موسوعة المحكمه الاداريه العليا

فى الطعن رقم 244 لسنة 29 ق . س

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة ( عقود زوجي )                      

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 25/5/2008م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حمدي ياسين عكاشة                نائب رئيس مجلس الدولة  ورئيس المحكمة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / سعيد حسين محمد المهدي            نائب رئيس مجلس الدولة

و /  خالد جمال محمد السباعي         نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشــــــــــار     / محمد مصطفي عنان                     مفوض الدولة

وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــد              / طارق عبد العليم تركي                    أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 244 لسنة 29 ق . س

المقام من :

صفوت سيدهم عوض

ضد :

1 –  وزير الزراعة بصفته رئيساً لمجلس إدارة مركز البحوث الزراعية

2 –  رئيس مركز البحوث الزراعية ( بصفته )

3 –  مدير معهد البحوث الزراعيــة ( بصفته )

الإجراءات 

بتاريخ 10/3/1997 أودع الحاضر عن الطاعن قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بهيئة استئنافية تقرير طعن قيد بجدولها بالرقم المسطر بصدر هذا الحكم في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة المالية بجلسة 19/1/1997 في الدعوى رقم 112 لسنة 37 ق والقاضي بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعى المصروفات .

وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً للطاعن بطلباته في التعويض وفق الوارد لطلباته المدونة في الدعوى محل الطعن .

وقد أعلن الطعن إلي المطعون ضدهم بصفتهم على النحو المبين بالأوراق .

وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم أولا : بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والثالث بصفتهما لرفعه على غير ذي صفة .  ثانيا : بقبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته شكلا وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعن بالمصروفات .

وقد جري نظر الطعن بجلسات المحكمة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودع الطاعن والجهة الإدارية المطعون ضدهما ما عن لهم من مذكرات ومستندات ثابتة بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 6/4/2008 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة 18/5/2008 مع التصريح للطرفين بتقديم ما لم يتم تقديمه 6/4/2008 من المستندات والبيانات المطلوبة خلال أسبوعين وخلال الأجل الممنوح لم يقدم أحد من الخصوم شئ وبجلسة النطق بالحكم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدي النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق  وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا .

ومن حيث إن الطاعن يطلب الحكم له بما تقدم من طلبات .

 

 

تابع الطعن رقم 244 لسنة 29 ق . س

ومن حيث إنه عن شكل الطعن فإن الثابت أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 19/1/1997 وأقام الطاعن طعنه الماثل بتاريخ 10/3/1997 أي في خلال الميعاد المقرر قانوناً وإذ استوفي الطعن سائر أوضاعه الشكلية الأخرى ومن ثم فهو مقبول شكلاً .

ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل في أنه بتاريخ 29/6/1989 أقام الطاعن ضد كلا من : 1 – وزير الزراعة  بصفته .    2 – وزير التعليم  بصفته  3 – رئيس مركز البحوث الزراعية بصفته  4 – مدير مركز معهد الاقتصاد الزراعي بصفته ، الدعوى رقم 112 لسنة 37 ق بإيداع عريضتها ابتداء أمام محكمة القضاء الإداري بتاريخ 29/6/1989 وطلب في ختامها الحكم بصفة عاجلة وقف تنفيذ وإلغاء قرار معهد الاقتصادي الزراعي ومركز البحوث الزراعية ولجنة البعثات بإنهاء الأجازة الدراسية الممنوحة له اعتبارا من 1/4/1989 وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار ، ثانيا : إلغاء القرار السلبي الصادر من مركز البحوث الزراعية ومعهد الاقتصاد الزراعي بعدم استمراره في مد أجازته الدراسية حتى الحصول على درجة الدكتوراه .  ثالثا : تعويضه بتعويض مالي قدره عشرون ألف من الجنيهات عن الضرر المالي والأدبي عن قرار الجهة الإدارية بإنهاء أجازته الدراسية قبل الحصول على درجة الدكتوراه .

وذكر الطاعن شرحاً لدعواه : أنه قد صدر القانون رقم 69 لسنة 1973 بشأن نظام الباحثيين العلميين في المؤسسات العلمية ولما كان يشغل وظيفة باحث مساعد بالمعهد الاقتصادي الزراعي ونظراً لما وجدوا فيه رؤساءه من كفاءة وجدية فقد أصدر وزير الزراعة القرار رقم 930 لسنة 1983 بإيفاده إلي أمريكا لحضور دورة تدريبية لمدة سنة توطئة لإلحاقه بإحدي الجامعات للحصول على درجة الدكتوراه في الإحصاء التطبيقي على أن يتحمل مشروع جمع وتحليل النباتات نفقات السفر والإقامة والدراسة إلا أن هيئة المعونة الأمريكية التي تمول المنحة بعد تحويل تمويل البعثة إلي مشروع NARP الذي تموله الهيئة فقد أصرت سلطات هذه الهيئة في واشنطن على ضرورة حصوله على درجة الماجستير من إحدي الجامعات الأمريكية على الرغم من سبقه للحصول على هذه الدرجة من مصر وعليه فبذل الطاعن الجهد والوقت حتى حصل على هذه الدرجة وانتظم في الإعداد للدكتوراه وحصل على منحة بحثية من الجامعة بدأت من 1/6/1986 إلا أن هيئة المعونة الأمريكية وضعت العراقيل في سبيل إنهاء دراسة الدكتوراه فتارة تجنح بطول البرنامج وتارة تدعى مخالفته للقواعد المرعية بعدم العمل أثناء الدراسة أو المنحة ومرة تطالبه برد الرسوم وقد ردت الجامعة الملتحق بها برفض هذه الحجج لأن قواعد المنحة تقضي بتحمل الجامعة الرسوم وحتى يتمكن الطاعن من إنهاء درجة الدكتوراه طلب من معهد الاقتصاد الزراعي من بعثته إلي العام السادس وقد وافق مجلس المعهد على مد الأجازة الدراسية الممنوحة له إلي العام السادس اعتبارا من 6/9/1988 حتى 6/9/89 ورغم ذلك كله فإن سلطات المعونة الأمريكية استمرت في موقفها المتعنت ورفضت استمرار تمويل هذه البعثة وأكثر من ذلك أصرت على إنهاء إقامته في أمريكا وعودته إلي البلاد خلال ميعاد أقصاه آخر مارس ولما كان الطاعن قد أوفد من قبل معهد الاقتصاد الزراعي للحصول على درجة الدكتوراه وأوشك على الانتهاء من دراسته ووافقت السلطات المصرية على مد الأجازة الدراسية الممنوحة له لعام سادس حتى 6/9/1989 دون أن تتحمل بأي مرتبات له في الداخل أو الخارج وأضاف الطاعن بأنه لجأ إلي وزير الزراعة في 21/3/1989 ملتمسا إصدار قرار من مركز البحوث الزراعية بتنفيذ قرار معهد الاقتصاد الزراعي بمدة أجازته الدراسية للعام السادس إلا أنه فوجئ بكتاب المستشار الثقافي بواشنطن بتاريخ 13/6/1989 يخطره فيه أنه تقرر بناء على كتاب المركز المصري الدولي للزراعة إنهاء الأجازة الدراسية الممنوحة له اعتبارا من 1/4/1989 على أن يعود لأرض الوطن فوراً لاستلام العمل وهو ما يتعارض مع قانون تنظيم الجامعات حيث لم يحدد القانون مدة معينة لمدة الأجازة الدراسية بالإضافة إلي أن قرار مركز البحوث الزراعية الصادر في 6/4/1989 بإنهاء بعثته قد جاء على أساس أنه بطئ في دراسته وهذا أمر ينقضه ما ورد بكتاب معهد الاقتصاد الزراعي المؤرخ 9/3/1989 من موافقة هذا المعهد على مد الأجازة الدراسية له لمدة عام سادس اعتبارا من 6/9/1988 وحتى 6/9/1989 ثم يفاجئ بإنهاء أجازته لأنه مبطئ في دراسته مما يقطع إلي أن هذا السبب لا يمت لصحيح حكم القانون وخلص الطاعن في صحيفة دعواه إلي طلباته سالفة البيان .

 

 

 

تابع الطعن رقم 244 لسنة 29 ق . س

 

وقد جري نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري حيث أودع الحاضر عن المدعى أربع حوافظ مستندات طويت على المستندات المعلاة بغلافهم ، كما أودع الحاضر عن المدعى عليه ثلاث مذكرات دفاع طعن فيها على الطلبات الواردة بعريضة الدعوى وأودع الحاضر عن جهة الإدارة مذكرة دفاع طلب فيها الحكم برفض الدعوى وبجلسة 17/4/1990 حكمت محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلي المحكمة الإدارية لوزارة الزراعة وأبقت الفصل في المصروفات .

ونفاذاً لهذا الحكم وردت الدعوى إلي تلك المحكمة وقيدت بجدولها بالرقم المبين سلفاً .

وتدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة لنظر الشق المستعجل فيها وبجلسة 24/3/1991 قررت المحكمة الإدارية إحالة الدعوى لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها .

وقد أعدت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً برأيها القانوني ارتأت فيها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً مع إلزام المدعى المصروفات .

ثم تدوولت الدعوى أمام المحكمة بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 27/12/1992 أودع الحاضر عن الطاعن حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة بغلافها كما قدم مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم له بطلباته الواردة بعريضة دعواه وبذات الجلسة أودع الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول والثاني بصفتهما وإخراجهما من الدعوى بلا مصروفات ، وبجلسة 27/6/1993 قدم الحاضر عن مركز البحوث الزراعية حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة بغلافها كما قدم مذكرة بالدفاع طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات ، وبجلسة 4/8/1993 قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة بغلافها كما قدم مذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم بذات طلباته الواردة بعريضة دعواه وبذات الجلسة قدم الحاضر عن المركز المدعى عليه حافظة مستندات طويت على صورة من القرار رقم 156 لسنة 1991 باعتبار المدعى مستقيلاً من الخدمة اعتبارا من 1/4/1999 وبجلسة 27/2/1994 قرر الحاضر عن المدعى قصر طلباته على طلب التعويض فقط في مواجهة الحاضر عن المركز المدعى عليه وبجلسة 27/3/1994 قدم الحاضر عن المركز المدعى عليه مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات وبجلسة 27/8/1995 قدم الحاضر عن الطاعن حافظة مستندات طويت على بيان بتقدير عناصر التعويض الذي تكبدها المدعى نتيجة قرارها الخاص ويبلغ إجمالي 50 ر 82014 دولار وبجلسة 10/3/1996 قدم الحاضر عن الطاعن مذكرة دفاع صمم فيها على طلباته المعدلة وبجلسة 12/5/1996 قدم الحاضر عن المركز المدعى عليه مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى لعدم قيامها على سند من القانون وبجلسة 11/8/1986 قدم الحاضر عن المدعى مذكرة بدفاعه طلب في ختامها حجز الدعوى للحكم والقضاء له بطلب التعويض وبجلسة 19/1/1997 حكمت المحكمة الإدارية لوزارة المالية في الدعوى بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعى المصروفات .

وقد شيدت المحكمة قضاءها المتقدم على أن الطاعن كان قد أوفد في أجازة دراسية للولايات المتحدة الأمريكية بموجب قرار وزير الزراعة رقم 920 لسنة 1983 بتاريخ 5/9/1983 لحضور دورة تدريبية توطئة لإلحاقه بجامعة أمريكية للحصول على درجة الدكتوراه ومدت هذه الأجازة لعام ثان وثالث كما مدت بموجب القرار رقم 1691 لسنة 1986 لعام رابع للحصول على الماجستير فقط على أن يعود فور انتهاء هذا العام ثم عرض أمر الطاعن على الجهات المختصة لجنة البعثات ومعهد الاقتصاد الزراعي ومركز البحوث الزراعية فرأت هذه الجهات جواز مد الأجازة له للحصول على درجة الدكتوراه حيث وافقت اللجنة التنفيذية للبعثات بجلستها في 27/9/1986 على ذلك إلا أن هذه الموافقة مشروطة بموافقة الجانب الأمريكي هيئة المعونة الأمريكية ( الجهة المانحة ) على استمرار الطاعن في الدراسة ، واستمرارها في التمويل نفقاته وقد تم المد له لعام خامس يبدأ من 6/9/1987 ولعام سادس يبدأ من 6/9/1988 وينتهي في 6/9/1989 إلا أن

 

 

تابع الطعن رقم 244 لسنة 29 ق . س

الجهة الإدارية قد أصدرت قرارها بإنهاء أجازته الدراسية بتاريخ 16/4/1989 اعتبارا من 1/4/1989 بعد أن أخطر الجانب الأمريكي ( هيئة المعونة الأمريكية الجهة المانحة ) الجهات المختصة بمصر بأن تمويل منحة المدعى قد أوقف اعتبارا من آخر مارس 1989 نظراً لأن الطاعن مبطئ في دراسته وأن إقامته بالولايات المتحدة الأمريكية تنتهي في هذا التاريخ ، فلم تجد الجهة الإدارية من سبيل سوي انتهاء أجازته الأمر الذي لا ينم عن خطأ من جانب جهة الإدارة كما أن تصرفها هذا لا ينطوي على إساءة استعمال السلطة أو التعسف في استخدامها الأمر الذي يدل على أن قرار جهة الإدارة بإنهاء أجازته الدراسية محل طلب التعويض قد صدر متفقاً مع صحيح حكم القانون مما ينتفي معه ركن الخطأ من جهة الإدارة في إصدار هذا القرار وأنه بانهيار ركن الخطأ تنتفي معها أركان المسئولية الأخرى من ضرر وعلاقة سببية ومن ثم تنتفي مسئوليتها في التعويض عنه وخلصت المحكمة إلي قضاءها المتقدم برفض الدعوى موضوعاً .

ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لأن القرار رقم 920/1983 والمتضمن إيفاده في دورة تدريبية لمدة أربعة شهور فقط توطئة لإلحاقه بإحدى الجامعات الأمريكية للحصول على درجة الدكتوراه وأن جميع  القرارات التالية بمدة أجازته الدراسية كانت للحصول على الدكتوراه وليس الماجستير لسبق الحصول عليه من مصر قبل سفره إلي الخارج إلا أن الجهة المانحة رفضت ذلك وطالبته بالانتقال إلي جامعة أرجون والتي اشترطت عليه ضرورة الحصول على الماجستير ثم الدكتوراه وقد أعترض الطاعن على ذلك إلا أن اعتراضه رفض وعليه حصل على الماجستير ثم وافقت اللجنة التنفيذية للبعثات وهيئة المعونة الأمريكية ومعهد الاقتصاد الزراعي ومركز البحوث الزراعية على الاستمرار لحصوله على الدكتوراه إلا أنه فوجئ بالجانب الأمريكي يطلب إنهاء أجازته الدراسية بعد عامين لكونه مبطئ في دراسته وقد استندت الجهة الإدارية على ذات السبب لإلغاء أجازته الدراسية أيضا وهو الأمر المخالف لأحكام قانون البعثات والأجازات الدراسية والمنح لأن الجهة التي تحدد مستواه العلمي هي الجهة التي يدرس بها والمشرف العلمي عليه ولما كانت جميع التقارير تؤكد بصورة واضحة قرب تحقيق الهدف بحصوله على الدكتوراه فضلاً عن أن هيئة المعونة الأمريكية وهي الجهة الممولة لنفقات الأجازة الدراسية ليست هي التي تمنح الدارسين تصاريح الإقامة بأمريكا وأخيراً فقد طلب من الجانب المصري مد أجازته الدراسية وتمويلها بدلا من الجانب الأمريكي إلا أن جهة الإدارة رفضت ذلك دون سند من القانون مما يجعل مسلك الجهة الإدارية متسماً بإساءة استعمال السلطة والانحراف بها وبالتالي فإن ركن الخطأ يعد محققاً في جانب جهة الإدارة مما يتعين معه تبعاً لذلك القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بطلبات الطاعن بالتعويض الجابر للأضرار التي أصابته على نحو ما سلف بيانه .

ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن المادة (1) من القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح تنص على أن : الغرض من البعثة سواء أكانت داخل الجمهورية أم خارجها هو القيام بدراسات علمية أو فنية أو عملية أو الحصول على مؤهل علمي أو كسب مران علمي وذلك لسد نقص أو حاجة تقتضيها مصلحة عامة وتنص المادة (15) من ذات القانون على أن : يكون منح الأجازات الدراسية لتحقيق غرض من الأغراض المبينة في المادة الأولي وتنص المادة 17 منه على أن تحدد مدة الأجازة الدراسية سواء أكانت بمرتب أم بغير مرتب ولا يجوز مدها إلا بعد أخذ رأي مكتب البعثات المشرف على العضو ورأي الأستاذ المشرف والجهة المانحة للإجازة وموافقة اللجنة التنفيذية في الإقليم .  وتنص المادة 23 منه على أنه : على عضو البعثة أن يتم بعثته في المدة المقررة لها ……. كما تنص المادة 24 من ذات القانون على أنه : للجنة التنفيذية أن تقرر بصفة استثنائية من مدة البعثة بعد التأكد من أن العضو قام بدراسته على وجه مرضي . وتنص المادة 28 منه على أنه : للجنة التنفيذية للبعثات بعد أخذ رأي الجهة الموفدة أن تقرر إنهاء بعثة العضو الذي يتضح من التقارير الواردة عنه أن حالته تنبئ بعدم إمكانه تحقيق الغرض المقصود من البعثة وللعضو أن يتظلم من هذا القرار خلال 15 يوماً من تاريخ إبلاغه به .

ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد أوفد من قبل جهة عمله عام 1983 في أجازة دراسية لنيل درجة الدكتوراه على نفقة هيئة المعونة الأمريكية وذلك لمدة عامين ثم مدت تلك الأجازة للعام الثالث لذات الغرض وخلال هذا العام طلبت الجهة المانحة من الطاعن ضرورة حصوله على الماجستير من إحدى الجامعات

 

 

تابع الطعن رقم 244 لسنة 29 ق . س

الأمريكية وقد مدت له الجهتين الإدارتين ذات الصلة بالموضوع تلك الأجازة للعام الرابع لتكون لدراسة الماجستير فاعترض الطاعن على ذلك لسبق حصوله عليه من مصر وطلب منهما تغيير الأجازة لتكون لاستكمال دراسته للدكتوراه وعليه وافقت اللجنة التنفيذية للبعثات على مد تلك الأجازة للحصول على الدكتوراه إذا ما وافق الجانب الأمريكي باعتباره الجهة المانحة للأجازة الدراسية إلا أنها لم تبدي ثمة اعتراض أو موافقة على ذلك ثم قاما المركز المطعون ضده واللجنة التنفيذية للبعثات بمد تلك الأجازة للعام الخامس ثم للعام السادس وخلال العام الأخير للمد قام الجانب الأمريكي بإخطار الطاعن والجهات الإدارية ذات الصلة بالأجازة الدراسية بأن الطاعن مبطئ في دراسته وأن إقامته في أمريكا سوف تنتهي في 31/3/1989 وعليه العودة إلي مصر وعليه أصدرت جهة الإدارة قرارها بإنهاء أجازته الدراسية بتاريخ 16/4/1989 اعتبارا من 1/4/1989 وذلك بعد إخطار الجانب الأمريكي بأن تمويل منحة الطاعن قد أوقف اعتباراً من آخر مارس 1989 للأسباب سالفة البيان الأمر الذي لا ينم عن خطأ من جانب جهة الإدارة وقد خلا قرارها من عيوب إساءة استعمال السلطة أو التعسف في استخدامها وعليه ينتفي ركن الخطأ في جانب جهة الإدارة المستوجب للتعويض دون بحث باقي أركان المسئولية الأخرى من ضرر وعلاقة سببية .

ولا ينال من ذلك ما ذكره الطاعن من أنه تقدم إلي الجهة الإدارية المختصة برغبته في استمرار الأجازة الدراسية لعام سابع بتكلفة ذاتية دون تحمل الجهة الإدارية بأية تكلفة إذ أن هذا القول قد جاء مرسلاً خالياً من دليل عليه في أوراق الطعن خاصة وأن المحكمة قد أعادت الطعن للمرافعة ليقدم الطاعن ما يفيد ما ذكره آنفاً إلا أن الطاعن لم يقدم أي مستند بهذا الشأن مما يعني عدم إثباته لصحة ما ذكره الطاعن .

ومن حيث إنه وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلي ذات النظر فمن ثم يكون قد صادف صحيح حكم القانون مما يغدو معه الطعن الراهن قائماً على غير أساس سليم من القانون حرياً بالرفض .

ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات .

سكرتير المحكمة                                                         رئيس المحكمة

 

 

 

روجع/

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى