موسوعة المحكمه الاداريه العليا

دعوى الالغاء

دعوى الالغاء

الطعن رقم  0595     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 91

بتاريخ 24-11-1956

الموضوع : دعوى

من المسلمات فى فقه القانون الإدارى أن المنازعة الإدارية ، و لو كانت طعناً بالإلغاء ، هى خصومة قضائية مناطها قيام النزاع الذى هو جوهرها و إستمراره بين طرفيها ، فإن هى رفعت مفتقرة إلى هذا الركن كانت من الأصل غير مقبولة ، و إن هى رفعت متوافرة عليه ثم إفتقدته خلال نظرها أصبحت غير ذات موضوع و وجب القضاء بإعتبارها منتهية ، لا فرق فى ذلك بين دعوى الإلغاء و دعوى غير الإلغاء .

 

 

=================================

الطعن رقم  0595     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 91

بتاريخ 24-11-1956

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء

فقرة رقم : 2

لئن تميزت دعوى الإلغاء بأنها خصومة عينية تقوم على إختصام القرار الإدارى ، و أن الحكم الصادر فيها بإلغائه بهذه المثابة يكون حجة على الكافة ، بينما دعوى غير الإلغاء هى خصومة ذاتية يكون للحكم الصادر فيها حجية نسبية مقصورة على أطرافه ، إلا أن كلا الدعويين لا تخرجان عن كونهما خصومة قضائية مبناها قيام النزاع و إستمراره .

 

 

=================================

الطعن رقم  0595     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 91

بتاريخ 24-11-1956

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء

فقرة رقم : 3

من المسلم فى الفقه و القضاء الإدارى الفرنسى أن المنازعة الإدارية ، و لو كانت طعناً بالإلغاء قد تنتهى بالترك ” desistement ” أو بتسليم المدعى عليه بطلبات المدعى ” acquiescememt ” متى توافرت الشروط القانونية المطلوبة ، و ينتج الترك أو التسليم أثره فيها فى الحدود التى عينها القانون بحسب ما إذا كان الترك منصباً على إجراءات الخصومة فقط ، كلها أو بعضها ، أو كان تنازلاً عن الحق ذاته المرفوعة به الدعوى أو الصادر به الحكم ، و بحسب ما إذا كان تسليم المدعى عليه للمدعى هو تسليم بكل طلباته أو بعضها ، أو تنازل عن طريق أو آخر من طرق الطعن فى الحكم الذى يصدر فى المنازعة ، و أياً كان مدى الترك أو التنازل أو التسليم ؛ فمن المسلم أن مهمة القاضى عندئذ لا تعدو أن تكون إثبات ذلك ، نزولاً على حكم القانون فى هذا الخصوص دون التصدى للفصل فى أصل النزاع الذى أصبح غير ذى موضوع . و إذا كان ما تقدم هو المسلم فى الفقه و القضاء الإدارى الفرنسى كأصل من الأصول العامة على الرغم من أنه لم يرد فى قانون مجلس الدولة الفرنسى نص خاص فى هذا الشأن ، فإنه يكون أولى بالإتباع فى مصر ؛ إذ أحالت المادة 74 من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة إلى تطبيق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص خاص ، و قد تكلم هذا القانون فى المواد من 308 إلى 312 عن ترك الخصومة و عن النزول عن الحكم و عن الحق الثابت فيه ، كما تكلم فى المادة 377 عن عدم جواز الطعن فى الحكم ممن قبله ، فقرر أحكاماً تعتبر فى الواقع من الأمر ترديداً لتلك الأصول العامة .

 

( الطعن رقم 595 لسنة 2 ق ، جلسة 1956/11/24 )

=================================

الطعن رقم  0550     لسنة 03  مكتب فنى 04  صفحة رقم 73

بتاريخ 08-11-1958

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت أن المدعى يطلب الحكم بإلغاء قرار مركز التنظيم و التدريب بقليوب الصادر فى فبراير سنة 1955 فيما تضمنه من تخطيه الترقية إلى الدرجة السادسة مع ما يترتب على ذلك من آثار ، و أنه أقام الدعوى بإيداع صحيفتها فى 17 من فبراير سنة 1955 ، أى قبل صدور القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة ، و فى ميعاد الستين يوماً المقررة قانوناً للطعن بالإلغاء ، فإنها تكون مقبولة شكلاً لرفعها صحيحة فى الميعاد القانونى أمام المحكمة المختصة بنظرها وقتذاك و طبقاً للإجراءات المعمول بها فى ظل أحكام القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة ، و إن كانت قد أحيلت بعد ذلك فى 16 من يولية سنة 1955 إلى المحكمة الإدارية لرياسة الجمهورية و وزارات الداخلية و الخارجية و العدل عملاً بالمادة 73 من القانون رقم 165 لسنة 1955 . و لاعبرة بما يذهب إليه كل من مركز التنظيم و التدريب بقليوب و الخصم الثالث من الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد بمقولة إن القرار الصادر بجلستى 24 من مارس سنة 1954 و 4 من أبريل سنة 1954 من لجنة شئون موظفى المركز برفض ضم المدعى من تقرير نقلهم إليه قد أصبح نهائياً و غير قابل للطعن فيه لفوات المواعيد المحددة بعد علمه بهذا القرار علماً يقينياً و تظلمه منه ؛ ذلك أن المذكور لا يصيب طعنه على القرار الصادر بعد الموافقة على ضمه إلى المركز ، بل على قرار تخطيه فى الترقية التى قدم طلب إلغائه فى الميعاد القانونى كما سلف البيان و إذا صح أن القرار الأول بعد صيرورته نهائياً بعدم الطعن فيه بالإلغاء فى الميعاد المقرر تأثيراً فى القرار الثانى ، فإن هذا يكون وجهاً لدفاع فى الموضوع بطلب رفض الدعوى لا دفعاً بعدم قبولها شكلاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0742     لسنة 04  مكتب فنى 04  صفحة رقم 1129

بتاريخ 04-04-1959

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء

فقرة رقم : 1

إذا كان المدعى قد إنتهى فى طلباته إلى إلغاء القرار الصادر بإحالته إلى المعاش فإن مثل هذا الطلب هو من طلبات الإلغاء المندرجة تحت ” خامساً ” من الإباحة الثامنة من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة ؛ و بهذه المثابة يتعين تقديمه فى ميعاد الستين يوماً المحدد لتقديم طلبات الإلغاء . و لا إعتداد لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه ” من أن الدعوى التى أقامها المدعى بطلب إلغاء القرار الصادر بفصله لبلوغه سن التقاعد إنما هى من قبيل دعوى التسوية التى لا تخضع فى رفعها للمواعيد و الإجراءات المقررة لرفع دعاوى الإلغاء ؛ بمقولة إن القرار الذى يصدر من جهة الإدارة بإنهاء خدمة الموظف لبلوغه سن التقاعد لا يعتبر من قبيل القرارات الإدارية التى تصدر فيها بسلطة تقديرية تترخص فيها وفق مقتضيات المصلحة العامة ، و إنما قرار تنفيذى ، و أن الفصل من الخدمة لبلوغ سن التقاعد هو من المراكز القانونية التى تستمد مباشرة من القوانين و اللوائح دون حاجة إلى صدور قرار إدارى بذلك ” – لا إعتداد بذلك ؛ لأن المطلوب هو إلغاء قرار الفصل من الخدمة سببه بلوغ المدعى سن التقاعد ، فالمركز القانونى الخاص بإنتهاء رابطة التوظف لا ينشأ إلا بالقرار المشار إليه ، و يقوم على واقعة قانونية هى بلوغ السن القانونى كسبب لإصداره ، شأنه فى ذلك شأن أى قرار إدارى يقوم على سببه . و كون سبب القرار واقعة قانونية متى تحققت لزم إصدار القرار بالإحالة إلى المعاش لا يخرج المنازعة عن مدلولها الطبيعى إلى مدلول آخر أسماه الحكم المطعون فيه خطأ ” بدعوى تسوية ” . و الواقع من الأمر أن المادة الثامنة من القانون المشار إليه إنما تفرق بين نوعين من المنازعات : الأول طلبات الإلغاء المعتادة و هو المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم ، سواء إنصبت حالاً و مباشرة على ذلك أو حملت على هذا المعنى بحسب المآل ، كطلب ضم المدة ؛ إذ يلحق بطلبات تسوية المرتبات أو المعاشات بحكم المآل ؛ لما يترتب عليه مستقبلاً من آثار فى المرتب أو المعاش . و ليس المطلوب فى خصوصية هذه الدعوى ما يجعلها من هذا النوع الثانى و لو مآلاً ، بل هى دعوى إلغاء صرفه مما تدخل فى النوع الأول .

 

( الطعن رقم 742 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/4/4 )

=================================

الطعن رقم  0614     لسنة 05  مكتب فنى 05  صفحة رقم 208

بتاريخ 16-01-1960

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء

فقرة رقم : 1

إن الغرض من جعل التظلم وجوبيا طبقا لأحكام القانون رقم 165 لسنة 1955 هو تقليل الوارد من القضايا بقدر المستطاع و تحقيق العدالة الإدارية بطريق أيسر للناس و أنهاء تلك المنازعات فى مراحلها الأولى أن رأت الإدارة أن المتظلم على حق فى تظلمه فإن رفضته أو لم تبت فيه خلال الميعاد المقرر ، فله أن يلجأ إلى طريق التقاضى ، و أنه لواضح من ذلك أن المشرع و لئن استحدث التظلم الوجوبى الذى لا مناص من استنفاده قبل مراجعة القضاء للحكمة التىأشار إليها بالمذكرة الايضاحية ، أى أنه فى صدد المواعيد لم يخرج عما قرره فى شأن التظلم الاختيارى . و لما كان انتظار المواعيد مقصودا به أفساح المجال أمام الإدارة لاعادة النظر فى قرارها فإن النتيجة الطبيعية لذلك أن الغرض من قول الشارع و انتظار المواعيد المقررة للبت فى التظلم يكون قد تحقق إذا عمدت الإدارة إلى البت فى التظلم قبل انقضاء فسحة الميعاد التى منحتها أو إذا بكر ذوو الشأن بمراجعة القضاء و انقضى الميعاد أثناء سير الدعوى دون أن تجيبهم الإدارة إلى طلباتهم .

و من ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى الحاضرة لمجرد أنها أقيمت قبل انقضاء ستين يوما على تقديم التظلم لا سند له من القانون .

 

 

=================================

الطعن رقم  0011     لسنة 02  مكتب فنى 05  صفحة رقم 770

بتاريخ 26-04-1960

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء

فقرة رقم : 2

لئن كان المدعيان قد أقاما دعواهما قبل مضى مدة الشهر و قبل أن تجيب الإدارة عن تظلمها ، الا أن إذ مضى الشهر المذكور خلال نظر الدعوى ، و لم تستجب الإدارة لتظلم المدعيين ، بل صرحت برفضه ، فإنه بهذه المثابة يكون لرفع الدعوى محله ، و يكون الدفع بعدم قبولها شكلا على أساس رفعها قبل فوات مدة الشهر على تقديم التظلم مردودا . و إنما يكون لهذا الدفع محله لو أن الإدارة قد استجابت فرضا لطلبات المدعيين قبل مضى الشهر سالف الذكر ، فتكون اقامتهما لدعواهما عندئذ سابقة لأوانها ، و كان يقضى عندئذ بالزامهما بمصروفاتها ، أما و أن الإدارة أصرت على عدم اجابة طلبهما ، بل رفضته صراحة ، فالخصومة تكون – و الحالة هذه – ما زالت قائمة و لها محل ، مما لا مندوحة معه من فصل المحكمة فيها قضائيا .

 

 

=================================

الطعن رقم  0016     لسنة 02  مكتب فنى 05  صفحة رقم 780

بتاريخ 26-04-1960

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت أن الكتاب الموقع من أحد الموظفين عن محافظ حلب بتاريخ 1957/10/12 و الموجه إلى الشركة المدعية بأبلاغها بتوصيات اللجنة الفنية المنصوص عليها فى المادة الثامنة من المرسوم التشريعى رقم 382 الصادر فى 1946/4/2 فى شأن تنظيم تشييد أو أستعمال الأبنية لمعاطاة احدى الصناعات الخطرة أو المضرة بالصحة العامة ، سواء فيما يتعلق بما أرتأته من التوقف عن العمل ليلا ، أو القيام بالإشتراطات التى عينتها – إذا كان الثابت أن هذا الكتاب لم يصدر ممن يملك اصدار القرار النهائى بصيغة يفصح فيها عن الإرادة الملزمة بالتوقف عن العمل ليلا ، بعد تقدير توصيات اللجنة فى هذا و وزن مناسباتها فى ضوء ظروف الحال و ملابساته ، فإنه لا يمكن القول بأن هذا الكتاب قد تضمن القرار الإدارى النهائى فى هذا الخصوص .

غير أنه بتاريخ 1958/7/21 صدر كتاب من محافظ حلب بالأصالة ، أفصحت فيه جهة الإدارة للشركة المدعية عن إرادتها الملزمة بوجوب التوقف عن العمل فى المطحنة ليلا ، بعد إذ انتهى المحافظ من تقدير ملاءمة توقيف العمل ليلا بالمطحنة أو عدم توقيفه فى ضوء الظروف و الملابسات ، إلى اعتناق رأى اللجنة الفنية و فرض إرادته الملزمة فى هذا الخصوص على الشركة بصيغة آمرة قطعية .

و على هذا ، فإن الكتاب الأخير يكون هو الذى قطع فى الأمر نهائيا ، و من ثم فيحسب ميعاد قبول الدعوى من تاريخ تبليغه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0016     لسنة 02  مكتب فنى 05  صفحة رقم 780

بتاريخ 26-04-1960

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء

فقرة رقم : 2

المادة 24 من القانون رقم 57 لسنة 1950 الخاص بالمحكمة العليا الذى رفعت الدعوى فى ظله تنص ” على أن يقدم الأفراد دعاواهم بعريضة يرفعونها إلى رئاسة المحكمة العليا أو يبعثون بها إليها باحدى الطرق القانونية ” ، و قد استقر قضاء تلك المحكمة على أن تقديم الأفراد لطلبات ابطال القرارات الإدارية عن طريق المحاكم الأخرى من الطرق الجائز قانونا أن يقدم بها الأفراد هذه الدعاوى ، كما أن المستفاد من نص المادتين الأولى و التاسعة عشرة من المرسوم التشريعى رقم 105 الصادر فى 1953/10/4 الخاص بالرسوم و التأمينات و النفقات القضائية و المادة 96 من قانون أصول المحاكمات أن دفع رسم الدعوى يحفظ مواعيد رفعها و يوجب قيدها فى نفس اليوم فى دفتر خاص برقم مسلسل وفقا لأسبقة تقديمه . و لما كان الثابت من أوراق الدعوى أن الشركة المدعية دفعت الرسم المقرر على هذه الدعوى فى 20 من آب ” أغسطس ” سنة 1958 و قيدت بديوان محكمة الاستئناف بحلب فى ذات اليوم ، و كان القرار المطعون فيه قد صدر فى 1958/7/21 فإنه لكل ما تقدم تكون الدعوى قد رفعت و قتذاك فى الميعاد القانونى وفقا لقانون المحكمة العليا المشار إليها ، و من ثم تكون مقبولة شكلا .

 

 

=================================

الطعن رقم  0934     لسنة 05  مكتب فنى 06  صفحة رقم 605

بتاريخ 21-01-1961

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء

فقرة رقم : 1

إن هذه المحكمة تقرر الحكم المطعون فيه فيما ساقه رداً على الدفع بعدم القبول من أنه و إن كان المدعى يعلم بالقرار النافذ إعتباراً من أول أغسطس سنة 1950 بالترقية إلى الدرجة الثانية إلا أنه لم يكن قد حدد مركزه القانونى بالنسبة للقرار المطعون فيه إذ أن أقدميته فى الدرجة الرابعة و الثالثة كانت لا تزال مطروحة أمام المحكمة فى الدعوى رقم 7387 لسنة 8 القضائية و لم يتبين مركزه القانونى إلا من التاريخ الذى صدر فيه لصالحه الحكم فى الدعوى المذكورة و هو 14 من نوفمبر سنة 1957 ، و لما كان الثابت من الأوراق أنه تظلم من القرار المطعون فيه فى 11 من يناير سنة 1958 و رفع الدعوى فى 19 من مارس سنة 1958 فتكون الدعوى قد رفعت فى الميعاد القانونى و يتعين الحكم بقبولها شكلاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0330     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 88

بتاريخ 09-12-1961

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء

فقرة رقم : 1

إنه يكفى لمخاصمة القرار الإدارى فى دعوى الإلغاء أن يكون لرافعها مصلحة شخصية يؤثر فيها ذلك القرار تأثيراً مباشراً ، و للمدعى مصلحة شخصية مباشرة فى الطعن على القرار الإدارى الصادر بإلغاء الموافقة على إقامة الوحدة المجمعة بأرضه التى تبرع بها لهذا الغرض و ذلك بصفته مواطناً و بصفته عمدة القرية و بصفته متبرعاً ، و فى الحق يكفى لمخاصمة هذا القرار فى مثل الحالة المعروضة أن يثبت أن المدعى مواطن يقيم فى تلك القرية حتى تتحقق له مصلحة شخصية فى كل قرار يتعلق بمصالح هذه القرية و المقيمين بها و إلا كان لأحد هؤلاء المواطنين أن يعترض على قرار يصدر فى هذا الشأن و لأصبحت مثل هذه القرارات الإدارية مصونة من الطعن عليها مع أنها تمس مصلحة الأهلين فيها و تؤثر فيهم تأثيراً مباشراً كمجموع من الناس يقيم فى هذه المنطقة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0817     لسنة 05  مكتب فنى 07  صفحة رقم 349

بتاريخ 24-02-1962

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت أن المطعون ضده تظلم من قرار الفصل فى 10 من يولية سنة 1956 و قضى فى هذا الطلب بالقبول فى 19 من ديسمبر سنة 1956 ، ثم رفع دعواه فى 22 من أغسطس سنة 1957 أى خلال ستين يوماً من التاريخ الأخير فتكون دعواه مقبولة شكلاً و لا وجه لإلزامه بأن يتربص مدة الستين يوماً قبل أن يقدم طلباً لإعفائه من الرسوم القضائية ، إذ المقصود بالطلبات التى لا تقبل قبل فوات هذا الميعاد فى المفهوم الصحيح للمادة 12 من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة و لا تنصرف هذه الطلبات إلى طلب الإعفاء من الرسوم القضائية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1692     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 445

بتاريخ 17-03-1962

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء

فقرة رقم : 1

أن التظلم الوجوبى السابق سواء إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار إن كانت هى التى تملك سحبه أو الرجوع فيه ، أو إلى الهيئات الرئيسية إن كان المرجع إليها فى هذا السحب و هو الذى جعله المشرع شرط لقبول طلب إلغاء القرارات الخاصة بالموظفين العموميين التى عينها ، و قرنه بوجوب انتظار المواعيد المقررة للبت فيه ، لايصدق إلا بالنسبة إلى ما كان قابلاً للسحب من هذ القرارات للحكمة التى قام عليها إستلزام هذا التظلم ، و هى الرغبة فى تقليل المنازعات بإنهائها فى مراحلها الأولى بطريق أيسر للناس ، و ذلك بالعدول عن القرار المتظلم منه إن رأت الإدارة أن المتظلم على حق فى تظلمه ، فإذا إمتنع على الإدارة إعادة النظر فى القرار لإستنفاد ولايتا بإصداره أو لعدم وجود سلطة رئيسية تملك التعقيب على الجهة الإدارية التى أصدرته ، فأن التظلم فى هذه الحالة يصبح غير مجد و لا منتج . و بذلك تنتفى حكمته و تزول الغاية من التربص طوال المدة المقررة حتى تفئ الإدارة إلى الحق أو ترفض التظلم أو تسكت عن البت فيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1006     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 495

بتاريخ 25-03-1962

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء

فقرة رقم : 1

إن لدعوى الإلغاء طبقاً لما جرى عليه القضاء الإدارى شروطاً لابد من توافرها حتى تكون هذه الدعوى مقبولة أمام القضاء و عليه أن يتصدى لها بالفحص قبل أن يتصدى لموضوع المخالفة المدعاة إذ لا يمكنه بحث الموضوع إلا بع أن يتأكد له توافر هذه الشروط و إذا لم تتوافر تحتم عليه الحكم بعدم قبولها دون التغلغل فى الموضوع .

 

 

=================================

الطعن رقم  1006     لسنة 06  مكتب فنى 07  صفحة رقم 495

بتاريخ 25-03-1962

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء

فقرة رقم : 2

أن القانون رقم 165 لسنة 1955 جعل التظلم من القرار أمراً واجباً و إنتظاراً للبت فيه لقبول طلب الإلغاء عند الطعن فى بعض القرارات الإدارية ، و منها القرارات المشار إليها فى البند ” ثالثاً ” من المادة 8 من ذلك القانون ، و هى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح علاوة ، و أشار المشرع إلى حكمة هذا الإجراء فى المذكرة الإيضاحية لذلك القانون ، و تتلخص فى أن الغرض من ذلك هو تقليل الوارد من القضايا بقدر المستطاع ، و تحقيق العدالة الإدارية بطريق اليسر للناس ، بإنهاء تلك المنازعات فى مراحلها الأولى إن رأت الإدارة أن المتظلم على حق فى تظلمه ، فلا يستقيم بعد تلك الإشارة الصريحة القول بأنه لم يكن هناك لزوم لتقديم تظلم عن القرار المطعون فيه إكتفاء بالطلب الذى سبق أن تقدم به المدعى إلى الجهة المختصة يلتمس فيه ترقيته إلىل الدرجة الخالية قبل صدور القرار بترقية غيره عليها ، لا غناء فى هذا القول لسببين : ” الأول ” صراحة النص ، فالقاعدة الأصولية تقضى بأنه لا مساغ للإجتهاد فى مورد النص الصريح . و قد نصت المادة 12 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بعدم قبول طلبات الإلغاء فى مثل هذ القرارات قبل التظلم منها ، و إنتظار مواعيد البت فى التظلم ” و الثانى ” حكمة النص ، و بياناً لذلك تجب الإشارة إلى أن الطلبات التى لاتقبل رأساً بل يتعين التظم منها أولاً و إنتظار مواعيد البت فى التظلم إنما هى القرارات المنصوص عليها فى البنود ” ثالثاً ” و ” رابعاً ” و ” خامساً ” من المادة 8 من ذلك القانون و هى طلبات كلها متعلقة بشئون الموظفين تعييناً و ترقية و فصلاً فرأى المشرع وجوب البدء بالتظلم منها قبل التقاضى بشأنها بحسبان أن التظلم يعتبر فى هذه الحالة مرحلة أولى فى إفتتاح الخصومة بين الموظف و الجهة الإدارية التى أصدرت القرار المشكو منه فأوجب القانون على المدعى الإلتجاء إلى ذلك الطريق فى بادئ الأمر لإفتتاح الخصومة بين الموظف و الجهة الإدارية بدلاً من الخوض رأساً فى لدد الخصومة أمام القضاء ، و متى كان الأمر كذلك فإن أى إجراء ينخذه الموظف قبل صدور القرار المشكو منه لا يمكن أن يعتبر تظلماً لأنه لا يمكن إفتتاح الخصومة يشأن قرار لم يصدر بعد .

و تأييداً لهذا النظر فأن قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى 6 من أبريل سنة 1955 و الذى أشارت إليه المادة 12 آنفة الذكر يقضى بأن يقدم التظلم من القرار الإدارى إلى الوزير المختص و ذلك بطلب يقدم إليه مقابل إيصال و أن يكون الطلب مشتملاً على بيانات منها إسم المتظلم وتاريخ صدور القرار المتظلم منه و تاريخ نشره و موضوع القرار و الأسباب التى بنى عليها ، فالعبرة بالتظلم الذى يقدمه صاحب الشأن بعد صدور قرار المتظلم منه و ليس بالطلب السابق على القرار ، و لا يقدح فى ذلك القول بأن الجهة الإدارية عند إصدارها القرار كان أمامها طلب صاحب الشأن قبل إصداره فلا حاجة به إلى أن يقدم إليها تظلماً بعد إصدار القرار إذ قد يكون لدى الجهة الإدارية من الأسباب التى يقوم عليها القرار ما ليس عنده .

و يبين مما سبق أن التظلم بالنسبة للموظفين اجبارى و متعين عليهم سلوكه قبل الالتجاء إلى القضاء و إلا كان الطلب غير مقبول .

و قد سار القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة فى هذا الشأن على نفس النمط الذى سار عليه القانون رقم 165 لسنة 1955 .

و متى كان الثابت أن المدعى لم يتقدم إلى الهيئة الإدارية بتظلم بعد صدور القرار المطعون فيه فتكون دعواه غير مقبولة .

 

( الطعن رقم 1006 لسنة 6 ق ، جلسة 1962/3/25 )

=================================

الطعن رقم  0308     لسنة 05  مكتب فنى 07  صفحة رقم 554

بتاريخ 07-04-1962

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء

فقرة رقم : 1

من القواعد الأساسية فى التشريع أنه لا يجوز إتباع طرق الطعن إلا فى الأحوال التى نص عليها المشرع ، و هذه القاعدة من النظام العام . و إذا قرر الشارع أن رفع الطعن فى ميعاده من النظام العام حتى تستقر الحقوق لدى أصحابها فمن باب أولى يكون جواز الإلتجاء إلى محكمة الطعن أو عدم جوازه من الأمور التى يتعين أن تتحقق المحكمة منها من تلقاء نفسها بعدم قبوله كلما تخلف شرط الصفة أو المصلحة أو كان الطعن مرفوعاً من قبل الحكم أو مرفوعاً على من تنازل عنه . كذلك على محكمة الطعن أن تقضى بعدم جوازه إذا تخلف شرط من شروطه كما إذا رفع إستئنافه إستثناء . أو كما إذا رفع طعن بالنقض أو بإلتماس إعادة النظر و لم يتوافر سبب من أسباب الطعن فى الحكم بهذا الطريق أو بذلك .    و من القواعد الأساسية فى التنشريع كذلك أن الخصومة فى الطعن هى حالة إستثنائية و أن المشرع ما أجاز التظلم من الحكم إلا على سبيل الإستثناء و من ثم يكون إختصاص محكمة الطعن بنظره من النظام العام . فجواز أو عدم جواز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا هو أمر يتصل – و لاشك – بالنظام العام مما يتعين معه التصدى له حتى و لو لم يتعرض له أى من ذوى الشأن .

 

 

=================================

الطعن رقم  0956     لسنة 05  مكتب فنى 07  صفحة رقم 601

بتاريخ 14-04-1962

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء

فقرة رقم : 1

تنص المادة “22” من القانون رقم “55” لسنة 1959 بتنظيم مجلس الدولة بالجمهورية العربية المتحدة التى تقابل المادة “19” من القانون رقم “165” لسنة 1955 على أن ” ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح أو إعلان صاحب الشأن به ” . و مفاد ذلك أن المشرع قد جعل مناط بدء سريان ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية المختصة هو واقعة نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به و فى هذا يلتقى التشريع المصرى مع القانون الفرنسى فى المادة 49 من القانون الصادر فى 1945/7/31 بتنظيم مجلس الدولة الفرنسى و المادة الأولى من المرسوم بقانون الصادر فى 8 من سبتمبر سنة 1934 بتنظيم مجالس الأقاليم و المرسوم الصادر فى 30 من سبتمبر سنة 1953 بإنشاء المحاكم الإدارية الأقليمية و بإعادة تنظيم مجلس الدولة الفرنسى إلتقيا حيث قرر كل منهما أن يكون النشر معادلاً للإعلان من حيث قوة كليهما فى إثبات وصول القرار المعون فيه إلى علم صاحب الشأن . و فى بدء الميعاد المقرر قانوناً للطعن فيه . و رغم أنه قد تقرر بنص القانون أن يكون النشر كالإعلان وسيلة لإثبات العلم بالقرار المطعون فيه إلا أنه يزال من الثابت مع ذلك ، أن هذه المساواة بين الوسيلتين ليست كاملة إذ لازال الإعلان بالقرار هو الأصل ، و أما النشر فهو الإستثناء بحيث لا يكفى النشر حيث يكون الإعلان ممكناً . و من أجل هذا فقد إجتهد القضاء لكى يحدد الحالات التى يصح الإلتجاء فيها إلى وسيلة النشر ، و الحالات التى يتعين الإلتجاء فيها إلى وسيلة الإعلان . و كان مما قرره القضاء فى هذا الشأن هو التمييز بين قرارات الإدارة التنظيمية و قرارتها الفردية بحيث متى كانت الأولى بحكم عموميتها و تجريدها لا يتصور حصر الأشخاص الذين تحكمهم ، مما لا يكون معه محل الإلتزام وسيلة الإعلان بالنسبة إليها ، فإن الثانية إذ تتجه بالعكس إلى أشخاص معينين بذواتهم و معلومين سلفاً لدى الإدارة فأنه لا يكون ثمة محل بالنسبة إليها للإكتفاء بوسيلة النشر بل يكون الإعلان إجراء محتماً  و غنى عن البيان أنه إذا كانت نصوص القانون قد حددت واقعة النشر و الإعلان لبدء الميعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء فأن القضاء الإدارى فى مصر و فى فرنسا لم يلتزم حدود النص فى ذالك . فهو لا يرى الإعلان و النشر إلا قرينتين على وصول القرار المطعون فيه إلى علم صاحب الشأن ، و من ثم يوجب أن يتم النشر و الإعلان بالشكل الكافى للتعريف بالقرار و محتوباته الجوهرية حتى يكفى كلاهما فى تحقيق العلم بالقرار . على أنه إذا كانت قرينة العلم المستفادة من النشر أو الإعلان ليست مما يقبل إثبا ت العكس ، فليس ما يمنع ثبوت العلم بدونها . و هو ما قرره القضاء الإدارى فيما قضى به من أنه قام الدليل القاطع وفقاً لمقتضيا ظروف النزاع و طبيعته ، على علم صاحب الشأن بالقرار علماً يقينياً لا ظنياً و لا افتراضياً بحيث يكون شاملاً لجميع محتويات القرار و مؤداه حتى يتيسر له بمقتضى هذا العلم أن يحدد مركز القانونى من القرار متى قام الدليل على ذلك بدأ ميعاد الطعن من تاريخ ثبوت هذا العلم دون حاجة إلى نشرالقرار أو إعلانه إذ لا شأن للقرائن حيث يثبت ما يراد ثبوتاً يقينياً قاطعاً و قد استقر قضاء هذه المحكمة على ما يفيد تأييد نظرية العلم اليقينى . و هذه النظرية توجب أن يكون العلم ثابتاً لا مفترضاً و أن يكون حقيقاً لا ظنياً. و قضت هذه المحكمة فى ذلك العلم اليقينى الشامل يثبت من أية واقعة أوقرينة تفيد حصوله دون التقيد فى ذلك بوسيلة إثبات معينة . و للقضاء التحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة و تقدير الأثر الذى يمكن ترتيبه عليهما من حيث كفاية العلم أو قصوره ، و ذلك حسبما تستبينه المحكمة من أوراق الدعوى و ظروف الحال ، فلا تأخذ بهذا العلم الا إذا توافر إقتناعها بقيام الدليل عليه كما لاتقف عن إنكار صاحب المصلحة له حتى لا تهدد المصلحة المبتغاة من تحصين القرارات الإدارية و لا تزعزع المراكز القانونية التى إكتسبها أربابها بمقضى هذه القرارات .

 

 

=================================

الطعن رقم  0334     لسنة 05  مكتب فنى 07  صفحة رقم 634

بتاريخ 15-04-1962

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء

فقرة رقم : 1

إن القول بأن التظلم المقدم من المدعى إلى مدير عام هيئة المواصلات السلكية و اللاسلكية لم تتوافر له مقومات التظلم الوجوبى ، لأنه لا يكون كذلك إلا إذا قدم إلى الوزير المختص حسبما نص فى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 6 من أبريل سنة 1955 ، مدفوع بأن التظلم قدم إلى هيئة رئيسية بالنسبة إلى المتظلم – و على أثر تقديمه إليها مضت فى فحصه و تحقيقه توطئة للبت فيه ، و لا يغير من طبيعة هذا التظلم أو من إنتاجه أثره كونه لم يقدم إلى الوزير المختص لعدم ورود هذا القيد فى المادة12 من القانون رقم 165 لسنة 1955 الذى يحكم أوضاع هذا التظلم من جهة ، و لأن الإجراءات التى نص عليها قرار مجلس الوزراء الصادر فى 6 من أبريل سنة 1955 على سبيل التوجيه و البيان فى شأن تقديم التظلم و طريقة الفصل فيه لم يرتب الشارع على مخالفتها جزاء البطلان من جهة أخرى يؤكد ذلك أن الجهة الإدارية صاحبة الشأن لم تعترض على تقديم التظلم فى الشكل الذى إنخذه ، و أنه تحقق به الغرض الذى إبتغاه المشرع من إستلزام هذا الإجراء قبل رفع الدعوى أمام القضاء الإدارىفى أمثال الطعن موضوع المنازعة الحالية ، كما ترتب عليه الأثر القاطع المراد به ، و على ذلك يكون على ما أثارته الجهة الإدارية من عدم قبول الدعوى حقيقاً بالرفض و ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من رفض الدفع بعدم قبول الدعوى و قبولها صحيح تقره عليه هذه المحكمة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1372     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 672

بتاريخ 14-02-1965

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء

فقرة رقم : 1

تنص المادة 19 من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة على أن ” ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح أو إعلان صاحب الشأن به ، و ينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئيسية….. ” و مفاد ذلك أن المشرع قد جعل مناط سريان الميعاد رفع الدعوى أمام القضاء الإدارى هو واقعة نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح أو إعلان صاحب الشأن به . و النشر المقصور الذى يسرى منه الميعاد المنصوص عليه فى المادة سالفة الذكر هو النشر فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح و التى صدر بتنظيمها قرار مجلس الوزراء الصادر فى 30 من مارس سنة 1955 – و غنى عن البيان أنه إذا كانت أحكام القانون المشار إليه قد حددت واقعة النشر لبدء سريان الميعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء ، فإن القضاء الإدارى فى مصر لم يلتزم حدود النص فى ذلك ، فهو لا يرى فى النشر إلا قرينة على وصول القرار المطعون فيه إلى علم صاحب الشأن ، و من ثم فهو يوجب لكى يؤدى النشر مهمته أن يكشف عن فحوى القرار الإدارى بحيث يكون فى وسع صاحب الشأن أن يحدد موقفه حياله .

 

( الطعن رقم 1372 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/2/14 )

=================================

الطعن رقم  1596     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 990

بتاريخ 03-04-1965

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء

فقرة رقم : 2

ليس لمحكمة القضاء الإدارى أو للمحاكم الإدارية فى دعوى الإلغاء سلطة قطعية فى فهم ” الواقع ” أو ” الموضوع ” تقصر عنها سلطة المحكمة الإدارية العليا ، و القياس فى هذا الشأن على نظام النقض المدنى هو قياس مع الفارق .

 

 

=================================

الطعن رقم  1418     لسنة 08  مكتب فنى 11  صفحة رقم 28

بتاريخ 21-11-1965

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء

فقرة رقم : 1

أن المدعى لم يكن ليستطيع أن يعرف حقيقة مركزه القانونى الذى يحدد على مقتضاه وضعه بالنسبة الى القرارات التى صدرت خلال الفترة بين تاريخ ترقيته الى الدرجة الثانية نفاذا لحكم محكمة القضاء الادارى الصادر لصالحه و بين تاريخ الغاء هذه الترقية بعد اذ ألغت المحكمة الادارية العليا هذا الحكم بجلستها المنعقدة فى 1959/3/14 الا من التاريخ الذى تصدر فيه الادارة قرارها بتنفيذ هذا الحكم الأخير ، عندئذ فقط و بعد أن يتبين المدعى الوجه الذى يتم عليه هذا التنفيذ يستطيع أن يحدد طريقة فيما اذا كان يطعن أو لا يطعن فى تلك القرارات ، و اذا كان الثابت أن المدعى قد تظلم ثم أقام دعواه خلال المواعيد المقررة قانونا محسوبة على مقتضى المبدأ المتقدم بذلك يكون قد أقام دعواه فى المواعيد .

 

( الطعن رقم 1418 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/11/21 )

=================================

الطعن رقم  0196     لسنة 09  مكتب فنى 11  صفحة رقم 110

بتاريخ 05-12-1965

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت أن المدعى كان فى التاريخ المعاصر لصدور القرارين المطعون فيهما فى 1959/11/11 و 1960/8/3 مقيما خارج القطر و أنه لم يعد الا بتاريخ 1961/5/30 أى بعد انقضاء سنة و نصف تقريبا على صدور القرار الأول و عشرة أشهر على صدور القرار الثانى ، و هو أمد يجاوز الحدود الزمنية التى تبقى خلالها النشرات المصلحية على الوضع الذى يتحقق معه اعلام بالقرارين المشار اليهما عن طريقها و بخاصة و أن الحكومة لم تستطع اقامة الدليل على عدم صحة هذه الواقعة أو على استمرار تعليق هذه النشرات فى مكان ظاهر حتى تاريخ عودة المدعى من الخارج .

 

 

=================================

الطعن رقم  1301     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 496

بتاريخ 05-03-1966

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء

فقرة رقم : 1

أن الحكمة من التظلم الوجوبى السابق على رفع دعوى الالغاء – سواء أكان التظلم الى الجهة الادارية التى أصدرت القرار ، إن كانت هى التى تملك سحبه أو الرجوع فيه ، أم الى الهيئات الرئيسية ، إن كان المرجع اليها فى هذا السحب – و هو التظلم الذى جعله المشرع شرطا لقبول طلب الغاء القرارات الخاصة بالموظفين العموميين التى عينها و قرنه بوجوب انتظار المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم الوجوبى . أن الحكمة من هذا التظلم هى الرغبة فى التقليل من المنازعات بانهائها فى مراحلها الأولى بطريق أيسر للناس ، و ذلك بالعدول عن القرار المتظلم منه أن رأت الادارة أن المتظلم على حق فى تظلمه – و لا شك أنه يقوم مقام هذا التظلم – بل يغنى عنه – ذلك الطلب الذى يتقدم به صاحب الشأن الى لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة المختصة لاعفائه من رسوم دعوى قضائية بالغاء إدارى معين لتحقق الغاية التى قصدها المشرع حين نص على لزوم التظلم من مثل هذا القرار . ذلك لأن طلب الاعفاء يعلن الى الجهة الادارية المختصة ببحثه و بذلك ينفتح أمامها الباب لسحب هذا القرار أن رأت الادارة أن طالب الاعفاء على حق . و هى ذات الحكمة التى انبنى عليها استلزام التظلم الوجوبى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1376     لسنة 07  مكتب فنى 11  صفحة رقم 559

بتاريخ 20-03-1966

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء

فقرة رقم : 1

ان ميعاد رفع دعوى الالغاء لا يجرى فى حق صاحب الشأن الا من التاريخ الذى يتحقق معه اعلامه بما تضمنه القرار المطعون فيه و من ثم يتعين أن يثبت عمله به علما يقينا لا ظنيا و لا افتراضيا ، و أن يكون هذا العلم شاملا لجميع العناصر التى تطوع له أن يتبين مركزه القانونى بالنسبة للقرار المطعون فيه و أن يحدد على مقتضى ذلك طريقه للطعن عليه.

 

 

=================================

الطعن رقم  1272     لسنة 10  مكتب فنى 11  صفحة رقم 740

بتاريخ 26-06-1966

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء

فقرة رقم : 1

على مقتضى حكم المادة 22 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة اذا لم يكن القرار الحكمى برفض التظلم قد تحقق بفوات الستين يوما المحددة لفحص التظلم ، بأن أجابت السلطات المختصة قبل فواته بقرار صريح بالرفض ، وجب حساب الميعاد من تاريخ اعلان هذا القرار الصريح بالرفض لأن هذا الاعلان هو الذى يجرى سريان الميعاد قانونا .

 

 

=================================

الطعن رقم  1272     لسنة 10  مكتب فنى 11  صفحة رقم 740

بتاريخ 26-06-1966

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء

فقرة رقم : 6

الطالبات العارضة المتعلقة بطعون الالغاء لا يجوز ابداؤها خلال نظر الخصومة و اقحامها عليها الا بعد استئذان المحكمة كيلا تقبل من هذه الطلبات الا ما تحقق المحكمة فى شأنه من قيام الارتباط بينه و بين الطلب الأصلى و على ذلك تتصل ولاية المحكمة الادارية بالطلب الاضافى الا اذا قدمه المدعى اما وفقا للاوضاع التى رسمها قانون مجلس الدولى و هى لا تخرج عن ايداع عريضة الطلب الاضافى سكرتيرية المحكمة المختصة و إما بالتقدم بهذا الطلب أمام المحكمة بهيئتها الكاملة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0234     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 260

بتاريخ 20-11-1966

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت أنه لم يقم فى الأوراق و على الأخص فى محضر التحقيق الذى أجرته النيابة الادارية دليل على علم المدعى بواقعة موافقة وكيل الوزارة على نقله من الكادر الفنى العالى إلى الكادر الادارى فى 11 من فبراير سنة 1956 و هى التى يتخذها سندا للنص على القرارين المطعون فيهما فيما تضمناه من تخطيه فى الترقية إلى الدرجتين الرابعة و الثالثة الاداريتين و ذلك قبل تقديم تظلمه فى 20 من سبتمبر سنة 1960 . و من ثم فإن ميعاد الطعن فى هذين القرارين لا ينفتح فى مواجهة المدعى الا من هذا التاريخ وحده بوصفه التاريخ الذى تبين فيه حقيقة مركزه القانون فى الإنتماء إلى الكادر الادارى و الذى يطوع له بهذه المثابة الطعن فى القرارين المذكورين و ذلك بقطع النظر عن مدى علمه اليقينى بصدورهما سواء لسابقة نشرهما فى النشرة الشهرية الخاصة بالوزارة فور صدورهما أو لما تتيحه له طبيعة عمله من الاطلاع عليهما و على غيرهما من القرارات الصادرة فى شئون الموظفين .

 

 

=================================

الطعن رقم  0073     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 300

بتاريخ 27-11-1966

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء

فقرة رقم : 1

متى ثبت أن المدعى قد صدر حكم لصالحه من المحكمة الادارية لوزارة التربية و التعليم فى الدعوى رقم 138 لسنة 6 القضائية بجلسة 23 من أبريل سنة 1959 بأحقيته فى الدرجة الثامنة أعتبارا من 25 من يونيه سنة 1946 و أنه تظلم اداريا من القرار المطعون فيه فى 27 من فبراير سنة 1960 أى بعد مضى أكثر من ستين يوما – و هو الميعاد المقرر للتظلم أو الطعن بالالغاء – من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا و استقرار مركزه القانونى به ، و بذلك يكون تظلمه الحاصل بعد الميعاد غير ذى أثر فى قطع هذا الميعاد ، و بالمثل تكون دعواه التى أقامها بعد ذلك بطلب الغاء القرار المطعون فيه ، الذى أصبح حصينا من الالغاء و استقرت به المراكز القانونية التى أكتسبها أربابها بمقتضاه بفوات مواعيد الطعن فيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0073     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 300

بتاريخ 27-11-1966

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء

فقرة رقم : 2

متى ثبت أن النشرة قد تضمنت أسماء من رقوا و بينت أن حركة الترقيات للدرجة السابعة الفنية قد قامت على أساس الأقدمية المطلقة ، و من ثم فإن النشر على هذا النحو يكون قد تم بصورة كافية للتعريف بالقرار و عناصره و محتوياته الجوهرية بما يتيح للمدعى تحديد موقفه أزاء هذا القرار من حيث أرتضاؤه أو الطعن فيه بعد أن تحدد مركزه الوظيفى و استقر بصيرورة الحكم الصادر لصالحة نهائيا .

 

( الطعن رقم 73 لسنة 8 ق ، جلسة 1966/11/27 )

=================================

الطعن رقم  1110     لسنة 10  مكتب فنى 12  صفحة رقم 1150

بتاريخ 11-06-1967

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء

فقرة رقم : 1

لما كان قانون مجلس الدولة لم يحدد مدداً لرفع الدعاوى فى المنازعات الإدارية التى يختص بنظرها بهيئة قضاء إدارى إلا ما يتعلق منها بطلبات الإلغاء ، إذ نص على أن ميعاد رفعها هو ستون يوماً على التفصيل الوارد فيه ، و من ثم فإن غيرها من الطلبات يجوز رفعها متى كان الحق المطالب به لم يسقط بالتقادم طبقاً لقواعد القانون المدنى ما دام لا يوجد نص خاص فى قانون مجلس الدولة يخالف هذه القواعد .

 

 

=================================

الطعن رقم  1184     لسنة 09  مكتب فنى 14  صفحة رقم 281

بتاريخ 20-01-1969

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء

فقرة رقم : 3

و لئن تميزت دعوى الإلغاء بأنها خصومة عينية تقوم على إختصام القرار الإدارى و أن الحكم الصادر منها بإلغائه يعدمه، و بهذه المثابة يعتبر حجة على الكافة، بينما دعوى غير الإلغاء هى خصومة ذاتية يكون للحكم الصادر فيها حجية نسبية مقصورة على أطرافه إلا أنه من المسلمات فى فقه القانون الإدارى أن كلا الدعويين لا تخرجان عن كونهما خصومة قضائية مناطها قيام النزاع الذى هو جوهرها و استمراره بين طرفيها و لذا فمن المسلم به فى الفقه و القضاء الإدارى الفرنسى أن المنازعة الإدارية و لو كانت طعناً بالإلغاء قد تنتهى بالترك و ينتج الترك أثره على خلاف الحال بالنسبة إلى طعن هيئة المفوضين أو النيابة العامة بالنسبة إلى الدعوى الجنائية .

 

( الطعن رقم 1184 لسنة 9 ق ، جلسة 1969/1/20 )

=================================

الطعن رقم  0570     لسنة 13  مكتب فنى 14  صفحة رقم 354

بتاريخ 08-02-1969

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء

فقرة رقم : 1

إن ميعاد الطعن فى القرارات الإدارية يسرى من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه أو أعلان صاحب الشأن به، أما العلم الذى يقوم مقام الأعلان فيجب أن يكون علماً يقينياً لا ظنياً و لا إفتراضياً و أن يكون شاملاً لجميع العناصر التى يمكن لصاحب الشأن على أساسها أن يتبين مركزه القانونى بالنسبة لهذا القرار، و يستطيع أن يحدد – على مقتضى ذلك – طريقه فى الطعن فيه، و لا يمكن أن يسرى الميعاد فى حقه إلا من اليوم الذى يثبت فيه قيام هذا العلم الشامل – فمجرد أعلان أخوة المدعى بهذا القرار و تنفيذ مقتضاه بتعديل طريقة رى أرض المدعى، لا يقطعان فى علم المدعى بمضمون القرار بجميع عناصره و محتوياته علماً يقينياً يقوم مقام النشر أو الأعلان فى حساب بداية ميعاد الطعن بالإلغاء، إذ قد لا يطلع الأخوة أخاهم على القرار الذى أعلنوا به لعلة ما، كما أن تعديل طريق رى أرض المدعى على فرض علمه بذلك لا دليل فيه على العلم بأسباب القرار و فحواه علماً نافياً لكل جهالة فى هذا الشأن .

 

 

=================================

الطعن رقم  0853     لسنة 10  مكتب فنى 14  صفحة رقم 525

بتاريخ 23-03-1969

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء

فقرة رقم : 1

لما كان الحكم الصادر من المحكمة قد أرسخ يقين المدعى بالنسبة إلى أقدميته فى الدرجة الثامنة، إذ ردها صراحة، و بغير لبس أو غموض إلى أول أبريل سنة 1952، و كانت الآثار المباشرة التى تترتب حتماً على هذا الحكم هى تعديل أقدمية المذكور فى هذه الدرجة و تدرج راتبه فيها و صرف الفروق المالية الناجمة عن ذلك، دون أن تمتد هذه الآثار إلى الطعن بطريقة تلقائية على جميع القرارات اللاحقة الصادرة بالترقية بالأقدمية فى الدرجات التالية، ذلك أن – الدعوى بطلب إلغاء القرارات الإدارية المعيبة لا يمكن أن تتم إلا بارادة صريحة جلية من الطاعن، و لا تغنى عنها إرادة ضمنية أو مفترضة إذ أنه ليس فى القوانين ما يلزم صاحب الحق بأن يحرك الدعوى لحماية حقه إذا ما إعتدى عليه، لما كان الأمر كذلك فإن الحكم المشار إليه و إن كان قد فتح أمام المدعى باب الطعن فى القرارات اللاحقة، على أساس المركز القانونى الذى إستقر له بمقتضى هذا الحكم إلا أن ذلك لا يعنى قيام الطعن تلقائياً على هذه القرارات، ذلك أن هذا الطعن يفترض من المدعى إجراء إيجابياً يعرف فيه عن إرادته الجلية فى مخاصمة القرارات المذكورة ملتزماً فى ذلك المواعيد و الإجراءات القانونية المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة و هذه المواعيد تبدأ من تاريخ صدور الحكم فى 4 من أبريل سنة 1959 و لا تتراخى إلى تاريخ صدور قرار جهة الإدارة بتنفيذ هذا الحكم، ما دام المركز القانونى الجديد قد تحقق للمدعى من الحكم ذاته و ليس من القرار المنفذ له .

 

( الطعن رقم 853 لسنة 10 ق ، جلسة 1969/3/23 )

=================================

الطعن رقم  0614     لسنة 11  مكتب فنى 14  صفحة رقم 682

بتاريخ 04-05-1969

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان الأصل أن فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن  تجيب عنه السلطات المختصة يكون بمثابة قرار بالرفض غير أنه يكفى لتحقق معنى الإستفادة المانعة من هذا الأفتراض أن يتبين أن السلطات المختصة لم تهمل التظلم و أنها أستشعرت حق المتظلم فيه ، و أتخذت مسلكا ايجابياً واضحاً نحو تحقيق تظلمه ، و كان فوات الستين يوماً راجعاً إلى بطء الإجراءات بين الإدارات المختصة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0472     لسنة 14  مكتب فنى 17  صفحة رقم 104

بتاريخ 18-12-1971

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء

فقرة رقم : 1

إن الشكوى المقدمة إلى وكيل النيابة الإدارية لا يمكن إعتبارها تظلماً من القرار المطعون فيه طالما أنه لم يثبت من الأوراق أنها وصلت إلى علم الجهة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئيسية و ذلك طبقاً لنص المادة 12 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة و المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء الخاص ببيان إجراءات التظلم الإدارى و طريقة الفصل فيه .

 

( الطعن رقم 472 لسنة 14 ق ، جلسة 1971/12/18 )

=================================

الطعن رقم  0590     لسنة 15  مكتب فنى 18  صفحة رقم 39

بتاريخ 31-12-1972

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء

فقرة رقم : 1

إنه يتضح من مقارنة نظام التظلم المنصوص عليه فى قانون العاملين بنظام التظلم الذى أوجبه قانون مجلس الدولة أن الأول جوازى للعامل إن شاء قدمه و فى هذه الحالة لا يصبح التقرير نهائياً إلا بعد البت فى التظلم و إن شاء أغفله وفى هذه الحالة يصبح التقرير نهائياً بعد انتهاء الأجل المقرر للتظلم فيه ، كما أن هذا التظلم مقصور على من قدرت كفايته ضعيفاً و دون المتوسط فلا يشمل من قدرت كفايته بغير ذلك و ميعاده شهر من تاريخ أعلان العامل به و يكون تقديمه إلى لجنة شئون العاملين على خلاف التظلم المنصوص عليه فى قانون مجلس الدولة . الأمر الذى يدل على أن القانون رقم 46 لسنة 1964 فى شأن العاملين المدنيين بالدولة لم يلغ القواعد الواردة فى قانون مجلس الدولة فى شأن التظلم الوجوبى و من ثم تظل هذه القواعد واجبة التطبيق و بالتالى يكون للتظلم المنصوص عليه فى قانون مجلس الدولة أثره فى قطع ميعاد رفع الدعوى .

أنه و لئن كان تقديم التظلم وفقاً لحكم قانون العاملين المدنيين يجعل تقديم التظلم المنصوص عليه فى قانون مجلس الدولة غير مجد الأمر الذى يقضى بقبول الدعوى شكلاً و لو لم يسبقها التظلم المنصوص عليه فى قانون مجلس الدولة اكتفاء بتقديم التظلم المنصوص عليه فى قانون العاملين إلا أن تقرير هذه القاعدة لا يقوم على أساس الغاء أحكام التظلم المنصوص عليه فى قانون مجلس الدولة بل يستند إلى الحكمة التشريعية من استحداث نظام التظلم الوجوبى و هى الحكمة التى كشفت عنها المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 165 لسنة 1955 و التى  لازالت تلهم النصوص الحالية و جاء بها ما يلى : ” أن الغرض من ذلك هو تقليل الوارد من القضايا بقدر المستطاع و تحقيق العدالة الادارية بطريق أيسر على الناس و إنهاء تلك المنازعات فى مراحها الأولى إن رأت الادارة أن المتظلم على حق فى تظلمه فإن رفضته أو لم تبت فيه فى خلال الميعاد المقرر فله أن يلجأ إلى طريق التقاضى .

و من حيث أن الثابت من أوراق الطعن أن المطعون ضده أعلن بتقدير كفايته بدرجة ضعيف فى 5 من مايو سنة 1965 و تظلم إلى لجنة شئون العاملين من هذا التقرير بالتظلم الذى قدم فى 23 من مايو سنة 1965 و رفضته اللجنة فى 3 من يونية سنة 1965 ثم أخطر بهذا القرار فى 11 من يونية سنة 1965 فتظلم منه إلى مفوض الدولة فى 17 من يولية سنة 1965 و قدم طلب المساعدة القضائية فى 22 من سبتمبر سنة 1965 و رفض الطلب فى 30 من يناير سنة 1966 فأودع عريضة دعواه قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى فى 28 من فبراير سنة 1966 و من ثم يكون ميعاد رفع هذه الدعوى قد إنقطع بتظلم المدعى إلى مفوض الدولة وفقاً لحكم المادة 22 من القانون رقم 55 لسنة 1959 لا تثريب على لجنة العاملين إن هى أدخلت فى إعتبارها عند تقدير درجة الكفاية الجزاءات السابقة إذ أنه من الواجب أن يكون تحت نظر اللجنة عند تقدير درجة كفاية الموظف بياناً شاملاً بحالته حتى تكتمل أمامها صورة صادقة من واقع نواحى نشاطه و مسلكه تسوغ تقدير درجة كفايته تقديراً مبرراً من القصور ذلك أنه و إن كان الأصل هو الإعتداد بها بالأفعال التى يأتيها الموظف خلال السنة التى يوضع عنها التقرير أخذاً بمبدأ سنوية التقرير الا أنه فى تعاقب الجزاءات كما هو الحال بالنسبة إلى المدعى و إتصال ماضيه فى السنوات السابقة بحاضره فى السنة التى وضع عنها التقرير ما يرين على صفحة المدعى و يخدش بلا شك حسن قيامه بعمله بكفاية . و غنى عن البيان أن هذا هو الأمر الذى يتفق مع حسن سير العمل و يحقق وجه المصلحة العامة المنشودة من ضبط درجة كفاية العامل كما أن ذلك لا يحول دون مساءلة العامل فى مجال تأديبه و عما يرتكبه من مخالفات .

إنه و إن كانت لجنة شئون العاملين تتولى تسجيل تقديرها على أساس إحدى المراتب الواردة فى قانون العاملين و ليست ملزمة بتقدير العناصر الفرعية من التقرير بالأرقام الحسابية حسمبا جرى قضاء هذه المحكمة – إلا أنه إذا عن لهذه اللجنة أن تجرى تقدير هذه العناصر الفرعية من التقدير بالأرقام الحسابية و كان تقديرها لهذه العناصر يؤدى إلى المرتبة التى أرتأتها للعامل فإن ذلك لا يعيب قرارها .

 

( الطعن رقم 590 لسنة 15 ق ، جلسة 1972/12/31 )

=================================

الطعن رقم  0560     لسنة 15  مكتب فنى 18  صفحة رقم 66

بتاريخ 25-02-1973

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء

فقرة رقم : 1

إن هذه المحكمة سبق أن قضت بأنه و إن كان قانون مجلس الدولة قد نص على أن فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة يعتبر بمثابة رفضه ، أى أن القانون افترض فى الإدارة أنها رفضت التظلم ضمناً باستفادة هذا الرفض الحكمى من قرينة فوات هذا الفاصل الزمنى دون أن تجيب الإدارة على التظلم ، إلا أنه يكفى فى تحقيق معنى الاستفادة المانعة من هذا الإفتراض أن يتبين أن السلطات الإدارية إذ استشغرت حق المتظلم فيه ، قد إتخذت مسلكاً إيجابياً واضحاً فى سبيل استجابته و من ثم يمتد ميعاد بحث التظلم فى هذه الحالة حتى يصدر من الجهة الإدارية ما ينبئ عن عدولها عن هذا المسلك و يعلم به صاحب الشأن فإذا كان واقع الأمر فى هذه المنازعة أن المدعى تظلم من القرار المطعون فيه إلى مدير عام الهيئة فى 14 من سبتمبر سنة 1964 فأرسلته الهيئة إلى مفوض الوزارة فى 14 من أكتوبر سنة 1964 مشفوعاً بمذكرة أقرت فيها بأن تخطى المتظلم فى الترقية المطعون فيها كان بسبب تراخى الإدارة فى تسوية حالته لتأخر الجهة التى يعمل بها المتظلم من موافاة الهيئة ملف خدمته و أنه لما كانت أقدميته فى الدرجة السادسة الإدارية ترجع إلى 29 من يوليو سنة 1964 و قد رقى من هم أحدث منه فى أقدمية الدرجة فإنه يستحق الترقية إلى الدرجة السادسة ” نظام جديد اعتباراً من 30 من يونية سنة 1964 تاريخ نفاذ القرار رقم 511 لسنة 1964 المطعون فيه ، ثم طلب مفوض الوزارة بيانات تتعلق بحالة المدعى الوظيفية بوزارة العدل مما إقتضى تبادل المكاتبات بين الإدارات المختصة كان واضحاً من ثناياها إتجاه الهيئة إلى الإستجابة لتظلمه الأمر الذى لم يكن من المستساغ معه دفع التظلم إلى مخاصمتها قضائياً لمجرد إنقضاء الستين يوماً المقررة للبت فى التظلم و من ثم فلا تثريب عليه إن هو أثر الإنتظار حتى ينتهى مفوض الوزارة من فحص التظلم فى ضوء وجهة نظر الهيئة التى أيدتها فى تظلمه ، فإذا كان مفوض الوزارة قد إنتهى إلى رأى يخالف رأى جهة الإدارة التى سلمت فى النهاية برأية ، و أخطرت المدعى برفض تظلمه فى 21 من مايو سنة 1966 فإنه لا ينبغى حساب ميعاد الستين يوماً الواجب أقامة الدعوى فيها إلا من التاريخ الأخير بعد أن تكشفت نية الإدارة نهائياً فى عدم الإستجابة بعد أن كانت المقدمات فى مسلكها تنبئ بغير ذلك و على هذا الأساس فإن المدعى إذ تقدم بطلب اعفائه من الرسوم القضائية فى 12 من يولية سنة 1966 و قضى بقبوله فى 30 من نوفمبر سنة 1966 فأقام دعواه فى 14 من ديسمبر سنة 1966 يكون قد راعى المواعيد القانونية و من ثم يتعين رفض الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً .

إن هذه المحكمة سبق أن قضت بأنه و لئن كان من المقرر أنه إذا كانت للموظف مدة خدمة سابقة فى الحكومة تزيد على فترة الإختبار ثم أعيد تعيينه بها ، فإن هذا لا يعتبر تعييناً جديداً فى حكم المادة 19 من القانون رقم 210 لسنة 1951  إلا أن هذا التعميم ليس على اطلاقه بل يجد حده الطبيعى فى لزوم أن تقضى مدة الخدمة السابقة فى ذات الوظيفة أو الدرجة التى يعين فيها لموظف أو يعاد تعيينه فيها ذلك أن نظام الإختبار له مجاله الواجب إعماله فيه ، و لضم مدة الخدمة السابقة مجاله الواجب إعماله فيه كذلك و أنه يجب توفر شرطين حتى يعفى الموظف من قضاء فترة إختبار جديدة أولهما أن يعين الموظف فى ذات الدرجة و فى ذات الكادر و ثانيهما أن يكون تعيينه فى ذات الوظيفة أو فى الأقل أن تكون الوظيفة السابقة متفقة فى طبيعتها مع الوظيفة اللاحقة .

و من حيث أنه باستظهار حالة المدعى يبين أنه قد أعيد تعيينه فى الدرجة السادسة الإدارية بالكادر العالى و هى الدرجة ذاتها التى كان معيناً عليها بوزارة العدل و فى الكادر ذاته كما و أن عمله فى الوظيفة التى كان يشغلها و هى وظيفة أمين سر يتمثل فى القيام بأعمال قلم الحفظ و المطالبة و هى لا تختلف فى طبيعتها مع أعمال وظيفته الجديدة التى تنصب على مراجعة الإستمارات المقدمة من صاحب العمل على المستندات التى تثبت بدء نشاطه و إستخراج شهادت التأمين على السيارات خاصة و أن أعمال الوظيفتين تدخل فى الأطار العام للوظائف الإدارية ذات الطابع المتماثل و يؤيد ذلك أن الجهة الإدارية التى أعيد تعيينه بها أعيد تعيينه بها أعتدت بهذا المفهوم فلم تروجها لقضاء المدعى لفترة اختبار جديدة لا تقل عن سنة فأصدرت قراراً فى 4 من أكتوبر سنة 1964 برقم 680 لسنة 1964 بترقيته إلى الدرجة السادسة الإدارية ” نظام جديد ” بعد أقل من أربعة شهور من تاريخ اعادة تعيينه بها .

 

( الطعن رقم 560 لسنة 15 ق ، جلسة 1973/2/25 )

=================================

الطعن رقم  1334     لسنة 14  مكتب فنى 18  صفحة رقم 78

بتاريخ 01-04-1973

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء

فقرة رقم : 1

إن الثابت من الأوراق أن المدعى كان فى التاريخ المعاصر لصدور القرار المطعون فيه فى 29 من نوفمبر سنة 1962 معتقلاً و أنه لم يعد إلى عمله إلا فى 7 من أغسطس سنة 1964 أى بعد إنقضاء أكثر من سنة و ثمانية شهور على صدور القرار المذكور و هو أمد يجاوز الحدود الزمنية التى تبقى خلالها النشرات المصلحية مذاعة على الوضع الذى يتحقق معه اعلام ذوى الشأن بما تضمنته من قرارت مما ينتفى معه ثبوت علم المدعى بالقرار المشار إليه عن طريقها ، خاصة و أن الجهة الإدارية لم تستطع أقامة الدليل على عدم صحة هذه الواقعة أو على إستمرار تعليق النشرة المعنية فى مكان ظاهر حتى تاريخ عودة المدعى إلى عمله . و متى إنتفى علم المدعى بالقرار المذكور حسبما سلف بيانه فإن العلم الذى يعول عليه فى هذه الحالة يجب أن يكون علماً يقينياً لا ظنياً و لا إفتراضياً  وأن يكون شاملاً لجميع العناصر التى تطوع المدعى أن يتبين مركزه القانونى بالنسبة للقرار المطعون فيه .

 

 

=================================

الطعن رقم  1393     لسنة 14  مكتب فنى 18  صفحة رقم 95

بتاريخ 13-05-1973

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء

فقرة رقم : 1

يتضح من مقارنة نظام التظلم المنصوص عليه فى القرار الجمهورى رقم 2190 لسنة 1959 و لائحته التنفيذية الصادر بها القرار الجمهورى رقم 1640 لسنة 1960 بنظام التظلم الذى أوجبه قانون مجلس الدولة أن الأول جوازى للموظف إن شاء قدمه و فى هذه الحالة لا يصبح التقرير نهائياً إلا بعد البت فى التظلم و إن شاء أغفله و فى هذه الحالة يصبح التقرير نهائياً بعد إنقضاء الأجل المقرر للتظلم منه ، كما و أن هذا التظلم مقصور على من قدرت كفايته بدرجة ” مرض ” أو ” ضعيف ” فلا يشمل من قدرت كفايته بغير ذلك و ميعاده خمسة عشر يوماً من تاريخ أعلان صاحب الشأن به و يكون تقديمه إلى لجنة شئون الموظفين و ذلك كله على خلاف نظام التظلم المنصوص عليه فى قانون مجلس الدولة الأمر الذى يدل على أن النصوص الواردة بشأن التظلم من التقارير السنوية فى نظام موظفى هيئة السكك الحديدية و لائحته التنفيذية لم تلغ أو تعطل العمل بالقواعد الواردة فى قانون مجلس الدولة فى شأن التظلم الوجوبى ، و من ثم تظل هذه القواعد واجبة التطبيق و بالتالى يكون للتظلم المنصوص عليه فى قانون مجلس الدولة أثره فى قطع ميعاد رفع الدعوى .

أنه و لئن كان التظلم وفقاً لأحكام نظام موظفى الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية يجعل تقديم التظلم المنصوص عليه فى قانون مجلس الدولة غير مجد الأمر الذى يقضى بقبول الدعوى شكلاً و لو لم يسبقها التظلم المنصوص عليه فى قانون مجلس الدولة إكتفاء بتقديم التظلم المنصوص عليه فى نظام موظفى الهيئة إلا أن تقرير هذه القواعد لا يقوم على أساس عدم الإعتداد بأحكام التظلم المنصوص عليه فى قانون مجلس الدولة بل يستند إلى الحكمة التشريعية من إستحداث نظام التظلم الوجوبى و هى الحكمة التى كشفت عنها المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 55 لسنة 1959 . و قد جاء بها ” أن الغرض من ذلك هو تقليل الوارد من القضايا بقدر المستطاع و تحقيق العدالة الإدارية بطريق أيسر على الناس و إنهاء تلك المنازعات فى مراحلها الأولى إن رأت الإدارة أن المتظلم على حق فى تظلمه فإن رفضته أو لم تبت فيه خلال الميعاد المقرر فله أن يلجأ إلى طريق التقاضى .

 

( الطعن رقم 1393 لسنة 14 ق ، جلسة 1973/5/13 )

=================================

الطعن رقم  0423     لسنة 15  مكتب فنى 18  صفحة رقم 102

بتاريخ 20-05-1973

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء

فقرة رقم : 1

يبين من مطالعة أوراق الطعن أنه قد صدر حكم صالح المدعى من المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات بجلسة 13 من مارس سنة 1961 فى الدعوى رقم 813 لسنة 6 القضائية بأحقيته فى ضم مدة خدمته السابقة بسكة حديد فلسطين بالتطبيق لأحكام القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 و قضت المحكمة الإدارية العليا بجلسة أول فبراير سنة 1964 برقض طعن الجهة الإدارية رقم 1179 لسنة 7 القضائية فى هذا الحكم و من ثم فإنه يصبح نهائياً و يكون من شأنه أن يرسخ يقين المدعى بالنسبة لأقدميته الجديدة و يفتح أمامه باب الطعن فى القرار اللاحق على أساس المركز القانونى الذى استقر له بمقتضى هذا الحكم و يسرى ميعاد الطعن فى تاريخ صدور حكم المحكمة الإارية العليا فى أول فبراير سنة 1964 و لا يتراخى هذا الميعاد إلى تاريخ صدور قرار الجهة الإدارية بتنفيذ هذا الحكم ، ما دام المركز القانونى الجديد قد تحقق للمدعى من الحكم ذاته و ليس من القرار المنفذ له – و أنه و لئن كان ذلك حسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة الا أن المناط فى أعمال ذلك أن يثبت علم المدعى بالقرار المطعون فيه علماً يقيناً بمضمون القرار و مشتملاته أو أن يكون القرار قد نشر فى النشرة المصلحية التى تصدرها الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية حتى يفترض علمه به علماً قانونياً و هو ما لم يتحقق فى شأن المدعى و لذلك فإن ميعاد الطعن بالنسبة إليه يسرى من اليوم الذى يثبت فيه أن المدعى قد علم بالقرار المطعون فيه على النحو السابق الإشارة إليه . و لا محاجة فيما تقوله الهيئة الطاعنة من أن القرار المذكور قد نشر بلوحة الإعلانات بأقسام حركة القاهرة فى تاريخ صدوره فى 20 من يناير سنة 1964 و أنه يفترض علم المدعى به فىهذا التاريخ ذلك فضلاً عن أنه لم يقم دليل عليه فإن النشر بهذه الطريقة لا يغنى عن النشرة بالنشرة النصف شهرية التى تصدرها الهيئة بطريقة منتظمة و المعدة لنشر القرارات الإدارية و ذلك حسبما نصت عليه المادة 22 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 و قرار مجلس الوزراء بتنطيم أصدار النشرات المصلحية الصادر فى 4 من أبريل سنة 1955 و الذى تقرر استمرار العمل به – فى ظل القانون المذكور بالقرار الجمهورى رقم 557 لسنة 1959 .

و من ثم فإن الثابت أن المدعى فور صدور قرار تسوية حالته تنفيذاً للحكم الصادر لصالحه تظلم من القرار المطعون فيه فى 15 من يولية سنة 1964 فلما لم تستجب إليه الجهة الإدارية خلال الميعاد المقرر للبت فى التظلمات الإدارية تقدم بطلب أعفائه من الرسوم القضائية فى 27 من أكتوبر سنة 1964 و صدر بتاريخ 15 من يونية سنة 1965 قرار لجنة المساعدة القضائية بقبول طلبه ، ثم أقام دعواه الحالية فى 3 من يولية سنة 1965 أى فى الميعاد القانونى ، فأن دفع الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى يكون غير قائم على أساس سليم من القانون متعيناً رفضه و الحكم بقبول الدعوى شكلاً .

 

( الطعن رقم 423 لسنة 15 ق ، جلسة 1973/5/20 )

=================================

الطعن رقم  1270     لسنة 14  مكتب فنى 18  صفحة رقم 134

بتاريخ 10-06-1973

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء

فقرة رقم : 1

إن قضاء هذه المحكمة جرى على قبول الدعوى إذا أكتسب القرار المطعون فيه صفة النهائية أثناء سير الدعوى و إذ كان الثابت أن المدعى تظلم من قرار لجنة شئون الأفراد بتقدير درجة كفايته بدرجة ضعيف ثم أقام دعواه بالطعن فى هذا القرار قبل البت فى التظلم من مجلس إدارة المؤسسة و قد إنتهى بحث التظلم إلى رفضه بعد رفع الدعوى و قبل الفصل فيها ، لذلك فإن الدفع بعدم قبول الدعوى المؤسس على عدم نهائية التقرير السرى يكون فى غير محله و يتعين رفضه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0025     لسنة 14  مكتب فنى 19  صفحة رقم 100

بتاريخ 26-01-1974

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء

فقرة رقم : 1

من الأمور المسلمة أن من شروط قبول دعوى الالغاء أن يكون رافعها فى حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعله مؤثرا تأثيرا مباشرا فى مصلحة شخصية له و الا كانت الدعوى غير مقبولة بنص المادة 12 من قانون مجلس الدولة و لما كانت أحكام القانون رقم 264 لسنة 1960 وقرار رئيس الجمهورية رقم 1433 لسنة 1960 المشار إليهما و التى تستند إليها دعوى الهيئة الطاعنة تقضى باستثناء بعض الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر الخاصة بالأقباط الأرثوذكس من نظام الاستبدال المقرر بالقانون رقم 152 لسنة 1957 المشار إليه كما تخول الهيئة الطاعنة الاختصاص فى استلام هذه الأراضى الموقوفة و فى الاشراف على ادارة العقارات الموقوفة على الأغراض سالفة الذكر فأن مؤدى ذلك أن ولايتها إنما تنصب فقط على الأموال الموقوفة المشار إليها و لما كان الثابت فيما تقدم أن قطعة الأرض الزراعية التى قضى القرار المطعون فيه باستبدالها منقطعة الصلة بالأرض الموقوفة التى أفرزت لخيرات الوقف سالف الذكر بما فى ذلك القدر الذى يخص مدرسة الأقباط بقويسنا لذلك تكون مصلحة الهيئة الطاعنة فى الدعوى غير قائمة ابتداء و منذ رفعها و من ثم تكون غير مقبولة .

 

( الطعن رقم 25 لسنة 14 ق ، جلسة 1974/1/26 )

=================================

الطعن رقم  0559     لسنة 13  مكتب فنى 19  صفحة رقم 168

بتاريخ 24-02-1974

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء

فقرة رقم : 1

أن المادة 30 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1643 لسنة 1960 باللائحة التنفيذية لنظام موظفى هيئة المواصلات السلكية و اللاسلكية قد نصت على أن ” يعلن الموظف الذى يقدم عنه تقرير بدرجة مرضى أو ضعيف بصورة منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ أعتماده من لجنة شئون الموظفين . . و للموظف أن يتظلم لرئيس لجنة شئون الموظفين المختصة من التقرير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه صورته و بعرض التظلمات على اللجنة خلال شهر من تاريخ تقديمها ” . كما نصت المادة 31 من اللائحة ذاتها على أن ” تتولى لجنة شئون الموظفين المختصة بنفسها أو بمن تندبه لذلك من أعضائها تحقيق ما ترى تحقيقه من المسائل التى يضمنها الموظفون بتظلماتهم من التقارير المشار إليها فى المادة السابقة و يكون لها فى ذلك حق الأطلاع على الأوراق و السجلات و سماع الأقوال على أن يعد ذلك محضر مكتوب ، و يكون قرار اللجنة الصادر فى التظلم نهائياً ، و يعلن به الموظف خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره ” .

و من حيث أن القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة المعمول به وقت أقامة الدعوى قد نص فى المادة الثانية عشرة منه على أنه ” لا يقبل الطلبات المقدمة رأساً بإلغاء القرارات الادارية المنصوص عليها فى البندين ثالثاً و رابعاً عدا ما كان منها صادراً من مجالس تأديبية و البند خامساً من المادة “8” و ذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الادارية التى أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئيسية و انتظار المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم . . ” كما نص كذلك فى المادة الثانية و العشرين على أن ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة فيما يتعلق بطلبات الألغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الادارى المطعون فيه . . و ينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الادارية التى أصدرت القرار أو إلى الهيئة الرئيسية ، و يجب أن يبت فى التظلم قبل مضى ستون يوماً من تاريخ تقديمه و إذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً ، و يعتبر فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه و يكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ إنقضاء الستين يوماً المذكورة ” .

و من حيث أنه يتضح من مقارنة نظام التظلم المنصوص عليه فى القرار الجمهورى رقم 1643 لسنة 1960 بنظام التظلم الذى أوجبه قانون مجلس الدولة أن الأول جوازى للموظف أن شاء قدمه و فى هذه الحالة لا يصبح التقرير نهائياً إلا بعد البت فى التظلم و أن شاء أغفله و فى هذه الحالة يصبح التقرير نهائياً بعد إنقضاء الأجل المقرر للتظلم منه ، كما و أن هذا التظلم مقصور على من قدرت كفايته بدرجة ” مرضى ” أو ضعيف ” فلا يشمل من قدرت كفايته بعد ذلك و ميعاده خمسة عشر يوماً من تاريخ أعلان صاحب الشأن به و يكون تقديمه إلى لجنة شئون الموظفين و ذلك كله على خلاف نظام التظلم المنصوص عليه فى قانون مجلس الدولة الأمر الذى يدل على أن النصوص الواردة بشأن التظلم من التقارير السنوية فى نظام موظفى هيئة المواصلات السلكية و اللاسكلية و لائحته التنفيذية لم تلغ أو تعطل العمل بالقواعد الواردة فى قانون مجلس الدولة فى شأن التظلم الوجوبى ، و من ثم تظل هذه القواعد واجبة التطبيق و بالتالى يكون للتظلم المنصوص عليه فى قانون مجلس الدولة أثره فى قطع ميعاد رفع الدعوى وفقاً لحكم المادة 22 سالفة الذكر .

و من حيث أنه و لئن كان نظام التظلم وفقاً لأحكام لائحة نظام موظفى هيئة المواصلات السلكية و اللاسكلية يجعل تقديم التظلم المنصوص عليه فى قانون مجلس الدولة غير مجد الأمر الذى يقضى بقبول الدعوى شكلاً و لو لم يسبقها التظلم المنصوص عليه فى قانون مجلس الدولة أكتفاء بتقديم التظلم المنصوص عليه فى لائحة نظام موظفى الهيئة إلا أن تقرير هذه القاعدة لا يقوم على أساس عدم الأعتداد بأحكام التظلم المنصوص عليه فى قانون مجلس الدولة بل يستند إلى الحكمة التشريعية من استحداث نظام التظلم الوجوبى و هى الحكمة التى كشفت عنها المذكرة الأيضاحية للقانون رقم 165 لسنة 1955 و التى ظلت قائمة بالنسبة للنصوص المقابلة فى القانون رقم 55 لسنة 1959 و قد جاء بها أن الغرض من ذلك هو تقليل من القضايا بقدر المستطاع و تحقيق العدالة الادارية بطرق الأيسر على الناس و انهاء تلك المنازعات فى مراحلها الأولى أن رأت الادارة أن التظلم على حق فى تظلمه فإن رفضته أو لم تبت فيه خلال الميعاد المقرر فله أن يلجأ إلى طريق التقاضى .

و من حيث أنه و قد تبين أن النصوص الواردة بشأن التظلم من التقارير السنوية فى لائحة نظام موظفى هيئة المواصلات السلكية و اللاسلكية لم تلغ أو تعطل العمل بالقواعد الواردة فى المادتين 12 ، 22 من القانون رقم 55 لسنة 1959 المشار إليه فى شأن التظلم الوجوبى ، و كان ثابتاً من الأوراق أن الطاعن أعلن بقرار تقدير كفايته عن عام 1961 بدرجة ضعيف فى 22 من أبريل سنة 1962 و تظلم منه إلى وزير المواصلات فى 19 من يونيه سنة 1962 بمناسبة تظلمه من قرار الترقية المطعون فيه أى خلال سنتين يوماً من تاريخ علمه بقرار تقدير كفايته و قيد هذا التظلم برقم 100 لسنة 1962 فى 24 من يونية سنة 1962 و لم يتلق عنه رداً فأقام دعواه فى 20 من أغسطس سنة 1962 أى خلال الستين يوماً التالية للرفض الحكمى لتظلمه فأنه يكون رفعها فى الميعاد بالتطبيق لحكم المادة 22 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 و بالتالى فأن الحكم المطعون فيه و قد ذهب غير هذا المذهب يكون قد أخطأ فى تأويل القانون جديراً بالألغاء .

 

 

=================================

الطعن رقم  1234     لسنة 14  مكتب فنى 19  صفحة رقم 172

بتاريخ 24-02-1974

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء

فقرة رقم : 1

أنه و لئن كانت المادة 22 من القانون رقم 55 لسنة 1959 بتنظيم مجلس الدولة و قد نصت على أن يعتبر فوات ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه و يكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة أى افترضت أن الادارة رفضت التظلم ضمنا بأستفادة هذا الرفض الحكمى من قرينة فوات هذا الفاصل الزمنى دون أن تجيب الادارة على التظلم، الا أنه يكفى فى تحقيق معنى الاستفادة المانعة من هذا الافتراض، أن السلطات الادارية لم تمهل التظلم، و أنها قد اتخذت مسلكا ايجابيا ينبئ على أنها كانت فى سبيل استجابته، و كان فوات الستين يوما راجعا إلى بطء الاجراءات بين الادارات المختصة فى هذا الشأن، فإذا كان الثابت من الأوراق أن بعض العاملين بالهيئة قد قدموا تظلمات بالطعن فى القرار رقم 31 لسنة 1961 بترقية السيد/ عبدالرحمن سليم فيما تضمنه من تخطيم فى الترقية إلى الدرجة الخامسة الفنية العالية ” التى تعادل الربط المالى 25-35 ج ” لأسبقيتهم على المذكور فى التعيين فى الربط المالى ” 15-25ج “، و قد انتهى مفوض الدولة لدى الهيئة فى شأن التظلمات إلى أنه يرى سحب القرار رقم 31 لسنة 1961 سالف الذكر فيما تضمنه من تخطى المتظلمين فى الترقية، و قد نزلت الهيئة على رأى مفوض الدولة – على ما جرى عليه العمل بها – و اضطردت قرارتها بالأستجابة إلى المتظلمين، فقررت فى 16 من مايو سنة 1964 أرجاع أقدمية السيد/ على أحمد دحروج فى الدرجة الخامسة الفنية العالية إلى 4 من مارس سنة 1961 على أن يكون سابقا على السيد عبدالرحمن سليم، و أصدرت القرار رقم 1027 فى 9 من أغسطس سنة 1964 بالنسبة للسيد / على أحمد حشيش، و القرار رقم 1053 فى 11 من أغسطس سنة 1964 بالنسبة للسيد/ كامل عطا يوسف، و القرار رقم 1032 فى 29 من سبتمبر سنة 1964 بالنسبة للسيد/ عزت أبوالفضل، و كان المدعى- و قد رأى اضطراد صدور القرارات بالأستجابة إلى زملائه- و منهم من يليه فى الأقدمية – تربص حتى تحدد الادارة موقفها من تظلمه، و الأمل يحدوه فى أنها بسبيل الأستجابة، و كان فوات ميعاد الستين يوما على تقديمه تظلمه إنما كان بسبب تأخير ادارة شئون العاملين بالهيئة فى الرد على تظلمه حسبما يبين من الأطلاع على ملف المتظلم المذكور إذ ثابت أن المفوض طلب من الهيئة فى 25 من ديسمبر سنة 1963 ابداء معلوماتها فى شأنه، و ورد إليه رد ادارة شئون العاملين بالهيئة فى 22 يوليو سنة 1964 مفنقرا إلى بعض البيانات التى استكملتها بكتابها المؤرخ 14 من سبتمبر سنة 1964، و من ثم فأنه فى ضوء ذلك جميعه – و إذ كان مفوض الدولة قد انتهى فى كتابه المؤرخ أول أكتوبر سنة 1964 إلى أجابة المدعى إلى تظلمه، وقررت الهيئة حفظ التظلم بناء على تعليمات نائب رئيس الوزراء و وزير الاصلاح الزراعى المبلغة لها فى 5 من أكتوبر سنة 1964بعدم تنفيذ رأى مفوض الدولة و حفظ جميع التظلمات المقدمة من العاملين فلا ينبغى حساب ميعاد الستين يوما الواجب أقامة الدعوى فيها، الا من هذا التاريخ الأخير، بعد أن تكشف اتجاه الادارة إلى عدم الأستجابة، بعد أن كانت المقدمات تنبئ بغير ذلك، و على هذا الأساس، فأنه لما كان المدعى قد أودع عريضة دعواه قلم كتاب حكمة القضاء الادارى فى 29 من نوفمبر سنة 1964، فأن دعواه – و الحالة هذه- تكون قد رفعت فى الميعاد، و يكون الحكم المطعون فيه، إذ أخذ بغير هذا النظر، قد جانب الصواب و يتعين القضاء بالغائه .

 

( الطعن رقم 1234 لسنة 14 ق ، جلسة 1974/2/24)

=================================

الطعن رقم  0444     لسنة 16  مكتب فنى 19  صفحة رقم 215

بتاريخ 17-03-1974

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء

فقرة رقم : 1

بالنسبة إلى القرار رقم 92 لسنة 1959 فأنه لما كان الثابت من أطلاع المحكمة على ملف خدمة المدعى أنه تقدم بتنظيم لوزير التربية و التعليم قيد برقم 17186 ÷ 4 بتاريخ 1962/8/6 طلب فيه تسوية حالته بمساواته بزملائه الذين رقوا إلى الدرجة السابعة الفنية من 1958/10/23 بالأمر التنفيذى رقم 235 لسنة 1958 الصادر فى 1958/11/27 تنفيذا للحكم الصادر لصالحه بأحقيته فى الدرجة الثامنة أعتبارا من 1952/1/8 و قد أثبت فى نهاية تظلمه ملحوظة جاء بها أنه مرفق بالتظلم صورة من قرار الوزير و صورة من كشف الأقدمية المطلقة للدرجة السابعة الفنية و بالأطلاع على هذا الكشف تبين أنه عبارة عن جدول ببيان قواعد الترقية للدرجة السابعة الفنية المتوسطة بالأقدمية المطلقة صادرة من ادارة الترقيات العامة للمستخدمين بوزارة التربية و التعليم و هذا الجدول مقسم إلى ثلاث خانات الأولى خصصت لتاريخ أعتماد حركة الترقية و الثانية للقاعدة التى تمت على أساسها كل ترقية أى تاريخ الأقدمية التى وصل إليها الدور فى كل حركة ترقية و الخانة الثالثة أثبت بها رقم القرار التنفيذى الصادر باجراء حركة الترقية و تاريخ صدوره وقد تضمن هذا الجدول ابتداء من القرار رقم 318 الصادر بتاريخ 1955/7/4 حتى الأمر التنفيذى رقم 218 الصادر فى 1959/4/14 و قد ورد بهذا الجدول الأمر التنفيذى رقم 235 الصادر فى 1958/9/3 الذى يستند إليه المدعى فى تظلمه و ورد تاليا له الأمر التنفيذى رقم 92 و قد ذكر أمامه أن حركة الترقية بمقتضاه أعتمدت فى 1958/12/31 و أن الدور فى الترقية إلى الدرجة الثامنة فى هذه الحركة وصل إلى تاريخ 1953/10/6 و أن القرار المذكور صدر فى 1959/1/20 و لا شك أن هذه البيانات المقدمة من المدعى و المرفقة بتظلمه المذكور تفيد أطلاعه عليها و علمه بالقرار رقم 92 لسنة 1959علما بقينا شاملا لجميع عناصره التى تمكنه من تبين مركزه القانونى بالنسبة لهذا القرار يستطيع معه أن يحدد طريقه فى الطعن فيه خاصة و أن هذا العلم جاء تاليا لاستقرار مركزة القانونى فى الدرجة الثامنة و حسمه نهائيا بحكم المحكمة الادارية العليا بتاريخ 1960/1/28 و لما كان هذا العلم قد تحقق فى 1962/8/6 تاريخ تقديمه التظلم المشار إليه فأنه كان عليه أن يبادر إلى التظلم من القرار رقم 92 لسنة 1959 فى الميعاد القانونى و لما كان المدعى قد تراخى فى ذلك إلى أن تقدم بتظلم بتاريخ 1967/2/12 قيد برقم 81 لسنة 1967 أقام على أثره الدعوى موضوع هذا الطعن فأنه يكون قد فوت على نفسه المواعيد و يكون التظلم المقدم منه قد قدم بعد الميعاد القانونى و يتعين الحكم بعدم قبول طلب الغاء هذا القرار لرفعه بعد الميعاد .

 

=================================

الطعن رقم  0459     لسنة 16  مكتب فنى 19  صفحة رقم 217

بتاريخ 17-03-1974

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء

فقرة رقم : 1

أن الطعن يقوم على أن الحكم قد أخطأ فى تطبيق القانون لأن المدعى لم يكن مقيما وقت رفع الدعوى فى طنطا و إنما كان يقيم و يعمل بالقاهرة على النحو الثابت صراحة فى صحيفة دعواه و على النحو الوارد فى صدر هذا الطعن الأمر الذى يكون معه احتساب مواعيد مسافة فى غير موضعه و تكون الدعوى قد أقيمت بعد الميعاد .

و من حيث أن المدعى عقب على الطعن بمذكرتين قال فيهما أنه يوجد فارق بين محل أقامته عند شروعه فى رفع الدعوى و الذى يستحق بسببه حساب مواجهته للمسافة و بين محله الذى يعينه لأتخاذ اجراءات الدعوى فى مواجهته أثناء نظرها، و أنه لا بأس عليه إذا أتى من مكان بعيد إلى القاهرة لرفع دعواه ثم أرتأى أن يدرج فى صحيفة دعواه لقريب أو صديق أو ثقة فى القاهرة ليكون أوثق من تأخر البريد و ضياعه و لا يحاسب على ذلك بأضافة ميعاد المسافة عليه مادام أن الحقيقة الواقعة أنه كان يقطن خارج القاهرة عندما هم برفع الدعوى كما أن ذكره محلا للأقامة فى عريضة الدعوى ليس من قبيل الاقرار و لا يعدو أن يكون تبسيطا أرتآه لا يترتب عليه أثر فى القانون و تكون العبرة فى ذلك بالواقع و قدم المدعى حافظتى مستندات طويت أحداهما على ايصال مؤرخ أول أغسطس سنة 1967 بأستلام الدكتور مينا صليب من المدعى ايجار مسكنه و شهادة ادارية مؤرخة 3 من أغسطس سنة 1970 صادرة من موظفين بمدرسة التجارة الثانوية بأن المدعى كان يقيم فى بسيون غربية حتى أول أغسطس سنة 1967 و شهادة ادارية أخرى مؤرخة 2 من يولية سنة 1970 و صادرة من مدرسين بمدرسة بسيون الاعدادية بأن المدعى ظل يقيم فى بسيون بمنزل الدكتور مينا صليب حتى أول أغسطس سنة 1967 و ايصال صادر من ادارة الكهرباء و الغاز لمدينة القاهرة المؤرخ 25 من مايو سنة 1967 يفيد أستلام تأمين استهلاك التيار الكهربائى بمكان بشارع سعد الفيومى بالعباسية و طويت الحافظة الثانية على ايصال بأستلام المؤسسة المصرية العامة للكهرباء قيمة مصاريف معاينة لتوصيل التيار الكهربائى وايصالين  بدفع استهلاك التيار الكهربائى .

و من حيث أنه يبين من الأطلاع على الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر فى 30 من ديسمبر سنة 1966 و نشر بالعدد رقم 251 من نشرة الوزارة الصادرة فى أول فبراير سنة 1966 و قد تظلم منه المدعى فى 9 من ماس سنة 1966 و لما لم تجبه الادارة إلى طلبه بادر فى 25 من يونيه سنة 1966 بتقديم الطلب رقم 829 لسنة 20 القضائية إلى لجنة المساعدة القضائية بمحكمة القضاء الادارى لأعفائه من رسوم الدعوى و قد أجيب إلى طلبه فى 29 من نوفمبر سنة 1966 و أقام دعواه بايداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الادارى فى 29 من يناير سنة 1967 .

و من حيث أن المادة 22 من القانون رقم 55 لسنة 1959 بتنظيم مجلس الدولة تنص على أن ” ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة فيما يتعلق بطلبات الالغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الادارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو النشرات التى تصدرها المصالح او أعلان صاحب الشأن به و ينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الادارية التى أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية و يجب أن يبت فى التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه و إذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا و يعتبر فوات ستين يوما  على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه، و يكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة ” و قد جرى قضاء هذه المحكمة بأنه يترتب على طلب المساعدة القضائية ذات الأثر المترتب على التظلم الادارى من حيث قطع ميعاد رفع الدعوى الالغاء و أن هذا الأثر يظل قائما و يقف سريان  الميعاد لحين صدور القرار فى الطلب سواء بالقبول أو بالرفض و من ثم فأن المدعى و قد أجيب إلى طلب اعفائه من رسوم الدعوى فى 29 من نوفمبر سنة 1966 كان عليه أن يودع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الادارى فى موعد أقصاه 28 من يناير سنة 1967 و إذ كان الايداع تم بعد هذا التاريخ فأن الدعوى تكون قد أقيمت بعد الميعاد مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها شكلا .

و لا وجه لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن المدعى كان يقيم بطنطا عند رفع الدعوى فيضاف ميعاد مسافة مقداره يومان لا وجه لذلك لأن الثابت من الأطلاع على عريضة الدعوى أنه جاء فيها أن المدعى يقيم بالقاهرة بشارع أبو خوده رقم 9 قسم الظاهر و أنه يعمل مدرسا بمدرسة التجارة الثانوية بالظاهر و هذه الأقامة هى التى يتعين الاعتداد بها فى شأن حساب ميعاد رفع الدعوى و ما إذا كان يضاف إليه ميعاد مسافة من عدمه ما لم يرد دليل على خلاف ذلك مما يخضع لتقدير المحكمة و إذ كان المدعى قد قدم مستندات للتدليل بها على أنه كان يقيم بمدينة بسيون حتى أول أغسطس سنة 1967 بعد نقله إلى القاهرة فأن هذه المستندات فى ضوء ما قرره المدعى من أنه يعمل بالقاهرة- تلك الواقعة التى يظاهرها ملف الخدمة و فى ضوء الوقت الذى أبرزت فيه إذ لم يقدمها المدعى الا أثناء الطعن و بمناسبته فأن هذه المستندات و الأمر كذلك لا تكفى لدحض ما ورد فى صحيفة الدعوى من أن محل أقامة المدعى مدينة القاهرة و من ثم فأن أضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد رفع الدعوى يكون غير قائم على أساس من الواقع أو القانون و تكون الدعوى قد أقيمت بعد الميعاد مما يتعين معه الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى شكلا مع الزام المدعى المصروفات .

 

( الطعن  رقم 459 لسنة 16 ق، جلسة 1974/3/17 )

=================================

الطعن رقم  0378     لسنة 23  مكتب فنى 26  صفحة رقم 193

بتاريخ 21-12-1980

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء

فقرة رقم : 1

الفقرة ” ب ” من المادة ” 12 ” من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تقضى بعدم قبول الطلبات المقدمة بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية قبل التظلم فيها إلى الهيئة التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية – لا يشترط فى الهيئات الرئاسية فى هذا الخصوص الجهات الأعلى فى سلم التدرج الإدارى الرئاسى بالنسبة للجهة الإدارية مصدرة القرار – إعتبار التظلم المقدم إلى مفوض الدولة أو إلى ديوان المظالم منتجاً لآثاره فى هذا المجال حتى و لو لم يصل إلى علم الجهة التى أصدرت القرار المتظلم منه إلا بعد رفع الدعوى .

 

( الطعن رقم 378 لسنة 23 ق ، جلسة 1980/12/21 )

=================================

الطعن رقم  0806     لسنة 22  مكتب فنى 26  صفحة رقم 372

بتاريخ 24-01-1981

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء

فقرة رقم : 1

دعوى الإلغاء –  مواعيد دعوى الإلغاء – قوة قاهرة – وقف الميعاد كأثر للقوة القاهرة مرده إلى أصل عام مقرر هو عدم سريان المواعيد فى حق من يستحيل عليه لأسباب خارجة عن إرادته إتخاذ الإجراءات للمحافظة على حقه – الإستحالة المادية المترتبة على القوة القاهرة من مسائل الواقع التى تخضع لتقدير القاضى و يختلف هذا التقدير بحسب ظروف الحال – العبرة ليست بوقوع القوة القاهرة و إنما بالأثر الذى يمكن ترتيبه عليها من حيث إمكان قيام ذوى الشأن بالإجراء أو إستحالة ذلك عليه – مجرد قيام حرب السادس من أكتوبر سنة 1973 و تكليف أحد العاملين بالقوات المسلحة و قيامه بالإشتراك فيها أياً كان مقر الوحدة العسكرية التى كلف بالعمل بها لا يشكل فى ذاته قوة قاهرة أو إستحالة مانعة من مباشرة إجراءات الدعوى ما دام لم يقم دليل من الأوراق على أن تلك الحرب أو مساهمته فيها بأى وجه قد تولدت عنها ظروف و ملابسات منعته من إتخاذ إجراءات إقامة الدعوى فى الميعاد القانونى مما يترتب عليه وقف سريان الميعاد فى حقه حتى يزول هذا المانع – إذ ليس من شأن ذلك أن يمنعه من الحصول على أجازة لقضاء مصالحة الشخصية و لم يثبت أن النظم العسكرية قد حظرت القيام بمثل تلك الأجازة أو أنه تقدم بطلبها و رفض طلبه – الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد .

 

( الطعن رقم 806 لسنة 22 ق ، جلسة 1981/1/24 )

=================================

الطعن رقم  0530     لسنة 22  مكتب فنى 26  صفحة رقم 452

بتاريخ 31-01-1981

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء

فقرة رقم : 1

تقرير المشرع التظلم الوجوبى قبل رفع دعوى الإلغاء و بيان إجراءاته و أثره مستهدفاً تحقيق أغراض معينة تتمثل فى إنهاء المنازعات بالطريق الإدارى و تيسير سبل إستئداء صاحب الشأن لحقه و تخفيف العبء على القضاء – التعجيل بإقامة الدعوى بعد أن نشط صاحب الشأن إلى سلوك سبيل التظلم الإدارى خلال الميعاد المقرر قانوناً و إنقضاء المواعيد المحددة للبت فى هذا التظلم دون إستجابة له قبل الفصل فى الدعوى يترتب على ذلك أن تنسحب الدعوى لا إلى القرار المطعون فيه بحسب بل و إلى القرار الصادر برفض التظلم الصريح أو الحكمى أيضاً و يمتنع من ثم مسوغ الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل التظلم من القرار المطعون فيه .

 

( الطعن رقم 566/530 لسنة 22 ق ، جلسة 1981/1/31 )

=================================

الطعن رقم  0574     لسنة 25  مكتب فنى 26  صفحة رقم 483

بتاريخ 01-02-1981

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء

فقرة رقم : 2

ترقية أحد العاملين إلى وظيفة من وظائف الإدارة العليا مع تخطى من هو أقدم منه – توافر شرط المصلحة بالنسبة للدعوى التى يرفعها من تم تخطيه فى الترقية حتى ولو لم يكن هو الآخر مستوف لشروط الترقية – وجوب الحكم بإلغاء القرار إلغاءاً مجرداً فى هذه الحالة .

 

( الطعن رقم 574 لسنة 25 ق ، جلسة 1981/2/1 )

=================================

الطعن رقم  0091     لسنة 24  مكتب فنى 26  صفحة رقم 978

بتاريخ 10-05-1981

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء

فقرة رقم : 1

تحديد الأقدميات و عمل الترقيات على متقضى حكم الإلغاء المجرد هو وعمل إدارى و من ثم تعتبر المنازعة فى ذلك القرار من قبيل الطعن عملية بالإلغاء مما يتعين معه توافر شروط قبول دعوى الإلغاء فى هذه الحالة سواء بالنسبة للتظلم الإدارى السابق على رفع الدعوى أو بالنسبة للمواعيد .

 

( الطعن رقم 91 لسنة 24 ق ، جلسة 1981/5/10 )

 

=================================

الطعن رقم  0043     لسنة 21  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1181

بتاريخ 27-06-1981

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء

فقرة رقم : 1

إقامة المدعى دعواه أمام محكمة جزئية مستشكلاً فى تنفيذ قرار – قضاء المحكمة بعدم إختصاصها بنظر الدعوى تأسيساً على أن القرار المطعون فيه هو قرار إدارى و لم تأمر المحكمة بإحالة الدعوى للقضاء الإدارى – إقامة المدعى دعواه أمام محكمة القضاء الإدارى – حساب مدة الستين يوماً المحددة قانوناً للطعن بالإلغاء فى القرارات الإدارية من تاريخ صيرورة الحكم الصادر بعدم الإختصاص نهائياً و ليس من تاريخ صدوره – ميعاد الإستئناف فى المواد المستعجلة و من بينها دعاوى إشكالات التنفيذ هو خمسة عشر يوماً طبقاً لمادة 227 من قانون المرافعات – يتعين حساب ميعاد رفع دعوى الإلغاء إعتباراً من تاريخ إنتهاء ميعاد الإستئناف .

 

( الطعن رقم 43 لسنة 21 ق ، جلسة 1981/6/27 )

 

=================================

الطعن رقم  0328     لسنة 22  مكتب فنى 27  صفحة رقم 74

بتاريخ 12-12-1981

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء

فقرة رقم : 1

تنص المادة 218 من قانون المرافعات المدنية و التجارية الذى تسرى أحكامه فيما لم يرد فيه نص فى القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة بالتطبيق للمادة الثالثة من قانون إصداره على أنه إذا كان الحكم صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة يجوز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته – دعوى الإلغاء تتميز بأن الخصومة فيها عينية تقوم على اختصام القرار الادارى – تعدى أثر الحكم الذى سيصدر فى المنازعة إلى المتدخل – الحكم بقبول تدخل الخصم المنضم إلى الطاعن فى طلباته .

 

 

=================================

الطعن رقم  0691     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 125

بتاريخ 26-11-1983

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء

فقرة رقم : 1

قبول دعوى الإلغاء منوط بتوافر شرط المصلحة الشخصية لرافعها – يتسع شرط المصلحة الشخصية لكل دعوى إلغاء يكون رافعها فى حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعلا هذا القرار مؤثراً فى مصلحة جدية له – إتساع نطاق شرط المصلحة الشخصيبة فى دعوى الإلغاء على النحو السابق لا يعنى الخلط بينها و بين دعوى الحسبة .

المدعى بصفته محامياً لديه عديد من القضايا التى أقامها أمام محكمة القضاء الإدارى و تنظرها دائرة منازعات الأفراد و الهيئات له مصلحة شخصية فى إقامة دعوى إلغاء قرار رئيس الجمهورية بمنح نائب رئيس الدولة وسام الإستحقاق من الطلبة الأولى إذ أنه كان فى تاريخ منح الوسام المنوه عنه يرأس الدائرة التى كثيراً ما يتصم المحامى أمامها رئيس الجمهورية بصفته – فإن له – مصلحة فى الطعن فى قرار منح الوسام ضماناً لنقاء قاضيه و تجرده و حيدته .

 

 

=================================

الطعن رقم  1267     لسنة 25  مكتب فنى 29  صفحة رقم 220

بتاريخ 06-12-1983

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء

فقرة رقم : 1

المادة 3 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 – تطبق الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون و تطبق أحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية فيما لم يرد به نص إلى أن يصدر قانون بالإجراءات أمام القسم القضائى – عدم صدور قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائى و خلو قانون مجلس الدولة من تنظيم لمواعيد المسافة – المادتان 16 ، 17 مرافعات – ميعاد المسافة لكن يكون موطنه فى الخارج ستون يوماً – متى ثبت أن الدعوى قد أقيمت خلال ميعاد الستين يوماً مضافاً إليه ميعاد المسافة يتعين الحكم بقبول الدعوى شكلاً – قضاء المحكمة الإدارية العليا – بإلغاء الحكم المطعون فيه و إعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها .

 

( الطعن رقم 1267 لسنة 25 ق ، جلسة 1983/12/6 )

=================================

الطعن رقم  0052     لسنة 28  مكتب فنى 29  صفحة رقم 277

بتاريخ 18-12-1983

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء

فقرة رقم : 1

سريان مواعيد الطعن بالإلغاء من تاريخ العلم بالقرار – نشر القرار المطعون فيه فى الجريدة الرسمية – نظام المدعى من هذا القرار بعد مرور أكثر من ستين يوماً من تاريخ النشر بمناسبة توزيع الإختصاصات بين وكيل الوزارة – تظلم مقدم بعد المواعيد المقررة قانوناً – الأثر المترتب على ذلك : عدم قبول الدعوى شكلاً .

 

( الطعن رقم 52 لسنة 28 ق ، جلسة 1983/12/18 )

=================================

الطعن رقم  1517     لسنة 28  مكتب فنى 29  صفحة رقم 396

بتاريخ 03-01-1984

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء

فقرة رقم : 1

ميعاد رفع الدعوى ستون يوماً و ينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية – صدور قرار إنتهاء الخدمة من وكيل الوزارة رئيس القطاع للشئون المالية و الإدارية – التظلم منه – تأشير رئيس قطاع المناطق بعدم الموافقة على إعادة العامل للخدمة – هذا التأشير لا يعتبر رفضاً للإلتزام – أساس ذلك أن رئيس قطاع المناطق ليس الجهة التى أصدرت القرار المتظلم منه و لا جهة رئاسية لها حسبان الميعاد من تاريخ إخطاره برفض التظلم من السلطة المختصة .

 

 

=================================

الطعن رقم  0396     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 486

بتاريخ 17-01-1984

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء

فقرة رقم : 1

المادة 12 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 – لا تقبل الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية و إنتظار المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم – رفع الدعوى قبل إنتهاء مواعيد البت فى التظلم لا يترتب عليه عدم قبولها ما دام التظلم قد إنتهى إلى رفض الإدارة له صراحة أو ضمناً بمجرد فوات الميعاد – إنتظار المواعيد قبل رفع الدعوى ليس مقصوداً لذاته إنما أريد به إتاحة الفرصة أمام جهة الإدارة لإعادة النظر فى قرارها – لا يشترط لقبول الدعوى الإلتزام بأسبقية التظلم طالما قد تم التظلم فى خلال الميعاد المقرر قانوناً لتقديمه و إنتهى أثناء سير الدعوى و قبل الحكم فيها إلى رفضه – الأثر المترتب على ذلك : إذا إستجابت جهة الإدارة للتظلم أثناء سير الدعوى تتحمل مصاريفها قبل الأوان .

 

( الطعن رقم 396 لسنة 26 ق ، جلسة 1984/1/17 )

=================================

الطعن رقم  0282     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 627

بتاريخ 07-02-1984

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء

فقرة رقم : 1

ميعاد رفع الدعوى ستون يوماً من تاريخ إنقضاء ستون يوماً على تقديم التظلم دون البت فيه – إنقضاء هذه المدة يعتبر قرينة قانونية على رفض التظلم يجرى منه ميعاد رفع الدعوى بطلب إلغاء الجزاء – إنتفاء هذه القرينة متى ثبت أن الجهة الإدارية قد إستشعرت حقاً للمتظلم و إتخذت مسلكاً إيجابياً نحو الإستجابة لتظلمه – يستفاد هذا المسلك من إجابة المتظلم جزئياً فى شق من القرار المتظلم منه و هو الخاص بالتحميل – يعتبر هذا القرار الأخير فى التظلم رفضاً للشق الثانى من القرار و هو الخاص بالجزاء – ميعاد رفع الدعوى للطعن فى قرار الجزاء هو ستون يوماً من تاريخ علم المدعى نتيجة مسلك جهة الإدارة برفض الشق الخاص بالجزاء .

 

 

=================================

الطعن رقم  0282     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 627

بتاريخ 07-02-1984

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء

فقرة رقم : 2

طلب إلغاء قرار التحميل بالأجر للتغيب بدون أذن – هذا الطلب فى حقيقته منازعة فى التعويض الذى يتحمل به . أساس ذلك : المادة 50 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 58 لسنة 1971 بحرمان العامل من أجره عن غيابه بدون أذن – المنازعة فى التحميل و إن كانت مرتبطة بقرار الجزاء الا أنها تتقيد بالميعاد المقرر قانوناً لرفع دعوى الإلغاء .

 

( الطعن رقم 282 لسنة 26 ق ، جلسة 1984/2/7 )

=================================

الطعن رقم  0142     لسنة 26  مكتب فنى 29  صفحة رقم 842

بتاريخ 18-03-1984

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء

فقرة رقم : 1

دعوى الإلغاء – الحكم الصادر فيها – تنفيذه – عدم صرف الفروق المالية كأثر من آثاره – طلب تفسير الحكم أو إضافة عبارة ” الفروق المالية ” – عدم قبوله – أساس ذلك – فصل الحكم فى كل الطلبات الموضوعية التى إشتملت عليها دعوى المدعى دون غموض أو إيهام – مدى الإلغاء و أثره يتحدد بما بينته المحكمة فى أسباب الحكم و هو لا يستتبع إعتبار المدعى مرقى بالحكم ذاته – القرار الذى يصدر من الادارة تنفيذاً له هو الذى ينشىء المراكز و ترتيبت الأقدميات بين العاملين – و تحديد وضع المدعى و ما يترتب على ذلك من تعديل فى مرتبه و ما يستحق له من فروق مالية – كل هذه من المسائل المتعلقة بتنفيذ الحكم – ليس من شأن الحكم أن يستطرد إليها – منازعة المدعى فى سلامة القرارات المنفذة للحكم محله دعوى جديدة فى هذا الخصوص .

 

( الطعن رقم 142 لسنة 26 ق ، جلسة 1984/3/18 )

=================================

الطعن رقم  2334     لسنة 27  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1092

بتاريخ 05-05-1984

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء

فقرة رقم : 1

دعوى الإلغاء – ميعاد رفعها – رفعها أمام محكمة غير مختصة – إنقطاع الميعاد – شطب الدعوى – ترك الدعوى للشطب و رفعها أمام محكمة أخرى غير مختصة – إنقطاع الميعاد – من المقرر أن رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة يقطع الميعاد – قيام المدعى برفع دعواه أمام محكمة الأمور المستعجلة خلال الميعاد القانونى المقرر لرفع دعوى الإلغاء – إنقطاع الميعاد – قضاء المحكمة المذكورة بشطب الدعوى – إقامة الدعوى أمام محكمة الأسكندرية الإبتدائية خلال مدة الستين يوماً من تاريخ الشطب – إنقطاع الميعاد أيضاً – حكم المحكمة الأخيرة بعدم الإختصاص و الإحالة لمحكمة القضاء الإدارى – الأثر المترتب على ذلك :  رفع الدعوى فى الميعاد مما لا يجوز معه القضاء بعدم قبولها شكلاً لرفعها بعد الميعاد .

 

( الطعن رقم 2334 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/5/5 )

=================================

الطعن رقم  0684     لسنة 24  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1256

بتاريخ 16-06-1984

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء

فقرة رقم : 1

دعوى الإلغاء – حجية الأحكام الصادرة بالإلغاء – الحجية المطلقة و قاعدة الأثر النسبى للأحكام – حجية الأحكام الصادرة بالإلغاء هى حجية عينية كنتيجة طبيعية لإعدام القرار الإدارى فى دعوى هى فى حقيقتها إختصام له فى ذاته – الإلغاء يختلف فقد يكون شاملاً لجميع أجزاء القرار و هو الإلغاء الكامل و قد يقتصر على جزء منه دون باقيه و هو الإلغاء الجزئى – مدى الإلغاء أمر يتحدد بطلبات الخصوم و ما تنتهى إليه المحكمة فى قضائها – إذا صدر الحكم بالإلغاء كلياً أو جزئياً فإن هذا الحكم يكون حجة على الكافة فى الخصوص و بالمدى الذى حدده الحكم – أساس ذلك : ليس من مقتضيات قاعدة الحجية المطلقة التى تتسم بها أحكام الإلغاء أن تهدم قاعدة أخرى أصلية و هى قاعدة الأثر النسبى للأحكام – تقتصر الإستفادة من نتائج الإلغاء المباشرة على من أقام دعوى الإلغاء فى الميعاد دون من تقاعس فى إقامتها تهاوناً أو تهيباً – تفويت ميعاد الطعن بالإلغاء وثيق الصلة بمبدأ إستقرار المراكز القانونية .

 

( الطعن رقم 684 لسنة 24 ق ، جلسة 1984/6/16 )

=================================

الطعن رقم  0434     لسنة 27  مكتب فنى 30  صفحة رقم 278

بتاريخ 29-12-1984

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء

فقرة رقم : 1

المادة 22 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1959 – القرارات التنظيمية العامة يسرى ميعاد الطعن فيها من تاريخ نشرها فى الجريدة الرسمية – القرارات الفردية التى تمس مراكز قانونية ذاتية يسرى ميعاد الطعن فيها من تاريخ إعلانها إلى أصحاب الشأن – يقوم مقام النشر أو الإعلان تحقق علم صاحب الشأن بالقرار علماً يقينياً لا ظنياً و لا إفتراضياً . – قرار المحافظ بإلحاق بعض الشوارع و الطرق و الميادين بالمنافع العامة بدون مقابل – هو قرار فردى و ليس تنظيمياً – لا يسرى ميعاد الطعن فيه من تاريخ نشره فى الوقائع الرسمية و إنما من تاريخ إعلانه لأصحاب الشأن أو علمهم به علماً يقينياً.

 

( الطعن رقم 434 لسنة 27 ق ، جلسة 1984/12/29 )

=================================

الطعن رقم  1274     لسنة 27  مكتب فنى 30  صفحة رقم 447

بتاريخ 20-01-1985

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء

فقرة رقم : 1

طلب المساعدة القضائية من شأنه قطع ميعاد رفع الدعوى و يظل له هذا الأثر قائماً لحين صدور القرار – وجوب رفع الدعوى خلال ستين يوماً من تاريخ صدور القرار فى طلب المساعدة القضائية .

 

( الطعن رقم 1274 لسنة 27 ق ، جلسة 1985/1/20 )

=================================

الطعن رقم  2167     لسنة 27  مكتب فنى 30  صفحة رقم 476

بتاريخ 26-01-1985

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء

فقرة رقم : 1

المادتان 15 ، 19 من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن تنظيم و توجيه أعمال البناء – التنظيم المقرر بموجبها للتظلم من قرارات الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم لم يستوجب هذا التظلم قبل رفع الدعوى بطلب إلغاء القرار – قرار الجهة الإدارية هو قرار نهائى قابل للتنفيذ فور صدوره – الأثر المترتب على ذلك : الطعن أمام القضاء الإدارى بدعوى الإلغاء إنما ينصب على القرار ذاته و ليس على قرار لجنة التظلمات أو اللجنة الإستئنافية .

 

( الطعن رقم 2167 لسنة 27 ق و 834 لسنة 30 ق ، جلسة 1985/1/26 )

=================================

الطعن رقم  0973     لسنة 25  مكتب فنى 30  صفحة رقم 634

بتاريخ 23-02-1985

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء

فقرة رقم : 1

التنظيم المقرر بموجب المادتين 15 ، 19 من القانون رقم 106 لسنة 1976 قبل تعديله بالقانون رقم 30 لسنة 1983 للتظلم من قرارات الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم لم يوجب على وجه الإلزام هذا التظلم قبل رفع الدعوى بطلب إلغاء القرار – المستفاد من هذا القانون أن قرار الجهة الإدارية المذكورة هو قرار نهائى – الطعن أمام القضاء ينصب على هذا القرار و ليس على قرار لجنة التظلمات أو اللجنة الإستئنافية – أثر ذلك – سقوط الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم نهائية القرار .

 

 

=================================

الطعن رقم  0723     لسنة 29  مكتب فنى 30  صفحة رقم 920

بتاريخ 07-04-1985

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء

فقرة رقم : 1

المادة 12 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 – قبول دعاوى إلغاء القرارات الإدارية فى مجال الترقية دون التظلم منها إلى الجهة الإدارية فى حالات : 1- إذا إمتنع على الجهة الإدارية إعادة النظر فى القرار المطعون فيه لإستنفاد ولايتها بإصداره .  2- حالة عدم وجود سلطة رئاسية تملك التعقيب على مصدر القرار .

3- إذا لم يكن هناك جدوى من تقديم التظلم – أساس ذلك : الحكمة التشريعية من نظام التظلم و هى مراجعة الجهة الإدارية نفسها قبل الإلتجاء إلى طريق الطعن القضائى تكون منتفية – نتيجة ذلك : الطعن فى القرار الأول بالتخطى فى الترقية يتضمن حتماً و بحكم اللزوم الطعن فى أى قرار بالتخطى إلى الدرجة التالية .

 

( الطعن رقم 723 لسنة 29 ق ، جلسة 1985/4/7 )

=================================

الطعن رقم  0222     لسنة 28  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1017

بتاريخ 04-05-1985

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء

فقرة رقم : 1

دعوى الإلغاء توجه إلى قرار إدارى – إذا تخلف القرار تخلف مناط قبول الدعوى – القرار الإدارى قد يكون صريحاً و قد يكون ضمنياً أو سلبياً – القرار الإدارى السلبى يتحقق عندما ترفض الجهة الإدارية أو تمتنع عن إتخاذ إجراء كان من الواجب عليها إتخاذه بحكم القانون – يتعين لقيام القرار السلبى أن يكون ثمة إلزام على الجهة الإدارية بإتخاذ قرار معين – إذا لم يكن إصدار مثل هذا القرار واجباً عليها فإن إمتناعها عن إصداره لا يشكل قراراً سلبياً مما يقبل الطعن عليه بالإلغاء – أساس ذلك : المادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 .

 

( الطعن رقم 222 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/5/4 )

=================================

الطعن رقم  1594     لسنة 29  مكتب فنى 31  صفحة رقم 322

بتاريخ 23-11-1985

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء

فقرة رقم : 2

المادتان 10 و 12 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 .    إشترط المشرع التظلم من قرار الفصل قبل رفع الدعوى – هذا الشرط لا ينطبق الا إذا توافر فى القرار المطعون فيه وصف القرار الإدارى – القرار المنعدم لا يعتبر قراراً إدارياً بل عمل مادى – أثر ذلك : عدم إشتراط التظلم من قرار الفصل متى كان منعدماً – أساس ذلك : – أن إشترط التظلم من عدمه هو أمر لا يتفق و طبائع الأشياء – يتأبى على الذوق القضائى السليم أن يعفى الطعن على مثل هذا القرار من شرط الميعاد دون اعفائه من شرط سابق عليه و هو التظلم – كلا الشرطين ” التظلم و الميعاد ” يجمعهما أصل مشترك هو أنهما من الشروط المطلوبة لقبول الدعوى شكلاً .

 

 

=================================

الطعن رقم  0308     لسنة 27  مكتب فنى 31  صفحة رقم 480

بتاريخ 02-12-1985

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء

فقرة رقم : 1

قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 – القانون رقم 31 لسنة 1963 بإعتبار القرارات الجمهورية بالفصل بغير الطريق التأديبى من قبيل أعمال السيادة . ميعاد رفع دعوى الإلغاء لا يجرى فى حق صاحب الشأن الا من التاريخ الذى يتحقق معه العلم بما تضمنه القرار المطعون فيه علما يقينياً لا ظنياً – إعتقال صاحب الشأن فى تاريخ معاصر لصدور القرار المطعون فيه ينتفى معه ثبوت علمه بالقرار – لا يسرى ميعاد رفع دعوى الإلغاء الا من تاريخ زوال المانع القانونى و هو الإعتقال .

 

 

=================================

الطعن رقم  2655     لسنة 30  مكتب فنى 33  صفحة رقم 417

بتاريخ 12-12-1987

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء

فقرة رقم : 1

المادة “24” من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 . حدد المشرع ميعاد رفع دعوى الإلغاء بستين يوماً من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به – يقوم مقام هذا النشر أو الإعلان علم صاحب الشأن علماً يقينياً شاملاً فى تاريخ معين بالقرار المطعون فيه – ينقطع هذا الميعاد بالتظلم الذى يقدم خلاله إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية – لا ينتج هذا الأثر فى قطع الميعاد سوى التظلم الأول دون التظلمات التالية له – ينقطع الميعاد برفع الدعوى خلاله و لو إلى محكمة غير مختصة و يظل هذا الأمر قائماً حتى يصدر الحكم بعدم الإختصاص فيجرى الميعاد ثانية – مناط إعمال هذه القاعدة الأخيرة هو أن ترفع الدعوى إلى محكمة داخلة فى جهة من جهات القضاء – ينحسر مجال هذه القاعدة إذا طرح النزاع على غير محكمة – مثال ذلك : اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى – أساس ذلك – أن هذه اللجنة غير مختصة ولائياً بنظر إعتراضات لجنة المنتفعين التى يطعن فى قراراتها مباشرة أمام محكمة القضاء الإدارى – لا وجه للحجاج بكونها جهة قضائية مستقلة عن جهتى القضائين العادى و الإدارى و تعد قراراتها فيما إسند إليها أحكاماً قضائية – نتيجة ذلك : لا تعتبر هذه اللجان بحال داخلة فى مدلول المحكمة بالمعنى الصحيح فى مفهوم القاعدة التى تقضى بإنقطاع الميعاد برفع الدعوى خلاله إلى محكمة غير مختصة .

 

( الطعن رقم 2655 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/12/12 )

=================================

الطعن رقم  0603     لسنة 31  مكتب فنى 34  صفحة رقم 499

بتاريخ 29-01-1989

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء

فقرة رقم : 1

القرار الساحب للترقية لا يندرج تحت القرارات المنصوص عليها فى البنود ثالثاً و رابعاً و تاسعاً من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة – أثر الطعن : عدم إشتراط التظلم منه قبل رفع الدعوى .

 

( الطعن رقم 603 لسنة 31 ق ، جلسة 1989/1/29 )

=================================

الطعن رقم  1299     لسنة 34  مكتب فنى 34  صفحة رقم 746

بتاريخ 18-03-1989

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء

فقرة رقم : 1

مادة “12”من القانون 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة . يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون للمدعى مصلحة قانونية فى رفعها – لا يلزم أن يمس القرار المطلوب إلغاؤه حقا ثابتا للمدعى على سبيل الإستئثار و الإنفراد و إنما يكفى أن يكون المدعى فى حالة قانونية خاصة من شأنها أن تجعل القرار مؤثراً تأثيراً فى مصلحة شخصية له و لو شاركه فيها غيره – يتوافر ذلك فى الشريك على الشيوع فى عقار مستولى عليه طبقاً للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1949 الخاص بشئون التموين .

 

( الطعنان رقما 1299/ 1389 لسنة 34 ق ، جلسة 1989/3/18 )

=================================

الطعن رقم  1172     لسنة 35  مكتب فنى 34  صفحة رقم 786

بتاريخ 25-03-1989

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء

فقرة رقم : 2

لم يشترط المشرع عند فتح باب المرافعة إعلان طرفى النزاع – كل ما تطلبه هو أن يكون ذلك لأسباب جدية تبين فى محضر الجلسة – يقوم النظام القضائى بمجلس الدولة أساساً على مبدأ المرافعات التحريرية فى مواعيد محددة و ليس من حق ذوى الشأن أن يصروا أمام المحكمة على طلب المرافعة الشفهية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0305     لسنة 35  مكتب فنى 35  صفحة رقم 300

بتاريخ 25-11-1989

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء

فقرة رقم : 1

المادة 24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 – إعلان القرار هو الأصل و النشر هو الإستثناء – لا يكفى النشر بوصفه الإستثناء حين يمكن الإعلان بوصفه الأصل – القرارات الفردية تخاطب أشخاصاً معينين بذواتهم لدى الإدارة مما يصير الإعلان إجراء حتمياً لا يغنى عنه النشر – العلم المستفاد من النشر أو الإعلان يجب أن يقوم على دليل قاطع بالعلم بالقرار علماً يقينياً لا ظنياً و لا إفتراضياً – يبدأ ميعاد الطعن من تاريخ ثبوت هذا العلم دون حاجة إلى نشر أو إعلان – الإعلان بلوحة الإعلانات بالكلية متضمناً أسماء طلاب بذواتهم – هو فى حقيقته قرار فردى لتناوله أشخاصاً معينين بذواتهم – لا يكفى النشر لإعلامهم به حكماً – الإعلان بالكلية لا يعتبر نشراً بالجريدة الرسمية و لا يعد إذاعة فى نشرة مصلحية و لا يغنى عن الإعلان كإجراء حتمى للإعلام به – لا يتوافر فيه العلم اليقينى – أساس ذلك : لا إلزام قانوناً على كل طالب السعى إلى لوحة الإعلانات حتى يفترض علمه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0904     لسنة 34  مكتب فنى 35  صفحة رقم 335

بتاريخ 28-11-1989

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء

فقرة رقم : 2

التظلم إلى جهة غير مختصة يقطع ميعاد رفع الدعوى متى كان لهذه الجهة ثمة إتصال بموضوع التظلم – إلتجاء صاحب الشأن إلى القضاء الإدارى طالباً إلغاء قرار إدارى و موجهاً طلباته إلى جهة لها ثمة إتصال بموضوع المنازعة و إن لم تك هى صاحبة الصفة ينطوى على دلالة أقوى فى معنى الإستمساك بالحق من مجرد التظلم الإدارى الذى يقطع الميعاد .

 

( الطعن رقم 904 لسنة 34 ق ، جلسة 1989/11/28 )

=================================

الطعن رقم  3119     لسنة 31  مكتب فنى 35  صفحة رقم 732

بتاريخ 07-01-1990

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء

فقرة رقم : 1

فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة يعتبر بمثابة رفضه – يكفى فى تحقيق معنى الإستجابة المانعة من هذا الإفتراض أن يتبين أن السلطات الإدارية إذا إستشعرت حق المتظلم فيه قد إتخذت مسلكاً إيجابياً واضحاً فى سبيل إستجابته و من ثم يمتد ميعاد بحث التظلم حتى يصدر من الجهة الإدارية ما ينبئ عن عدولها عن هذا المسلك و يعلم به صاحب الشأن تطبيق لعدول الجهة الإدارية عن مسلكها الإيجابى فى الإستجابة لطلب المدعى – كيفية تحقق واقعة العلم بعدول الإدارة عن مسلكها – تقديم تظلم ثان إلى ذات الجهة مصدرة القرار يفصح بأن المدعى علم بموقف الإدارة نحو تظلمه الأول و إلتفاتها عنه و حساب الميعاد من تاريخ توفر علمه يوم تقديم التظلم الثانى – ليس من شأنه تظلمه الثانى قطع الميعاد – إذا تتابعت التظلمات فإن التظلم الذى يقطع الميعاد هو التظلم الأول فقط إذ ليس لذوى الشأن أن يتخذوا من تكرار التظلمات وسيلة للإسترسال فى إطالة ميعاد رفع الدعوى .

 

( الطعن رقم 3119 لسنة 31 ق ، جلسة 1990/1/7 )

=================================

الطعن رقم  1676     لسنة 32  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1079

بتاريخ 17-02-1990

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء

فقرة رقم : 1

حدد المشرع ميعاد رفع دعوى الإلغاء – إنقطاع سريان هذا الميعاد هو إستثناء من أصل و لا يجوز إقراره إلا بنص صريح مثلما ورد فى شأن التظلم من القرارات الإدارية أو إستناداً إلى أصل ثابت من القانون كما هو الحال فى بعض صور حالة الحرب أو الإكراه المانع من إقامة الدعوى أو الخطأ فى إقامة الدعوى بعقد خصومة قضائية صحيحة أمام محكمة غير مختصة – فى الحالة الأخيرة تحال الدعوى بحالتها للمحكمة المختصة وفقاً لنص المادة 110 من قانون المرافعات و هو ما يتطلب بطبيعة الحال أن تكون الدعوى قد إستوفت الشكل اللازم لإقامتها أمام المحكمة التى رفعت أمامها إبتداء – عدم قبول الدعوى لعدم إستيفاء الشروط التى تطلبها القانون لرفعها يكون إعلاناً بعدم إنعقاد الخصومة القضائية – أثر ذلك : أن يكون للمدعى إقامة دعوى جديدة بعد الإلتزام بما يشترطه القانون من إجراءات و ذلك إذا كان ميعاد الدعوى يسمح بذلك – إقامة الدعوى التى قضى فيها بعدم القبول لا يعتبر إجراء قاطعاً لميعاد الطعن ” الدعوى ” – أساس ذلك : أن إنقطاع سريان الميعاد هو إستثناء من أصل عام يتعلق بالنظام العام للخصومة القضائية و لا يتقرر إلا بنص صريح أو بناء على نص يجيزه .

 

( الطعن رقم 1676 لسنة 32 ق ، جلسة 1990/2/17 )

=================================

الطعن رقم  1117     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 914

بتاريخ 10-03-1987

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء

فقرة رقم : 1

أن المسلم أن دعوى الإلغاء هى فى الأصل دعوى عينية تهدف إلى طلب الغاء القرار المطعون فيه اعمالاً لمبدأ المشروعية ، و هى بوصفها كذلك تتأبى تطبيق الأثر بشطبها لعدم حضور رافعها .

 

 

=================================

الطعن رقم  1117     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 914

بتاريخ 10-03-1987

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء

فقرة رقم : 2

و أنه و لئن كان القانون قد اشترط بقبول دعوى الالغاء أن يكون لرافعها مصلحة شخصية و مباشرة ، إلا أن القضاء الادارى قد استقر على توافر هذا الشرط إذا ما كان صاحب الشأن فى حالة قانونية مسها القرار المطعون فيه ، و أن قيام شرط المصلحة يعنى توافر الصفة فى رافع الدعوى حيث يندمج الشرطان فى دعوى الالغاء .

 

( الطعن رقم 1117 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/3/10)

=================================

الطعن رقم  2984     لسنة 29  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1215

بتاريخ 12-05-1987

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء

فقرة رقم : 1

من حيث أنه من المقرر أن طلبات وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من طلبات الغائها و فرع منها و هى لذلك تكون محكومة بالقواعد و الاجراءات و المواعيد التى تحكم دعوى الالغاء ذاتها و أن التظلم الوجوبى قبل رفع الدعوى بالغاء القرارات الادارية المنصوص عليها فى البنود ” ثالثاً ” و ” رابعاً ” و ” تاسعاً ” من المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة هو شرط  لازم لقبول طلب الغاء تلك القرارات على ما أفصحت عنه صراحة الفقرة ب من المادة 12 من قانون مجلس الدولة و من ثم و قد ثبت من الأوراق و هو ما لا يجادل فيه الطاعن أنه التجأ إلى القضاء الإدارى مطالبا بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه قبل التظلم من هذا القرار الأمر الذى يضحى معه طلبه غير مقبول شكلا و يكون ذلك الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق فى قضائه و متفقا و أحكام القانون و ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة و لا يغير من ذلك استناد الطاعن إلى حكم المادة 68 من الدستور التى نص على أن التقاضى حق مصون مكفول للناس كافة و لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى و تكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين و سرعة الفصل فى القضايا . و يحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء . ذلك أن هذا النص لا يعنى بحال من اتاحة اللجوء إلى القضاء دون التقيد بالاجراءات و المواعيد المقررة لرفع الدعاوى و دون ولوج الطرق و الالتزام بالسبل التى حددها المشرع لقبول الدعوى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1275     لسنة 31  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1444

بتاريخ 23-06-1987

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء

فقرة رقم : 1

المادتان 10 و 12 من القانون رقم 47 لسنة 1972 باصدار قانون مجلس الدولة – أوجب المشرع التظلم من القرارات الإيجابية الصادرة بانهاء خدمة الموظفين العموميين بكل صورها قبل سلوك سبيل التقاضى – استثنى المشرع حالة واحدة هى الفصل بالطريق التأديبى – قرارات انهاء الخدمة للإستقالة الضمنية من القرارات التى يجب التظلم منها قبل رفع الدعوى .

 

( الطعن رقم 1275 لسنة 31 ق ، جلسة 1987/6/23 )

=================================

الطعن رقم  0237     لسنة 32  مكتب فنى 32  صفحة رقم 709

بتاريخ 25-01-1987

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء

فقرة رقم : 1

من المسلم أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية التى تصدرها هو قيام خطأ من جانبها بأن يكون القرار الإدارى غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة و أن يحيق بصاحب الشأن ضرر و أن تقوم علاقة السببية بين الخطأ و الضرر فإذا برأت من هذه العيوب كانت سليمة مشروعة مطابقة للقانون لا تسأل الإدارة عن نتائجها و أن عدم قبول طلب إلغاء القرار الإدارى شكلاً لرفعه بعد فوات الميعاد القانونى لا يحول دون البحث فى مشروعيته بمناسبة نظر طلب التعويض عنه بإعتبار أن كون القرار معيباً بأحد العيوب المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة يمثل ركن الخطأ فى مسئولية الإدارة عن قراراتها غير المشروعة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1268     لسنة 30  مكتب فنى 32  صفحة رقم 875

بتاريخ 22-02-1987

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء

فقرة رقم : 1

حيث أن القرار المطعون فيه وهو قرار رئيس مجلس الوزارء رقم 27 لسنة 1980 بترقية بعض العاملين إلى وظيفة وكيل وزارة بتاريخ 1980/1/16 ، فإن ميعاد الطعن على هذا القرار بالنسبة للمدعى يظل قائما إلى أن يستقر مركزه القانونى فى درجة مدير عام و تحدد أقدميته فيها على نحو يفسح أمامه المجال للطعن على القرارات الصادرة قبل ذلك بتخطيه فى الترقية ، فلا ينقضى ميعاد الطعن إلا بمضى ستين يوما على صدور الحكم الصادر بإلغاء قرار تخطى المدعى فى وظيفة مدير عام نهائيا و يتحقق ذلك بصدور الحكم من المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن المقام فى الحكم أو بعد الطعن فى الحكم أصلا خلال ستين يوما من تاريخ صدوره . و من حيث أن الثابت من الأوراق أنه صدر لصالح المدعى بتاريخ 1980/1/24 حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 2097 لسنة 32 ق بإلغاء القرارين الصادرين عام 1977 فيما تضمناه من تخطى المدعى فى الترقية إلى درجة مدير عام ، و قد أقام المدعى تظلمه من القرار المطعون فيه حسبما أقر بعريضة دعواه و على نحو ما هو ثابت من ايصال االبريد المرسل به التظلم بتاريخ 1980/3/30 أى قبل صدور الحكم الصادر لصالحه نهائيا أو إذ لم تستجب الادارة إلى طلباته أقام دعواه بتاريخ 1980/7/26 أى خلال الستين يوما التالية لمضى ستين يوما على تقديم تظلمه و من ثم تكون الدعوى قد أقيمت خلال الميعاد القانونى و يكون الحكم المطعون فية و قد قضى بغير هذا النظر قد خالف صحيح حكم القانون . و من حيث أن المدعى يهدف من طلبه الأصلى و الاحتياطى إلى إلغاء قرار رئيس الوزراء رقم 27 لسنة 1980 بتاريخ 1980/1/16 بترقية السيدين /محمود هلال و شاهين الجندى إلى درجة وكيل وزارة الأول لشئون التخطيط و الثانى للشئون المالية و بأحقية المدعى فى الترقية إلى درجة وكيل وزارة . و من حيث أن من المقرر أن من شروط قبول دعوى الالغاء أن يكون رافعها فى حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعله يؤثر تأثيرا مباشرا فى مصلحة شخصية له و إلا كانت الدعوى غير مقبولة عملا بنص المادة ”  12/أ ” من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 و التى تنص على أنه لا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية .

 

( الطعن رقم 1268 لسنة 30 ق ، جلسة 1987/2/22 )

=================================

الطعن رقم  1655     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 289

بتاريخ 14-12-1957

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء

فقرة رقم : 1

إن الأثر المترتب على طلب المساعدة القضائية من حيث قطع التقادم أو ميعاد دعوى الإلغاء يظل قائماً و يقف سريان التقادم أو الميعاد لحين صدور القرار فى الطلب سواء بالقبول أو الرفض ، إذ أن نظر الطلب قد يستغرق زمناً يطول أو يقصر بحسب الظروف و حسبما تراه الجهة القضائية التى تنظر الطلب تحضيراً له حتى يصبح مهيئاً للفصل فيه شأنه فى ذلك شأن أية إجراءات اتخذت أمام أية جهة قضائية و كان من شأنها أن تقطع التقادم أو سريان الميعاد ، إذ يقف هذا السريان طالما كان الأمر بيد الجهة القضائية المختصة بنظره ، و لكن إذا ما صدر القرار وجب رفع الدعوى خلال الميعاد القانونى محسوباً من تاريخ صدوره ، فإن كانت دعوى إلغاء تعين أن يكون خلال الستين يوماً التالية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1698     لسنة 02  مكتب فنى 03  صفحة رقم 325

بتاريخ 14-12-1957

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء

فقرة رقم : 1

متى ثبت أن القرار الإدارى المطعون فيه أبلغ إلى المدعى فى 18 من سبتمبر سنة 1954 ، فأقام فى 12 من أكتوبر سنة 1954 دعواه الأولى التى قضى فيها بعدم الاختصاص فى 29 من يناير سنة 1955 ن وفى 16 من فبراير سنة 1955 تقدم إلى لجنة المساعدة القضائية بطلب إعفائه من رسوم الدعوى التى يرغب فى رفعها بطلب إلغاء القرار المشار إليه فقررت اللجنة بجلسة 19 من يولية سنة 1955 رفض هذا الطلب ، و بناء على ذلك أقام دعواه الحالية بإيداع صيحفتها سكرتيرية المحكمة فى 6 من سبتمبرسنة 1955 ، أى خلال الستين يوما من تاريخ صدور قرار اللجنة بعد سبق رفع دعواه الأولى و تقديم طلب المساعدة القضائية فى الميعاد القانونى – متى ثبت ذلك ، فإن دعواه تكون مقبولة .

 

( الطعن رقم 1698 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/12/14 )

=================================

الطعن رقم  1440     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 631

بتاريخ 09-03-1957

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء

فقرة رقم : 8

إذا كان الثابت أن الوزير لم يكن خصماً أصيلاً فى الدعوى و إنما إختصم كنائب عن الدولة بوصفه وزيراً لإحدى الوزارات ، فالخصومة و الحالة هذه إنما إنعقدت بين المدعى و بين الدولة ، لا بين المدعى و الوزير بصفته الشخصية ، إذ لم يطلب الحكم عليه بأى إلزام أو شئ بهذه الصفة الأخيرة . كما أن الخصومة إنصبت على طلب إلغاء قرار إدارى صدر فى شأن تسيير مرفق عام من مرافق الدولة يقوم الوزير على إدارته بوصفه وزيراً ، فموضوع الدعوى هو إختصام القرار الإدارى فى ذاته و وزنه بميزان القانون فيلغى القرار إذا شابه عيب من العيوب المنصوص عليها فى المادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة و المادة الثامنة من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيمه ، و هى عدم الإختصاص أو وجود عيب فى الشكل أو مخالفة القوانين و اللوائح أو الخطأ فى تطبيقها و تأويلها أو إساءة إستعمال السلطة ، و يكون حصيناً من الإلغاء إذا لم ينطوى على عيب أو أكثر من تلك العيوب . و الخصومة عينية بالنسبة إلى القرار ، بمعنى أن الحكم الصادر بالإلغاء يكون حجة على الكافة طبقاً للمادة التاسعة من القانون الأول و المادة 17 من القانون الثانى ، حتى و لو نسب إلى الوزير فى الدعوى إساءة إستعمال السلطة بمقولة إنه كان مدفوعاً فى تصرفه مع المدعى بعوامل و أغراض شخصية ، لأن الطعن فى القرار الإدارى بعيب إساءة إستعمال السلطة لا يقلب الخصومة فى شأنه إلى خصومة شخصية بين الطاعن و الوزير ، ما دام لم يطلب الحكم عليه بإلزام أو شئ بهذه الصفة .

 

 

=================================

الطعن رقم  1736     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 753

بتاريخ 23-03-1957

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء

فقرة رقم : 5

إذا كان الثابت من محضر لجنة شئون الموظفين أن كل إهتمامها فى المفاضلة بين المرشحين قد إنصرف إلى تطبيق أو عدم تطبيق المادة 22 من القانون رقم 210 لسنة 1951 ، و رشحت المطعون فى ترقيته للترقية للدرجة الأولى على هذا الأساس ، مع أن هذه المادة لم يكن ثمة مجال لإعمالها فى الخصوصية المعروضة للبحث – بل كان يجب أن تجرى الترقية على أساس المفاضلة فى وزن الكفاية فى الحدود التى يتطلبها القانون ، فيكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بالإلغاء حتى يمكن إجراء هذه المفاضلة قد أصاب الحق فى قضائه . إلا أنه يجب عند إجراء المفاضلة لإصدار القرار الجديد بعد إلغاء القرار المطعون فيه أن يؤخذ فى الإعتبار أن المدعى و المطعون فى ترقيته كلاهما قد رقى إلى الدرجة الأولى بل و إلى ما يعلوها بعد ذلك ، فأصبح الإلغاء فى الواقع من الأمر جزئياً محصور فى أقدمية الترقية إلى الدرجة الأولى . فإذا تبين أن المطعون فى ترقيته هو الأفضل بقى الوضع كما هو ، و إذا تبين أن المدعى هو الأفضل و الأولى بالترقية وجب إرجاع أقدميته فى هذه الدرجة إلى التاريخ المعين لذلك فى القرار المطعون فيه ، و إرجاع أقدمية المطعون فى ترقيته إلى تاريخ أول قرار تال بالترقية إلى الدرجة الأولى يستحق الترقية فيه ، و هكذا بين ذوى الشأن المرشحين للترقية إلى هذه الدرجة .

 

( الطعن رقم 1736 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/3/23 )

=================================

الطعن رقم  1565     لسنة 02  مكتب فنى 02  صفحة رقم 975

بتاريخ 27-04-1957

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء

فقرة رقم : 5

إن ما نصت عليه المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 من عدم جواز الطعن بإلغاء أو وقف تنفيذ القرارات الصادرة بالتطبيق لأحكامه ، و إن جاء إستثناء من الإختصاص المقرر للقضاء الإدارى ، إلا أنه لا تثريب على المشرع إذا ما لجأ إلى تقريره مراعاة للصالح العام . و ما دام المنع من الطعن الذى قررته هذه المادة قد إتسم بطابع العمومية و التجريد فلا وجه للنعى عليه بعدم دستوريته بحجة إخلاله بمبدأ المساواة أمام القانون ، ذلك أن هذا القانون ينطوى على مصادرة مطلقة للحقوق بدون تعويض عادل أو تحريم لإقتضائها فى أية صورة ، بل ينظم إستعمالها و لا يفرق فى هذا الشأن بين أفراد طائفة من الموظيفن تماثلت مراكزهم القانونية و إتحدت خصائها . و قد كانت المحاكم المصرية قبل إنشاء مجلس الدولة ممنوعة من التعرض للقرارات الإدارية بالإلغاء أو وقف التنفيذ أو التعديل أو التأويل ، و كان إختصاصها مقصوراً على نظر دعوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن هذه القرارات ، فإذا إستحدث قانون مجلس الدولة دعوى الإلغاء فليس ما يمنع دستورياً من تعطيل هذا التشريع جزئياً فى وقت ما و لفترة محدودة إذا ما إقتضت المصلحة العامة ذلك ، و لاسيما أن و لاية الإلغاء التى للقضاء الإدارى حالياً ليست ولاية عامة كانت بل محددة بالنص .

 

 

=================================

الطعن رقم  0151     لسنة 03  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1173

بتاريخ 15-06-1957

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء

فقرة رقم : 1

نصت المادة 12 من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة فى فقرتها الثانية على أنه ” و لا يقبل الطلبات الآتية : ” 1 ” .. .. ” 2 ” الطلبات المقدمة رأساً بإلغاء القرارات الإدارية المنصوص عليها فى البندين ” ثالثا ” و ” رابعا ” عدا ما كان منها صادرا من مجالس تأديبية و البند ” خامسا ” من المادة 8 ، و ذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئيسية و انتظار المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم . . ” . و قد تناول البند ” رابعاً ” من المادة 8 من القانون المذكور  ” الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية ” . و جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون ” و فيما يختص بتنظيم التظلم و جعله وجوبيا بالنسبة إلى القرارات القابلة للسحب و الصادرة فى شأن الموظفين ” مادة 12 فقرة 3 ” ، فإن الغرض من ذلك هو تقليل الوارد من القضايا بقدر المستطاع و تحقيق العدالة الإدارية بطريق أيسر للناس ، بإنهاء تلك المنازعات فى مراحلها الأولى ، إن رأت الإدارة أن المتظلم على حق فى تظلمه ، فإن رفضته أو لم تبت فيه من خلال الميعاد المقرر فله أن يلجأ إلى طريق التقاضى . و مفاد هذا أن التظلم الوجوبى السابق – سواء إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار إن كانت هى التى تملك سحبه أو الرجوع فيه ، أو إلى الهيئات الرئيسية إن كان المرجع إليها فى هذا السحب ، و هو الذى جعله المشرع شرطا لقبول طلب إلغاء القرارات الخاصة بالموظفين العمومين التى عينها و قرنه بوجوب انتظار المواعيد المقررة للبت فيه – لا يصدق إلا بالنسبة إلى ما كان قابلا للسحب من هذه القرارات ، للحكمة التى قام عليها استلزم هذا التظلم ، و هى الرغبة فى تقليل المنازعات بإنهائها فى مراحلها الأولى بطريق أيسر للناس ، و ذلك بالعدول عن القرار المتظلم منه ، إن رأت الإدارة أن المتظلم على حق فى تظلمه . فإذا إمتنع على الإدارة إعادة النظر فى القرار لإستنفاد ولايتها بإصداره أو لعدم وجود سلطة رئيسية تملك التعقيب على الجهة الإدارية التى أصدرته ، فإن التظلم فى هذه الحالة يصبح غير مجد و لا منتج غير مجد و لا منتج ، و بذلك تنتفى حكمته و تزول للغاية فى التربص طوال المدة المقررة ، حتى تفئ الإدارة إلى الحق أو ترفض التظلم أو تسكت عن البت فيه . و يؤكد هذا النظر الإستثناء الخاص بالقرارات الصادرة من مجالس تأديبية الذى نصت عليه المادة 12 سالفة الذكر و أخرجته من عداد الطلبات المبينة فى البند ” رابعا ” من المادة 8 من القانون ، و هى التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية ، ذلك أن القرارات الصادرة من المجالس التأديبية لا تملك أية سلطة إدارية التعقيب عليها بالإلغاء أو التعديل ، و من ثم إستبعدها الشارع من طائفة القرارات التأديبية التى أوجب التظلم السابق فيها إلى الإدارة قبل رفع الدعوى بإلغائها أمام القضاء ، و ذلك على خلاف القرارات النهائية الصادرة من السلطات التأديبية الأخرى و التى قد يجدى التظلم منها إلى هذه السلطات .

 

 

=================================

الطعن رقم  0161     لسنة 03  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1335

بتاريخ 29-06-1957

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء

فقرة رقم : 10

إن نص المادة الثانية من القانون رقم 600 لسنة 1953 جاء صريحا قاطعا فى عدم جواز الطعن بإلغاء أو وقف تنفيذ القرارات الصادرة بالاستناد إليه ، و فى عدم جواز سماع الدعاوى الخاصة بالتعويض عنها أمام جميع المحاكم على اختلاف أنواعها و درجاتها ، لا فرق فى ذلك بين من طبقت الإدارة القانون فى حقه تطبيقا سليما و بين ما عساها تكون قد أخطأت فى تطبيقه بالنسبة إليه ، و ذلك لحكمة واضحة ، إذ المقصود من هذا المنع هو سد باب المنازعات القضائية فى هذا الشأن ، استقرارا للدولاب الحكومى . و إذا كان الشارع قد نص فى المادة الأولى من هذا القانون على أن الفصل يلحق من تتبين عدم صلاحيته للوظيفة من الموظفين من الدرجة الثانية فما فوقها ، فليس مفاد ذلك أن الإختصاص القضائى بنظر المنازعة أو عدم إختصاصه بها – و الإختصاص مسألة فرعية سابقة على نظر الموضوع – يتوقف على تبين ما إذا كان الموظف صالحا أو غير صالح ، و هى مسألة من صميم الموضوع ، بل الظاهر أن هذا بعيد عن مقصود الشارع الذى أراد عزل جميع جهات القضاء عن نظر هذه المنازعات ، سداً لهذا الباب ، للحكمة التى إرتآها . أما الخطاب فى شأن ما نصت ما عليه المادة الأولى فموجه إلى السلطات التنفيذية التى تصدر قرارات الفصل بالتطبيق لأحكام هذه المادة ، و إذا أخطأت فى هذا التطبيق فلا تكون مساءلتها عن ذلك عن طريق القضاء بعد إذا إمتنع عليه النظر فى هذا الشأن بنص المادة الثانية ، و إنما تكون مساءلتها بغير الوسيلة القضائية ، كالإلتجاء إلى السلطات التى أصدرت القرار أو السلطات الأعلى .

 

( الطعن رقم 161 لسنة 3 ق ، جلسة 1957/6/29 )

=================================

الطعن رقم  0030     لسنة 31  مكتب فنى 30  صفحة رقم 1097

بتاريخ 18-05-1985

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء

فقرة رقم : 2

رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة – أثره – قطع الميعاد – الأوامر الولائية الصادرة من المحكمة المدنية التى يختلف موضوعها عن موضوع دعوى الإلغاء – لا أثر لها فى قطع الميعاد أمام محكمة القضاء الإدارى .

 

( الطعن رقم 30 لسنة 31 ق ، جلسة 1985/5/18 )

=================================

الطعن رقم  1977     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 159

بتاريخ 01-12-1962

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء

فقرة رقم : 1

أن القرار الصادر فى 21 من يولية سنة 1959 برفض طلب المدعى التصريح له بالسفر إلى الخارج و الذى أعلن للمدعى فى 28 من يولية سنة 1959 – و هو القرار المطعون فيه – قرار إدارى جديد لا يسوغ إعتباره تأكيداً لقرار منعه فى 2 من أبريل سنة 1958 من السفر إلى سوريا . و ذلك أنه صادر فى مناسبة سفر جديدة متميزة عن مناسبة السفر السابقة . و قرار وضع إسم المدعى على قوائم الممنوعين من السفر يتجدد أثره – بحكم طبيعته – كلما إستجدت مناسبات السفر و من ثم فالقرار المطعون فيه له ميعاد للطعن مستقل .

 

 

=================================

الطعن رقم  0588     لسنة 07  مكتب فنى 08  صفحة رقم 192

بتاريخ 09-12-1962

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء

فقرة رقم : 1

إن المادة التاسعة عشر من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة قد نصت على أن ” ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه ، فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح أو إعلان صاحب الشأن به ” . فالإعلان notification هو الطريقة التى بها تنقل جهة الإدارة القرار الإدارى إلى فرد بعينه أو أفراد بذواتهم من الجمهور . و الأصل هنا أن الإدارة ليست ملزمة بإتباع وسيلة معينة لكى تبلغ الفرد أو الأفراد بالقرار . على أن عدم خضوع الإعلان لشكليات معينة يجب أن لا يحرمه من مقومات كل إعلان : فيتعين أن يظهر فيه إسم الجهة الصادر منها سواء أكانت الدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى . و أن يصدر من الموظف المختص ، و أن يوجه إلى ذوى المصلحة شخصياً إذا كانوا كاملى الأهلية ، و إلى من ينوب عنهم إذا كانوا ناقصى الأهلية . و من المسلمات فى المجال الإدارى فى مصر و فى فرنسا أن عبء إثبات النشر أو الإعلان الذى تبدأ به المدة يقع على عاتق جهة الإدارة . و لئن كان من اليسير عليها إثبات النشر لأن له طرقاً معينة فإنه من العسير عليها نسبياً إثبات الإعلان لعدم تطلب شكلية معينة فى إجرائه . و القضاء الإدارى فى مصر و فى فرنسا يقبل فى هذه الخصوصية كل وسيلة تؤدى إلى إثبات حصول الإعلان . فقد يكون ذلك مستمداً من توقيع صاحب المصلحة على أصل القرار أو صورته بالعلم ، و أحياناً يكتفى بمحضر التبليغ الذى يحرره الموظف المنوط به إجراء التبليغ . و يجوز قبول إيصال البريد كقرينة يمكن إثبات عكسها إذا ما أرسل التبليغ بكتاب عن طريق البريد . و قد سبق لهذه المحكمة العليا أن قضت بأن العلم يجب أن يكون يقينياً لا ظنياً و لا إفتراضياً و أن يكون شاملاً لجميع العناصر التى يمكن لصاحب الشأن على أساسها أن يتبين مركزه القانونى بالنسبة إلى هذا القرار ، و يستطيع أن يحدد على مقتضى ذلك طريقة الطعن فيه ، و لا يجرى الميعاد فى حقه إلا من اليوم الذى يثبت فيه قيام هذا العلم . و يثبت هذا العلم من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد فى ذلك بوسيلة إثبات معينة . و للقضاء الإدارى ، فى أعمال رقابته القانونية التحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة ، و تقدير الأثر الذى يمكن أن ترتبه عليها من حيث كفاية العلم أو قصوره ، و ذلك حسبما تستبينه المحكمة من أوراق الدعوى و ظروف الحال .

 

( الطعن رقم 588 لسنة 7 ق ، جلسة 1962/12/9 )

=================================

الطعن رقم  0820     لسنة 08  مكتب فنى 08  صفحة رقم 202

بتاريخ 08-12-1962

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء

فقرة رقم : 1

أن المادة 21 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة تنص على أنه : ” لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه ، إذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى و رأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها ” . ” و بالنسبة للقرارات التى لا يطلب طلب إلغاؤها قبل التظلم منها إدارياً لا يجوز طلب وقف تنفيذها ، على أنه يجوز للمحكمة بناء على طلب المتظلم أن تحكم مؤقتاً بإستمرار صرف مرتبه كله أو بعضه إذا كان القرار صادراً بالفصل أو بالوقف فإذا حكم له بهذا الطلب ثم رفض تظلمه و لم يرفع دعوى الإلغاء فى الميعاد إعتبر الحكم كأن لم يكن و إسترد منه ما قبضه ” . و يبين من هذا النص أن المشرع غاير فى الإجراءات و المواعيد بين طلب صرف المرتب و بين طلب وقف التنفيذ . فهو قد سمح بتقديم طلب صرف المرتب فى المدة المحددة للبت فى التظلم . أى فى الوقت الذى لم يفتح فيه بعد طريق التقاضى و هو بالتالى لم ينص على وجوب إقتران طلب صرف المرتب بطلب الإلغاء فى صحيفة واحدة . كما فعل بالنسبة لطلب وقف التنفيذ و من ثم فلا محل للقياس بين الطلبين من حيث الإجراءات و المواعيد . بحكم هذه المغايرة . و لما كان المشرع لم يحدد نهاية لميعاد تقديم طلب صرف المرتب و كان فى الوقت نفسه قد منع من إعتبار الحكم بصرف المرتب كأن لم يكن بعد رفض التظلم إذا رفعت دعوى الإلغاء فى الميعاد ، فإن المستفاد من ذلك أن طلب صرف المرتب يكون مقدماً فى الميعاد إذا كانت دعوى الإلغاء مرفوعة فى الميعاد إلى أن يقضى فيها نهائياً . و لما كان لا جدال فى أن دعوى الإلغاء التى أقامها المدعى مرفوعة فى الميعاد فإن طلب صرف المرتب بناء على ما تقدم يكون هو الآخر مقدماً فى الميعاد .

 

( الطعن رقم 820 لسنة 8 ق ، جلسة 1962/12/8 )

=================================

الطعن رقم  1705     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1190

بتاريخ 12-05-1963

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء

فقرة رقم : 1

إن الحكم برد أقدمية المدعى فى الدرجة الخامسة إلى مايو سنة 1946 و ما يترتب على ذلك من آثار إنما يكون نطاقه الفصل فى منازعة حول إستحقاق المدعى لأن تسوى أقدميته فى الدرجة الخامسة و بإرجاعها إلى التاريخ السالف الذكر و الأثر المباشر الذى يترتب على ذلك هو تعديل الأقدمية فى تلك الدرجة و صرف الفروق المالية و الناجمة من العلاوات و تدرج الراتب فى الدرجة موضوع الدعوى و لا يمكن أن ينصرف إلى قرارات أخرى لم تعرض على المحكمة للفصل فيها ، ذلك أن الدعوى بإلغاء القرارات الإدارية المعيبة لا يمكن أن يتم إلا بإرادة صريحة جلية من الطاعن لا إفتراض فيها و لا تكون ضمنية إذ ليس فى القوانين ما يلزم صاحب الحق أن يحرك الدعوى لحماية ذلك الحق إذا ما إعتدى عليه . و مما يؤيد هذا النظر أن الدعوى ، و خصوصاً دعوى الإلغاء لها أوضاع معينة نص عليها القانون من إيداع صحيفة الطعن مشتملة على بيانات معينة و أن يتم الإيداع فى سكرتيرية المحكمة فى أجل معلوم بحيث لو تخلف أى وضع من تلك الأوضاع إنهارت الدعوى و حكم بعدم قبولها و فضلاً عن ذلك فلا يمكن القول فى خصوص الدعوى الراهنة بأن ترقية المدعى إلى الدرجات العليا يعتبر أثراً من الآثار التى يقضى له بها الحكم المطعون فيه إذ أن أثر الشئ هو ما ينتج عنه مباشرة و الترقية إلى الدرجة الأعلى فى حاجة إلى قرار خاص بها يصدر بعد بحث حالة الموظف مقارنة بحالة غيره من الزملاء و النظر فيما عسى أن يكون قد طرأ عليها من ظروف قد تحول دون الترقية أو تقضى بتأجيلها و ينبنى على ذلك أن الطعن على القرار الصادر بتحديد أقدميته فى الدرجة الخامسة فى أغسطس سنة 1947 و إلغاء هذا القرار لا يمكن أن يترتب عليه بحكم اللزوم الطعن فى جميع القرارات اللاحقة و إلا تعدى الحكم إلى أمور لم تعرض على المحكمة – و هو ما سبق قوله – كما يؤدى إلى إضطراب دائم للأوضاع الإدارية إذ يصبح النجاح فى الطعن على أحد القرارات الإدارية مدعاة لإلغاء جميع القرارات اللاحقة و الصادرة بالترقية بطريقة آلية دون إتخاذ الإجراءات القانونية لعرضها على الجهات القضائية للتحقق من مدى جديتها و مدى إستحقاق الطاعن عليها لها و أفضليته على المطعون عليه فيها و فى ذلك إهدار للمراكز القانونية الذاتية للغير و زعزعتها على مرور الزمن مما يضطرب معه نظام العمل فى الجهاز الإدارى و تضيع فى سبيله المصلحة العامة كما أن هذا النظر يؤدى إلى القول بأن المحكمة قد أحلت نفسها محل الجهات الإدارية التى تملك وحدها إصدار القرارات الإدارية إذ أن الحكم لا يغنى عن إصدار القرارات الإدارية تنفيذاً له فإذا هى إمتنعت عن ذلك أو أصدرتها على نحو يخالف ما جاء بالحكم فليس أمام المضرور إلا أن يلجأ من جديد إلى القضاء مراعياً الأوضاع القانونية لإسترداد ما يكون قد إنتقص من حقوقه كما أن هذا النظر يقضى أيضاً على الأوضاع القانونية التى تحكم الموظفين سواء كان ذلك فى ظل القواعد السابقة على القانون 210 لسنة 1951 أو التى تجرى تحت ظله إذ أن الترقية فى الحالة الأولى لا تقوم على الأقدمية وحدها و إنما تقوم على الجدارة مع مراعاة الأقدمية و أنها فى الحالة الثانية لا تجرى بإضطراد إنما تحكمها ضوابط لا يمكن التحلل فيها من هذه الضوابط مثلاً عدم جواز ترقية موظف حصل فى السنة السابقة على تقدير بدرجة ضعيف أو أنزلت به عقوبة تأديبية تحول دون ترقيته فى وقت معين أو أوقف عن عمله نتيجة لتحقيق جنائى أو إدارى و هى أمور يجب أن توضع فى الميزان قبل تقرير ترقية الموظف بالأقدمية بحيث ينتفى معها القول بأن الطعن فى قرار إدارى يترتب عليه بحكم اللزوم الطعن فى القرارات التالية له لتعلق حق الطاعن بها دون ما إستعراض لجميع الظروف و الأوضاع المحيطة بهذه القرارات ، هذا و ليس فى مركز الموظف اللائحى ما يطعن على هذا النظر إذ أن حقه فى الإلتجاء إلى القضاء لم يشرع إلا لحماية هذا المركز إذا ما إعتدى عليه . كما أن القول بأن الدعوى دعوى تسوية أمر يخالف للواقع إذ أنها طعن على قرارات بالترقية إلى درجات أعلى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1705     لسنة 06  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1190

بتاريخ 12-05-1963

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء

فقرة رقم : 2

أخذاً بالنص الوارد فى المادة 22 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة و المواد المقابلة لها فى القوانين السابقة عليه ، و هى نصوص تتعلق بالإجراءات يتعين الطعن على كل قرار إدارى إيجابياً كان أو سلبياً فى المدة المحددة لذلك من وقت إعلان المتظلم به أو نشره أو من وقت علمه به و فى هذه الحالة الأخيرة يحق للمتظلم كما جاء بحق فى الطعن رقم 68 لسنة 1 القضائية عليا أن يمتد حقه فى الطعن أو ينفتح له بابه من جديد و من وقت أن تتكشف له حقيقة وضعه على أن يراعى فى الطعن و إقامة الدعوى المواعيد التى تبدأ من الأوقات السابقة ذكرها . فإذا كان المدعى قد تظلم من عدم ترقيته فى 5 من فبراير سنة 1952 و لم يقم دعواه إلا عام 1957 فإن الدعوى تكون مرفوعة بعد الميعاد و يتعين عدم قبولها و لا يشفع له فى ذلك أنه لم يستظهر حقيقة وضعه إلا بعد صدور الحكم فى الطعن رقم 68 لسنة 1 القضائية إذ أنه كان يعلم بها كزملائه منذ 5 من فبراير سنة 1952 إنما كل ما حصل عليه لو أنه إنتهج كزملائه النهج القانونى السليم فى الموعد المحدد ، لذلك و لا يمكن أن يرتب القانون أوضاعاً خاصة لمثل هؤلاء الذين ينتظرون حتى يتأكدوا من صحة ما يدعون و إنما يضع قواعد مفروض على الجميع معرفتها و الدفاع عنها دون إنتظار أو تربص .

 

( الطعن رقم 1705 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/5/12 )

=================================

الطعن رقم  1276     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 290

بتاريخ 02-01-1965

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء

فقرة رقم : 2

إن الثابت من الأوراق أن المدعى ولد فى 6 من أكتوبر سنة 1900 أى أن سنه كان يزيد على الخامسة و الخمسين عند العمل بالقانون رقم 120 لسنة 1960 و قد تقدم بطلب ترك الخدمة فى 16 من مايو سنة 1960 و ليس على هذا الطلب أى تأشير بحفظه كما أنه ليس فى الأوراق ما يفيد أن جهة الإدارة قد إتخذت قراراً فى شأن هذا الطلب سواء بالقبول أو بالرفض خلال الثلاثين يوماً التالية لتقديمه فلو ثبت أن المدعى مستوف للشروط المنصوص عليها فى القانون لإعتبر سكوت الإدارة قبولاً لطلبه و لتسوية معاشه وفقاً للقانون المذكور و يكون قد إكتسب مركزاً ذاتياً فى هذا الشأن يخوله حق المطابة بتسوية معاشه على هذا الأساس و تكون دعواه فى حقيقتها و بحسب تكييفها الصحيح من قبيل المنازعات الخاصة بالمعاشات إذ يتناول موضوعها تسوية معاشه وفقاً للقانون رقم 120 لسنة 1960 بعد أن إكتسب مركزاً ذاتياً يخوله الإنتفاع بأحكام هذا القانون و من ثم لا تخضع للمواعيد و الإجراءات المقررة لرفع دعاوى الإلغاء فليس شرطاً لقبولها أن يسبق إقامتها تظلم إلى الجهة الإدارية المختصة أو الهيئة الرئيسية .

 

 

=================================

الطعن رقم  0605     لسنة 15  مكتب فنى 10  صفحة رقم 901

بتاريخ 21-03-1965

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء

فقرة رقم : 1

إن نهاية ميعاد التظلم هى تاريخ وصوله الفعلى إلى الجهة المتظلم إليها صاحبة الإختصاص و ليس تاريخ إيداع الكتاب بالبريد على أنه يجب أن يؤخذ دائماً فى الإعتبار حالة إرسال التظلم بطريق البريد التأخير الغير عادى فى وصول هذا التظلم إلى الجهة المرسل إليها مما يخضع لتقدير المحكمة و لما كان التظلم قد سلم للبريد كما هو واضح من خاتم مصلحة البريد على المظروف يوم 1960/2/21 و كان ميعاد التظلم ينتهى يوم 1960/2/24 و وصل التظلم إلى مكتب مدير الجامعة يوم 1960/2/29 أى فى ثمانية أيام مما يعتبر بدون شك أنه تأخير غير عادى لوصول كتاب من القاهرة إلى الجيزة و أنه من المألوف أنه يصل عادة فى يوم أو يومين مما لا يقبل معه القول أنه وصل بعد الميعاد سواء كان هذا التأخير راجعاً إلى مصلحة البريد نفسها أم إلى تراخى إدارة الجامعة فى تسجيل هذا التظلم فى سجل المكاتبات الواردة لها أو فى سجل التظلمات من القرارات الإدارية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1274     لسنة 09  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1553

بتاريخ 05-06-1965

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء

فقرة رقم : 1

أن الحكمة من التظلم الوجوبى السابق على رفع دعوى الإلغاء – سواء أكان التظلم إلى الجهة الإدارية التى أصدرت القرار – ان كانت هى التى تملك سحبه او الرجوع فيه ام إلى الهيئات الرئاسية ، ان كان المرجع اليها فى هذا السحب – و هو التظلم  الذى جعله الشارع شرطا لقبول طلب الغاء القرارات الخاصة بالموظفين العموميين التى عينها ، و قرنه بوجوب انتظار المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم الوجوبى . الحكمة منه هى الرغبة فى التقليل من المنازعات بانهائها فى مراحلها الأولى بطريق أيسر للناس ، و ذلك بالعدول عن القرار المتظلم منه إن رأت الإدارة أن المتظلم على حق فى تظلمه . و لا شك أنه يقوم مقام هذا التظلم ، و يغنى عنه ، ذلك الطلب الذى يتقدم به صاحب الشأن إلى لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة الادارية المختصة لإعفائه من رسوم دعوى قضائية بإلغاء قرار إدارى معين لتحقق الغاية التى قصدها المشرع حين نص على لزوم التظلم [الوجوبى ] من مثل هذا القرار ، ذلك ان طلب الاعفاء يعلن إلى الجهة الادارية المختصة ببحثه . و بذلك ينفتح أمامها الباب لسحب هذا القرار إن رأت الادارة ان طالب الاعفاء من الرسوم على حق ، و هى ذات الحكمة التى إنبنى عليها استلزام التظلم الوجوبى .

 

 

=================================

الطعن رقم  0363     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1579

بتاريخ 06-06-1965

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء

فقرة رقم : 1

يبين من الرجوع إلى نص المادة 106 من القانون رقم 210 لسنة 1951 أنها قضت بأنه لا يجوز ترقية موظف محال الى المحاكمة التأديبية أو موقوف عن العمل فى مدة الإحالة او الوقف . و مفاد ذلك أنه متى صدرت حركة ترقيات و تخطى فيها أحد الموظفين بمقولة ان هذه المادة تمنع من ترقيته فى تاريخ إجرائها ، ان خطأ أو صواباً ، فإن توصل الموظف إلى حمل الادارة على إنالته الترقية المدعى بها لا يتأتى إلا عن طريق الطعن بالالغاء فى ذلك القرار و إتخاذ الإجراءات القانونية المقررة لذلك فى مواعيدها و لا توحى عبارة المادة المذكورة من قريب أو بعيد بأن الأمر تسوية .

 

 

=================================

الطعن رقم  1290     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1594

بتاريخ 06-06-1965

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء

فقرة رقم : 1

إن قضاء هذه المحكمة قد جرى بأن الأصل هو بالتطبيق لأحكام قانون مجلس الدولة رقم 112 لسنة 1946 المعمول بها وقت صدور القرار المطعون فيه ، أن ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء هو ستون يوماً تسرى من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به إلا أنه يقوم مقام الاعلان علم صاحب الشأن به بأى وسيلة من وسائل الإخبار بما يحقق الغاية من الإعلان و لو لم يقع هذا الاعلان بالفعل. بيد أن العلم الذى يمكن ترتيب هذا الأثر عليه من حيث جريان الميعاد المقرر لرفع دعوى الالغاء يجب أن يكون علماً يقينياً لا ظنياً و لا إفتراضياً و أن يكون شاملاً لجميع العناصر التى يمكن لصاحب الشأن ان يحدد على مقتضى ذلك طريقه فى الطعن فيه ، و لا يجرى الميعاد فى حقه إلا من اليوم الذى يثبت فيه قيام هذا العلم اليقينى الشامل و يثبت هذا العلم من أية واقعة او قرينة تفيد حصوله دون التقيد فى ذلك بوسيلة إثبات معينة و للقضاء الادارى فى اعمال رقابته القانونية التحقق من قيام او عدم قيام هذه القرينة او تلك الواقعة و تقدير الأثر الذى يمكن ترتيبه عليها من حيث كفاية العلم او قصوره و ذلك حسبما تستبينه المحكمة من أوراق الدعوى و ظروف الحال فلا يؤخذ بهذا العلم إلا إذا توافر إقتناعها بقيام الدليل عليه كما لا تقف عند انكار صاحب المصلحة له حتى لا تهدد المصلحة العامة المبتغاه من تحصين القرارات الإدارية و لا تزعزع استقرار المراكز القانونية الذاتية التى اكتسبها أربابها بمقتضى هذه القرارات .

 

 

=================================

الطعن رقم  1205     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1653

بتاريخ 13-06-1965

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء

فقرة رقم : 6

إن التصالح الحاصل بين الوزارة و المدعى قد تضمن نزوله عن دعوى إلغاء قرار إحالته إلى المعاش و عن حقه فى المرتب خلال تركه الخدمة و لما كان التنازل عن التقاضى بدعوى الإلغاء هو بلا ريب تنازل عن حق يتعلق بالنظام العام لأن عليه تبنى الرقابة الفعالة على شريعة القرارات الإدارية فإن هذا الإسقاط يكون باطلاً ، و إذا كان مقصود الطرفين المستخلص من عبارات الصلح و ملابساته هو ربط  موضوعى التنازل أحدهما بالآخر و النزول عنهما معاً و جعلهما معا مقابلاً لإعادة المدعى إلى الخدمة و كان الإلغاء و طلب الراتب اللذان ورد عيلهما التنازل مرتبطين موضوعا و مصيرا لقيامهما على أساس الفصل من الخدمة فإن عدم تجزئة الصلح يقتضى بطلان عقد الصلح كله لبطلان جزء منه وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 557 من القانون المدنى .

 

 

=================================

الطعن رقم  1205     لسنة 08  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1653

بتاريخ 13-06-1965

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء

فقرة رقم : 8

إن التنازل الضمنى عن متابعة دعوى الإلغاء المستفاد من تعديل الطلبات إنما يرمى المدعى من ورائه إلى أن تحقق له المحكمة أثر هذا التنازل الإجرائى بالحكم بانتهاء الخصومة فى طلب الإلغاء ، شأنها شأن كل خصومة يتوقف بقاؤها على إصرار رافعها على متابعتها فإذا نزل عنها فلا يجوز للقاضى الإدارى أن يتدخل فيها بقضاء حاسم لها رغم عدول صاحب الشأن عنها و إذن فالحكم بانتهاء الخصومة ليس سببه هو هذا التنازل الإتفاقى عن دعوى الإلغاء الذى تضمنه عقد الصلح آنف الذكر فقد سبق القول ببطلان هذا العقد لمخالفة شرط التنازل لقواعد النظام العام و إنما مرده إلى هذا التنازل الإجرائى الحاصل أمام القضاء فهو بلا مراء مانع للقاضى من التدخل فى الخصومة العينية بقضاء و لو كان موضوع التنازل الإجرائى متعلقاً بالنظام العام .

 

( الطعن رقم 1205 لسنة 8 ق ، جلسة 1965/6/13 )

 

 

=================================

الطعن رقم  1199     لسنة 10  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1747

بتاريخ 26-06-1965

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء

فقرة رقم : 1

إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المشرع قد هدف أصلاً من أصدار القانون رقم 120 لسنة 1960 إلى علاج وضع الموظفين الشاغلين لدرجات شخصية بإيجاد وسيلة للتخلص من درجاتهم الشخصية قدر المستطاع و هذه الحكمة تعبر بذاتها عن مصلحة عامة تقوم عليها قرينة قانونية قاطعة لا تحتمل إثبات العكس فى تحقيق هذه المصلحة فى ترك هؤلاء الموظفين خدمة الحكومة لما فى ذلك من إلغاء لدرجاتهم الشخصية و بالتالى فإنه يلزم قبول طلبات الخدمة المقدمة منهم بالتطبيق لأحكام القانون رقم 120 لسنة 1960 المشار إليه متى توافرت فيهم الشروط المطلوبة فى هذا القانون دون أى قيد آخر لم فيه ، إذ أن السلطة فى قبول او رفض هذه الطلبات إنما هى سلطة مقيدة بالقانون فلا تملك الجهة الإدارية أن تضيف فى هذه الحالة حكما أو قاعدة تنظيمية لا ترقى إلى مرتبة القانون على خلاف أحكامه .. أما بالنسبة للموظفين الشاغلين لدرجات أصلية فإن أمرهم يختلف . إذ أن قيام المصلحة العامة فى تركهم الخدمة بالتطبيق لأحكام القانون المنوه عنه لا يزال أمراً متروكاً لتقدير الجهة الإدارية و لهذه الجهة ان تضع من القواعد التنظيمية أو التعليمات ما ترى إتباعه عند النظر فى طلبات تركهم الخدمة بالتطبيق لأحكام القانون المذكور … و تفريعاً على ذلك ، و إذا كانت الجهة الإدارية تلزم بقبول طلبات ترك الخدمة بالنسبة للموظفين الشاغلين لدرجات شخصية ، فإن الدعوى التى يرفعها هؤلاء الموظفون تعتبر – و لا شك – دعوى تسوية لأن صاحب الحق يطالب بحق ذاتى مقرر له مباشرة فى القانون ، و من ثم فإن ما تصدره جهة الإدارة من تصرفات و أوامر فى هذه المناسبة هو مجرد أعمال تنفيذية تهدف إلى مجرد تطبيق القانون على حالة الموظف و توصيل ما نص عليه القانون إليه و بالتالى لا يكون هذا التصرف قراراً إدارياً بالمعنى المفهوم بل يكون مجرد إجراء تنفيذى او عمل مادى لا يصل إلى مرتبة القرار الإدارى و لا يمكن ان تكون الدعوى من دعاوى الالغاء … و على عكس ذلك إذا لم يكن مركز الموظف قد نشأ عن القاعدة التنظيمية بل إستلزم صدور قرار إدارى خاص يخوله هذا المركز القانونى فإن الدعوى تكون من دعاوى الإلغاء و ينطبق هذا على أصحاب طلبات ترك الخدمة من شاغلى الدرجات الأصلية طبقاً لأحكام ذلك القانون و الذى يتعين ان تصدر جهة الإدارة فى شأنهم قرارات إدارية منشئة لحقهم فى ترك الخدمة بناء على السلطة التقديرية المخولة لها فى القانون – على ما سبق بيانه – ..  و لما كان المدعى ” المطعون عليه ” من شاغلى الدرجات الأصلية فإن دعواه تكون من دعاوى الالغاء الأمر الذى يستتبع ضرورة اتباع الإجراءات الخاصة بمواعيد هذه الدعوى .

 

( الطعن رقم 1199 لسنة 10 ق ، جلسة 1965/6/26 )

 

=================================

الطعن رقم  0799     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1758

بتاريخ 27-06-1965

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء

فقرة رقم : 1

أقام المدعى دعواه بطلب إلغاء هذا القرار بالعريضة التى اودعها قلم كتاب المحكمة الإدارية لوزارة العدل بتاريخ 1958/9/22 و لم يسبق إيداع هذه العريضة تظلم من القرار المطعون فيه على مقتضى قرار مجلس الوزراء المؤرخ 1955/4/16 بشأن إجراءات التظلم من القرارات الإدارية ، و إنما قدم هذا التظلم إلى السيد وزير العدل بتاريخ 11958/11/24 أى بعد رفع دعواه ، و بالتالى يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق إذ قضى بعدم قبول طلب إلغاء القرار المطعون فيه بالتطبيق للفقرة الثانية من المادة الثانية عشرة من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة ، الذى رفعت الدعوى فى ظله ، و هى تنص على ألا تقبل الطلبات المقدمة رأساً بإلغاء القرارات الإدارية المنصوص عليها فى البندين “ثالثا” و “رابعا” …. من المادة 8 و ذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الادارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئيسية و انتظار المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم .

 

 

=================================

الطعن رقم  0799     لسنة 07  مكتب فنى 10  صفحة رقم 1758

بتاريخ 27-06-1965

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعوى الالغاء

فقرة رقم : 2

إن الطلبات العارضة  المتعلقة بطعون الإلغاء لا يجوز إبداؤها خلال نظر الخصومة او أقحامها عليها إلا بعد إستئذان المحكمة كيلا تقبل من هذه الطلبات إلا ما تتحقق المحكمة فى شأنه من قيام الارتباط بينه و بين الطلب الأصلى و على ذلك لا تتصل المحكمة الإدارية بالطلب الإضافى إلا إذا قدمه المدعى وفقاً للأوضاع التى رسمها قانون مجلس الدولة و هى لا تخرج عن إيداع عريضة الطلب الإضافى سكرتيرية المحكمة المختصة او التقدم بهذا الطلب أمام المحكمة بهيئتها الكاملة . و من حيث أن الطعن الذى وجهه المدعى إلى القرار 710 لسنة 1958 يعتبر طلبا إضافيا بالنسبة إلى موضع طلبه الأصلى المتعلق بالغاء القرار رقم 617 لسنة 1958 و بهذه المثابة لا يجوز للمدعى إبداؤه إلا امام المحكمة الإدارية ذاتها . و من حيث ان ابداء هذا الطلب الاضافى لم يقدم للمحكمة إلا بمذكرة ” تعديل الطلبات ” المؤرخة 2 من نوفمبر سنة 1959 ، و لا وجه للقول بأن إختصام القرار رقم 710 لسنة 1958 و قد تم أمام هيئة مفوضى الدولة بجلسة التحضير المنعقدة فى 20 من يوليو سنة 1958 يعتبر إختصامها لهذا القرار أمام المحكمة . و لا وجه لهذا القول لن هيئة مفوضى الدولة لا تقوم مقام المحكمة فى إختصاصها و ممارسة ولايتها و لا يعتبر مفوض الدولة بالنسبة إليها بمثابة قاضى التحضير و يكفى لتوكيد هذا النظر عقد مقارنة بين إختصاصات قاضى التحضير حسبما أوردها قانون المرافعات فى المادة 111 منه و إختصاصات هيئة مفوضى الدولة طبقاً لما بينته المادة 30 من قانون تنظيم مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 و يستفاد من تلك المقارنة أنه إذا كان لقاضى التحضير و لمفوض الدولة بعض الاختصاصات التحضيرية المشتركة إلا أن قاضى التحضير يتميز عن المفوض باختصاصات أرحب بولاية الحكم و أشمل فى كثير من طلبات الدعوى و دفوعها شأنه فى ذلك شأن المحكمة ذاتها “الفصل فى طلبات شطب الدعوى ، و تعيين الخبراء ، و توجيه اليمين الحاسمة و الحكم على مقتضى حلفها أو النكول عنها و الفصل فى الدفوع الخاصة بعدم الاختصاص او ببطلان صحيفة الدعوى او بعدم قبول الدعوى ، أو بانقضاء الحق فى إقامة الدعوى ، أو بسقوط الخصومة أو انقضائها بمضى المدة إلخ” . و يترتب على ما سلف أنه إذا كان قانون المرافعات قد أوجب على الخصوم أن يقدموا لقاضى التحضير جميع الدفوع و الطلبات العارضة و طلبات إدخال الغير فى الدعوى فلأن قاضى التحضير فى مباشرة سلطاته و الاختصاصات التى وكلها إليه القانون فى مقام المحكمة الكاملة و تعتبر قرارات و احكامه التى يصدرها كأنها صادرة عن المحكمة بهيئتها الكاملة و هذا ما لا يمكن ان يصدق على هيئة مفوضى الدولة فى القضاء الإدارى و إذا فجماع القول فى مهمة القاضى الإدارى انه يقوم فى الان ذاته بولاية قاضى التحضير و المحكمة بهيئتها الكاملة ، إذ طبيعة الدعوى الادارية تقتضيه ان يقوم بدور ايجابى فى تسيير الدعوى و توجييها و لا يترك أمرها للخصوم . و من حيث ان الأصل فى الطلب الاضافى المبدى خلال خصومه الالغاء أن يقدم أمام المحكمة ذاتها فى فترة نظر الدعوى الادارية لا فى فترة تحضيرها أمام مفوضى الدولة و المحكمة الادارية هى صاحبة السلطات فى أن تأذن أو لا تأذن بتقديم هذا الطلب ، فإذا كانت لدعوى الالغاء بالذات طبيعة خاصة من حيث مراعاة ميعادها و ايداع عريضتها قلم كتاب المحكمة المختصة فإنه لا يغنى عن ذلك تقديمها شفاهة أو بمذكرة أمام مفوضى الدولة بعيداً عن هيمنة المحكمة و رقابتها ، يظاهر ذلك أن الطلبات الاضافية الواردة على طعون الالغاء ينبغى أن تكون مرتبطة بالطلبات الأصلية إرتباطا تقره المحكمة الادارية ذاتها فتأذن او لا تأذن بتقديمها طبقاً لإقتناعها و المفوض لا يقوم فى هذا الشأن مقام المحكمة المذكورة إذ ليس له من السلطات و الإختصاصات غير ما خوله إياها القانون و قانون تنظيم مجلس الدولة فى مادته الثلاثين لم يخوله الإذن فى تقديم الطلبات العارضة .

 

( الطعن رقم 799 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/6/27 )

 

 

=================================

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى