موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 1631 لسنة 52 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة السابعة”عقود إدارية وتعويضات”

بالجلسة المنعقدة علناً يوم الاثنين الموافق 12/12/2006م.

برئاسة السيد الأستاذ المستشــــار           / أحمد مرسي حلمي                            نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار           / أحمد عبد الراضي محمد                     نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار           / منير مصطفى خطاب                        المستشــار بمجلس الدولة

وبحضور السيد الأستاذ المستشار          / معتز أحمد شعير                                   مفوض الدولــــة

وسكرتاريـــــــــة السيـــــــــــــد            / رأفت إبراهيم                                      سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 1631 لسنة 52 ق

المقامة من /

إبراهيم محمد سليمان

ضــــد /

1- وزير التجارة والتموين                 “بصفته”

2- رئيس التمثيل التجاري                 “بصفته”

2- رئيس نقطة التجارة الدولية            “بصفته”

4- وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية …… بصفته …”خصم مدخل”

5- وزير التجارة والصناعة ….. بصفته… “خصم مدخل”

الوقائــــــــــــــــع”

أقام المدعي دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 30/11/1997 طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهم بصفاتهم بأن يؤدوا له مبلغاً مقداره 198917.12 جنيه فقط مائة وثمانية وتسعون ألف وتسعمائة وسبعة عشر جنيهاً واثني عشر قرشاً بالإضافة إلي مبلغ مقداره 400000 جنيه فقط أربعمائة ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار التي أصابته من جراء عدم صرف مستحقاته اعتباراً من 30/4/1994 .

وقال المدعي شرحاً للدعوى أنه رست عليه عملية إحلال وتجديد صالة تلاقي رجال الأعمال والتجارة بنقطة التجارة الدولية الكائنة بمبني التمثيل التجاري بشارع أحمد عرابي بالمهندسين والتي كانت تابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ونقلت تبعيتها إلي وزارة التموين والتجارة بقيمة إجمالية مقدارها 466647 جنيه فقط أربعمائة وستة وستون ألف وستمائة وسبعة وأربعة جنيهاً وقد تم استلام الموقع بتاريخ 1/11/1993 وتم تنفيذ جميع بنود العقد بما فيه البنود الإضافية وتسليم الأعمال بتاريخ 30/4/1994 وذلك للمهندس الاستشاري المعين من قبل المدعي عليهم وفقاً لنص البند الثالث من هذا العقد ، وبتاريخ 23/5/1995 أعد الأخير تقريراً بشأن الأعمال الإضافية وقيمتها التي قدرها بمبلغ 784925.12 جنيه فقط سبعمائة وأربعة وثمانون ألفا وتسعمائة وخمسة وعشرون جنيهاً واثني عشر قرشاً ، وتم تشكيل لجنة من وزارة الإسكان وعضوية المهندس الاستشاري للتأكد من صحة حصر الأعمال الإضافية وقد خلصت اللجنة إلي إعداد تقرير بوجود أعمال إضافية دون ذكر قيمتها ، وبناء على طلب جهة الإدارة أعد المهندس الاستشاري تقريراً ثانياً مؤرخ 2/10/1996 جاء فيه أن الأعمال الإضافية التي كلف بها المدعي هي أعمال فرضتها طبيعة العملية باعتبارها أعمال ترميم وتجهيز وليست أعمال إنشاء جديدة ولم تكن منظروه وقت إعداد المقايسة وأنها كانت أعمال ضرورية ولازمة وأن تحديد أسعارها تم وفقاً للأسعار السائدة في السوق وأن قيمة تلك الأعمال هي 784925.12 جنيه صرف له منها مبلغ مقداره 583154 جنيه فيصير المتبقي منها هو 198917.12 جنيه فقط مائة وثمانية وتسعون ألف جنيه وتسعمائة وسبعة عشر جنيهاً واثنا عشر قرشاً بعد استنزال مبلغ 3034 جنيه فقط ثلاثة آلاف وأربعة وثلاثون جنيهاً فرق كميات بين تقرير الاستشاري الأول وتقرير لجنة وزارة الإسكان .

 

تابع الحكم رقم 1631/52ق.

وأضاف المدعي القول أنه رغم مطالبته بصرف المبلغ المشار إليه بعد تسليم الأعمال بتاريخ 30/4/1994 إلا أن جهة الإدارة أبت من جانبها صرف تلك المبالغ الأمر الذي أصابه بأضرار جسيمة تمثلت في حرمانه من الدخول في العديد من المناقصات لنقص السيولة المالية الأمر الذي حدا به إلي إقامة هذه الدعوى بغية الحكم له بطلباته واختتم المدعى دعواه بالطلبات سالفة البيان .

وجري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة علي النحو الثابت بمحاضرها حيث أعدت فيها تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم أولاً: بعدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة للمدعي عليهما الثاني والثالث ، ثانياً: بندب مكتب خبراء وزارة العدل للقيام بالمأمورية المبينة في التقرير – وعين لنظر الدعوى أمام هذه المحكمة جلسة 1/2/2001 وجري تداولها بالجلسات علي النحو الثابت بالمحاضر ، وبجلسة 11/10/2001 قضت الحكم تمهيدياً وقبل الفصل في الموضوع أولاً: بعدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة للمدعي عليهما الثاني والثالث لرفعها علي غير ذي صفة وبقبولها شكلاً بالنسبة للمدعي عليهما الأول والرابع وتمهيدياً وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل ليندب أحد خبرائه المختصين للقيام بالمأمورية المبينة في منطوق الحكم :

ونفاذاً لهذا الحكم باشر الخبير المنتدب المأمورية الموكولة إليه وأعد فيها تقريراً ضمنه نتيجته النهائية وأودعه قلم كتاب هذه المحكمة مرفقاً به محاضر أعماله وما قدم إليه من مستندات وجري نظر الدعوى بجلسات المرافعة علي النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم المدعي بجلسة 28/6/2005 صحيفة معلنة اختصم بموجبها وزير التجارة والصناعة بدلاً من وزير التموين ، كما قدم بجلسة 16/5/2006 مذكرة شارحة للدعوى التمس في ختامها الحكم له بطلباته ، وكانت جهة الإدارة قد قدمت مذكرة في جلسة سابقة طلبت فيها إعادة المأمورية إلي الخبير كطلب المحكمة وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 5/12/2006 وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .

المحكمـــــــــــة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.

حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعي عليهم بصفاتهم متضامنين بأن يؤدوا له مبلغاً مقداره 198917.12 جنيه فقط مائة وثمانية وتسعون ألف وتسعمائة وسبعة عشر جنيهاً واثني عشر قرشاً بالإضافة إلي مبلغ مقداره فقط أربعمائة ألف جنيه تعويضاَ عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء عدم صرف مستحقاته اعتباراً من 3/4/1994 .

وحيث إن الصفة في الخصوم من الدفوع المتعلقة بالنظام العام والتي يجب علي المحكمة التصدي لها من تلقاء نفسها ولو لم يثيرها الخصوم كما يجوز إثارته في أي حال كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا .

وحيث إن العقد موضوع الدعوى بشأن عملية إحلال وتجديد صالة تلاقي رجال الأعمال والتجارة بنقطة التجارة الدولية أبرم بين المركز المصري الهندسي ويمثله المدعي من جانب وبين قطاع التمثيل التجاري والذي كان يتبع وزارة الاقتصاد والتجارة والخارجية في تاريخ إبرام العقد عام 1993 والتي نقلت تبعيته لوزارة التجارة والصناعة والتي يمثلها المدعي عليه الخامس ومن ثم يضحي وحده هو صاحب الصفة في الدعوى دون المدعي عليهم بصفاتهم من الأول إلي الرابع الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة بالنسبة لهم .

وحيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم فإنها تكون مقبولة شكلاً.

وحيث إنه عن الموضوع أنه بناء علي ممارسة أعلنت عنها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية – قطاع التمثيل التجاري – بشأن عملية إحلال وتجديد صالة تلاقي رجال الأعمال والتجار بنقطة التجارة الدولية الكائنة بمبني التمثيل التجاري في 96 شارع أحمد عرابي بالمهندسين والتي رست علي المركز المصري الهندسي والذي يمثله المدعي بقيمة إجمالية مقدارها 466647 جنيه فقط أربعمائة وستة وستون ألف وستمائة وسبعة وأربعة جنيهاً تم إبرام العقد بين الطرفين والذي جاء في بنده التاسع عشر خضوع العقد لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1983 بشأن المناقصات والمزايدات وقد قام المدعي بتنفيذ الأعمال المسندة إليه وتسليمها ابتدائياً بتاريخ 30/4/1994 وقد أقر فيه استشاري المشروع بنهو جميع الأعمال وتنفيذها حسب أصول الصنعة كما قام بتسليمها نهائياً بتاريخ 6/11/1995 مطابقة للمواصفات الفنية دون ملاحظات وقد جاء بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن قيمة الأعمال المنفذة علي الطبيعة (أصلية وإضافية) بلغت

 

تابع الحكم رقم 1631/52ق.

قيمتها 784925.62 جنيه فقط سبعمائة وأربعة وثمانون ألف وتسعمائة وخمسة وعشرون جنيهاً واثنا عشر قرشاً قامت جهة الإدارة بصرف مبلغ 583154 جنيه فقط خمسمائة وثلاثة وثمانون ألف ومائة وأربعة وخمسون جنيهاً منهاً للمدعي.

وحيث إنه عن طلب المدعي صرف باقي مستحقاته لدي جهة الإدارة فإن المادة (83) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983 تنص علي أن “………………………………………………..(ء) عند تسليم الأعمال نهائياً بعد مده الضمان وتقديم المقاول المحضر الرسمي الدال علي ذلك يسوى الحساب النهائي ويدفع للمقاول باقي حسابه بما في ذلك التأمين النهائي أو ما تبقي منه”.

وحيث إنه علي هدي ما تقدم ولما كان المدعي قد قام بتنفيذ الأعمال المسندة إليه وتسلميها نهائياً بتاريخ 6/11/1995 ومن ثم تلتزم جهة الإدارة بتسوية مستحقاته وصرف باقي حسابه بما في ذلك التأمين النهائي وإذ بلغت مستحقات المدعي لدي جهة الإدارة مبلغاً مقداره 784925.12 جنيه فقط سبعمائة وأربعة وثمانون ألفاً وتسعمائة وخمسة وعشرون جنيهاً واثني عشر قرشاً صرفت منها للمدعي مبلغ مقداره 583154 جنيه فقط “خمسمائة وثلاثة وثمانون ألفاً ومائه وأربعة وخمسون جنيه ومن ثم تظل ذمتها مدينة للمدعي بمبلغ مقداره 781071.12 جنيه 202771.12 جنيه فقط مائتان واثنان ألف وسبعمائة وواحد وسبعون جنيهاً واثني عشر قرشاً إلا أنه قد اقتصرت طلبات المدعي علي مبلغ 198917.12 جنيه فقط مائة وثمانية وتسعون ألفاً وتسعمائة وسبعة عشر جنيهاً واثني عشر قرشاً الأمر الذي لا مناص معه من النزول علي طلباته إذ ليس للمحكمة أن تقضي بأكثر مما طلبه الخصوم .

وحيث إنه عن طلب المدعي التعويض عن الأضرار التي أصابته من جراء عدم صرف مستحقاته اعتباراً من 30/4/1994 فإن المبلغ المشار إليه ومقداره 198917.12 جنيه المستحق للمدعي علي نحو ما تقدم هو مبلغ نقدي معلوم المقدار وحال الأداء وتأخرت جهة الإدارة في الوفاء به اعتباراً من تاريخ تسليم العملية نهائياً في 6/11/1995 ومن ثم تلتزم الأخيرة بأن تؤدي للمدعي تعويضاً قانونياً بواقع 5 % من هذا المبلغ من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي في صحيفة دعواه أنه قد أصابته أضرار مادية تمثلت في حرمانه من الدخول في العديد من المناقصات إذ أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل يؤكد ذلك .

وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة / أولاً: بعدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة للمدعي عليهم من الأول إلي الرابع. ثانياً: قبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه الخامس بصفته بأن يؤدي للمدعي مبلغاً مقداره 198917.12 جنيه فقط مائة وثمانية وتسعون ألفاً وتسعمائة وسبعة عشر جنيهاً واثني عشر قرشاً والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وألزمته المصروفات .

سكرتير المحكمة                                                                 رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روجع/

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى