موسوعة المحكمه الاداريه العليا

في الدعوى رقم 3018 لسنة 48 ق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة العاشرة

العقود الإدارية والتعويضات ” زوجي ”

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأحد الموافق 30/4/2008

برئاسة السيد الأستاذ المستشار             / حــــمدي يـــــاسين عــكاشة                       نائب رئيس مجلس الدولة

ورئـــيــــس الــمـــــحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين     / سعيد حسين محمد المهدي النادي                 نائب رئيس مجلس الدولة

/ د.محمد عبد المجيد إسماعيل                      وكيل بـــــمجـلس الـدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار          / محمد  مصطفي عنان                             مــفـــــوض0 الـــــــــدولة

وسـكرتارية السيد                  /         طارق عبد العليم تركي                              أمـيـــــــن الســـــــــــــــر

أصدرت الحكم الأتي

في الدعوى رقم 3018 لسنة 48 ق

الـمـقامـــــة مـــــن

وزير التعليم     (بصفته)

ضــــــــــــد

  • عادل محمد زقزوق
  • محمد فهمي علي زقزوق

الوقائع

أقام المدعي دعواه الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 6/2/1994 طالباً في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهما بأن يدفعا له مبلغاً مقداره (123132.43) جنيه والفوائد القانونين بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتي تمام السداد والمصروفات.

وذكر المدعي شرحاً لدعواه إنه بتاريخ 5/12/1983 أوفد المدعي عليه الأول في بعثة دراسية إلي فرنسا للحصول علي درجة الدكتوراه لمدة عام قابل للتجديد بعد أن قدم تعهداً كتابياً كفله فيه المدعي عليه الثاني بأن يرد جميع ما أنفق عليه إذا أخل بالتزامه الأصلي بخدمة الجهة الموفدة المدة المقرر قانوناً وأضاف   المدعي أن المدعي عليه الأول تم مد أجازته الدراسية، عدة مرات كان أخرها في 4/12/1987 عندما طلب مد أجازته حتي 4/12/1989 أي لمدة عامين وتم استطلاع رأي الجهة الموفدة بشأن ذلك الطلب عدة مرات حتي قررت في 26/9/1989 مطالبته بالعودة إلي الوطن فأرسل المكتب الثقافي بباريس للمدعي عليه الأول عدة مرات لموافاة المكتب بتقرير عن سير دراسته ولما لم يتلق المكتب أي رد منه قرر الموافقة علي إنهاء أجازته الدراسية وبتاريخ 25/12/1991 وافقت اللجنة التنفيذية للبعثات علي إنهاء أجازته الدراسية ومطالبته وضامنه بالنفقات التي بلغت 123132.43 جنيه وأختتم المدعي صحيفة دعواه طالبة القضاء بطلباتها سالفة البيان.

ولقد تدوولت الدعوى بجلسات التحضير علي النحو الثابت بمحاضر هذه الجلسات حيث أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت في ختامه القضاء بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي بصفته مبلغ (123132.43) (مائة ثلاث وعشرون ألفاً ومائة وإثنان وثلاثون جنيها و 43 قرشا) والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتي تمام السداد والمصروفات.

ولقد تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة علي النحو الثابت بمحاضر هذه الجلسات وبجلسة 17/2/2002 حكمت محكمة القضاء الإداري تمهيدياً وقبل الفصل في الموضوع بإحالة المدعي عليه الأول إلي مصلحة الطب الشرعي لنتنتدب أحد خبرائها من الأطباء المختصين لتوقيع الكشف الطبي عليه وبيان حالته المرضية وتاريخها وما سببته له من عجز وما إذا كانت هذه الحالة يستحيل معها القيام بأعباء دراسته في الخارج من عدمه وأثرها علي دراسته، إلا أنا المدعي عليه الأول وعلي الرغم من تكرار إخطاره بالحضور مرات عديدة لم يستكمل الأمانة ولم يمثل لدي الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه.

تابع الحكم  في الدعوى رقم 3018 لسنة 48 ق

 

ولقد تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة لدي هذه المحكمة علي النحو الثابت بمحاضر هذه الجلسات وبجلسة 28/10/2007 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 20/1/2008 وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وبها صدر الحكم حيث أودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقه لدي النطق به.

المحكمة

بعد مطالعة الأوراق والمستندات وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.

ومن حيث إن المدعي بصفته يطلب القضاء له بإلزام المدعي عليهما متضامين بأن يدفعا له مبلغاً مقداره 123132.43 جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتي تمام السداد والمصروفات.

ومن حيث إن الدعوى الماثلة من دعاوي الاستحقاقات والتي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخري، فإنها تكون مقبولة شكلا.

ومن حيث إن الثابت بمحافظة المستندات المقدمة من المدعي عليه الأول بجلسة 28/11/1999 التي طويت علي صورة قيد وفاة المدعي عليه الثاني محمد فهمي علي زقزوق بتاريخ 21/8/1999 والتي لم تجحدها الجهة الإدارية المدعي عليها كما لم تصحح شكل الدعوى في مواجهة ورثة المدعي عليه المتوفي إلي رحمة الله الأمر الذي يتعين معه القضاء بانقطاع سير الخصومة بالنسبة للمدعي عليه الثاني عملا بحكم المادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى بالنسبة للمدعي عليه الأول فلما كان الثابت أنه كان يعمل مدرساً مساعداً بكلية الحقوق جامعة القاهرة وبتاريخ 27/11/1983 تم ترقيته من قبل الجامعة للسفر إلي فرنسا في أجازة دراسية لمدة عام قابل للتجديد للحصول علي درجة الدكتوراه حيث وقع تعهداً بذلك تعهد بمقتضاه برد جميع ما أنفقه خلال مدة البعثة في حالة عدم اتمامه لدراسته في المدة المقررة لها أو في حالة رفض العودة إلي أرض الوطن بعد انتهاء أجازته الدراسية وخدمة الجهة الموفدة المدة المحددة قانوناً حيث تم مد الأجازة عدة مرات كان آخرها حتي 4/12/1987 وبتاريخ 17/11/1988 تقدم المدعي عليه الأول بطلب التمس فيه مد أجازته الدراسية حتي 4/12/1989 وأرفق بطلبه تقرير من أستاذه المشرف علي رسالته يفيد أن عضو البعثة يتابع دراسته للدكتوراه في القانون الخاص وأن العمل في الرسالة توقف بسبب ظروف صحية وكذا ظروف أخري مختلفة أدت إلي عدم وضع تصور معقول لتحديد تاريخ مناقشة الرسالة، وأرسلت الإدارة العامة للبعثات للجهة الموفدة لإستطلاع رأيها، وبتاريخ 26/9/1989 أفادت الجهة الموفدة بضرورة عودة العضو لأرض الوطن فأرسل المكتب الثقافي بباريس عدة مرات للعضو لإخطاره برأي الجهة الموفدة ولموافاته بتقرير يوضع الموقف الدراسي له إلا أنه لم يتلق أي رد منه، وبتاريخ 4/9/1991 أرسل المكتب الثقافي بباريس كتابه إلي الإدارة العامة للبعثات يفيد موافقته علي إنهاء الإجازة الدراسية للعضو نظراً لعدم اتصاله بالمكتب كما أن أستاذه المشرف قرر بعدم وجود أي تقدم علمي في دراسته وبتاريخ 15/10/1091 وافقت الجهة الموفدة علي إنهاء الإجازة الدراسية للعضو ومطالبته وضامنه بالنفقات وبتاريخ 25/12/1991 وافقت اللجنة التنفيذية للبعثات علي إنهاء الإجازة الدراسية للعضو اعتباراً من 4/12/1987 ومطالبته وضامنه بالنفقات التي بلغت (123132.43) جنيه بحسب البين من ملف التداعي.

ومن حيث إن المادة (30) تمن القانون رقم 112 لسنة 1959 في شأن تنظيم شئون البعثات والأجازات الدراسية والمنح علي أنه” علي عضو البعثة أو الإجازة الدراسية أو المنحة أن يعود إلي وطنه خلال شهر علي الأكثر من انتهاء دراسته..”

وتنص المادة (31) علي أن ” يلتزم عضو البعثة أو الإجازة الدراسية أو المنحة بخدمة الجهة التي أوفدته أو أية جهة حكومية أخري تري إلحاقه بها بالاتفاق مع اللجنة التنفيذية للبعثات لمدة تحسب علي أساس سنتين عن كل سنة قضاءها في البعثة أو الإجازة الدراسية وبحد أقصي سبع سنوات لعضو البعثة وخمس سنوات لعضو الإجازة الدراسية..”

وتنص المادة (33) علي أن للجنة التنفيذية للبعثات أن تقرر إنهاء بعثه أو أجازة أو منحه كل عضو يخالف أحكام إحدي المواد (….، 30) كما لها أن تقرر مطالبة العضو بنفقات البعثة أو المرتبات التي صرفت له في الإجازة أو المنحة إذ خالف أحكام المواد 2، 3.

 

 

 

تابع الحكم  في الدعوى رقم 3018 لسنة 48 ق

ومن حيث إنه عن المدعي عليه الأول والذي أخل بالتزامه الأصلي بالعودة إلي أرض الوطن خلال شهر من انتهاء مدة أجازته الدراسية كما لم يقم بخدمة الجهة الموفدة المدة المحددة قانوناً فمن ثم يحل عليه الالتزام البديل برد ما أنفق عليه خلال أجازته الدراسية التي بلغت ( 123132.43) جنيه حسبما هو ثابت من الكشف المرفق بالأوراق.

ومن حيث إنه عن طلب الفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتي تمام السداد طبقاً لنص المادة (226) من القانون المدني التي تنص علي أن ” إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدعين في الوفاء به كان ملزماً بأن يدفع للدائن علي سبيل التعويض عن التأخير فوائد قانونية مقدارها أربعة في المائة في المسائل المدنية……وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها……”

ومن حيث إنه لما كان ذلك فإن المحكمة تقضي بالفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية بإقامة هذه الدعوى في 6/2/1994 وحتي تمام السداد.

ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة

أولاً : بانقطاع سير الخصومة بالنسبة للمدعي عليه الثاني.

ثانيا: بقبول الدعوى شكلا بالنسبة للمدعي عليه الأول وفي الموضوع بإلزامه بأداء مبلغاً مقداره (123132.43) جنيها مائة وثلاثة وعشرون ألف ومائة واثنان وثلاثون جنيها وثلاثة وأربعون قرشا للمدعي بصفته والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية في 6/2/1994 وحتي تمام السداد وألزمته المصروفات.

سكرتير المحكمة                                                                                      رئيس المحكمة

 

 

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى