
موسوعة المحكمه الاداريه العليا
الدفع بعدم التنفيذ
الدفع بعدم التنفيذ
الطعن رقم 0076 لسنة 11 مكتب فنى 17 صفحة رقم 97
بتاريخ 18-12-1971
الموضوع : دفوع
الأصل أن الدفع بعدم التنفيذ لا يجوز أن يتمسك به المتعاقد مع الإدارة فى العقود الإدارية و ذلك ضماناً لحسن سير المرافق العامة بانتظام و إطراد ، إلا أنه يجوز للطرفين عند التعاقد أن يخرجا على هذا الأصل . و فى هذه الحالة يجوز للمتعاقد مع الإدارة أن يتمسك بالدفع بعدم التنفيذ و بالتالى لا يحق للإدارة أن توقع عليه غرامات تأخير ما دامت قد تراخت فى تنفيذ إلتزاماتها مما أعجزه عن تنفيذ إلتزامه قبلها .
( الطعن رقم 76 لسنة 11 ق ، جلسة 1971/12/18 )