موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعنين رقمى 841 لسنة 41 ق . عليا و 3050 لسنة 44 ق . عليا

      بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى

********

بالجلسة المنعقدة علناً يوم السبت الموافق 5/4/2003

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الــرحمن عثمـــان أحمــد عــزوز

                                                      رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على فكرى حسن صالح  ويحيى خضرى نوبى محمد ود. محمد ماجد محمود أحمد وأحمد عبد الحميد حسن عبـــود                                                                                نــواب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيــــه حكيم تنـــاغو

                                                 نائب رئيس مجلس الدولة ومـفوض الدولة  

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                    سكرتير المحكمة

 

************

 

أصدرت الحكم الآتى

 

فى الطعنين رقمى 841 لسنة 41 ق . عليا و 3050 لسنة 44 ق . عليا

والمرفوعين من : (1) رئيس مجلس الوزراء ” بصفته ” .

                     (2) محـــــــــافظ الدقهليــة ” بصفته ” .

 

ضــــــــــد

رفعت محمود أحمد مصطفى

 

والمقام أولهما عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة

فى الشق العاجل من الدعوى رقم 29 لسنة 16 ق بجلسة 16/11/1994

والمقام ثانيهما عن الحكم الصادر فى موضوع ذات الدعوى

بجلسة 27/12/1997 م

 

*************

 

 

 

الإجــــــــــــراءات :

**********

فى يوم السبت الموافق 14/1/1995 أودع الأستاذ / رفيق عمر شريف المستشار بهيئة قضايا الدولة نائبا عن الطاعنين بصفتيهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها العمومى تحت رقم 841 لسنة 41 ق . عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة فى الشق العاجل من الدعوى رقم 29 لسنة 16 ق بجلسة 16/11/1994 فيما قضى به ( ثانيا : قبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار رقم 1325 لسنة 1993 على أن ينفذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان وألزمت محافظ الدقهلية بصفته مصروفات هذا الطلب وإحالة الشق الموضوعى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضـيره وتقديـم تقــرير بالرأى القـــانونى فيه ) .

 

وطلب الطاعنان بصفتيهما – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذه الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغائه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى .

 

فى يوم الأربعاء الموافق 25/2/1998 أودع الأستاذ / وحيد أحمد محمد المستشار المساعد بهيئة قضايا الدولة نائباً عن الطاعنين بصفتيهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها العام برقم 3050 لسنة 44 ق . عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة فى موضوع الدعوى رقم 29/16 ق بجلسة 27/12/1997 والقاضى منطوقه ( بإلغاء القرار المطعون فيه , مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهـة الإداريــة المصروفـــات ) .

 

وطلب الطاعنان بصفتيهما – للأسباب الموضحة بتقرير طعنهما الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغائه والقضاء مجدداً برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب عن درجتى التقاضى .

 

وقد أعلن تقــريرى الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق .

 

وأودعت هيئة مفوضى الدولـــة تقريراً مسبباً بالـــرأى القـــانونى فى الطعـــن رقم 3050 لسنة 44 ق . عليا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين بصفتيهما المصروفات .

 

وقد عين لنظر الطعن رقم 3050 لسنة 44 ق . عليا أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة – جلسة 1/11/1999 م , وبجلسة 7/2/2000 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ” الدائرة الأولى – موضوع ” وحددت لنظره أمامها جلسة 9/4/2000 ونظرته المحكمة بهذه الجلسة والجلسات التالية على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودعت هيئة قضايا الدولة بجلسة 25/6/2000 طويت على الصور الضوئية للمستندات المعلاة على غلافها . كما قررت المحكمة تكليف قلم الكتاب ضم ملف الطعن رقم 841 لسنة 41 ق إلى هذا الطعن .

 

وبجلسة 18/1/2003 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 5/4/2003 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء فى شهر – ومضى الأجل المصرح به دون إيداع ثمة مذكــــرات وبجلسة اليوم صدر الحكم – وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

 

” المحكمــــــــة “

**********

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .

 

من حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية .

 

ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 29 لسنة 16 ق أمام محكمـــة القضـــــاء الإدارى بالمنصورة بموجب صحيفــــة مودعــــة قلم كتابها بتاريخ 9/10/1993 بطلب الحكم أولاً : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 1325 لسنة 1993 الصادر من رئيس مجلس الوزراء باعتبار مشروع إقامة محطة تنقية مياه الصرف الصحى بناحية محلة دمنة – مركز المنصورة من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لـه – وهى مملوكة للمدعى ( المطعون ضده ) ملكية خالصة , وكذلك القرار التنفيذى الصادر من محافظ الدقهلية بتحديد يوم الأربعاء الموافق 20/10/1993 موعداً لتسليم الأرض موضع محطة تنقية مياه الصرف الصحى – قرية محلة دمنة – مركز المنصورة – محافظة الدقهلية والصادر به خطاب الوحدة المحلية بمحلة دمنة – مركز المنصورة لحين الفصل فى موضوع الدعوى .

 

ثانيا : وفى الموضوع بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1325 لسنة 1993 والقرار التنفيذى الصادر من محافظ الدقهليــــة بالاستيلاء بالطريق المباشر على قطعــة

الأرض ملكه الموضحة الحدود والمعالم بناحية الناصــــرة بحوض العزبة نمرة 1 القطعة 29 , 31  , 21  , 22 والمقدرة قيداً ووصفاً س  ط  ف , مــع ما يترتب على

2      2      2     2                          6    –   3

 

 

 

ذلك من آثار أهمها منع تعرض الإدارة لـه مع إلزامها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة على سند القول أنه يمتلك قطعة أرض زراعية كائنـــة بناحيـــــة الناصـــــرة – مركــــز

س   ط   ف

المنصورة تبلغ مساحتها  18  17   3 موضحة الحدود والمعالم بعريضة الدعوى وأخطرتـــــه الوحدة المحلية بناحية محلـة دمنة بأنه قد تم تحديـــــد يــوم 20/10/1993

س  ط  ف

ميعاداً لتسليم مساحة  6  –   3   من أرضه لإقــامة محطة تنقية مياه الصرف عليها حيث سبق اختيارها ونزع ملكيتها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1325 لسنة 1993 لصالح مشروع النفع العام المذكور ناعيا على هذا القرار بأنه قد جاء غير مستقى من أصول مادية وقانونية منتجة وتصلح سبباً لـه , ولها أصل ثابت يمكن أن يبرر هذا التصرف وهذا القرار حيث إن قرار نزع الملكية للمنفعة العامة لابد وأن تسبقه إجراءات قانونية ولابد أن يتم بمقابل مــادى , فى حين أن إجراءات نزع الملكية لأرضه لم تتم طبقاً للقانون حيث إن أرضه لم تخصص أولاً ولم يتم إجراء المعاينة عليها بل أنه لم يعلم بهذه الإجراءات إلا منذ صدور خطاب الوحدة المحلية سالف الذكر والتى أطلعته على قرار نزع الملكية الباطل , مختتماً دعواه بطلب الحكم بما تقدم .

 

وبجلسة 16/11/1994 أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة حكمها فى الشق المستعجل من الدعوى المطعون فيه .

 

وبجلسة 27/12/1997 قضت ذات المحكمة فى موضوع الدعوى بإلغاء القرار المطعون فيه , مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .

 

وشيدت المحكمة قضاءها – بعد استعراض نصوص المواد 2 ,3 , 5 , 14 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة – على أساس أن الثــابت من الأوراق أن جهـة الإدارة قد وافقت على إقامـة مشروع محطــة تنقيــة ميـــاه

س  ط  ف

الصرف الصحى بمحلة دمنة – مركز المنصورة على مساحة 6  –   3  وتم اختيار موقع المشروع بحوض الشريطة رقم 3 بزمام قرية الناصرة – مركز المنصورة إلا أنه عند قيام مديرية المساحة بالدقهلية بتحديد الموقع المختار لإقامة المشروع عليه , قامت بعمل الرفع المساحى وإجراءات التحديد على الأرض المملوكة للمدعى بحوض العزبة نمرة 1 بزمام الناصرة مركز المنصورة – وأصدر رئيس – مجلس الوزراء القــــرار رقــــــم 1325 لسنـــــة 1993 مفوضـــاً من رئيس الجمهوريـــة بالقـــــرار رقــم 431لسنة 1987 المعدل بالقرار 289 لسنة 1990 باعتبار مشروع إقامة محطة تنقية مياه الصرف الصحى بناحية محلــــة دمنــــة – مركز المنصورة من أعمال المنفعـــة العامـة والاستيــلاء بطريق التنفيذ المباشــر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع ومساحتهــــا

 

 

س  ط  ف

الإجمالية 6  –  3   وتم الاستيلاء على أرض المدعى بحوض العزبة نمرة 1 وليس على الأرض التى تم الموافقة عليها ومعاينتها بحوض الشريطة نمرة 3 بزمام ناحية الناصرة – مركز المنصورة – كما أن الأوراق قد أجدبت عن وجود ثمة دليل يفيد إرفاق مذكرة ببيان المشروع ورسم بالتخطيط الإجمالى لـه والعقارات اللازمة لـه بالقرار المطعون فيه على الرغــم من مطالبــــة جهـــــة الإدارة بتقديمها إلا أنها تقاعست عن ذلك , فضلاً عن أن – جهة الإدارة أفادت فى ردها على الدعوى بأن الموقع الصادر بشأنه قرار المنفعة العامة رقم 1325 لسنة 1993 يخالف الموقع الذى عاينته الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والذى تم اتحاذ باقى الإجراءات عليه .

 

ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 3050 لسنة 44 ق عليا مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها أنه لا محل لما استند إليه الحكم الطعين من أن القــرار المطعـــون فيه بشــــأن أرض المطعـــون ضده بحوض العزبة رقم 1 وليس الأرض التى تم الموافقة عليها بحوض الشريطة رقم 3 بزمام ناحية الناصرة , ذلك أن سبق معاينة أرض غير تلك التى صدر بشأنها القرار المطعون فيه ليس من شأنه أن يبطل هذا القرار , وكذلك عدم إرفاق مذكرة بيان المشروع ورسم التخطيط الإجمالى لـه لا يرتب بطلان القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة – طالما أن الموقع الوارد بالقرار المطعون فيه قد تضمنتها المذكرة الإيضاحية المرفقة به وكان الثابت أن المذكرة الإيضاحية المرفقة بالقرار المطعون فيه قد تضمنت بيان العقار الصادر بشأنه القــــــرار المطعــون فيه وبياناته الجوهريـــة والأغراض التى خصص من أجلها .

 

ومن حيث إنه فيما يتعلق بالطعن رقم 841 لسنة 41 ق فإنه لما كان الحكم الصادر فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه , وإن كانت لـه مقومات الأحكام وخصائصها بالنسبة إلى وجوب تنفيذه وجواز الطعن فيه استقلالا أمام المحكمة الإدارية العليا , إلا أنه حكم وقتى بطبيعته يستنفد غرضه وينتهى أثره من تاريخ صدور حكم فاصل فى موضوع الدعــــوى , ولما كانت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة أصدرت بجلسة 27/12/1997 حكماً فى موضوع الدعوى رقم 29 لسنة 16 ق قضت فيه بإلغاء القـــرار المطعــون فيه – وهو الحكـــــم المقـــــام بشــــأنه الطعـــن رقم 3050 لسنة 44 ق عليا – فإن الحكم الصادر من تلك المحكمة بجلسة 16/11/1994 فى الشق المستعجل من الدعوى المـــذكورة والقــــاضى بوقف تنفيذ القرار المشــار إليه , يكون قد استنفد غرضه وانتهى أثـــــره , ومن ثم يكون الطعـــن رقم 841 لسنة 41 ق المـقـــام بشـــــأنـه قد أصبــــح غـــير ذى موضــــوع بعد أن انتفــــى عنصــر النزاع فيه , الأمر الذى يتعين معه الحكم باعتبار الخصومة منتهية فى هذا الطعن , وإلزام جهة الإدارة مصروفاته .

 

 

 

ومن حيث إنه فيما يختص بالطعن رقم 3050 لسنة 44 ق عليا فإنه لما كان الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 10/8/1993 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1325 لسنة 1993 باعتبار مشروع إقامة محطة تنقية مياه الصرف الصحى بناحية محلة دمنة مركز المنصورة من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لها – والمنشور بالجريدة الرسمية – العدد 34 فى 26 أغسطس لسنة 1993 – مقرراً فى مادته الأولى : ( يعتبر من أعمال المنفعة مشروع إقامة محطة تنقية مياه الصـــرف الصحى بناحية محلـــة دمنة – مركز المنصورة – محافظة الدقهليـــة )  .

 

كما نصت مادته ( الثانية ) أنه ( يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ومساحتها الإجمالية ثلاثة أفدنه وستة أسهم والمبين موقعها وحدودها واسم مالكها بالمذكرة والكشف والرسم التخطيطى الإجمالي للمشروع المرفقين .

 

ومن حيث إن المادة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة تنص على أنه : ( يجرى نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة والتعويض عنه وفقاً لأحكام هذا القانون ) .

 

كما نصت المادة الثانية من ذات القانون على أنه : ( يعد من أعمال المنفعة العامة فى تطبيق أحكـــــام هــــذا القـــــانون : أولاً : …………………… .

ثانيا : مشروعات المياه والصرف الصحى . ثالثاً : ………….. ويكون تقرير المنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية , مرفقاً به :

  • مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه .
  • رسم بالتخطيط الإجمـــالى للمشروع وللعقارات اللازمة .

وتنص المادة الثالثة من القانون المشار إليه على أنه : ( ينشر القرار المقرر للمنفعة العامة مع صورة من المذكرة المشار إليها فى المادة ( 2) من هذا القانون فى الجريدة الرسمية …… ) .

 

وتنص المادة 11 من القانون آنف الذكر على أنه : ( يوقع أصحاب العقارات والحقوق التى لم تقدم فى شأنها معارضات على نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة , أما الممتلكات التى يتعذر فيها ذلك لأى سبب كان , فيصدر بنزع ملكيتها قـــــرار من الوزير المختص , وتــــــودع النمــاذج أو القــــرار الـوزارى فى مكتب الشهــــر العقــــارى المختص , ويترتب على هذا الإيداع بالنسبة للعقارات الواردة بها جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع . ” …………… ” .

 

 

 

وأخيراً تنص المادة 12 من القانون سالف الذكر على أنه : ( إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزارى طبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى المادة السابقة خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية – عٌد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها ) .

 

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن الدساتير المصرية المتعاقبة منذ دستور سنة 1923 حتى الدستور الدائم القائم حاليا قد حرصت جميعها على مبدأ صون الملكية الخاصة وحرمتها وحظر العدوان عليها , والتأكيد على احترام حق الملكية باعتباره حقاً نافذاً فى مواجهة الكافة , كما حظر المشرع طبقاً لنص المادة 805 مدنى – أن يحرم أحد من ملكه إلا فى الأحوال التى يقررها القانون وبالطريقة التى يرسمها ويكون ذلك مقابل تعويض عادل – ومؤدى صون احترامها فى نطاق الروابط بين أشخاص القانون الخاص ألا تزول ملكيتها عن أصحابها إلا طبقاً لما هو مشروع من صور كسبها التى تعد سبباً لتلقيها أو لانتقالها من يد أصحابها إلى آخرين وفقاً للقانون كما حظر على الدولة وأشخاص القانون العام المساس بها إلا استثناء وبمراعاة الوسائل القانونية السليمة التى نظمت إسقاط الملكية عن أصحابها حيث حظرت المادة 34 من الدستور فرض الحراسة على الملكية الخاصة إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى وكذا نزع الملكية الخاصة جبراً عن أصحابها إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض – كما نص الدستور فى المادة 35 منه على حظر التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون ومقابل تعويض بل أنه إمعانا فى حماية الملكية الخاصة وصونها من الاعتداء عليها بغير حق فقد نصت المادة 36 من الدستور على حظر المصادرة العامة حظراً مطلقاً ولم تجز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضــــائى .

 

ومن حيث انطلاقاً مما تقدم , فإن المشرع فى القانون رقم 10 لسنة 1990 م سالف الذكر المطبق على وقائع النزاع الماثل – قد حدد على سبيل الحصر وسيلتين أو إجراءين , يترتب على اتباع أحدها نقل ملكية العقارات المنزوع ملكيتها إلى الدولة – فى حين لم يرتب على إجراء نزع الملكية الأخرى المنصوص عليها فى القانون المذكور والتى تكتمل بها عملية نزع الملكية – مثل كشوف حصر العقارات والمنشآت التى تقرر لزومها للمنفعة العامة وكذا كشوف أسماء الملاك أو أصحاب الحقوق عليها أو تقدير التعويضات المستحقة لهم مقابل نزع ملكيتهم أو نشر قرار نزع الملكية فى الجريدة الرسمية أو توقيع أصحاب الشأن على النماذج الخاصة لنقل الملكية أو صرف التعويض – أى أثر منشئ فى نقل الملكية إلى الدولة .

وهذه الوسائل أو الإجراءات الناقلة للملكية إلى الدولة استهدف بها المشرع ألا يترك صاحب العقار مدة قد تطول مهدداً بإجراءات نزع الملكية ويظل وضع ملكية عقاره المطلوب نزع ملكيته غير مستقر , فوضع حداً زمنياً لتنفيذ القـــــرار المقـــرر للمنفعة العامة أقصاه سنتان من تاريخ نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية والوسيلتين المذكورتين تنحصرا فى الآتـــى :-

أولاً : إيداع النماذج الخاصة التى وقع أصحاب الحقوق فيها على نقل ملكيتها للمنفعة العامة بمكتب الشهر العقارى المختص فى مدة أقصاها سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة فى الجريدة الرسمية .

 

ثانياً : أو إيداع القرار الوزارى بنزع الملكية الصادر نتيجة رفض الملاكى التوقيع على تلك النماذج أو تعذر الحصول على توقيع أصحاب الشأن فيها لأى سبب كان بمكتب الشهر العقـارى المختص خلال المدة المذكورة سلفاً , حيث رتب المشرع على إيداع أيا من هذين القرارين بالنسبة للعقارات الواردة بها ذات الآثار المترتبة على شهر عقـــود البيع الرضائيــــــة .

 

أما إذا تقــــاعست جهة الإدارة عن اتخاذ أى إجراء من الإجراءين المذكورين سلفاً , فإن المشرع رتب جزاء على ذلك , يقـع بقوة القانون , وهو سقوط مفعول قرار نزع الملكية واعتباره كأن لم يكن بالنسبة إلى العقارات التى لم تودع بشأنها النماذج أو القرار الوزارى وزوال الإجراءات التى اتخذت نفاذاً لـه وزوال الآثار القانونية التى ترتبت على إصداره ومقتضى ذلك إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدور نزع الملكية أى عودة الأطراف إلى حالتهم ومراكزهم القانونية التى كانوا عليها قبل إصدار القرار وكأنه لم يصدر قط حيث يتحرر العقار محل هذا القرار من كافة آثار نزع الملكية التى قيدته خلال المدة المذكورة , وتلتزم جهة الإدارة بإعادة العقار بعد تطهيره من تلك الآثار إلى أصحابه وإلا كانت غاصبة له لتخلف السبب القانونى المبرر لاستيلائها عليه , وحيث إنه لا يشفع لجهة الإدارة فى هذا الصدد ما سبق أن اتخذته من إجراءات فى هذا الشأن كاستلام الأرض المنزوع ملكيتها أو صرف التعويض إلى أصحاب الشأن لأن المشرع لم يرتب عليها أى أثر منشئ فى نقل الملكية لأن مناط انتقال ملكية العقار محل قرار نزع الملكية هو اتباع إحدى الوسيلتين الموضحتين سلفاً – فإذا لم يتم ذلك لا تنتقل الملكية أصلاً وتبقى على ملك أصحابها استصحاباً للأصل وكأثر لسقوط القرار لعدم اكتمال كيانه القـــانونى الناقل للملكية , وعلى ذلك تكون هذه الإجراءات قد وردت على غير محل بعد سقوط مفعول قرار نزع الملكية , فلا تعيد الحياة إلى قرار ساقط , فالساقط لا يعود .

 

ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك وكأن الثابت من الأوراق أنه قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1325 لسنة 1993 م باعتبار مشروع إقامة محطة تنقية مياه الصرف الصحى بناحـيــة محلـة دمنة مركز المنصــــورة من أعمـــال المنفعــةالعامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذه وحيث إنه لا وجه للخلاف القائم بين أطراف الخصومة حول موقع مشروع النفع العام المذكور وما إذا كانت إجراءات نزع الملكية واختيار الموقع قد تم بحوض الشريطـة نمرة 3 بزمام قرية الناصرة مركز المنصورة كما ذكر المطعون ضــــده أم أن تحديد الموقع المختار لإقامه هذا المشروع قد تم على الأرض المملوكة للمطعون ضده بحوض العزبة نمرة 1 بزمام الناصرة – مركز المنصورة كما ذهبت الجهة الإدارية الطاعنة – طالما كان الثابت أن مديرية المساحة بالدقهلية قد أفادت بتــاريخ 9/5/1996 م أنه قد مضى أكثر من سنتين على نشر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1325 لسنة 1993 المقــــرر للمنفعــــة العامـــة سالف الذكر – مثار النــــزاع الماثل – بالجريدة الرسمية – العدد 34 فى 26/8/1993 دون إيداع نماذج نقل الملكية بمكتب الشهر العقارى المختص نظراً لعدم إتمام الإجراءات الفنية للمشروع ولعدم ورود الاعتماد المالى وأنه لم يتم صرف أى تعويض لأى مواطن , وعلى ذلك يعتبر هذا القرار كأن لم يكن بمضى المدة القانونيــــة اللازمـــــة لتنفيــــذه حيث انتهت مدة السنتين لسريــــان مفعــــولة فى 25/8/1995 وطالبت باستصدار قرار جديد بتقرير صفة النفع العام للمشروع المذكور سلفاً والاستيلاء بطريق التنفيذ المــبــاشر على الأراضــــى اللازمـــــة له . [ مذكرة محافظ الدقهليـــة للعرض على رئيس مجلس الوزراء بشأن طلب استصدار قرار جديد باعتبار مشروع إقامة محطة تنقية مياه الصرف الصحى بناحية محلة دمنة – مركز المنصورة بمحافظة الدقهليـــة من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لـه – المرفقة بحافظة مستندات هيئة قضايا الدولة المودعة أمام هذه المحكمة بجلسة 25/6/2000 ] .

 

وبناء على ذلك صدر بتاريخ 11/8/1997 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2161 لسنة 1997 ناصاً فى مادته الأولى على أنه : ( يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة تنقية مياه الصرف الصحى بناحية محلة دمنة – مركز المنصـــورة – بمحافظـــة الدقهليـــة ) .

 

وتنص مادتــــه الثانية على أنه : ( يستولى بطريق التنفيذ المبـــــاشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة والبالغ جملة مساحتها

س  ط  ف

10  23 2 والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالكشف والرسم التخطيطـى الإجمالـى والمذكـرة المرفقــة ) .

 

ومن حيث إن الثابت من سياق ما تقدم أن الطعن الماثل ينصب على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1325 لسنة 1993 سالف الذكر المقضى بإلغائه بموجب الحكم المطعون فيه – وأنه قد صدر أثناء نظر الدعوى موضوع هذا  الطعن أمام محكمة أول درجة – قرار جــديد بنزع الملكية عن ذات مشروع النفع العام – المشــــار إليه سلفاً –

وكان الثابت أن الجهة الإدارية المعنية لم تتخذ إجراءات نزع الملكية التى نص عليها القانون رقم 10 لسنة 1990 سالف الذكر – بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء المطعون فيه رقم 1325 لسنة 1993 م – فلم تودع النماذج الخاصة بنقل الملكية أو القرار الوزارى بنزع الملكيــــة بمكتب الشهر العقارى المختص خلال سنتين من تاريخ نشر قرار رئيس مجلس الوزراء المذكور – مثار النزاع الماثل – فى 26/8/1993 , ومن ثم يعتبر هذا القرار كأن لم يكن وسقط مفعوله لعدم إجراء الإيداع طبقاً لنص المادة 12 من القانون المذكور وزالت كافة الآثار القانونية المترتبة عليه , وأنه يمتنع على جهة الإدارة التعرض للمطعون ضده فى ممتلكاته استناداً على هذا القرار لسقوط مفعولـه بالنسبة للعقار موضوع التـداعى ومن ثم فإن الطعن الراهن يصبح غير ذى موضوع مما يقتضى اعتبار الخصومة منتهية فى شأنه وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات .

 

ومن حيث إنه وأن كانت جهة الإدارة قد أودعت قرار رئيس مجلس الــوزراء رقم 2161 لسنة 1997 باعتبار إقامة محطة تنقية مياه الصرف الصحى بناحية محلة دمنة – مركز المنصورة – رفق حافظة مستنداتها سالفة الذكر – وقررت الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على ذات العقار موضوع النزاع الماثل – ملك وحيازة المطعون ضده لتنفيذ مشروع النفع العــــام المذكــــور عليه وإذ ثبت أن هذا القرار قد صـــدر بتاريخ 11/8/1997 – أثناء نظر الدعوى موضوع الطعن الماثل إلا أن المطعون ضده لم يطلب إلغاء هذا القرار , وهو ما يجوز إبداؤه من المدعى فى صورة طلب عارض طبقاً لنص المادة 124 مرافعات , ولم يبد دفاعاً بشأنه ولم يناقشه .

 

ومن حيث إن نطاق الدعوى يتحدد بالطلبات الأصلية للمدعى وما طرأ عليها من طلبات إضافية سواء من المدعى أو المدعى عليه أو الغير – طالما كانت هذه الطلبات مرتبطة ومتصلة بالطلب الأصلى المنتج للخصومة ويتحدد بها نطاق الدعوى موضوعاً وسبباً وخصوماً , وتلتزم بها المحكمة ولا يجوز لها الخروج عن نطاق هذه الطلبات حتى لا تقضى بما لم يطلبه الخصوم .

 

ومن ثم فإنه لا وجه لبسط رقابة المشروعية على هذا القرار والتصدى للفصل فيه وأن المطعون ضده – هو وشأنه – فى رفع دعوى جديدة طعناً بالإلغاء على هذا القرار .

 

 

” فلهــــذه الأسبــــــاب ”

*******

حكمت المحكمة :

بقبول الطعنين شكلاً وباعتبار الخصومة منتهية فيهما وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات .

 

 

سكرتير المحكمــــــــة                                               رئيس المحكمـــــــــــة

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى