موسوعة المحكمه الاداريه العليا

الطعن رقم 1587 لسنة 45 القضائية عليا

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الأولى – موضوع

*******

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 13/3/2004 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز

        رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

 

وعضوية الســــادة الأساتذة المستشارين / السيد محمد السيد الطحان ويحيى خضرى نوبى محمد ود. محمد ماجد محمود أحمد وأحمد عبد الحميد حسن عبود.

نواب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة                مفــــوض الدولة

 

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                ســكرتير المحكمة

***************

                                        أصدرت الحكم الآتى

فى

الطعن رقم 1587 لسنة 45 القضائية عليا

المقــــــــام من

1-   محافظ بور سعيد ” بصفته “

  • رئيس حى الشرق ببور سعيد ” بصفته “
  • السكرتير العام المساعد بمحافظة بور سعيد ” بصفته “
  • مدير إدارة الأملاك بمحافظة بور سعيد ” بصفته “
  • مندوب الحجز الإداري بمحافظة بور سعيد ” بصفته “

 

                                               ضــــــــــد

    ورثة/ إبراهيـــــــم فــــرج أبو عـــــمر

 

         فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية

فى الدعوى رقم 4056 لسنة 1ق بجلسة 23/11/1998

 

 

 

 

 

الإجـــــــــراءات :

**************

 

        بتاريخ 6/1/1999 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت الرقم عاليه وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية المشار إليه والقاضى ” بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع ببراءة ذمة المدعى من المبالغ موضوع التداعى وألزمت الجهة الإدارية المصروفات “.

 

        وطلب الطاعنون بصفاتهم فى ختام تقرير الطعن – للأسباب الواردة به – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات.

 

        وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلزام المطعون ضده بسداد مبلغ ( 52920) جنيها محل النزاع وذلك فى الفترة من 29/5/1983 وحتى 28/5/1985 والمصروفات.

 

        وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فــحص الطــــعون جلسة 18/6/2001 وبجلسة 3/6/2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليـــا – دائـــرة الموضوع – لنظره بجلسة 1/7/2002 وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة والجلسات التالية وبجلسة 4/10/2003 أودعت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات طويت على صورة من تقرير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بور سعيد مفادها عدم الاستدلال على محل إقامة المواطن إبراهيـــم فـــرج أبو عمر وأنه تبين إزالة محلات سى هورس بشــــارع طرح البحر، وقدمت هيئة قضــايا الدولة مذكـــرة مؤرخـــة فى 11/4/ 2002 تفيد أنه قد ثبت وفاة المطعون ضده وقد تم تصحيح شكل الطعن باختصام ورثته جملة لعدم الاستدلال عليهم وعلى محل إقامتهم ومن ثم يكون إعلان صحيفة تصحيح شكل الطعن للورثة جملة فى مواجهة النيابة العامة لعدم الاستدلال عليهم، وبجلسة 13/12/2003 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم ومذكرات فى شهر.    

 

وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

 

 

 

 

 

                                    المحكمـــــــــــــــــــة

 

**********

       

        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .

        من حيث إن الثابت من الأوراق أن هناك عدة تحريات جدية قدمت فى الطعن تفيد عدم الاستدلال على محل إقامة المطعون ضده، وأن هيئة قضايا الدولة قد ثبت لديها من التحريات وفاة المطعون ضده.

 

        ومن حيث إن المادة 13/10 من قانون المرافعات تنص على إنه ” فيما عدا ما نص عليه فى قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتى: 1-…….2-………

10- إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب أن تشتمل الورقة على آخر موطن له فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج وتسليم صورتها للنيابة”.

 

        كما تنص المادة 217 من قانون المرافعات على أنه ” إذا توفى المحكوم له أثناء ميعاد الطعن جاز لخصمه رفع الطعن وإعلانه إلى ورثته جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم وذلك فى آخر موطن كان لمورثهم “.

 

        ومن حيث إن الثابت من التحريات عدم الاستدلال على ورثة المطعون ضده لذلك فإن إعلانهم جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم فى مواجهة النيابة يعد إعلاناً صحيحاً مما يجعل الطعن وقد استوفى أوضاعه الشكلية الأخرى مقبولاً شكلاً.

 

        ومن حيث إن عناصر المنازعة قد أحاط بها الحكم المطعون فيه فإن المحكمة تحيل إليه منعاً من التكرار.

 

        وبجلسة 23/11/1998 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه والقاضى ببراءة ذمة المدعى من المبالغ موضوع التداعى.

 

        وقد شيدت المحكمة قضاءها على سند أنه قد رخصت محافظة بور سعيد للمدعى فى استغلال المحلات أرقام 8و9و10و11و12 بمنطقة طرح البحر ونص الترخيص على أنه يسرى من 16/9/81 حتى 12/10/1982 وأن قيمة الترخيص 77.5 جنيهاً شهرياً بواقع 15.5 جنيه لكل محل كمقابل لاستغلال المكان المرخص فيه وفى نهاية مدة الترخيص تم عرض الأمر على المجلس المحلى الشعبى للمحافظة فقرر اعتبار الترخيص غير محدد المــــدة إلا أنه فـــــوجئ بمطالبتـــه بمبلغ 52920.50جنيه عن المــدة من 25/5/1983 حتى 28/5/1985 فتظلم من القرار للمجلس الشعبى المحلى الذى قرر استمرار معاملة شاغلى محلات طرح البحر بذات المعاملة لحين إتمام تخطيط المنطقة بالكامل.

 

 

        واستطردت المحكمة قائلة : إن الثابت من الأوراق أن الانتفاع الممنوح للمدعى هو انتفاع عادى ومن ثم تكون شروط الترخيص المبرم بين المدعى والإدارة هى الواجبة التطبيق وخاصة قيمة مقابل الانتفاع المتفق عليه وبالتالى لا يجوز مطالبته بالتزامات أخرى تخرج عن نطاقه خاصة وأن المجلس الشعبى المحلى لم يدخل أي تعديل على الترخيص و بالتالى تكون مطالبته بسداد المبلغ المذكور قائمة على غير سند صحيح من القانون مما يتعين معه الحكم ببراءة ذمة المدعى من هذا المبلغ، وانتهت المحكمة إلى قضائها سالف الذكر.

 

        ومن حيث إن مبنى الطعن هو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله على سند أن الحكم الطعين خلط بين المحلات المرخص فيها للمطعون ضده وبين مقابل الإشغال الذى أقامه أمام هذه المحلات على النحو الذى بينته اللجنة المشكلة لمعاينة منشأة سى هورس ملك المطعون ضده والتى قدرت مقابل إشغال لهذه الأرض ومساحتها 1058م2 عن الفترة من 29/5/1983 حتى 28/5/1985 والتى بلغت جملة المبالغ المستحقة 52920.5جنيه ومن ثم خلص فى ختام تقرير الطعن بطلب الحكم بالطلبات الواردة بتقرير الطعن.

 

        ومن حيث إن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن الترخيص للأفراد بالانتفاع بجزء من المال العام يختلف فى مداه وفيما يخوله للأفراد من حقوق على المال العام بحسب ما إذا كان هذا الانتفاع عادياً أو غير عادى ويكون الانتفاع عادياً إذا كان متفقاً مع الغرض الأصلى الذى خصص المال من أجله كما هو الشأن بالنسبة إلى أراضى الجبانات وأراضى الأسواق العامة وما يخصص من شاطئ البحر لإقامة الكبائن والشاليهات ويكون الانتفاع غير عادى إذا لم يكن متفقاً مع الغرض الأصلى الذى خصص له المال العام كالترخيص بشغل الطريق العام بالأدوات والمهمات والأكشاك، ففى الانتفاع غير العادى يكون الترخيص للفرد باستعمال جزء من المال العام من قبيل الأعمال الإدارية المبنية على مجرد التسامح ويكون الاختصاص بمنحه عادة لجهات الشرطة وتتمتع الإدارة بالنسبة إلى هذا النوع من الانتفاع بسلطة تقديرية واسعة فيكون لها إلغاء الترخيص فى أى وقت بحسب ما تراه متفقاً مع المصلحة العامة، باعتبار أن المال لم يخصص فى الأصل لمثل هذا النوع من الانتفاع وأن الترخيص باستعماله على خلاف الأصل عارض وموقوت بطبيعته ومن ثم قابل  للإلغاء أو التعديل فى أى وقت لداعى المصلحة العامة.

 

        أما إذا كان المال العام قد أعد بطبيعته لينتفع به الأفراد انتفاعاً خاصاً بصفة مستقرة وبشروط معينة فإن الترخيص به يتم من الجهة الإدارية المنوط بها الإشراف على المال العام ويصطبغ الترخيص فى هذه الحالة بصبغة العقد الإداري وتحكمه الشروط الواردة به والقواعد القانونية التى تنظم هذا النوع من الانتفاع وهى ترتب للمنتفع على المال العام حقوقاً تختلف فى مداها وقوتها بحسب طبيعة الانتفاع وطبيعة المال المقررة عليه على أنها فى جملتها تتسم بطابع من الاستقرار فى نطاق المدة المحددة فى الترخيص أما إذا لم تكن ثمة مدة محددة فإن هذه الحقوق تبقى ما بقى المال مخصصاً للنفع العام وبشرط أن يقوم المنتفع بالوفاء بالالتزامات الملقاة على عاتقه وتلتزم الإدارة باحترام حقوق المرخص له فى الانتفاع فلا يسوغ لها إلغاء الترخيص كلياً أو جزئياً طالما كان المنتفع قائما بتنفيذ التزاماته وذلك ما لم تقم اعتبارات متعلقة بالمصلحة العامة تقتضى إنهاء تخصيص المال لهذا النوع من الانتفاع ودون إخلال بما للجهة الإدارية من حقوق فى اتخاذ الإجراءات التى تكفل صيانة الأمن والنظام ولو تعارض ذلك مع مصلحة المنتفعين، وجلى أن ترتيب هذه الحقوق لصالح المنتفعين بالنسبة إلى هذا النوع من الانتفاع مرده إلى أن الانتفاع فى هذه الحالة يكون متفقاً مع ما خصص له المال العام فيتحقق النفع العام عن طريق تحقق النفع الخاص.

 

        ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم وحيث إن مورث المطعون ضدهم كان قد رخص له من محافظة بور سعيد فى استغلال عدة محلات بمنطقة طرح البحر ببور سعيد مقابل مبلغ 77.5جنيهاً بواقع 15.50جنيهاً لكل محل كمقابل لاستغلال المكان المرخص فيه، لمدة خمس سنوات وفى نهاية المدة وافق المجلس الشعبى المحلى للمحافظة على جعل الترخيص غير محدد المدة وبذات الشروط والأسعار، إلا أنه فوجئ بالمحافظة تطالبه بمبلغ إضافى قدره 52920.50جنيهاً بمقولة إن هذا المبلغ هو مقابل إشغال عن مسطح قدره 1058.415مترا مربعاً عن المدة من 29/5/83 حتى 28/5/1985 وقد تظلم مورث المطــــعون ضــــدهم من ذلك فــقرر المجــلس الشعبى المـحلى للمحافظـــة فى 12/3/1987 الموافقة على استمرار معاملة شاغلى محلات طرح البحر فيما يتعلق بالإشغالات الخاصة بهم وفى ذات الحدود والمساحات المصرح لهم فى شغلها بذات المعاملة المالية المرخص لهم فيها على أساس قانون الإشغالات وليس على أساس قانون الملاك.

 

        ومن حيث إن الثابت من الأوراق وخاصة تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى المدنية المحالة لمحكمة القضاء الإداري للاختصاص والرقيم 419 لسنة 1987 مكتب خبراء وزارة العدل ببور سعيد يبين أنه خلص إلى أن العلاقة بين المدعى والمدعى عليه هى ترخيص وأن القانون الواجب التطبيق هو قانون الإشغالات رقم 140 لسنة 1956 وليس قانون الأملاك، وأنه لا يحق للمدعى عليه بصفته المطالبة بأى مبالغ تجاه المدعى غير ما نص عليه ترخيص المحلات وأنه لم يثبت من تقرير الخبير وجود أية مساحات أخرى يشغلها مورث المطعون ضدهم والتى تدعى بها الجهة الإدارية فى طعنها ولو وجدت فى حينها لأثبتها التقرير الذى لم تبينه الجهة الإدارية للخبير المنتدب والذى تدعى به فى الطعن الماثل، لذلك فإن ما جاءت به الجهة الإدارية ما هو إلا أقوال مرسلة لم يقم دليل عليها من الأوراق .

 

        ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى براءة ذمة مورث المطعون ضدهم من المبالغ المدعى بها فمن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد قام على أساس صحيح ويكون النعى عليه فى غير محله واجب الرفض.

 

        ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته إعمالاً لحكم المادة 184 مرافعات.

 

 

                              ” فلهـــــــذه الأســـــــــباب “

 

***********

حكمت المحكمة :

 

                بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.    

 

سكرتير المحكمــــــــة                                                رئيس المحكمـــــــــــة        

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى