موسوعة المحكمه الاداريه العليا

تسوية معاش الموظف

 

تسوية معاش الموظف

=================================

الطعن رقم  0722     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 157

بتاريخ 22-11-1958

الموضوع : معاش

فقرة رقم : 1

أصدر مجلس الوزراء فى 4 من نوفمبر سنة 1953 قراراً يقضى بضم مدة خدمة لا تجاوز السنتين مع أداء الفرق بين المرتب و المعاش مشاهرة لموظفى الدرجة الثانية فأعلى الذين يقدمون طلباً خلال ستين يوماً بإعتزال الخدمة متى أجاز المجلس ذلك ، و كشف فى القرار ذاته عن المصلحة العامة التى تغياها من إصداره ، و هى الرغبة فى إفساح مجال الترقى أمام العناصر الممتازة و خريجى الجامعات و المعاهد العالية . و فى 25 من نوفمبر سنة 1953 أصدر قراراً مكملاً للأول بالموافقة على منح الموظفين المشار إليهم الفرق مشاهرة عن المدة المضافة على أساس المرتب مضافاً إليه إعانة الغلاء و بين المعاش مضافاً إليه إعانة الغلاء خلال تلك المدة مع عدم إدخال العلاوات التى تستحق أثناء المدة المضافة فى حساب المعاش . و فى 9 من ديسمبر سنة 1953 صدر قرار من مجلس الوزراء بسريان القرارين المشار إليهما على موظفى الدرجة الثالثة فما دونها . و ظاهر مما تقدم أن نصوص القرارات المذكورة صريحة فى أن مجلس الوزراء هو السلطة التى تملك التصرف فى طلب إعتزال الخدمة سواء بالقبول أو الرفض على خلاف التصرف فى طلب الإستقالة العادية ، فالوزير المختص أو رئيس المصلحة بحسب الأحوال هو الذى يملك ذلك ؛ و من ثم فإن رابطة التوظف تنتهى بصدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على طلب إعتزال الخدمة ، و ليس بقرار الوزيرالذى يصدر تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء المذكور . و بناء على ذلك فلا وجه لما يتحدى به المدعى من أن قرار ترقيته صدر سليماً بمقولة إن رابطة التوظف تظل قائمة حتى 5 من فبراير سنة 1954 ، و هو اليوم التالى لإبلاغه قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إعتزاله الخدمة وفقاً للمادتين 111 و 115 من القانون رقم 210 لسنة 1951 اللتين تقضيان بأنه يجب على الموظف أن يستمر فى عمله إلى أن يبلغ قرار قبول الإستقالة ، و فى حالة إنتهاء الخدمة بقرار من مجلس الوزراء يستحق فى عمله أن يبلغ قرار قبول الإستقالة ، و فى حالة إنتهاء الخدمة بقرار من مجلس الوزراء يستحق الموظف مرتبه إلى اليوم الذى يبلغ فيه القرار ؛ ذلك أن العلاقة الوظيفية بين الحكومة و الموظف إنما تنفصم عراها متى قام سبب من أسباب إنتهاء الخدمة التى عددتها المادة 107 من القانون المشار إليه ، و هو فى هذه الحالة القرار الصادر من مجلس الوزراء بالموافقة على إعتزال الخدمة . أما إستمرار الموظف فى القيام بأعمال وظيفته ، سواء بالتطبيق للمادة 114 فلا يغير من الأمر شيئاً ؛ ذلك أن الخدمة تعتبر منتهية يتحقق سببها طبقاً للمادة 107 و إنما يعتبر الأجر الذى يستحقه الموظف إذا إستمر فى عمله مؤقتاً بعد ذلك كمكافأة نظير العمل يقوم به بعد إنتهاء مدة الخدمة . و من ثم فمتى كانت مدة خدمة المطعون عليه قد إنتهت بالقرار الصادر من مجلس الوزراء فى 7 من يناير سنة 1954 بالموافقة على إعتزاله الخدمة ، فإن القرار الصادر بترقيته بعد ذلك فى 19 من يناير سنة 1954 يكون معدوماً ؛ إذ لم يصادف محلاً يقبله بعد ذلك إذ لم يعد المدعى موظفاً قابلاً للترقية .

 

( الطعن رقم 722 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/11/22 )

=================================

الطعن رقم  1488     لسنة 14  مكتب فنى 18  صفحة رقم 107

بتاريخ 27-05-1973

الموضوع : معاش

الموضوع الفرعي : تسوية معاش الموظف

فقرة رقم : 1

إن المدعى كان معاملاً بأحكام القانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية و أحيل إلى المعاش من أول يولية سنة 1959 و تسلم سركى المعاش الخاص به فى 24 من أغسطس سنة 1959 ، و من ثم كان يتعين أن يقيم دعواه خلال سنة من تاريخ استلام سركى المعاش بالتطبيق لأحكلم المادة السادسة من القانون رقم 37 لسنة 1929 المشار إليه و إذ أقام الدعوى بإيداع صحيفتها فى 9 من فبراير سنة 1963 فيكون حقه فى المنازعة فى المعاش قد سقط مما يتعين معه القضاء بعدم قبول هذا الطلب و لا يغير من ذلك ما تم من أعادة تسوية معاشه تنفيذاً للحكم الصادر لصالحه من الدعوى رقم 231 لسنة 7 القضائية بضم مدة خدمته باليومية فى المعاش و تسلم السركى الخاص بالمعاش المعدل فى 27 من مارس سنة 1963 و ذلك لأن هذا التعديل ليس من شأنه محو الأثر المترتب على سقوط حق المدعى فى المنازعة فى أصل المعاش فى الميعاد الذى شرطه الشارع . و كل ما يرتبه هذا التعديل من حقوق إنما ينحصر فى المنازعة فى المعاش بقدر الزيادة التى طرأت عليه و فى نطاق القواعد التى قررت هذه الزيادة دون أن تمتد إلى فتح باب المنازعة فى أصل المعاش الذى استقر الوضع بالنسبة إليه نهائياً بعد أن سقط حق المدعى فى المنازعة فيه بمضى المدة القانونية .

 

( الطعن رقم 1488 لسنة 14 ق ، جلسة 1973/5/27 )

=================================

الطعن رقم  1696     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 439

بتاريخ 21-12-1957

الموضوع : معاش

الموضوع الفرعي : تسوية معاش الموظف

فقرة رقم : 1

إن الشارع حسم بالقانون رقم 413 لسنة 1953 و بصفة تشريعية الخلاف حول السن التى يحال فيها إلى المعاش الموظفون المؤقتون الشاغلون لوظائف دائمة ، و اعتبرها فى الأصل سن الستين ، و إن أورد حكماً وقتياً و استثنائياً – للحكمة التشريعية التى أفصحت عنها المذكرة الإيضاحية – من مقتضاه أن يبقى فى خدمة الحكومة من كان من هؤلاء تزيد سنة فى 19 من يولية سنة 1953 على التاسعة و الخمسين ، على أن يفصلوا بعد مضى سنة من هذا التاريخ ، أو عند بلوغهم سن الخامسة و الستين ، فى أى التاريخين أقرب .

 

 

=================================

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى