موسوعة المحكمه الاداريه العليا

دعوى الاسترداد

دعوى الاسترداد

الطعن رقم  0270     لسنة 16  مكتب فنى 19  صفحة رقم 90

بتاريخ 13-01-1974

الموضوع : دعوى

أنه و إن كانت المادة 187 من القانون المدنى تنص فى صدرها على أن تسقط دعوى إسترداد ما دفع بغير حق بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه فى الاسترداد . . و إن المدعى لم يقم هذه الدعوى للمطالبة بإسترداد ما دفع بغير حق لمورث المدعى عليهم إلا فى 12 من أبريل سنة 1961 أى بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات على تحقق علمه بحقه فى الإسترداد إلا أن هذه المحكمة سبق أن قضيت بأن الأصل فى التقادم المسقط أنه لا يترتب على إكتمال مدة السقوط من تلقاء ذاته بل لابد أن يتمسك به المدين لأنه لا يعتبر من النظام العام فهو و إن كان مبنياً على إعتبارات تمت إلى المصلحة العامة لضمان إستقرار الأوضاع إلا أنه يتصل مباشرة بمصلحة المدين الخاصة فإذا كان يعلم أن ذمته مشغولة بالدين و تحرج عن التذرع بالتقادم كان له النزول عنه عن طريق عدم التمسك به فلا تستطيع المحكمة أن تقضى بالسقوط من تلقاء نفسها كل ذلك ما لم يرد نص على خلاف هذا الأصل . و من حيث أنه ثابت من أوراق الدعوى أن أحداً من المدعى عليهم لم يتمسك بالتقادم المسقط أو يدفع به فإنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها و إذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب يكون قد جانب الصواب و يكون الطعن عليه بهذه المثابة قد بنى على أساس سليم من القانون و يتعين من ثم القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه .

 

( الطعن رقم 270 لسنة 16 ق ، جلسة 1974/1/13 )

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى