موسوعة المحكمه الاداريه العليا

دعاوى التسوية

دعاوى التسوية

الطعن رقم  002      لسنة 02  مكتب فنى 05  صفحة رقم 684

بتاريخ 23-04-1960

الموضوع : دعوى

إن ما يطلبه المدعى من إعادة حسم العائدات التقاعدية و أعتبار مدة الخدمة التى أداها فى وظيفة عامة داخلة فى عداد الخدمات المقبولة فى حساب التقاعد ، إنما ينطوى على منازعة تندرج فى عداد ” المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم ” ، التى نص عليها البند ” ثانيا ” من المادة 8 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة و التى يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره بالفصل فيها ، و له فيها ولاية القضاء كاملة ، بما يتفرع عنها من قرارات و إجراءات ترتبط بها و تعد عنصرا من عناصرها ، إذ يقوم النزاع فيها على مراكز قانونية ، يتلقى أربابها الحق فيها – أن ثبت لهم – من القانون مباشرة ، غير رهين بإدارة أو بسلطتها التقديرية ، و يهدف بها ذوو الشأن إلى تقرير أحقيتهم فى الافادة من مزايا قاعدة قانونية ، و لا تعدو القرارات التى تصدرها الإدارة فى خصوصها – أيا كان فهمها لهذه القاعدة أن تكون تنفيذا لحكم القانون. و بهذا الوصف فإنها تعد من قبل دعاوى التسوية لا الإلغاء و لا يخضع قبولها فى ظل القانون رقم 55 لسنة 1959 لشرط رفعها فى المواعيد المقررة للطعن بالإلغاء .

 

 

=================================

الطعن رقم  0874     لسنة 07  مكتب فنى 09  صفحة رقم 1053

بتاريخ 24-05-1964

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعاوى التسوية

فقرة رقم : 3

طبقاً لما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة فإن دعوى التسوية لا تخضع لميعاد السقوط الذى تخضع له دعوى الإلغاء لأنها من قبيل دعاوى الإستحقاق و ما دامت علاقة الموظف بالحكومة هى علاقة تنظيمية ينظمها القانون و ينشأ عنها مركز ذاتى للموظف فهذا المركز لا يجرى عليه الميعاد الذى سبقت الإشارة إليه .

 

 

=================================

الطعن رقم  0817     لسنة 08  مكتب فنى 12  صفحة رقم 935

بتاريخ 16-04-1967

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعاوى التسوية

فقرة رقم : 1

أن المدعى أقام دعواه طالباً الحكم بإستحقاقه لإعانة غلاء المعيشة على معاشه و من ثم فإن المدعى على هذه الصورة تعتبر من قبيل دعاوى المنازعات المتعلقة بالمرتبات و ما فى حكمها و بالتالى تعتبر من دعاوى التسوية التى لا تتقيد بمواعيد معينة فى رفعها ، طالما أن الحق موضوع الدعوى لم تنقض عليه مدة التقادم المسقط له .

 

 

=================================

الطعن رقم  0504     لسنة 23  مكتب فنى 26  صفحة رقم 617

بتاريخ 22-02-1981

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعاوى التسوية

فقرة رقم : 1

مطالبة المدعى حساب المدة الباقية من الخدمة من تاريخ إحالته إلى المعاش بغير الطريق التأديبى حتى تاريخ بلوغه السن القانونية فى المعاش بوصفها مدة خدمة فعلية – هذه الدعوى لا تعتبر من دعاوى الإلغاء و لا من دعاوى التعويض و إنما تعتبر من دعاوى الاستحقاق و تسوية الحالة و القضاء الكامل .

 

 

=================================

الطعن رقم  0782     لسنة 24  مكتب فنى 28  صفحة رقم 199

بتاريخ 28-11-1982

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعاوى التسوية

فقرة رقم : 2

طلب التعويض عن عدم اجراء الإدارة تسوية حالة الموظف – غير جائزة – أساس ذلك : عدم اجراء التسويات لا يعتبر قرار إدرايا يجوز طلب التعويض عنه – دعاوى التسوية من دعاوى الإستحقاق التى يستمد المدعى حقة من القانون مباشرة دون تدخل من جهة الادارة لأعمال سطلتها التقديرية .

 

( الطعن رقم 782 لسنة 24 ق ، جلسة 1982/11/28 )

=================================

الطعن رقم  0032     لسنة 09  مكتب فنى 12  صفحة رقم 21

بتاريخ 05-11-1966

الموضوع : دعوى

الموضوع الفرعي : دعاوى التسوية

فقرة رقم : 1

أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن طلب شاغلى الدرجات الشخصية إعتزال الخدمة تطبيقا لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1960 رخصة مباحة لهؤلاء الموظفين لهم استعمالها متى تحققت فيهم الشروط التى تطلبها هذا القانون – و إذ كان هدف المشرع من إصداره هو معالجة مشكلة قدامى الموظفين المنسيين و وضع حد لتضخم الدرجات الشخصية و التخلص منها قدر المستطاع و كانت الحكمة التشريعية إنما تعبر بذاتها عن مصلحة عامة إبتغاها الشارع بعد أن وزن ملاءمتها بالنسبة إلى كل من الموظف و الخزانة العامة و قدر أنها تبرر إصدار مثل هذا التشريع – فإن ثمة قرينة قاطعة لا تحتمل إثبات العكس على تحقيق المصلحة العامة فى ترك أمثال هؤلاء الموظفين خدمة الحكومة و تتمثل هذه المصلحة فى إلغاء درجاتهم الشخصية التى أعرب المشرع صراحة عن حرصه على التخلص منها فلا وجه للتفرقة بسبب السن أو بدعوى مصلحة العمل ما بين فريق و آخر من شاغلى الدرجات الشخصية ما دام القانون لم يقض بهذه التفرقة و لا تقرها نصوصه و بناء على ما تقدم فإن الأمر فى قبول أو رفض الطلبات التى تقدم منهم لإعتزال الخدمة تطبيقا لأحكام القانون المذكور ليس مرده إلى تقدير جهة الادارة و إختيارها ، و إنما مرده فى الحقيقة إلى أحكام القانون ذاته الذى رتب حقوقا معينة متعلقة بالمعاش لمن يطلبون إعتزال الخدمة من ذوى الدرجات الشخصية المتوافرة فيهم شروط مقررة بحيث أنه متى توافرت فيهم الشروط الواجبة قانونا حقت لهم الافادة من أحكام القانون و حق على جهة الادارة تمكينهم من هذه الافادة و بهذه المثابة فإن الدعوى التى تقام فى هذا الخصوص فى حقيقة تكييفها دعوى تسوية تقوم على منازعة فى معاش لا تستلزم تظلما اداريا قبل رفعها و لا تخضع لميعاد الستين يوما .

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى