة ارتفاع اسعار المواد المستخدمة فى الرصف.

واما المخالفة الثالثة فانه قد قام بتحميل عبء الالتزامات الوارد فى موازنة عام 93/1994 الى عام 94/1995 بمبلغ 120000 لمواجهة ظرف طارئ وهو استكمال مشروع تكسية طريق المجازر كما ان اللائحة المالية تجيز فى المادة 112 منها لرؤساء المصالح التصرف فى المبالغ المربوطة لانواع كل بند بحسب الاحتياجات الطارئة والفعلية بشرط عدم تجاوز مجموع الاعتمادات المقررة لهذا البند وبمراعاة التأشيرات العامة لقانون ربط الموازنة.

كما اضاف ان الجهة قامت بنقله من عمله بمديرية الطرق الى ديوان محافظة الشرقية ثم الى ديوان مديرية الاسكان بالشرقية وهو ما ينطوى على تعسف فى استعمال السلطة لما ينطوى عليه هذا الاجراء من جزاء مقنع.

وبجلسة 28/10/1998 قضت المحكمة المذكورة بعدم قبول الطعن فى قرار الجزاء المطعون فيه شكلا لعدم قيام الطاعن بالتظلم من القرار المطعون فيه قبل رفع الطعن وطرحت صورة الايصال المقدم من الطاعن للتدليل على تقديم التظلم للجهة كما رفضت الطعن فى قرار التحميل واستندت فى ذلك الى ان الطاعن وان كان قد تم مجازاته فى قضية النيابة الادارية رقم 1627/1994 عن مخالفة الغاء المناقصة العامة لرصف طريق كفر محمد حسن / نشوى مما كان يستتبع تحميله بفروق الاسعار الناجم عن اعادة اسناد هذه الاعمال دون اتباع الاجراءات الواردة فى قانون المناقصات والمزايدات وهو ما نتج عنه تحمل الجهة بفروق اسعار بلغت 5ر69982 جنيها وكان قد ثبت فى حقه ارتكاب هذه المخالفة مما يجعل القرار المطعون فيه بتحميله هذا المبلغ قد قام على سبب صحيح مما يقتضتى رفض الطعن فى هذا الشق من القرار.

ومن حيث ان مبنى الطعن يقوم على ان الحكم المطعون فيه قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه اذ ان الطاعن قدم امام المحكمة التأديبية من كعب الايصال الصادر برقم 140 من مكتب هرية رزنه موجه لمحافظ الشرقية واصل البطاقة الحمراء المتضمنة استلام الصادر ومضمون التظلم المرسل للمحافظ خلال الميعاد القانونى لتقديم التظلم مما يجعل الطعن مقبولا شكلا طبقا لقواعد اجراءات التظلم الادارى الواردة بقرار رئيس مجلس الدولة رقم 72/1973 فى شأن اجراءات التظلم الوجوبى من القرارات الادارية.

واضاف فى اسباب الطعن فى القرار المطعون فيه الدفع بسقوط المخالفة التأديبية بمضى ثلاث سنوات اذ انه قام بالغاء المناقصة فى غضون شهر ابريل عام 1994 وصدر القرار المطعون فيه بمجازاته عنها وتحميله فروق الاسعار بتاريخ 18/5/1997.

كما ان هذا الجزاء قد خالف قاعدة عدم جواز معاقبة العامل عن الذنب التأديبى وان الحكم المطعون فيه لم يتطرق لدفاع الطاعن والرد على اسباب الطعن من ان المخالفة المنسوبة له بالغاء المناقصة لا ترقى الى مرتبة الخطأ الشخصى ومن ثم لا يسأل عنها فى ماله الخاص.

ومن حيث ان المادة 12 من قانو ن مجلس الدولة رقم 47/1972 تنص على انه : ” لا تقبل الطلبات الاتية:

أ – ………………

ب – الطلبات المقدمة رأسا بالطعن فى القرارات الادارية النهائية المنصوص عليها فى البنود ثالثا ورابعا وتاسعا من المادة 10 وذلك قبل التظلم منها الى الهيئة الادارية التى اصدرت القرار او الى الهيئات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم ، وتبين اجراءات الطعن وطريقة الفصل فيه بقرار من رئيس مجلس الدولة.

وتنفيذا لذلك فقد صدر قرار رئيس مجلس الدولة رقم 72/1973 ونص فى المادة الثانية منه على ان ” يجب ان يشتمل التظلم على البيانات الاتية : ………..

ج – موضوع القرار المتظلم منه والاسبابا التى بنى عليها التظلم ويرفق بالتظلم المستندات التى يرى المتظلم تقديمها.

ومفاد ذلك ان المشرع اوجب على ذوى الشأن حتى تقبل طعونهم بالالغاء فى القرارات التى حددتها المادة 12/2 من قانون مجلس الدولة ومن بينها طلبات الغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية ان يتظلموا منها قبل رفع الدعوى الى الهيئة الادارية التى اصدرت القرار او الى الهيئة الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت فى التظلم. وقد اضطردت احكام المحكمة الادارية العليا على انه يجوز لصاحب الشأن ان يرسل التظلم بالبريد المسجل بعلم الوصول حتى يتحقق الغرض منه بوصوله على وجه التعيين للجهة الادارية المختصة بالفصل فيه ويكفى فى التدليل على صحة قيامه بهذا الاجراء ان يقدم للمحكمة الايصال الدال على استلام الجهة المرسل اليها الخطاب الصادر منه او الافادة من مكتب البريد على تسليمها الخطاب وفى هذه الحالة ينتقل عبء عدم قيامه بارسال التظلم او استيفائه للاوضاع الواردة فى قرار رئيس مجلس الدولة رقم 72/1973 المشار اليه على عاتق الجهة الادارية.

” الادارية العليا طعن رقم 3161/15ق جلسة 14/4/1974 مج س 19 ص 283 “.

ومن حيث ان الطاعن قد قدم امام المحكمة التأديبية الايصال الدال على ارسال التظلم للجهة الادارية وعلم لوصول الممهور بتوقيع المرسل اليه بالاستلام وصورة من صحيفة التظلم مشتملة على البيانات الواردة بقرار رئيس مجلس الدولة 72/1973 فمن ثم يكون قد راعى الاجراء السابق على رفع الطعن فى قرار الجزاء وذلك بتقديم التظلم للجهة الادارية التى اصدرت القرار المطعون فيه واذ ذهب الحكم المطعون فيه الى اهدار الدليل المستمد من تقديم ايصال البريد وعلم الوصول للجهة وانتهى الى عدم قبول الطعن فى الشق المتعلق بالجزاء شكلا لعدم سابقة التظلم فانه يكون قد خالف القانون حرياي القضاء بالغائه فيما انتهى اليه واذ اضحى الطعن صالحا للفصل فيه ومن ثم تتصدى المحكمة لبحث مدى مشروعية قرار الجزاء المطعون فيه.

ومن حيث ان الجهة الادارية قد نسبت للمدعى ثلاث مخالفات على النحو الوارد بقضية النيابة الادارية رقم 289/1996 القسم الثانى بالزقازيق ” ثم صدر بناء على ما انتهت اليه قرار الجزاء المطعون فيه رقم 482/1997 بمجازاته عنها بخصم خمسة واربعون يوما من راتبه مع تنفيذ كافة توصيات النيابة الادارية الواردة بمذكرتها ومن بينها تحميل الطاعن قيمة فروق الاسعار عن المناقصة التى قام بالغائها فى عام 1994.

ومن حيث ان المخالفة الاولى تتعلق بعدم اتخاذه بأعتبار مدير عام الطرق كافة الاجراءات القانونية ضد مشروع الرصف لالزامه بتنفيذ العقدين 41/1984 و 62/1985 مما ادى الى اعادة طرح هذه الاعمال وتحميل ميزانية الدولة فروق اسعار بلغت 310ر248910 جنيها عن تكسية طريقى صافور والقلزم.

فان الثابت من التحقيقات التى اجرتها النيابة الادارية فى القضية رقم 289/1996 ان عمليتى مصرف صافور ومصرف القلزم كانا مسندين لمشروع مجمع الرصف التابع لمحافظة الشرقية بالعقدين 41/1984 و 62/1985 بسعر 30 جنيها للمتر وان المشروع قد تقاعس عن تنفيذ العمليتين ولم يتم سحب العمل منه حتى عام 1993 حيث اسندت الجهة العمليتين للادارة العامة لرى القليوبية التى طرحت الاعمال بتكلفة جديدة بفارق اسعار بلغ فى عملية مصرف القلزم 131852 جنية وفى عملية مصرف صافور مبلغ 312ر117058 جنيها وقد دفع الطاعن الاتهام المنسوب له بما تضمنه محضر اجتماع مجلس ادارة صندوق الطرق بجلسة 4/12/1988 من اخطار وزارة الاشغال العامة والموارد المائية بضرورة الالتزام باجراء عملية التطهير على الجسور غير المرصوفة والقيام بجميع اعمال التكاسى التى استند اليها اثناء عمليات رصف الطرق. واضاف الطاعن انه عرض شفهليا على المحافظ تعديل تنفيذ الطريقين بأسنادهما للادارة العامة لرى القليويبة.

ومن حيث ان الثابت من محاضر اجتماعات مجلس ادارة صندوق الطرق المرفقة بحافظة مستندات المدعى امام المحكمة التأديبية ان مجلس ادارة الصندوق برئاسة المحافظ كان يتابع سير العمل والموقف التنفيذى من الطرق التى يتم انشاؤها بمعرفة المقاولين ومشروع لجمع الرصف التابع للمحافظة ولم يصدر عن مجلس ادارة الصندوق ثمة اجراء بسحب العمل من المشروع باعتبار ان تمويله يتم فى حدود الاعتمادات الواردة للمحافظة ومن ثم لا يتحمل الطاعن المسئولية عن اجراءات سحب العمل من المشروع كما ان اسناد الاعمال للآدارة العامة لرى القليولية  فى حدود المبالغ التى وردت للمحافظة قد تم بناء على توجيه مجلس ادارة صندوق الطرق وكان محتما زيادة اسعار التنفيذ فى حدود الاسعار السارية عند اسناد الاعمال.

ويضحى هذا الاتهام غير قائم على اسباب صحيحة مما لا يجوز نسبة المخالفة للطاعن عنها ما هو مسلم به من ان المسئولية التأديبية عن المخالفة تقوم على اساسا شخص فاذا شاعت التهمة بينه وبين غيره دون ان يثبت فى حقه فعل معين لا تكون بصدد ذنب ادارى وبالتالى لا محل لتوقيع الجزاء التأديبى.

اما المخالفة الثانية المتضمنة الغاؤه المناقصة المجدودة عن اعمال صيانة الطرق بالمحافظة لعام 93/1994 بعد الاعلان عنها وقبل البت فيها بمعرفة السلطة المختصة فان هذه المخالفة قد تضمنتها تحقيقات النيابة الادارية فى القضية رقم 1627/1994 وصدر قرار محافظ الشرقية رقم 203/1995 بمجازاته عنها وعن مخالفات اخرى بالخصم خمسة عشر يوما من راتبه فتظلم من هذا القرار وصدر قرار المحافظ رقم 112/1996 بتعديل الجزاء الى خصم خمسة ايام من راتبه.

ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة جرى على انه لا يجوز معاقبة الموظف عن الذنب الادارى الواحد مرتين وهو من المبادىء التى تقتضيها العدالة ومن الاصول المسلمة فى القوانين الجزائية وايا كانت طبيعة الجزاء الذى وقع اولا فانه يجب ما عداه مادام وقع بالفعل طبقا للاوضاع القانونية الصحيحة ومن ثم يكون الجزاء الذى شمل هذه المخالفة.

واما ما تضمنه من اعمال توصية النيابة الادارية فى شأن تحميل الطاعن بمبلغ 5ر69982 جنيها والتى تسبب بخطئه الشخصى فى تحميلها للموازنة العامة للدولة.

فانه عن الدفع المبدى من الطاعن بسقوط الدعوى التأديبية والمساءلة عنها لمضى ثلاث سنوات منذ ارتكاب المخالفة فى شهر ابريل 1994 اذ تم فتح مظاريف المناقصة بتاريخ 16/4/1994، فان النيابة الادارية قامت بالتحقيق فى هذه المخالفة ضمن مخالفات اخرى نسبتها الجهة للطاعن واخرين فى القضية رقم 1627/1994 وانتهت الى التوصيات الواردة فيها بتاريخ 29/12/1994 ثم صدر قرار التحميل المطعون فيه بتاريخ 18/5/1997 اى قبل مضى ثلاث سنوات على علم الجهة بالمخالفة ومجازاة الطاعن عنها بقرار المحافظ الاول رقم 203/1995 وجميعها اجراءات قاطعة لسقوط الدعوى التأديبية مما يتعين الالتفات عن هذا الدفع.

ومن حيث ان المادة 77 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47/1978 تحظر على العامل فى البند “3” منها مخالفة اللوائح والقوانين الخاصة بالمناقصات والمزايدات والمخازن والمشتريات وكافة القواعد المالية.

وقد نظم القانون رقم 9/1983 فى شأن المناقصات والمزايدات اجراءات التعاقد على اعمال المقاولات وذلك بابرام العقد طبقا للاوضاع الواردة فى الباب الاول منه كما حددت المادة 17 من القانون حالات الغاء المناقصة بعد النشر عنها او الدعوة اليها وقبل البت فيها بقرار من السلطة المختصة اذا استغنى عنها نهائيا او اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك بالاضافة لحالات اخرى وردت بهذه المادة.

واوجبت المادة 18 من القانون ارساء المناقصة على صاحب العطاء الافضل شروطا والاقل سعرا مراعاة للمصلحة المالية للجهة وكفالة لمبدأ المساواة امام اصحاب العطاءات .

ومن حيث ان المخالفة المنسوبة للطاعن ثابتة فى شأنه على النحو الذى حوته تحقيقات النيابة الادارية فى القضية رقم 1627/1994 كما صدر قرار محافظ الشرقية بمجازاته عنها بخصم خمسة ايام من راتبه دون تحميله قيمة فروق الاسعار حتى اوصت النيابة الادارية فى القضية رقم 289/1992 بضرورة تحميله قيمة فروق الاسعار بأعتبار ذلك راجع الى خطأ شخصى يسأل عنه فى ماله الخاص.

ومن حيث ان قوانين العاملين المدنيين بالدولة قد اضطردت على النص على ان العامل لا يسأل مدنيا الا عن خطئه الشخصى فان المسئولية تتحدد وفقا لنوع الخطأ فاذا كان خطأ شخصيا اى مصطبغا بطابع شخصى يكشف عن الانسان بضعفه ونزواته وعدم تبصره واستهدف العامل من ورائه جنى مصلحة شخصية بعيدة عن الصالح العام او كان خؤه جسيما فانه يسأل عنه فى ماله الخاص – اما اذا كان الفعل الذى اقدم عليه الموظف يهدف الى الصالح العام وصالح العمل الذى اسند له فانه يندمج فى اعمال الوظيفة بحيث لا يمكن فصله عنها ويعتبر من الاخطاء المنسوبة الى المرفق العام ويكون خطأ العامل هنا خطأ مصلحيا.

ومن حيث ان الثابت من اوراق التحقيق ان محافظة الشرقية اعلنت عن مناقصة عامة لصيانة الطرق بالمحافظة لعام 93/1994 وتم النشر عنها بجريدة الوقائع برقم 197 فى 4/9/1993 وبعد استكمال الاجراءات طبقا لقانون المناقصات والمزايدات تم التعاقد مع صاحب اقل العطاءات بتاريخ 8/1/1994 ثم ورد اثناء التنفيذ مبلغ 600000 جنية لمديرية الطرق لصيانة  الطرق وقد تمسك الطاعن بضرورة عمل كراسة شروط جديدة بدلا من اسناد الزيادة فى الاعتماد لصاحب العطاء الذى يتولى التنفيذ وتم اعداد كراسة جديدة تحت مسمى استكمال مشروع الصيانة لعام 93/1994 تضمن بند واحد هو توريد وبناء تكاسى بالدبش حتى لا يحدث ازدواج فى العقدين وتم طرحها فى مناقصة محدودة بين عشرة مقاولين بعد موافقة المحافظ وتقدم فيها ثلاثة مقاولين كان اقلهم سعرا شركة المقاولون العرب بسعر – ر54 جنيها للمتر الا ان الطاعن قام بالغاء المناقصة دون الرجوع للسلطة المختصة بالمخالفة للمادة 17 من القانون رقم 9/1983 وارسل مبلغ 560000 جنيها من الشيك الى الادارة العامة لرى الشرقية فى 20/4/1994 وقد تم تنفيذ الاعمال بمعرفتها بسعر يصل الى 80 جنيها تم تخفيضه الى 65 جنيها بفارق اسعار 342895 جنيها حسبما ورد بشهادة على سلام عبد الرحمن وكيل مديرية الطرق – كما خالف اجراءات التعاقد بعدم ارسال الشيك بعد الغاء المناقصة لصندوق الطرق وانفرد باجراءات التعاقد بالامر المباشر مع الادارة العامة للرى.

وقد برر الطاعن هذا التصرف بأن بعض الطرق مثل طريق المجازر وطريق صافور قد انهارت مما هدد المرور عليها وانه تم الاتفاق شفهيا مع المحافظ على تسليم جزء من قيمة الشيك لادارة الرى لسرعة عمل التلكس وتقوية الطريق تنفيذا لتوصية لجنة الرى بالمجلس الشعبى المحلى لمحافظة الشرقية بجلسة 23/11/1991 والمتضمنة ” عدم قيام اى جهة او مصلحة بعمل او انشاء تكاسى على الترع والمصارف الا بمعرفة الرى حتى يمكن تحديد المسئولية “.

ومن حيث ان الغاء المناقصة دون الرجوع للسلطة المختصة قد استقل به الطاعن ولم يقدم الدليل على صحة اقواله فى تحقيقات النيابة الادارية من ان المحافظ المختص قد وافق على هذا الاجراء الا  انه لما كان الدافع لالغاء المناقصة هو توجيه المبالغ المتاحة من الاعتماد الاضافة الوارد للمحافظة بهدف سرعة ترميم الطرق التى انهارت اجزاء منها وعمل التكاسى بمسارات الرى بمعرفة ادارة الرى التزاما بتوصية المجلس الشعبى المحلى للمحافظة المعتمدة من المحافظ فمن ثم لا يكون الفعل المنسوب له قد انطوى على خطأ شخصى بالمعنى الذى يستهدف منه الطاعن تحقيق مصلحة شخصية سيما وان اعمال التنفيذ تتم بمعرفة الجهة الادارية التى خول لها القانون صيانة طرق ومسارات الرى وقد اجازت المادة 37 من قانون المناقصات رقم 9/1983 الملغى للجهات الخاضعة لاحكام هذا القانون التعاقد فيما بينها بطريق الاتفاق المباشر كما اجازت عند الاقتضاء لاى من هذه الجهات ان تنوب عن بعضها فى مباشرة اجراءات التعاقد فى مهمة معينة ، ومن ثم تضحى المخالفة المنسوبة للمدعى بمثابة خطأ مرفقى لا يسأل عنه فى ماله الخاص ويضحى القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تحميله قيمة فروق الاسعار بين المناقصة الملغاة واسعار التنفيذ التى تمت بمعرفة ادارة الرى غير قائم على سند صحيح.

ومن حيث انه عن المخالفة الثالثة المتضمنة قيامه بتحميل عبء موازنة عام 93/1994 لموازنة عام 94/1995 بمبلغ 120000 جنية فقد دفع الطاعن مسئوليته عن هذه المخالفة فى تحقيقات النيابة الادارية فى القضية رقم 289/1996 بأن نقل الاعتماد قد تم بناء على طلب من الادارة العامة لصرف القليوبية لعمل حائط ساند على مصرف القلزم طريق المجازر وقد استفر التحقيق عن مسئوليته عن المخالفة لعدم اتباع الاجراءات المالية عند نقل اعتمادات الموازنة او الرجوع للسلطة المختصة قبل اتخاذ الاجراء او لنصدوق الرصف بالمحافظة الذى يتولى تدبير الاحتياجات العاجلة ومن ثم تكون المخالفة ثابتة فى حقه اذ ان الفصل الثانى من الباب الاول من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 127/1981 فى شأن المحاسبة الحكومية قد نظم اوضاع الصرف على الموازنة العامة وحظرت المادة السادسة من اللائحة الامر بالارتباط او التعاقد الا فى حدود الاعتمادات المخصصة للجهة الادارية وفى ذات الاغراض التى يخصص لها كل بند من بنود الموازنة العامة ، كما نظمت المادة السابعة منها حدود تجاوز الاعتمادات والسلطة المختصة بذلك ولم تجز تجاوز الحدود الواردة فيها فيما جاوز 75000 جنية الا بعد موافقة وزير المالية ومن ثم تعين تقدير القرار المطعون فيه الى مجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوما من راتبه بعد استبعاد المخالفتين الاولى والثانية لما هو مسلم فى قضاء هذه المحكمة من ان مناط مشروعية قرار الجزاء ان يكون التقدير على اساس قيام سببه بجميع اشطاره وان انتفاء مسئولية العامل عن واقعة او وقائع مما ورد بقرار الجزاء يستوجب اعادة التقدير بما يناسب ذلك صدقا وعدلا مع المخالفات الثابتة فى حقه.  واذ ذهب الحكم المطعون فيه الى خلاف هذا التطبيق الصحيح فانه يكون متعينا القضاء بالغائه وبتقدير قرار الجزاء المطعون فيه الى مجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوما من راتبه وبطلان تحميله بقيمة فروق اسعار المناقصة الملغاة.    

 

                                                         ” فلهذه الاسباب “

حكمت المحكمة .. بقبول الطعن شكلا ، وبالغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن فى قرار الجزاء رقم 482/1997 شكلا وتعديل الجزاء الى مجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوما من راتبه وبطلان تحميله بفروق اسعار المناقصة الملغاه وعلى النحو الموضح بالاسباب.

صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس الموافق                     1425ه.

والموافق 23/12/2004م بالهيئة المبينة بصدره.

 

 ســكرتير المحكمة                                                            رئيــس المحكمــة 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى