موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 9349لسنة 53ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علناً يوم الثلاثاء الموافق 17/10/2006

برئاسة السيد الأستاذ المستشار             / أحمد مرسي حلمي                        نائب رئيس مجلس الدولـة

ورئيـــــــــــــــــس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                    / أحمد عبد الراضى محمد                 نائب رئيس مجلس الدولــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار                    / صبحي علي السيد                        نائب رئيس مجلس الدولــة

وحضور السيد الأستاذ المستشار           / محمد فاروق العواني                     مفوض الدولـــــــــــــــــــــة

وســــــــــــــــــــــــكرتارية السيد         / رأفت إبراهيم محمد                      سكــــــــــــــــرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 9349لسنة 53ق

المقامة من

أحمد ثابت فرج محمد

ضــــــــــــــد

1- رئيس الجمهورية.   2- وزير الداخلية …….. “بصفتهما”

الوقــــــائع

بتاريخ 28/7/1999 أقيمت الدعوى الماثلة بإيداع المدعي عريضتها قلم كتاب المحكمة ابتغاء الحكم بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بتعويضه تعويضاً مناسباً لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به نتيجة اعتقاله والمصروفات.

وشرحاً للدعوى – ذكر المدعي أنه تم اعتقاله وفقاً لختام طلباته بتاريخ 17/4/2000 وحتى 10/3/2002.

ونعى على قرار اعتقاله لصدوره بالمخالفة للقانون فضلاً عن الانحراف بالسلطة. وترتب على ذلك إصابته بأضرار مادي وأدبية وذلك على النحو الموضح بعريضة الدعوى.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني ارتأت فيه لأسباب الحكم: بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعي تعويضاً مناسباً لما أصابه من أضرار نتيجة اعتقاله الفترة المشار إليها بالتقرير – والمصروفات.

وتدوولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، حيث أودع الحاضر عن جهة الإدارة حافظة مستندات ومذكرة دفاع.

وبجلسة 3/10/2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمــــة

بعد مطالعة  الأوراق والاستماع الى الإيضاحات، والمداولة قانونية.

من حيث أن الدعوى استوفت لأوضاعها الشكلية.

ومن حيث أن مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية هو تحقق ركن الخطأ في جانبها بأن يكون القرار غير مشروع، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر، وتقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.

ومن حيث أنه لما كان الثابت بالأوراق أن  المدعي اعتقل في الفترة من 17/4/2000 وحتى 10/3/2002، وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالمستندات.

ومن حيث أن ما ساقته جهة ا لإدارة من أسباب لاعتقال  المدعي لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً خلت الأوراق من دليل يسانده، مما يغدو قرار الاعتقال فاقداً لسنده وبات مخالفاً للقانون.

 

 

تابع الحكم في الدعوى رقم 9349لسنة 53ق

 

ومن حيث أن المدعي قد لحقه من جراء الاعتقال أضرار مادية تمثلت في الحرمان من الكسب وإدارة الأموال وسائر شئون الحياة بالإضافة إلى  إنفاق الأموال لإنهاء الاعتقال بالطرق القانونية، كما لحقه أضراراً أدبية تمثلت في

الحط من قدره والإساءة إلى  السمعة للتصنيف ضمن الخطرين على الأمن العام وما يؤدي إليه ذلك من ألم نفسي – الأمر الذي يستحق عنه التعويض وتقدره المحكمة على النحو الذي سيرد بالمنطوق.

ومن حيث إن من  أصابه الخسران في الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهـــذه الأســباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بأن تؤدي إلى  المدعي تعويضاً مقداره = ثمانية ألاف جنيه والمصروفات.

سكرتير المحكمة                                                               رئيس المحكمة

 

 

 

 

 

 

 

روجع/

 

 

ياسر سعد …..؛

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى