موسوعة المحكمه الاداريه العليا

مسئولية المقاول عن تهدم البناء

 

مسئولية المقاول عن تهدم البناء

=================================

الطعن رقم  0080     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1235

بتاريخ 09-06-1955

الموضوع : عقد المقاولة

الموضوع الفرعي : مسئولية المقاول عن تهدم البناء

فقرة رقم : 1

لم تشترط المادة 409 من القانون المدنى القديم لقيام مسئولية المقاول و المهندس المعمارى غير حدوث الخلل فى البناء و لم تنقل عن التشريع الفرنسى ما تقضى به المادة 1792 من ضرورة حصول التهدم الكلى أو الجزئى ، و من ثم فإنه وفقا لما جرى به قضاء هذه المحكمة يكفى لقبول دعوى الضمان أن يكون العيب المدعى به فى البناء خللا فى متانته و أن يكون خفيا بحيث لا يكون فى استطاعة صاحب البناء اكتشافه وقت التسلم ، كمسئولية البائع عن العيوب الخفية مع فارق فى مدة الضمان إذ جعلها القانون فى حالة خلل البناء مدة عشر سنين كاملة  .

 

( الطعن رقم 80 سنة 22 ق ، جلسة 1955/6/9 )

=================================

الطعن رقم  0443     لسنة 51  مكتب فنى 40  صفحة رقم 573

بتاريخ 12-06-1989

الموضوع : عقد المقاولة

الموضوع الفرعي : مسئولية المقاول عن تهدم البناء

فقرة رقم : 2

المقاول الذى يعمل بإشراف رب العمل لا يسأل عن تهدم البناء أو عن العيوب التى يترتب عليها تهديد متانة البناء و سلامته إذا كان ذلك ناشئاً عن الخطأ فى التصميم الذى وضعه رب العمل ، ما لم يكن المقاول على علم بهذا الخطأ و أقره أو كان ذلك الخطأ من الوضوح بحيث لا يخفى أمره على المقاول المجرب .

 

( الطعن رقم 443 لسنة 51 ق ، جلسة 1989/6/12 )

=================================

الطعن رقم  0036     لسنة 08  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 421

بتاريخ 03-11-1938

الموضوع : عقد المقاولة

الموضوع الفرعي : مسئولية المقاول عن تهدم البناء

فقرة رقم : 1

لا يجوز لصاحب بناء إعترى بناءه خلل بسبب تقصير المقاول فى أعمال البناء المجاور أن يوجه دعواه بالتعويض إلى مالك هذا البناء لمجرد كونه مالكاً ، إذ ما دام التقصير قد وقع من المقاول وحده فإن المسئولية عن ذلك لا تتعداه .

 

( الطعن رقم 36 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/11/3 )

=================================

الطعن رقم  0057     لسنة 08  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 452

بتاريخ 05-01-1939

الموضوع : عقد المقاولة

الموضوع الفرعي : مسئولية المقاول عن تهدم البناء

فقرة رقم : 1

إن عقد إستئجار الصانع لعمل معين ، بالمقاولة على العمل كله أو بإجرة معينة على حسب الزمن الذى يعمل فيه أو العمل الذى يقوم به ، يعتبر – بحسب الأصل – منتهياً الإلتزامات المتولدة عنه على الصانع و رب العمل بتسليم الشئ المصنوع مقبولاً و قيام رب العمل بدفع ثمنه . لكن القانون المصرى – على غرار القانون الفرنسى – قد جعل المقاول    و المهندس ضامنين متضامنين عن الخلل الذى يلحق البناء فى مدة عشر سنوات و لو كان ناشئاً عن عيب فى الأرض أو عن إذن المالك فى إنشاء أبنية معيبة ، بشرط ألا يكون البناء فى هذه الحالة الأخيرة معداً فى قصد المتعاقدين لأن يمكث أقل من عشر سنين ” المادة 409 من القانون المدنى المقابلة للمادة 1792 من القانون الفرنسى ” . فبذلك مد القانون ضمان المقاول و المهندس إلى ما بعد تسلم المبانى و دفع قيمتها علىى خلاف ما يقتضيه عقد المقاولة من إنقضاء الإلتزام بالضمان بتسليم البناء مقبولاً بحالته الظاهرة التى هو عليها

و يجب لقبول دعوى الضمان هذه أن يكون العيب المدعى فى البناء خللا فى متناته ، و أن يكون خفياً بحيث لم يستطع صاحب البناء إكتشافه وقت التسلم . أما ما كان ظاهراً         و معروفاً فلا يسأل عنه المقاول ما دام رب العمل قد تسلم البناء من غير أن يتحفظ بحق له .

 

 

=================================

الطعن رقم  0057     لسنة 08  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 452

بتاريخ 05-01-1939

الموضوع : عقد المقاولة

الموضوع الفرعي : مسئولية المقاول عن تهدم البناء

فقرة رقم : 2

إن مسئولية المقاول أو المهندس عن خلل البناء بعد تسليمه طبقاً للمادة 409 لا يمكن إعتبارها مسئولية تقصيرية أساسها الفعل الضار من جنحة أو شبه جنحة مدنية ، و لا يمكن كذلك إعتبارها مسئولية قانونية من نوع آخر مستقلة بذاتها عن المسئولية العقدية المقررة بين المقاول و صاحب البناء على مقتضى عقد المقاولة ، و إنما هى مسئولية عقدية قررها القانون لكل عقد مقاولة على البناء سواء أنص عهليها فى العقد أم لم ينص ، كمسئولية البائع عن العيوب الخفية فإنها ثابتة بنص القانون لكل عقد أساس أنها مما يترتب قانوناً على عقد البيع الصحيح .

 

 

=================================

 

 

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى